قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الاصلية 642,00 دج النسخة الاصلية وترجمتها 1284,00 الادارة والتحرير بلدان خارج دول الامانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 1540,00 دج 3080,00 دج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 تزاد عليها حساب العملة الاجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الارسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الاصلية 7,50 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 15,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الاخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على اساس 45 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 13 7 شوال عام 1415 فهرس اوامر أمر رقم 95-07 مؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 ، يتعلق بالتأمينات. 3
7 شوال عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 13 3 أوامر أمر رقم 95-07 مؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995، يتعلق بالتأمينات. إن رئيس الدولة
- بناء على الدستور، لا سيما المادة 115 منه،
- وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، ولا سيما المواد 5 و 25 و 26 (الفقرة (5 (5) منها، وبمقتضى القانون رقم 64-166 المؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 والمتعلق بالخدمات الجوية وبمقتضى الأمر رقم 66-127 المؤرخ في 6 صفر عام 1386 الموافق 27 مايو سنة 1966 والمتضمن تأسيس احتكار الدولة لعمليات التأمين وبمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات المدنية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 74-15 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتلعق بإلزامية التأمين على المراكب البرية ذات محرك وبنظام التعويض ، المعدل والمتمم، وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 80-07 المؤرخ في 28 شعبان عام 1400 الموافق 9 غشت سنة 1980 والمتعلق بالتأمينات وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 88-03 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بصناديق المساهمة وبمقتضى القانون رقم 88-17 المؤرخ في 23 رمضان عام 1408 الموافق 10 مايو سنة 1988 والمتضمن توجيه النقل البري
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى القانون رقم 88-31 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988 المعدل والمتمم للأمر رقم 74-15 المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 والمتعلق بإلزامية التأمين على السيارات وبنظام التعويض عن الاضرار، وبمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 27 محرم عام 1408 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتلعق بالنقد والقرض، المعدل وبمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتلعق بالسجل التجاري، المتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتلعق بالجمعيات وبمقتضى القانون رقم 90-32 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بتنظيم مجلس المحاسبة وسيره، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-03 المؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 والمتعلق بالنشاط العقاري، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلق ببورصة القيم المنقولة وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلق بترقية الاستثمار، وبناء على ما أقره المجلس الوطني الانتقالي، / العدد 13 7 شوال عام 1415 يصدر الأمر التالي نصه : الكتاب الأول عقد التأمين الباب التمهيدي المادة الأولى : مع مراعاة أحكام المواد 619 الى 625 من القانون المدني ينظم هذا الامر الذي يعد قانونا خاصا في مفهوم المادة 620 من القانون المدني نظام التأمينات .. يشمل نظام التأمينات موضوع هذا الأمر : عقد التأمين
- التأمينات الإلزامية تنظيم ومراقبة نشاط التأمين. المادة 2 : إن التأمين في مفهوم المادة 619 من القانون المدني، عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه بأن يؤدي الى المؤمن له أو الغير المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغا من المال أو ايرادا أو أي أداء مالي آخر في حالة تحقق الخطر المبين في العقد وذلك مقابل أقساط أو أية دفوع مالية أخرى. المادة 3 : التأمين المشترك هو مساهمة عدة مؤمنين في تغطية الخطر نفسه في اطار عقد تأمين وحيد. يوكل تسيير وتنفيذ عقد التأمين الى مؤمن رئيسي يفوضه، قانونا ، المؤمنون الآخرون المساهمون معه في تغطية الخطر. المادة 4 : ان عقد أو معاهدة اعادة التأمين اتفاقية يضع بموجبها المؤمن أو المتنازل على عاتق شخص معيد للتأمين أو متنازل له جميع الأخطار المؤمن عليها أو على جزء منها. ويبقى المؤمن في جميع الحالات التي يعيد فيها التأمين المسؤول الوحيد إزاء المؤمن له. المادة 5 : لا تطبق احكام الكتاب الأول على عقد إعادة التأمين .
7 شوال عام 1415 الجريدة الرسمية الباب الأول التأمينات البرية الفصل الأول أحكام عامة القسم الأول عقد التأمين المادة 6 : يخضع طرفا العقد لاحكام المواد : 7 و 16 و 18 و 19 و 21 الى 28 و 30 و 31 و 33 و 36 و 38 و 42 و 43 و 50 و 54 و 58 و 59 و 61 و 68 و 70 ال 91 و 163 الى 181 و 183 و 186 الى 188 و 195 الى 198 و 201 و 202 من هذا الامر. المادة 7 : يحرر عقد التأمين كتابيا، وبحروف واضحة وينبغي أن يحتوي اجباريا ، زيادة على توقيع الطرفين المكتتبين على البيانات التالية :
- إسم كل من الطرفين المتعاقدين وعنوانهما، الشيء أو الشخص المؤمن عليه،
- طبيعة المخاطر المضمونة،
- تاريخ الاكتتاب تاريخ سريان العقد ومدته
- مبلغ الضمان مبلغ قسط أو اشتراك التأمين. المادة 8 : لا يترتب على طلب التأمين التزام المؤمن له والمؤمن الا بعد قبوله، ويمكن اثبات التزام الطرفين إما بوثيقة التأمين وإما بمذكرة تغطية التأمين أو بأي مستند مكتوب وقعه المؤمن. ويعد الاقتراح مقبولا اذا قدم في رسالة موصى عليها يعبر فيها الطالب عن رغبته في تمديد عقد معلق أو إعادة سريان مفعوله أو تعديل عقد بخصوص مدى الضمان ومبلغه إذا لم يرفض المؤمن هذا الطلب خلال عشرين (20) يوما من تاريخ استلامه له، ولا تنطبق أحكام هذه الفقرة على تأمينات الأشخاص. للجمهورية الجزائرية / العدد 13 5 المادة 9 : لا يقع أي تعديل في عقد التأمين الا بملحق يوقعه الطرفان. المادة 10 : يحدد الطرفان المتعاقدان مدة العقد، وتخضع شروط الفسخ للأحكام المتعلقة بكل صنف من اصناف التأمين . مع مراعاة الاحكام المتعلقة بالتأمين على الأشخاص يجوز للمؤمن وللمؤمن له في العقود التي تفوق مدتها ثلاث (3) سنوات، أن يطلب فسخ العقد كل ثلاث (3) سنوات عن طريق اشعار مسبق بثلاثة (3) أشهر. المادة 11 : مع مراعاة أحكام المادة 86 أدناه يمكن اكتتاب التأمين لحساب شخص معين، وإذا لم يسلم هذا الشخص تفويضه بذلك، فانه يستفيد من التأمين حتى وإن تمت المصادقة بعد وقوع الحادث، كما يمكن إبرام عقد التأمين لحساب من له الحق فيه. يستفيد من هذا التأمين، وبهذه الصفة، المكتتب أو كل مستفيد معروف أو متوقع كاشتراط لمصلحة الغير. وفي نطاق التأمين لحساب من له الحق فيه، يكون المكتتب وحده ملزما بدفع القسط، كما أن الاستثناءات التي قد يتعرض لها المكتتب تطبق أيضا على المستفيدين من وثيقة التأمين. القسم الثاني حقوق المؤمن والمؤمن له والتزاماتهما المادة 12 : يلتزم المؤمن : 1 - تعويض الخسائر والاضرار : أ - الناتجة عن الحالات الطارئة ب الناتجة عن خطأ غير متعمد من المؤمن له. ج التي يحدثها أشخاص يكون المؤمن له مسؤولا مدنياً عنهم طبقا للمواد من 134 الى 136 من القانون المدني، كيفما كانت نوعية الخطأ المرتكب وخطورته
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية د - التي تسببها أشياء أو حيوانات يكون المؤمن له مسؤولا مدنيا عنها بموجب المواد من 138 الى 140 من القانون المدني . 2 - تقديم الخدمة المحددة في العقد، حسب الحالة، عند تحقق الخطر المضمون أو عند حلول أجل العقد، ولا يلزم المؤمن بما يفوق ذلك. المادة 13 : يدفع التعويض أو المبلغ المحدد في العقد في أجل تنص عليه الشروط العامة لعقد التأمين. يجب أن يأمر المؤمن بإجراء الخبرة عندما تكون ضرورية في أجل أقصاه سبعة (7) أيام ابتداء من يوم استلام التصريح بالحادث. يجب على المؤمن أن يعمل على إيداع تقرير الخبرة في الآجال المحددة في عقد التأمين. المادة 14 : بعد انقضاء أجل التسوية المشار اليه في الفقرة الأولى من المادة 13 أعلاه، يجوز للمؤمن له أن يطالب، زيادة عن التعويض المستحق بتعويض الاضرار اللاحقة به من جراء هذا التأخير. المادة 15 : يلزم المؤمن له : 1 - بالتصريح عند اكتتاب العقد بجميع البيانات والظروف المعروفة لديه ضمن استمارة أسئلة تسمح للمؤمن بتقدير الاخطار التي يتكفل بها، 2 - بدفع القسط أو الاشتراك في الفترات المتفق عليها، 3 - بالتصريح الدقيق بتغير الخطر أو تفاقمه إذا كان خارجا عن إرادة المؤمن له خلال سبعة (7) أيام ابتداء من تاريخ اطلاعه عليه الا في الحالة الطارئة أو القوة القاهرة. بالتصريح المسبق للمؤمن بتغير الخطر أو تفاقمه بفعل المؤمن له. في كلتا الحالتين يقدم التصريح للمؤمن بواسطة رسالة مضمونة مع الاشعار بالاستلام. 4 باحترام الالتزامات التي اتفق عليها مع المؤمن وتلك التي يفرضها التشريع الجاري به العمل لاسيما في ميدان النظافة والأمن لاتقاء الاضرار و/ أو تحديد مداها. / العدد 13 7 شوال عام 1415 5 بتبليغ المؤمن عن كل حادث ينجر عنه الضمان بمجرد اطلاعه عليه وفي أجل لا يتعدى سبعة (7) أيام، الا في الحالة الطارئة أو القوة القاهرة، وعليه ان يزوده بجميع الايضاحات الصحيحة التي تتصل بهذا الحادث وبمداه كما يزوده بكل الوثائق الضرورية التي يطلبها منه المؤمن. لا تنطبق مهلة التصريح بالحادث المذكور أعلاه على التأمينات من السرقة والبرد وهلاك الماشية.
- في مجال التأمين من السرقة، تحدد مهلة التصريح بالحادث بثلاثة (3) أيام من أيام العمل، الا في الحالة الطارئة أو القوة القاهرة.
- في مجال التأمين من البرد، تحدد مهلة التصريح بالحادث بأربعة (4) أيام ابتداء من تاريخ وقوع الحادث، الا في الحالة الطارئة أو القوة القاهرة.
- في مجال التأمين من هلاك الماشية، تحدد المهلة القصوى بأربع وعشرين (24) ساعة ابتداء من وقوع الحادث، الا في الحالة الطارئة أو القوة القاهرة. 6 - لا تطبق الأحكام 2 و 3 و 5 أعلاه على التأمين على الحياة. المادة 16 : في العقود المجددة تلقائيا : 1 يلزم المؤمن بتذكير المؤمن له بتاريخ استحقاق القسط قبل شهر على الأقل مع تعيين المبلغ. الواجب دفعه وأجل الدفع 2 يجب على المؤمن له أن يدفع القسط المطلوب خلال خمسة عشر (15) يوما على الاكثر من تاريخ الاستحقاق، 3 في حالة عدم الدفع، يجب على المؤمن أن يعذر المؤمن له بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالإستلام بدفع القسط المطلوب خلال الثلاثين (30) يوما التالية لانقضاء الأجل المحدد في 2 أعلاه، 4 عند انقضاء أجل الثلاثين (30) يوما، ومع مراعاة الأحكام المتعلقة بتأمينات الاشخاص، يمكن المؤمن أن يوقف الضمانات تلقائيا دون اشعار آخر، ولا يعود سريان مفعولها الا بعد دفع القسط المطلوب
7 شوال عام 1415 ه الجريدة الرسمية 5 - للمؤمن الحق في فسخ العقد بعد عشرة (10) أيام من إيقاف الضمانات، ويجب تبليغ الفسخ للمؤمن له بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالإستلام وفي حالة الفسخ يبقى المؤمن له مطالبا بدفع القسط المطابق لفترة الضمان 6 مع مراعاة أحكام المادة 51 من هذا الأمر تستأنف آثار عقد التأمين غير المفسوخ بالنسبة للمستقبل، ابتداء من الساعة الثانية عشرة من اليوم الموالي لدفع القسط المتأخر في هذه الحالة فقط. المادة 17 : في العقود ذات الأجل البات، لا تسري آثار الضمان الا على الساعة الصفر من اليوم الموالي لدفع القسط، الا إذا كان هناك اتفاق مخالف. المادة 18 : يمكن المؤمن في حالة زيادة احتمال تفاقم الخطر المؤمن عليه أن يقترح معدلا جديدا للقسط خلال ثلاثين (30) يوما تحسب ابتداء من تاريخ اطلاعه على ذلك التفاقم. واذا لم يعرض المؤمن اقتراحه خلال المدة المذكورة في الفقرة السابقة، يضمن تفاقم الاخطار الحاصلة دون زيادة في القسط. ويجب على المؤمن له أن يؤدي فارق القسط الذي طلبه المؤمن في ظرف ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ استلامه الاقتراح الخاص بالمعدل الجديد للقسط. واذا لم يدفعه، جاز للمؤمن أن يفسخ العقد. في حالة زوال تفاقم الخطر الذي اعتبر في تحديد القسط اثناء سريان العقد، يحق للمؤمن له الاستفادة من تخفيض القسط المطابق ابتداء من تاريخ التبليغ بذلك للمؤمن. المادة 19 : اذا تحقق المؤمن قبل وقوع الحادث أن المؤمن له اغفل شيئا أو صرح تصريحا غير صحيح، يمكن الابقاء على العقد مقابل قسط أعلى يقبله المؤمن له أو فسخ العقد اذا رفض هذا الاخير دفع تلك الزيادة. ويتم ذلك بعد خمسة عشر ( 15 ) يوما من تاريخ تبليغه. في حالة الفسخ، يعاد للمؤمن له جزء من القسط عن المدة التي لا يسري فيها عقد التأمين . للجمهورية الجزائرية / العدد 13 7 اذا تحقق المؤمن بعد وقوع الحادث، أن المؤمن له اغفل شيئا أو صرح تصريحا غير صحيح، يخفض التعويض في حدود الاقساط المدفوعة منسوبة للاقساط المستحقة فعلا مقابل الاخطار المعنية مع تعديل العقد بالنسبة للمستقبل. المادة 20 : في العقود التي يحدد فيها حساب الاقساط على أساس الأجر أو عدد الاشخاص أو عدد الأشياء، ليس للمؤمن الحق في حالة ارتكاب خطأ أو اغفال عن حسن نية، في التصريحات المتعلقة بذلك، الا في القسط المغفل. وعندما تكتسي الاخطاء أو الاغفالات صبغة احتيالية، بحكم طبيعتها أو أهميتها أو تكرارها، يحق للمؤمن أن يستعيد التعويضات التي دفعها ويطالب المؤمن له بالقسط المغفل، كما يحق له المطالبة بتعويض لاصلاح الضرر لا تتعدى نسبته 20 % من هذا القسط. تحدد السلطة القضائية هذا الضرر وتقدره. المادة 21 : كل كتمان أو تصريح كاذب متعمد من المؤمن له، قصد تضليل المؤمن في تقدير الخطر، ينجر عنه ابطال العقد مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في المادة 75 من هذا الأمر. ويقصد بالكتمان الاغفال المتعمد من المؤمن له للتصريح بأي فعل من شأنه أن يغير رأي المؤمن في الخطر . تعويضا لاصلاح الضرر، تبقى الاقساط المدفوعة حقا مكتسبا للمؤمن الذي يكون له الحق أيضا في الاقساط التي حان أجلها مع مراعاة الأحكام المتعلقة بتأمينات الاشخاص، وفي هذا السياق يحق له أن يطالب المؤمن له باعادة المبالغ التي دفعها في شكل تعويض. المادة 22 : اذا خالف المؤمن له الالتزامات المنصوص عليها في 4 و 5 من المادة 15 أعلاه، وترتبت عن هذه المخالفة نتائج ساهمت في الاضرار أو في اتساع مداها، جاز للمؤمن تخفيض التعويض في حدود الضرر الفعلي الذي لحق به.
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 13 7 شوال عام 1415 المادة 23 : اذا افلس المؤمن له أو صدرت في شأنه التسوية القضائية يستمر التأمين لفائدة جماعة الدائنين الذين يتعين عليهم دفع الاقساط التي قرب حلول أجلها، ابتداء من اعلان الافلاس أو التسوية القضائية. غير أن لجماعة الدائنين والمؤمن، الحق في فسخ العقد بعد اشعار مسبق بخمسة عشر (15) يوما خلال فترة لا تزيد عن أربعة (4) أشهر، ابتداء من تاريخ اعلان الافلاس أو التسوية القضائية، وفي هذه الحالة يجب أن يعيد المؤمن الى جماعة الدائنين حصة القسط المطابقة للمدة الباقية لاستنفاذ أجل التأمين والتي زال فيها الخطر. المادة 24 : اذا انتقلت ملكية الشيء المؤمن عليه إثر وفاة أو تصرف، يستمر أثر التأمين لفائدة الوارث أو المشتري شريطة أن يستوفي جميع الالتزامات المنصوص عليها في العقد، ويتعين على المتصرف أو الوارث أو المشتري أن يصرح للمؤمن بنقل الملكية. في حالة التصرف في الملك المؤمن عليه، يبقى المتصرف ملزما بدفع الاقساط المستحقة ما لم يعلم المؤمن بذلك، غير أنه بمجرد إعلام المؤمن بالتصرف، لا يبقى ملزما الا بدفع القسط المتعلق بالفترة السابقة للتصريح. واذا تعدد الورثة أو المشترون، يجب عليهم دفع الاقساط مجتمعين ومتضامنين. المادة 25 : اذا انتقلت ملكية سيارة ما، يستمر التأمين عليها قانونا لفائدة المشتري حتى إنتهاء العقد بشرط أن يعلم المؤمن في مدة أقصاها ثلاثون (30) يوما ويدفع زيادة القسط المستحق في حالة تفاقم الخطر . واذا لم يصرح المشتري في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ تملك السيارة، يجب عليه دفع قسط اضافي يقدر ب 5 % من القسط الاجمالي، على أن يصب ناتج هذا الدفع في الصندوق الخاص بالتعويضات. غير أنه يحق للمتصرف أن يحتفظ بالاستفادة من عقد تأمينه بغية نقل الضمانات الى سيارة أخرى، شريطة أن يعلم المؤمن بذلك قبل التصرف ويعيد له شهادة تأمين السيارة المعنية. القسم الثالث الاختصاص والتقادم المادة 26 : في حالة نزاع يتعلق بتحديد التعويضات المستحقة ودفعها يتابع المدعى عليه، مؤمنا كان أو مؤمنا له، أمام المحكمة الكائنة بمقر سكن المؤمن له وذلك مهما كان التأمين المكتتب، غير أنه في مجال : العقارات، يتابع المدعى عليه أمام المحكمة التابعة لموقع العقار المؤمن عليه، المنقولات بطبيعتها، يمكن المؤمن له أن يتابع المؤمن أمام المحكمة التابعة لموقع الاشياء المؤمن عليها،
- التأمين من الحوادث بكل أنواعها، يمكن المؤمن له أن يتابع المؤمن أمام المحكمة التابعة للمكان الذي وقع فيه الفعل الضار . المادة 27 : يحدد أجل تقادم جميع دعاوى المؤمن له أو المؤمن الناشئة عن عقد التأمين بثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ الحادث الذي نشأت عنه. غير أن هذا الأجل لا يسري :
- في حالة كتمان أو تصريح كاذب أو غير صحيح بشأن الخطر المؤمن عليه، الا ابتداء من يوم علم المؤمن به
- في حالة وقوع الحادث، من يوم علم المعنيين بوقوعه. واذا كانت دعوى المؤمن له على المؤمن ناتجة عن دعوى رجوع من قبل الغير، لا يسري التقادم الا ابتداء من اليوم الذي يرفع فيه الغير دعواه الى المحكمة ضد المؤمن له أو يوم الحصول على التعويض منه. المادة 28 : لا يمكن اختصار مدة التقادم باتفاق الطرفين. ويمكن قطع التقادم فيما يلي : أ - اسباب الانقطاع العادية كما حددها القانون، ب تعيين خبير ج - توجيه رسالة مضمونة الوصول مع الاشعار بالاستلام من المؤمن الى المؤمن له بخصوص دفع القسط
7 شوال عام 1415 ه الجريدة الرسمية د - ارسال رسالة مضمونة الوصول من المؤمن له الى المؤمن فيما يتعلق بأداء التعويض. الفصل الثاني تأمين الأضرار القسم الأول أحكام عامة المادة 29 : يمكن لكل شخص له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في حفظ مال أو في عدم وقوع خطر، أن يؤمنه. المادة 30 : يخول تأمين الاموال للمؤمن له، في حالة وقوع حادث منصوص عليه في العقد، الحق في التعويض حسب شروط عقد التأمين، ولا يمكن أن يزيد هذا التعويض على مقدار استبدال المال المؤمن عليه وقت وقوع الحادث. يمكن أن ينص العقد على تحمل المؤمن له تخفيضا من التعويض في شكل حق يقتطع منه على أن يحدد ذلك مسبقا. المادة 31 : عندما يبالغ المؤمن عن سوء نية في تقدير قيمة المال المؤمن عليه، يجوز للمؤمن المطالبة بإلغاء العقد والاحتفاظ بالقسط المدفوع. واذا كانت المبالغة صادرة عن حسن نية، يحتفظ المؤمن بالاقساط المستحقة ويعدل الاقساط المنتظرة. وفي جميع الحالات لا يمكن أن يتجاوز التعويض القيمة المعدلة. المادة 32 : اذا اتضح ان تقديرات قيمة المال المؤمن عليه تفوق المبلغ المضمون يوم الحادث، وجب على المؤمن له تحمل كل الزيادة في حالة الضرر الكلي وتحمل حصة نسبية في حالة الضرر الجزئي، الا اذا كان هناك اتفاق مخالف. المادة 33 : لا يحق لأي مؤمن له اكتتاب تأمين واحد من نفس النوع وعلى نفس الخطر. للجمهورية الجزائرية / العدد 13 9 واذا تعددت عقود التأمينات لا يصح الا العقد الاكثر ملاءمة، غير أنه اذا تبين ان ضمانات هذا التأمين غير كافية تتمم في حدود المال المؤمن عليه بوثائق التأمينات الأخرى المكتتبة عن المال نفسه. المادة 34 : في حالة وقوع حادث ما، يتحمل المؤمن المصاريف الضرورية والمعقولة التي دفعها المؤمن له قصد التقليل من العواقب ووقاية الاشياء السليمة وإيجاد الاشياء المفقودة. المادة 35 : لا يتحمل المؤمن الأموال التالفة أو المفقودة أو الهالكة نتيجة ما يلي : أ - تحزيم غير كاف أو رديء من المؤمن له، ب - عيب ذاتي في الشيء المؤمن عليه، الا اذا كان هناك اتفاق مخالف. المادة 36 : اذا وقع حادث في مجال تأمينات الأموال، يحصل الدائنون الممتازون أو المرتهنون تبعا لرتبهم وطبقا للتشريع الساري على التعويضات المستحقة. غير أن المدفوعات المقدمة عن حسن نية قبل تبليغ المؤمن بالدين الامتيازي أو الرهني تكون مبرئة. تطبق أحكام الفقرة الأولى على التعويضات المستحقة في حالة وقوع حادث تسبب فيه المستأجر أو الجار بموجب المادتين 124 و 496 من القانون المدني. لا يجوز للمؤمن أن يدفع التعويض المستحق، في مجال التأمين على الخطر الإيجاري أو رجوع الجار، الى غير مالك المال المؤجر أو الجار أو الغير الذي يحل محلهما في أخذ حقوقهما. المادة 37 : لا يسمح بالتخلي عن الاشياء المؤمن عليها الا باتفاق مخالف، ويحسب التعويض الواجب دفعه الى المؤمن له بعد خصم قيمة الاشياء التي يمكن استردادها. المادة 38 : يحل المؤمن محل المؤمن له، في الحقوق والدعاوى تجاه الغير المسؤولين، في حدود التعويض المدفوع له، ويجب أن يستفيد أولويا المؤمن له من أية دعوى رجوع حتى استيفائه التعويض الكلي حسب المسؤوليات المترتبة.
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 13 7 شوال عام 1415 وفي حالة ما اذا تسبب المؤمن له في استحالة قيام المؤمن برفع دعوى رجوع ضد الغير المسؤول، يمكن اعفاء المؤمن من الضمان أو جزء منه تجاه المؤمن له. ولا يجوز للمؤمن أن يمارس دعوى رجوع ضد الاقارب والأصهار المباشرين والعمال التابعين للمؤمن له. وبصفة عامة جميع الاشخاص الذين يعيشون عادة معه الا اذا صدر عنهم فعل قصد الاضرار . المادة 39 : لا يتحمل المؤمن مسؤولية الخسائر والاضرار التي تتسبب فيها الحرب الاجنبية الا إذا اتفق على خلاف ذلك. يقع على المؤمن عبء اثبات الضرر الناجم عن حرب أجنبية. المادة 40 : يمكن التأمين كليا أو جزئيا على الخسائر والاضرار الناجمة عن الاحداث التالية في اطار العقود الخاصة بتأمينات الاضرار مقابل قسط اضافي :
- الحرب الأهلية
- الفتن أو الاضطرابات الشعبية
- أعمال الارهاب أو التخريب. تحدد، عند الاقتضاء، شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 41 : يمكن التأمين كليا أو جزئيا على الخسائر والاضرار الناجمة عن حادث من الحوادث الخاصة بالكوارث الطبيعية مثل الهزات الأرضية الفيضان، هيجان البحر، أو أية كارثة أخرى في اطار عقود تأمين الاضرار مقابل قسط اضافي. تحدد، عند الاقتضاء، شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 42 : في حالة الفقدان الكلي للشيء المؤمن عليه بسبب : أ - حادث غير منصوص عليه في وثيقة التأمين ينتهي التأمين بحكم القانون، ويجب على المؤمن أن يعيد إلى المؤمن له حصة القسط المدفوعة مسبقا والمتعلقة بالمدة التي زال فيها الخطر، ب حادث منصوص عليه في وثيقة التأمين ينتهي التأمين بحكم القانون، ويبقى القسط المتعلق به حقا مكتسبا للمؤمن مع مراعاة أحكام المادة 30 أعلاه. المادة 43 : اذا تلف الشيء المؤمن عليه أو أصبح غير معرض للاخطار عند اكتتاب العقد، يعد هذا الاكتتاب عديم الأثر، ويجب إعادة الاقساط المدفوعة للمؤمن له حسن النية. وفي حالة سوء النية يحتفظ المؤمن بالاقساط المدفوعة. القسم الثاني التأمين من خطر الحريق والأخطار اللاحقة المادة 44 : يضمن المؤمن من الحريق جميع الاضرار التي تتسبب فيها النيران، غير أنه اذا لم يكن هناك اتفاق مخالف، لا يضمن الاضرار التي يتسبب فيها تأثير الحرارة أو الاتصال المباشر الفوري للنار او لاحدى المواد المتأججة اذا لم تكن هناك بداية حريق قابلة للتحول الى حريق حقيقي. المادة 45 : يتحمل المؤمن الاضرار المادية الناجمة مباشرة عن الحريق أو الانفجار أو الصاعقة أو الكهرباء. يمكن أيضا تأمين الاضرار : 1 - الناجمة عن اصطدام او سقوط اجهزة الملاحة الجوية أو أجزاء لأجهزة أو اشياء تسقط منها، 2 الناجمة عن اهتزاز تتسبب فيه طائرة باجتيازها جدار الصوت 3 - ذات الطابع الكهربائي التي تتعرض لها الماكينات الكهربائية والمحولات والأجهزة الكهربائية أو الالكترونية كيفما كان نوعها والقنوات الكهربائية. المادة 46 : تغطى بواسطة عقد التأمين من الحريق، وتدخل في حكم الاضرار الناجمة عن الحريق، الاضرار المادية والمباشرة اللاحقة بالاشياء المؤمن عليها من جراء الاسعافات وتدابير الانقاذ.
7 شوال عام 1415 ه الجريدة الرسمية المادة 47 : يجب على المؤمن أن يضمن الاشياء المؤمن عليها من كل ضياع أو فقدان اثناء الحريق. غير أن هذا الضمان لا يشمل الاشياء التي تفقد بسبب خطا من المؤمن له … المادة 48 : لا يضمن المؤمن الخسائر ونقائص الشيء المؤمن عليه لوجود عيب ذاتي فيه ولكنه يضمن اضرار الحريق المنجرة عنه. القسم الثالث التأمين من هلاك الحيوانات والاخطار المناخية المادة 49 : يضمن المؤمن فقدان الحيوانات الناتج عن حالة موت طبيعية أو عن حوادث أو أمراض. يسري الضمان في حالة قتل الحيوانات بغرض الوقاية او تحديدا للاضرار اذا تم ذلك بأمر من السلطات العمومية أو من المؤمن. المادة 50 : مع مراعاة أحكام المادة 622-1 من القانون المدني، وفي حالة وباء حيواني أو أمراض معدية، يفقد المؤمن له حقوقه في التعويض ما لم يتقيد بالقوانين والتنظيمات المتعلقة بصحة الحيوانات ما عدا في حالات القوة القاهرة. يصدر قرار فقدان الحق في التعويض عن طريق القضاء. لا يمكن تأمين أي حيوان يتواجد بالمنطقة ما دام الوباء الحيواني باق فيها. المادة 51 : لا يعود سريان مفعول التأمين من هلاك الحيوانات الموقوف بسبب عدم دفع القسط، طبقا للمادة 16 من هذا الأمر، الا بعد خمسة (5) أيام من دفع جميع الاقساط المستحقة. يستبعد من الضمان كل حادث يقع خلال مدة الايقاف أو قد يكون هذا الايقاف مرتبطا به المادة 52 : مع مراعاة الاحكام التشريعية والتنظيمية السارية على الآفات الزراعية والكوارث الطبيعية، يمكن ضمان اخطار البرد والعاصفة والجليد وثقل الثلج والفيضانات وفق الشروط المنصوص عليها في عقد التأمين . للجمهورية الجزائرية / العدد 13 11 تحدد شروط وكيفيات ضمان هذه الاخطار عن طريق التنظيم. المادة 53 : في مجال التأمين من البرد، يضمن المؤمن الاضرار الناجمة عن الفعل الآلي لحبات البرد على الاموال المنقولة و / أو العقارية. اذا كان موضوع التأمين محاصيل غير مخزنة ينطبق الضمان على الخسائر في الكمية، ويمكن أن تدرج الخسارة في النوعية في اتفاق صريح مقابل قسط اضافي. المادة 54 : يستمر مفعول التأمين، في حالة نقل ملكية العقارات أو الايرادات بالشروط نفسها المحددة في المادة 24 أعلاه، غير أن المؤمن يستطيع نقض العقد وتبليغ المشتري بذلك، وفي هذه الحالة يبدأ سريان النقض عند انقضاء فترة التأمين الجارية. القسم الرابع تأمين البضائع المنقولة المادة 55 : يغطي تأمين البضائع المنقولة عبر الطرق البرية أو السكك الحديدية، وفق الشروط المحددة في العقد، الاضرار والخسائر المادية اللاحقة بالبضائع أثناء نقلها ، واذا اقتضى الحال، أثناء عمليات الشحن والتفريغ. يحدد عقد التأمين الخاص بنقل المواد الخطيرة أو القيم أو الاشياء الثمينة، الشروط الخاصة لتغطية الخطر المؤمن عليه. القسم الخامس تأمينات المسؤولية المادة 56 : يضمن المؤمن التبعات المالية المترتبة على مسؤولية المؤمن له المدنية بسبب الاضرار اللاحقة بالغير. المادة 57 : يتحمل المؤمن المصاريف القضائية الناجمة عن آية دعوى تعود مسؤولياتها إلى المؤمن له أثر وقوع حادث مضمون.
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 13 7 شوال عام 1415 المادة 58 : لا يحتج على المؤمن بأي اعتراف بالمسؤولية ولا بأية مصالحة خارجة عنه، ولا يعد الاعتراف بحقيقة أمر اقرارا بالمسؤولية. المادة 59 : لا ينتفع بالمبلغ الواجب على المؤمن أو بجزء منه الا الغير المتضرر أو ذوو حقوقه ما دام هذا الغير لم يستوف حقه في حدود المبلغ المذكور من النتائج المالية المترتبة عن الفعل الضار الذي سبب مسؤولية المؤمن له. الفصل الثالث تأمينات الأشخاص القسم الأول أحكام عامة المادة 60 : التأمين على الأشخاص اتفاقية احتياط بين المؤمن له والمؤمن، ويلتزم المؤمن بموجبها بأن يدفع للمكتتب أو للمستفيد المعين مبلغا محددا، رأسمالا كان أو ريعا، في حالة تحقق الحادث أو عند حلول الأجل المنصوص عليه في العقد. ويلتزم المكتتب بدفع الاقساط حسب جدول استحقاق متفق عليه. المادة 61 : لا يحق للمؤمن بأي حال، القيام بدعوى رجوع ضد الغير المسؤولين عن الحادث. يمكن جمع التعويض الذي يتوجب على الغير المسؤول دفعه للمؤمن له أو لذوي حقوقه مع المبالغ المكتتبة في تأمين . الاشخاص المادة 62 : يمكن أن يتخذ التأمين على الاشخاص شكلا فرديا أو جماعيا. عقد التأمين الجماعي، المسمى تأمين الجماعات، هو تأمين مجموعة اشخاص تتوفر فيهم صفات مشتركة ويخضعون لنفس الشروط التقنية في تغطية خطر أو عدة أخطار منصوص عليها في التأمين على . الاشخاص لا يمكن أن يكتتب عقد التأمين الجماعي الا شخص معنوي أو رئيس مؤسسة ما، قصد انخراط المستخدمين . المادة 63 : الأخطار التي يمكن تغطيتها في تأمينات الأشخاص هي على الخصوص : الأخطار المرتبطة بمدة الحياة البشرية الوفاة إثر حادث العجز الدائم الجزئي أو الكلي،
- العجز المؤقت عن العمل تعويض المصاريف الطبية والصيدلانية والجراحية. المادة 64 : التأمين في حالة الحياة، عقد يلتزم بموجبه المؤمن بدفع مبلغ محدد للمؤمن له، عند تاريخ معين، مقابل قسط، اذا بقي المؤمن له على قيد الحياة عند هذا التاريخ. ان ضمان التأمين الأول شرط يسمح باسترجاع مبلغ الاقساط المدفوعة المرتبطة بالتأمين في حالة الحياة اذا توفي المؤمن له قبل الأجل المحدد في العقد لدفع المبالغ المؤمن عليها. ويكتتب ضمان التأمين الأول هذا مقابل قسط خاص يدرج في القسط الرئيسي. المادة 65 : التأمين في حالة الوفاة، عقد يتعهد بموجبه المؤمن بدفع مبلغ معين للمستفيد أو المستفيدين عند وفاة المؤمن له مقابل قسط وحيد أو دوري. المادة 66 : تحدد مختلف تركيبات أنواع التأمينات المنصوص عليها في المادتين 64 و 65 اعلاه عن طريق التنظيم. المادة 67 : تهدف التأمينات من الحوادث الجسمانية الى ضمان تعويض يدفع في شكل رأسمال أو ريع للمؤمن له أو للمستفيد في حالة وقوع حادث طارىء محدد في العقد. المادة 68 : لكل شخص يتمتع بالاهلية القانونية أن يبرم عقدا للتأمين على نفسه. لا يصح اكتتاب التأمين للغير الا في حالة تأمين الجماعات أو بين الدائن والمدين في حدود مبلغ الدين.
7 شوال عام 1415 ه الجريدة الرسمية المادة 69 : يمكن أن يكتتب الزوجان تأمينا متبادلا على كل واحد منهما بوثيقة واحدة، على أن يشترط دفع الريع الى ذمة التركة. يمكن اكتتاب التأمين على قاصر بلغ سن السادسة عشرة ( 16 ) المادة 70 : يجب أن تتضمن وثيقة التأمين على الاشخاص، زيادة على البيانات الالزامية المذكورة في المادة 7 من هذا الأمر، ما يلي : 1 اسم المؤمن له وتاريخ ميلاده أو أسماء المؤمن لهم وألقابهم وتواريخ ميلادهم 2 - اسماء المستفيدين وألقابهم اذا كانوا معينين 3 - الحادث أو الأجل الذي يتوقف عليه استحقاق المبالغ المؤمن عليها، 4 - الإجراءات المتلعقة بالتخفيض والتصفية والشروط التطبيقية وفقا للمواد 84 85 و 90 أدناه. المادة 71 : في حالة وفاة المؤمن له، يصب مبلغ الأموال المؤمن عليها والمنصوص عليها في العقد في ذمة التركة ويوزع طبقا لأحكام قانون الاسرة. المادة 72 : لا يكتسب ضمان التأمين في حالة الوفاة، اذا انتحر المؤمن له بمحض إرادته وعن وعي خلال السنتين الأوليين من العقد، ولا يلزم المؤمن حينئذ الا بارجاع الرصيد الحسابي الذي تضمنه العقد، الى ذوي الحقوق . غير أن الضمان يبقى مكتسبا اذا حصل الانتحار بعد مرور السنة الثانية من التأمين وكان بسبب مرض أفقد المؤمن له الحرية في تصرفاته. ولا يسري الضمان على الانتحار في مجال التأمين من الحوادث. يقع عبء اثبات انتحار المؤمن له على عاتق المؤمن ويقع عبء اثبات فقدان وعي المؤمن له على المستفيد. للجمهورية الجزائرية / العدد 13 13 المادة 73 : عندما يتسبب المستفيد عمدا في موت المؤمن له ، يكون تعويض الوفاة غير واجب الأداء، ولا يبقى على المؤمن الادفع مبلغ الرصيد الحسابي الذي تضمنه العقد للمستفيدين الآخرين وذلك إذا سبق دفع قسطين ( 2 ) سنويا على الأقل المادة 74 : ان الرصيد الحسابي هو الفرق بين القيم الحالية للالتزامات التي يتعهد بها كل من المؤمن والمؤمن له. المادة 75 : اذا وقع خطأ في سن المؤمن له، لا يؤدي الى بطلان العقد طبقا للمادة 88 أدناه، تترتب على هذا الخطأ إحدى الحالتين التاليتين : 1 - اذا كان القسط المدفوع أكثر من القسط المستحق، تعين على المؤمن إرجاع ما زاد عليه بدون فائدة. 2 - اذا كان القسط المدفوع أقل من المستحق خفضت المبالغ المؤمن عليها بنسبة القسط المقبوض الى ما يطابق السن الحقيقية للمؤمن له. القسم الثاني تعيين المستفيد المادة 76 : مع مراعاة أحكام المادتين 68 و 71 من هذا الامر ، يجوز للمكتتب أن يعين إسميا مستفيدا واحدا أو عدة مستفيدين من رأسمال أو ريع المؤمن وذلك في الحدود المذكورة في قانون الأسرة. المادة 77 : يصبح تعيين المستفيد قطعيا بمجرد موافقته الصريحة أو الضمنية. غير ان المتعاقد يستطيع ممارسة حق إبطال الاستفادة، ولو بعد قبول المستفيد ، اذا حاول هذا الاخير اغتيال المؤمن له. ولا يمارس حق ابطال الاستفادة، قبل الموافقة الا المشترط دون سواه. واذا توفي المشترط، لا يجوز لورثته ممارسة حق ابطال الاستفادة الا بعد وفاة المؤمن له وبعد ستة (6) أشهر على الأقل من إنذار المستفيد المعين بعقد غير قضائي لقبول الاستفادة من التأمين.
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 13 7 شوال عام 1415 يمكن للمؤمن أن يمارس حق إبطال الاستفادة وفق نفس الشروط المحددة في الفقرة السابقة، غير أنه لا . يمكن اعتبار أي مستفيد آخر سوى ورثة المشترط . لا يحتج على المؤمن بقبول المستفيد أو إبطال استفادته إلا ابتداء من وقت اطلاعه على ذلك. المادة 78 : لا يمكن إجراء أي تعديل في تعيين المستفيد أو استبداله خلال مدة العقد إلا بملحق يوقعه الطرفان المتعاقدان والمستفيد المعين طبقا لأحكام المادة 68 من هذا الأمر، أو بوصية مطابقة للتشريع الجاري به العمل. القسم الثالث دفع الأقساط المادة 79 : يمثل القسط الوحيد المبلغ الذي يجب على مكتتب التأمين أداءه دفعة واحدة عند اكتتاب عقد التأمين قصد التحرر من التزامه والحصول على الضمان. المادة 80 : إن قسط الجرد هو القسط الصافي المطابق لتكلفة الخطر مضافا إليه نفقات التسيير الواقعة على عاتق المؤمن. المادة 81 : إن القسط الدوري هو القسط الذي يدفعه مكتتب التأمين كلما حل أجل الاستحقاق طوال المدة المحددة في العقد. المادة 82 : في التأمين الجماعي، تحدد طريقة حساب القسط الاجمالي في العقد. يمكن أن ينص في العقد على منح المشاركة في الأرباح المحققة فعليا أثناء فترة سابقة. يمنع كل شرط أو اتفاق من شأنه تخفيض القسط بالنسبة للتعريفة. المادة 83 : يمكن لأي شخص له مصلحة في إبقاء التأمين أن يحل محل مكتتب التأمين في دفع الاقساط. المادة 84 : لا يجوز للمؤمن رفع دعوى قصد فرض دفع الأقساط، وفي حالة عدم دفع الأقساط، لا يجوز للمؤمن، بعد إتمام الإجراءات المنصوص عليها في المادة 16 من هذا الأمر، إلا ما يلي : 1 - فسخ العقد إذا تعلق الأمر بتأمين وقتي في حالة وفاة أو كان القسط السنوي المستحق عن السنتين الاولتين من التأمين غير مدفوع. 2 تخفيض آثار العقد في جميع الحالات الأخرى شريطة أن تكون الاقساط المستحقة عن السنتين الاولتين مدفوعة. المادة 85 : يساوي الرأسمال المخفض، المبلغ المحصل عليه عندما يطبق كقسط وحيد للجرد لدى طلب التأمين المماثل، وفقا للتعريفات السارية المفعول وقت التأمين الأول، بحيث يكون مساويا لمبلغ الرصيد الحسابي الوارد في العقد عند تاريخ التخفيض. اذا اكتتب جزء من التأمين مقابل دفع قسط وحيد، فان الجزء الخاص بالتأمين المطابق لهذا القسط الوحيد يبقى ساريا رغم عدم دفع الأقساط الدورية. القسم الرابع حالات البطلان المادة 86 : يبطل أي عقد من عقود التأمين في حالة وفاة المؤمن له إذا لم يوافق عليه كتابة بما في ذلك موافقته على المبلغ المؤمن عليه. المادة 87 : يبطل أي عقد من عقود التأمين في حالة الوفاة اكتتب على شخص قاصر بلغ ست عشرة سنة 16 أو شخص مختل عقليا دون إذن من ممثله الشرعي وموافقة القاصر نفسه. المادة 88 : يبطل أي عقد من عقود التأمين في حالة الحياة أو حالة الوفاة اذا وقع خطأ في سن المؤمن له وكانت السن الحقيقية خارجة عن الحدود التي رسمها المؤمن لإبرام العقد.
7 شوال عام 1415 الجريدة الرسمية المادة 89 : يفتح بطلان العقد المعلن عنه في الحالات المشار اليها في المواد 86 و 87 و 88 أعلاه، المجال للاسترجاع الكامل للاقساط المدفوعة. القسم الخامس التصفية التسبيق المادة 90 : باستثناء التأمين الوقتي في حالة الوفاة، يتعين على المؤمن أن يلبي كل طلب يتقدم به المؤمن له لتصفية العقد. يستطيع المؤمن تقديم تسبيقات للمؤمن له على أساس عقده. لا يكون طلب التصفية أو التسبيق على أساس العقد مقبولا إلا إذا كان القسطان السنويان الأولان مدفوعين على الأقل. تضبط بقرار من الوزير المكلف بالمالية كيفيات حساب قيمة التصفية. القسم السادس المساهمة المربحة المادة 91 : يجب على شركات التأمين الممارسة لعمليات التأمين على الحياة أن تساهم مؤمنيها في الأرباح التقنية والمالية التي تحققها وذلك حسب الشروط المحددة بقرار من الوزير المكلف بالمالية. الباب الثاني التأمينات البحرية الفصل الأول أحكام عامة المادة 92 : تطبق أحكام هذا الباب على أي عقد تأمين يهدف الى ضمان الأخطار المتعلقة بأية عملية نقل بحري. غير أن تأمين الأخطار المرتبطة بملاحة النزهة يبقى خاضعا لأحكام الباب الأول المتلعق بالتأمينات البرية. للجمهورية الجزائرية / العدد 13 15 المادة 93 : يمكن كل شخص له فائدة مباشرة أو غير مباشرة في حفظ مال أو اجتناب وقوع خطر أن يؤمنه بما في ذلك الفائدة المرجوة منه. المادة 94 : يمكن إبرام عقد التأمين لحساب مكتتبه أو لحساب شخص آخر معين أو لحساب من سيكون له الحق فيه، وفي هذه الحالة الاخيرة يعتبر الشرط تأمينا لفائدة مكتتب وثيقة التأمين واشتراطا لمصلحة الغير في فائدة المستفيد من هذا الشرط. المادة 95 : لا يجوز لأي كان أن يطالب باستفادة التأمين اذا لم يلحقه ضرر . المادة 96 : يخضع الطرفان المتعاقدان لأحكام المواد : 93 و 95 و 98 و 100 و 102 و 105 و 107 و 108 ( 1 و 3 و 111 ( 2 ) و 113 و 115 و 118 و 121 و 126 و 133 و 192 193 و 201 و 202 من هذا الأمر. الفصل الثاني احكام مشتركة بين جميع التأمينات البحرية القسم الأول إبرام العقد المادة 97 : يثبت عقد التأمين البحري بوثيقة التأمين، ويمكن إثبات التزام الطرفين قبل اعداد الوثيقة بأية وثيقة كتابية أخرى، لا سيما وثيقة الاشعار بالتغطية. المادة 98 : يجب أن يحتوي عقد التأمين على ما يلي :
- تاريخ ومكان الاكتتاب
- إسم الأطراف المتعاقدة ومقر اقامتها مع الاشارة عند الاقتضاء، الى أن مكتتب التأمين يتصرف لحساب مستفيد معين أو لحساب من سيكون له الحق فيه،
- الشيء أو المنفعة المؤمن عليها،
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 13 7 شوال عام 1415 ه
- الأخطار المؤمن عليها والأخطار المستبعدة،
- مكان الأخطار، مدة الأخطار المؤمن عليها،
- المبلغ المؤمن عليه مبلغ قسط التأمين
- الشرط الإذني أو لحامله اذا اتفق عليه، توقيع الطرفين المتعاقدين. المادة 99 : لا يترتب عن التأمين أي أثر اذا لم يبدأ حدوث الاخطار خلال شهرين ( 2 ) من إبرام العقد أو من التاريخ المحدد لبدء أثر الأخطار إلا إذا وقع الاتفاق على أجل جديد. ولا يطبق هذا الأجل على وثائق الاشتراك في التأمين الا بالنسبة للتمويل الأول. يتمثل التمويل الأول في مفهوم هذه المادة، في الاجراء الأول الذي يعطي المؤمن له بموجبه مفعولا لوثيقة الاشتراك. المادة 100 : لا يكون للتأمين المكتتب بعد وقوع الحادث أو بعد وصول الأموال المؤمن عليها الى المكان المقصود أي أثر، ويبقى القسط مكتسبا للمؤمن اذا كان المؤمن له على علم بذلك من قبل. يحق للطرف المتضرر في هذه الحالة المطالبة بالتعويض عن الاضرار . القسم الثاني مجال الضمان المادة 101 : يغطي المؤمن الاضرار المادية التي تلحق، حسب الحالة الأموال والبضائع المشحونة وهياكل السفن المؤمن عليها الناتجة عن الحوادث المباغتة أو القوة القاهرة و / أو الأخطار البحرية طبقا للشروط المحددة في العقد. كما يغطي : أ - الاسهام في الخسائر العامة وتكاليف مساعدة وانقاذ الأموال المؤمن عليها الا اذا نجم عنه خطر مستبعد في التأمين ب - المصاريف الضرورية والمعقولة المنفقة قصد حماية الاموال المؤمن عليها من خطر وشيك الوقوع أو التخفيف من آثاره يعني بعبارة « البضائع المشحونة » البضائع المنقولة. المادة 102 : لا يضمن المؤمن الأخطار الآتية وعواقبها : 1 - أخطاء المؤمن له المتعمدة أو الجسيمة، 2 - الاضرار والخسائر المادية الناتجة عن : مخالفات أنظمة الاستيراد والتصدير والعبور والنقل والأمن
- الغرامات والمصادرات الموضوعة تحت الحراسة والاستيلاء والتدابير الصحية أو التطهيرية 3 - الاضرار التي تتسبب فيها الآثار المباشرة وغير المباشرة للانفجار واطلاق الحرارة والاشعاع المتولد عن تحول نووي للذرة أو الاشعاعية وكذلك الاضرار الناتجة عن آثار الاشعاع الذي يحدثه التعجيل المصطنع للجزئيات. المادة 103 : لا يضمن المؤمن الأخطار الآتية وعواقبها الا اذا كان هناك اتفاق مخالف : 1 - العيب الذاتي في الشيء المؤمن عليه i 2 الحرب الأهلية أو الأجنبية والالغام وجميع معدات الحرب وأعمال التخريب والارهاب 3 - القرصنة والاستيلاء والحجز أو الاعتقال الصادر عن جميع الحكومات أو السلطات كيفما كان نوعها، 4 - الفتن والاضطرابات الشعبية واغلاق المصانع والإضرابات ، 5 - اختراق الحصار 6 - الاضرار التي تسببها البضائع المؤمن عليها لأموال أخرى أو لأشخاص آخرين 7 - جميع النفقات أو التعويضات المبنية على الحجز أو الكفالات المدفوعة لتلخيص الأشياء المحتجزة إلا إذا كانت ناتجة عن خطر مضمون
7 شوال عام 1415 ه الجريدة الرسمية 8 - كل ضرر لا يدخل في نطاق الاضرار والخسائر المادية التي تصيب المال المؤمن عليه مباشرة. المادة 104 : يفترض، في حالة انعدام الدليل الذي يمكن من اسناد الحادث الى خطر حربي، أنه ناتج عن خطر بحري. المادة 105 : يجب أن تطابق القيمة القابلة للتأمين، القيمة الحقيقية للشيء المؤمن عليه واذا اقتضى الحال تضاف النفقات الثانوية ومقدار الفائدة المرجوة بخصوص البضائع المشحونة : 1 - إذا اتضح أن المبلغ المؤمن عليه أقل من القيمة الحقيقية للشيء، حسب مفهوم هذه المادة، لا يلزم المؤمن بالدفع الا في :
- حالة الخسارة الكاملة، يدفع مبلغ يساوي القيمة المؤمن عليها،
- حالة الخسارة الجزئية : يحدد مبلغ التعويض بنسبة القيمة المؤمن عليها منسوبة الى القيمة الحقيقية 2 - عندما يتضح أن المبلغ المؤمن عليه يفوق القيمة القابلة للتأمين كما هي معرفة سابقا، لا يدفع المؤمن الا في حدود هذه القيمة. تنطبق هذه الأحكام على كل من الاسهام المؤقت والنهائي في الخسارة المشتركة وعلى تكاليف المساعدة والانقاذ الموضوعة على عاتق المؤمن. المادة 106 : لا تنطبق أحكام المادة 105 أعلاه في حالة القيمة المعتمدة. القيمة المعتمدة هي المبلغ المؤمن عليه الذي اتفق عليه المؤمن والمؤمن له صراحة مع ترك أي تقييم آخر. المادة 107 : إذا تعددت التأمينات المكتتبة دون أي غش لضمان مبلغ إجمالي يفوق القيمة القابلة للتأمين لنفس الشيء المؤمن عليه ، لا تصح إلا إذا قام المؤمن له بإعلام المؤمن بذلك. يحدث كل تأمين آثاره حسب نسبة المبلغ الذي ينطبق عليه في حدود القيمة القابلة لتأمين الشيء المؤمن عليه. للجمهورية الجزائرية / العدد 13 17 القسم الثالث حقوق المؤمن والمؤمن له والتزاماتهما المادة 108 : يترتب على المؤمن له : 1 - ان يقدم تصريحا صحيحا بجميع الظروف التي عرفها وتسمح للمؤمن بتقدير الخطر، 2 - أن يدفع القسط حسب الكيفيات المحددة في العقد، 3 - أن يصرح، خلال عشرة (10) أيام على الأكثر بعد اطلاعه على أي تفاقم للخطر المضمون حصل أثناء العقد، 4 - أن يصرح بالعقد أو العقود التي تؤمن على المال نفسه من الخطر ذاته لدى مؤمن واحد أو عدة مؤمنين وبالمبالغ المؤمن عليها فور اطلاعه على ذلك، 5 - أن يراعي الالتزامات المتفق عليها مع المؤمن أو المحددة في التنظيم الساري المفعول، وأن يبذل الجهود لاتقاء الاضرار أو الحد من اتساعها، 6 - أن يتخذ جميع التدابير الضرورية الرامية الى حفظ حقوق المؤمن للطعن ضد الغير المسؤولين عن الاضرار الحاصلة 7 - أن يعلم المؤمن بمجرد اطلاعه، وخلال سبعة (7) أيام على الأكثر، بأي حادث من طبيعته أن يستلزم ضمانه وأن يسهل عليه كل تحقيق يتعلق بذلك وأن يقدم بيانا خاصا بالحادث وتعيين مبلغ الاضرار والخسائر. المادة 109 : إذا أخل المؤمن له بالالتزامات الواردة في المادة 108-1 و 3 أعلاه، يستطيع المؤمن أن يطالب المؤمن له بزيادة في القسط، وإذا وقع حادث في تلك الأثناء يجوز له أن يخفض التعويض بمعدل القسط المدفوع بالنسبة الى القسط المستحق فعلا. غير أنه بإمكان المؤمن أن يطالب بإبطال العقد إذا أثبت أنه لم يغط الخطر لو كان مطلعا عليه عند اكتتاب وثيقة التأمين أو عند تفاقم الخطر .
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 110 : يعتبر التأمين لاغيا في جميع حالات الغش الذي يرتكبه المؤمن له. المادة 111 : إذا لم يدفع المؤمن له قسط التأمين، وجب على المؤمن انذاره برسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالاستلام بوجوب دفع القسط خلال الأيام الثمانية (8) الموالية، وإذا لم يدفع القسط بعد انقضاء هذاه الأجل أوقف المؤمن الضمان، ويجوز فسخ العقد بعد عشرة (10) أيام من إيقاف الضمان، وفي هذه الحالة يجب عليه إعلام المؤمن له برسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالاستلام. ويكون هذا الايقاف أو الفسخ عديم الأثر بالنسبة للغير حسن النية الذي أصبح مستفيدا من التأمين قبل التبليغ بالإيقاف أو الفسخ. المادة 112 : إذا لم يراع المؤمن له الالتزامات المنصوص عليها في البند 5 من المادة 108 – 5 أعلاه، وكانت عواقب ذلك سببا في ضرر ما و/ أو اتساعه، يمكن للمؤمن عن طريق القضاء، أن يخفض التعويض أو يرفض دفعه. المادة 113 : يترتب على كل تصريح غير صحيح يقدمه المؤمن له عن سوء نية بخصوص حادث ما، سقوط التأمين التأمين. يقع عبء الإثبات على عاتق المؤمن. المادة 114 : تعوض الاضرار و / أو الخسائر في حدود التلف الحاصل ما عدا الحالات التي يحق فيها للمؤمن له اختيار التخلي وفقا لأحكام المواد 115 و 134 و 143 من هذا الأمر. المادة 115 : إذا اختار المؤمن له التخلي، كما هو منصوص عليه في المادتين 134 و 143 من هذا الأمر، وجب أن يكون هذا التخلي تاما وبدون أية شروط، على أن يتم تبليغ المؤمن بذلك بواسطة رسالة مضمونة الوصول أو بعقد غير قضائي خلال ثلاثة (3) أشهر على الأكثر من الاطلاع على الحادث الذي أدى الى التخلي أو انقضاء الآجال التي تسوغه. / العدد 13 7 شوال عام 1415 ه ويتعين على المؤمن عندئذ دفع المبلغ المؤمن عليه بكامله إما بقبول التخلي أو على أساس الخسائر الكاملة بدون انتقال الملكية. في حالة قبول التخلي يحوز المؤمن حقوق المؤمن له في الأموال المؤمن عليها ابتداء من وقت التبليغ بالتخلي الذي قدمه المؤمن له للمؤمن. المادة 116 : لا يجبر المؤمن على إصلاح الأشياء أو استبدالها عينيا. المادة 117 : يتعين على المؤمن دفع التعويض الناتج عن الخطر المضمون في الأجل المحدد في الشروط العامة لعقد التأمين. عند إنتهاء هذا الأجل، يجوز للمؤمن له أن يطالب بتعويض الضرر زيادة عن التعويض المستحق. المادة 118 : يحل المؤمن محل المؤمن له في حقوقه ودعاواه ضد الغير المسؤول في حدود التعويض الذي يدفعه للمؤمن له. يجب أن يستفيد المؤمن له أولويا من تقديم أي طعن حتى استيفائه التعويض الكلي حسب المسؤوليات المترتبة. المادة 119 : إذا أخل المؤمن له بالالتزامات الواردة في المادة 108-6 أعلاه، يتحرر المؤمن من التزاماته، في حدود المبلغ الذي كان من حقه أن يسترجعه من الغير المسؤول لو أدى المؤمن له التزاماته. المادة 120 : عندما يتحصل المؤمن له على تعويض مال مفقود، وإذا وجد هذا المال فيما بعد دون أن يلحقه أي ضرر يتعين عليه إعلام المؤمن بذلك وإرجاع التعويض المقبوض مع خصم جميع التكاليف الضرورية لاستلامه من قبل صاحبه. واذا وجد هذا المال المؤمن عليه و به ضرر جزئي ولا يفسد هذا الضرر أستعماله، تحمل المؤمن مبلغ الضرر حسب الشروط المحددة في العقد، وفي حالة العكس يمكن للمؤمن له أن يختار التخلي وفقا للشروط المحددة في المادة 115 أعلاه.
7 شوال عام 1415 الجريدة الرسمية القسم الرابع التقادم المادة 121 : يحدد أجل تقادم الدعاوي الناتجة عن عقد التأمين البحري بعامين (2) يبدأ سريان أجل التقادم إبتداء من : 1 تاريخ الاستحاق بالنسبة لدعاوى دفع القسط، 2 - تاريخ الحادث الذي يفضي الى دعوى العطب بالنسبة للتأمينات الخاصة بالسفينة 3 - فيما يخص البضائع المشحونة ابتداء من : أ - تاريخ وصول السفينة أو إحدى وسائل النقل الأخرى، ب - التاريخ المقرر الذي تصل فيه السفينة أو إحدى وسائل النقل الأخرى، إن لم يكن ذلك، ج - تاريخ وقوع الحادث الذي يفضي الى دعوى العطب إذا وقع بعد تاريخ وصول السفينة أو إحدى وسائل النقل الأخرى 4 - تاريخ وقوع الحادث الذي يخول حق التخلي أو انقضاء الأجل المقرر لرفع دعوى التخلي 5 - تاريخ دفع المؤمن له أو يوم رفع الدعوى عليه من الغير بالنسبة للاسهام في الخسائر المشتركة أو أجر المساعدة والانقاذ أو الطعن من طرف الغير. 6 - تاريخ الدفع غير المستحق، فيما يخص أية دعوى، من أجل استرجاع المبلغ المدفوع طبقا لعقد التأمين. الفصل الثالث أحكام خاصة بالتأمينات البحرية القسم الأول التأمين على هيكل السفينة المادة 122 : يمكن التأمين على السفن : 1 لرحلة واحدة أو عدة رحلات متتالية 2 - لزمن معين. للجمهورية الجزائرية / العدد 13 19 المادة 123 : فيما يخص التأمين على رحلة أو عدة رحلات، يضمن المؤمن الأخطار المؤمن عليها من بداية الشحن الى نهاية التفريغ الخاص برحلة أو رحلات مؤمن عليها وخلال خمسة عشر ( 15 ) يوما على الأكثر من وصول السفينة الى الميناء المقصود. إذا تعلق الأمر برحلة دون بضاعة، تضمن الأخطار إبتداء من الاقلاع أو رفع المرساة الى رسو السفينة أو إلقاء المرساة لدى الوصول. المادة 124 : فيما يخص التأمين لأجل محدد يضمن المؤمن السفينة أثناء سفرها أو تركيبها أو رسوها في إحدى الموانىء أو في مكان مائي أو جاف في الآجال المحددة في العقد، ويغطي التأمين اليوم الأول والأخير من الأجل المذكور . المادة 125 : يمكن المؤمن والمؤمن له الاتفاق على تأمين وصول السفينة سالمة وفق شروط يحددانها في العقد. المادة 126 : لا يضمن المؤمن الاضرار والخسائر المنجرة عن خطا عمدي يرتكبه ربان السفينة. المادة 127 : لا يضمن المؤمن الا إذا اتفق على خلاف ذلك، الخسائر والأضرار الناتجة عن عيب ذاتي في السفينة، غير أن الأضرار والخسائر الناتجة عن عيب خفي في السفينة مضمونة. المادة 128 : تشمل القيمة المقبولة هيكل السفينة والأجهزة المحركة لها ولواحقها وتوابعها التي يملكها المؤمن له، بما في ذلك تموينها، والأشياء الموضوعة خارجها. كل تأمين يقع على حدة بخصوص التوابع واللواحق التي يملكها المؤمن له، يخفض مقابلها من القيمة المقبولة في حالة الخسارة التامة أو التخلي، مهما كان تاريخ الاكتتاب. المادة 129 : إذا كانت قيمة السفينة المؤمن عليها قيمة معتمدة، يلتزم المؤمن والمؤمن له بالتخلي عن أي تقدير آخر لتلك القيمة مع مراعاة أحكام المادة 110 أعلاه.
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 13 7 شوال عام 1415 المادة 130 : يبقى القسط حقا مكتسبا للمؤمن بمجرد سريان الأخطار، في التأمين لأجل محدد يكون القسط المشترط عن كامل مدة الضمان مكتسبا للمؤمن في حالة الخسارة التامة أو التخلي على عاتق المؤمن. وإذا لم تكن الخسارة التامة أو التخلي على عاتق المؤمن يكتسب هذا الأخير القسط على أساس المدة السارية حتى وقوع الخسارة التامة أو الى غاية التبليغ بالتخلي. المادة 131 : في حالة تعويض العطب، لا تضمن إلا الأضرار المادية المتعلقة بالاستبدال أو الاصلاح المتفق على ضرورتهما لجعل السفينة صالحة للملاحة من جديد. وتستبعد تعويضات فقدان القيمة أو البطالة أو أية أسباب أخرى لم ينص عليها العقد صراحة ما لم يكن هناك اتفاق مخالف. المادة 132 : يضمن المؤمن تعويض الأضرار بجميع أنواعها التي تترتب على المؤمن له، في حالة طعن الغير عليه، نتيجة اصطدام السفينة المؤمن عليها بسفينة أخرى أو مبنى أو أي جسم ثابت أو متحرك أو عائم باستثناء الأضرار اللاحقة بالأشخاص. المادة 133 : يلزم المؤمن بضمان كل حادث في حدود القيمة المؤمن عليها مهما كان عدد الحوادث الواقعة خلال مدة العقد. غير أن للمؤمن الحق في التفاوض مع المؤمن المؤمن له بخصوص دفع قسط تكميلي بعد الحادث. المادة 134 : ما عدا إذا تعلق الأمر بأخطار لا يضمنها العقد، يحق للمؤمن له أن يختار التخلي عن السفينة في الحالات التالية : : 1 - الفقدان الكلي للسفينة 2 عدم أهلية السفينة للملاحة واستحالة إصلاحها، 3 – تجاوز قيمة إصلاحها الضروري ( 3 ) القيمة المتفق عليها، 4 4 - انعدام أخبار السفينة مدة تزيد على ثلاثة (3) أشهر، وإذا تسببت في تأخير الأخبار حوادث حربية، يمدد الأجل الى ستة (6) أشهر . المادة 135 : في حالة انتقال ملكية السفينة أو استئجارها بدون تجهيز، تبقى آثار التأمين سارية لفائدة المالك الجديد أو المستأجر شريطة اعلام المؤمن في مدة عشرة (10) أيام، ويترتب على المؤمن له عندئذ القيام بالالتزامات المنصوص عليها في العقد. وتبقى الأقساط المستحقة قبل انتقال الملكية أو الاستئجار على عاتق ناقل ملكيتها أو مؤجرها. غير أنه يحق للمؤمن أن يفسخ العقد خلال شهر واحد ( 1 ) ابتداء من اليوم الذي يتلقى فيه التبليغ بنقل الملكية أو الاستئجار . ويسري مفعول هذا الفسخ بعد خمسة عشر (15) يوما من تاريخ التبليغ. وفي حالة الملكية المشتركة، لا تطبق أحكام هذه المادة الا إذا كانت الملكية المنقولة تزيد عن 50 % من حصص السفينة. القسم الثاني التأمين على البضائع المشحونة المادة 136 : تطبق الأحكام المتعلقة بالتأمين البحري على كامل الرحلة اذا اقتضى نقل البضاعة المؤمن عليها عن طريق البر و / أو النهر و / أو الجو، سواء كان ذلك قبل النقل البحري و / أو تكملة له. المادة 137 : يسري التأمين على البضائع بدون انقطاع حيثما كانت في حدود الرحلة المذكورة في وثيقة التأمين. وتبقى الأخطار مغطاة أيضا إذا حدث أي تغيير في الطريق أو الرحلة أو السفينة ويكون هذا التغيير خارجا عن رقابة المؤمن له أو إرادته. المادة 138 : تستبعد من الضمان الأضرار والخسائر المادية الناتجة عن : حزم أو تعبئة البضاعة بشكل غير كاف، ضياع جزء من البضاعة أثناء الطريق
- التأخير في تسليم البضاعة.
7 شؤال عام 1415ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 13 21 المادة 139 : يمكن تأمين البضائع بوثيقتين : 1 - وثيقة تأمين سفرية صالحة لرحلة واحدة، 2 - وثيقة تأمين مفتوحة. المادة 140 : يجب على المؤمن له في وثيقة التأمين المفتوحة أن يصرح للمؤمن : 1 - أي إرسال لحسابه أو تنفيذا لعقود تكلفه التزام التأمين. 2 - أي إرسال تم لحساب الغير وتعهد فيه المؤمن له أن يقوم بالتأمين وفقا لنشاطه المهني باعتباره وكيلا للعمولة أو مودعا لديه أو وسيطا للعبور أو غير ذلك. يلزم المؤمن بقبول التصريحات المذكورة أعلاه والمحددة وفقا لنص الوثيقة. المادة 141 : يكون ضمان المرسلات حقا مكتسبا كما هو مبين أسفله : أ - بالنسبة للمرسلات المدرجة في المادة 140-1 أعلاه، ابتداء من تعرض هذه المرسلات للأخطار المضمونة شريطة أن يعلم المؤمن بالشحن خلال ثمانية ( 8 ) أيام على الأكثر، ابتداء من استلام الإشعارات الضرورية. ويخفض هذا الأجل الى ثلاثة (3) أيام من أيام العمل بالنسبة لأسفار المساحلة الوطنية. ب بالنسبة للمرسلات المدرجة في نفس المادة 140-2 ، ابتداء من تاريخ الإعلام. المادة 142 : إذا لم يمتثل المؤمن له بالالتزامات الملقاة على عاتقه، حسب نص المادتين 140 و 141 من هذا الأمر، جاز للمؤمن :
- رفض الحادث فسخ وثيقة التأمين دون المساس بحقه في طلب الاقساط المتعلقة بالمرسلات غير المصرح بها عند تاريخ الفسخ. المادة 143 : ماعدا إذا تعلق الأمر بأخطار لا يضمنها العقد، يحق للمؤمن له أن يختار التخلي عن البضائع في الحالات التالية : 1 - الفقدان الكلي للبضائع 2 - خسارة أو تلف يفوق ( 2 ) قيمة البضائع،
3 4 بيع البضائع أثناء الرحلة بسبب التلف الكلي أو الجزئي 4 - عدم قابلية السفينة للملاحة واذا إذا تعذر الشروع في توجيه البضائع بأية وسيلة نقل كانت خلال الأجل المحدد بثلاثة (3) أشهر، 5 انعدام الأخبار عن السفينة مدة تزيد عن ثلاثة (3) أشهر، وإذا كان تأخير الأخبار بسبب حوادث حربية يمدد الأجل الى ستة (6) أشهر . المادة 144 : تقدر الأضرار بمقارنة قيمة البضائع في حالة الخسارة بقيمتها وهي سالمة في نفس الزمان والمكان. يطبق معدل نقص القيمة المحسوب بهذه الطريقة على القيمة المؤمن عليها. القسم الثالث تأمينات المسؤولية المادة 145 : يهدف التأمين على مسؤولية مالك السفينة الى التعويض عن الأضرار المادية والجسمانية التي تلحقها السفينة بالغير أو التي تنتج من جراء استغلالها، غير أن هذا التأمين لا ينطبق على الأضرار التي تلحقها السفينة بالغير والتي تكون مضمونة وفقا لأحكام المادة 132 أعلاه، إلا إذا تبين أن المبلغ المؤمن عليه في وثيقة تأمين “ جسم السفينة “ غير كاف. المادة 146 : يهدف التأمين على مسؤولية الناقل البحري الى التعويض عن الأضرار والخسائر اللاحقة بالبضائع والأشخاص بمناسبة الاستغلال التجاري للسفينة. المادة 147 : تكون تأمينات المسؤولية موضوع اتفاقيات خاصة تبرم بين المؤمن والمؤمن له دون الاخلال بأحكام المادتين 145 و 193 من هذا الأمر.
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 13 7 شوال عام 1415 المادة 148 : ما عدا في حالة تخصيص تعويض التأمين لانشاء صندوق خاص بتحديد المسؤولية، لا يمكن للمؤمن أن يدفع المبلغ المستحق كله أو جزءا منه إلا للغير المتضرر ما دام هذا الأخير لم يستوف حقه في حدود المبلغ الناتج عن العواقب المالية التي تسبب فيها العمل الضار والذي ترتبت عليه مسؤولية المؤمن له. المادة 149 : في حالة إنشاء صندوق لتحديد المسؤولية، لا يجوز رفع الدعوى على المؤمن من الدائنين الذين يخضع حقهم للتحديد طبقا لنص المواد 92 و 93 و 95 من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكور أعلاه. المادة 150 : يعتبر المبلغ الذي يكتتبه المؤمن حدا لالتزامه في كل حادث مهما تعددت الحوادث خلال مدة التأمين على المسؤولية. الباب الثالث التأمينات الجوية الفصل الأول أحكام عامة المادة 151 : تنطبق أحكام هذا الباب على أي عقد من عقود التأمين يكون موضوعه تغطية أخطار تتعلق بعملية نقل جوي. المادة 152 : باستثناء أحكام المادتين 37 و 39 من هذا الأمر، يبقى تطبيق التأمين المتعلق بأخطار المراكب الجوية خاضعا للأحكام العامة للفصلين الأول والثاني من الباب الأول للكتاب الأول. الفصل الثاني تأمين أخطار المراكب الجوية القسم الأول تأمين أجسام المراكب الجوية المادة 153 : يهدف تأمين أجسام المراكب الجوية الى ضمان الأضرار المادية اللاحقة بالمركبة الجوية المؤمن عليها وفق الشروط المحددة في العقد. المادة 154 : يتضمن تأمين أجسام المراكب الجوية أيضا، ما لم يكن هناك اتفاق مخالف : 1 - مصاريف إصلاح العطل 2 مصاريف الحراسة ونقل المركبة الجوية المتضررة ووضعها في مكان آمن. المادة 155 : لا يسري تأمين الهياكل الخاصة بالمراكب الجوية على أجزاء المركبة الجوية أثناء التركيب أو التفكيك ولا على البضائع الموجودة داخل المركبة الجوية. المادة 156 : يجب أن يكون التخلي عن المركبة الجوية المؤمن عليها موضوع اتفاقية خاصة تبرم بين المؤمن والمؤمن له. المادة 157 : يخضع تأمين أخطار الحرب والحوادث الأخرى المماثلة لا تفاقية خاصة تبرم بين المؤمن والمؤمن له. القسم الثاني تأمين المسؤولية المادة 158 : يهدف تأمين المسؤولية الى ضمان التعويض عن الأضرار التي تتسبب فيها المركبة الجوية مهما كان نوعها بمناسبة استغلالها وذلك وفق الشروط المحددة في العقد. المادة 159 : يجب الا يقل المبلغ المؤمن عليه لتعويض الأضرار التي تلحق الأشخاص المنقولين عن مقدار مسؤولية الناقل الجوي المحددة في التشريع الساري المفعول. المادة 160 : يجب الا يقل المبلغ المؤمن عليه لتعويض الأضرار التي تلحق الأشخاص والأموال على السطح عن مقدار مسؤولية المستثمر المحددة في التشريع الساري المفعول. الفصل الثالث تأمين البضائع المنقولة المادة 161 : تطبق الأحكام المتعلقة بتأمين البضائع المنقولة جوا على كامل الرحلة إذا تم نقل
7 شوال عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 13 23 البضائع المؤمن عليها عن طريق البر أو السكك الحديدية أو النهر سواء كان ذلك قبل النقل الجوي أو تكملة له. المادة 162 : يخضع تأمين البضائع المنقولة جوا لأحكام الباب الثاني المتعلق بالتأمينات البحرية وللاتفاقيات الخاصة دون الإخلال بالأحكام الملزمة المحددة في المادة 96 من هذا الأمر. الكتاب الثاني التأمينات الالزامية الفصل الأول التأمينات البرية القسم الأول تأمينات المسؤولية المدنية المادة 163 : يجب على الشركات والمؤسسات التابعة للقطاعات الاقتصادية المدنية، التأمين على مسؤوليتها المدنية تجاه الغير. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 164 : يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي، يستغل محلا أو قاعة أو مكانا مخصصا لاستقبال الجمهور و / أو يكون هذا الاستغلال خاصا بالنشاطات التجارية أو الثقافية أو الرياضية أن يكتتب تأمينا لتغطية مسؤوليته المدنية تجاه المستعملين والغير. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 165 : يتعين على الهيئة المستغلة لمطار أو ميناء أن تكتتب تأمينا يغطي مسؤوليتها المدنية التي يمكن أن تتعرض لها بفعل نشاطها. المادة 166 : يجب على الناقلين العموميين للمسافرين عن طريق البر أن يكتتبوا تأمينا يغطي مسؤوليتهم المدنية تجاه الأشخاص المنقولين. كما يجب على الناقلين العموميين للبضائع عن طريق البر أن يكتتبوا تأمينا يغطي مسؤوليتهم المدنية تجاه الممتلكات التي ينقلونها. المادة 167 : يجب على المؤسسات الصحية المدنية وكل أعضاء السلك الطبي والشبه الطبي والصيدلاني الممارسين لحسابهم الخاص أن يكتتبوا تأمينا لتغطية مسؤوليتهم المدنية المهنية تجاه مرضاهم وتجاه الغير. المادة 168 : يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بصنع أو ابتكار أو تحويل أو تعديل أو تعبئة مواد معدة للاستهلاك أو للاستعمال، أن يكتتب تأمينا لتغطية مسؤوليته المدنية المهنية تجاه المستهلكين والمستعملين وتجاه الغير. تتمثل المواد المشار اليها أعلاه في المواد الغذائية والصيدلانية ومستحضرات التجميل ومواد التنظيف والمواد الصناعية والميكانيكية والالكترونية والكهربائية، وبصفة عامة في أية مادة يمكن أن تسبب أضرارا للمستهلكين وللمستعملين وللغير. يخضع المستوردون والموزعون لهذه المواد ذاتها لنفس الزامية التأمين. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 169 : يجب على المؤسسات التي تقوم بنزع و / أو تغيير الدم البشري من أجل الاستعمال الطبي أن تكتتب تأمينا ضد العواقب المضرة التي قد يتعرض لها المتبرعون بالدم والمتلقون له. المادة 170 : على كل مستعمل لأي نوع من أنواع آليات المصاعد المستعملة لنقل الأشخاص ، أن يكتتب تأمينا لتغطية مسؤوليته المدنية تجاه المستعملين وتجاه الغير. المادة 171:يخضع منظمو مراكز العطل والرحلات والأسفار ، بما في ذلك الرحلات الدراسية التي يشرف عليها المربون والمنشطون في إطار نشاطهم العادي، لإلزامية التأمين الذي يضمن المسؤولية
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 13 7 شوال عام 1415 المدنية التي قد يتعرضون لها بسبب الأضرار التي يلحقونها بالغير أو يتسبب فيها مستخدموهم أو الأشخاص الموضوعون تحت رعايتهم أو المشاركون. يجب أن يغطي الضمان الأضرار الناتجة عن الحريق أو الحوادث. يجب أن يستفيد أيضا من التأمين في حالة الأضرار الجسمانية الأشخاص الموضوعون تحت رعاية المنظمين والمشاركين والمؤطرين. المادة 172 : تخضع لإلزامية التأمين الجمعيات والرابطات والاتحاديات والتجمعات الرياضية التي يكون هدفها تحضير المسابقات والمنافسات الرياضية وتنظيمها، لتغطية العواقب المالية لمسؤوليتها المدنية تجاه الغير. يجب أن يستفيد الرياضيون واللاعبون والمدربون والمسيرون والطاقم التقني أيضا من التأمين على جميع الاضرار الجسمانية التي يتعرضون لها أثناء فترات التدريب والمنافسات وكذا أثناء التنقلات المتصلة بالانشطة الرياضية. المادة 173 : بخصوص تأمين المسؤولية المدنية المشار اليه في المواد من 163 الى 172 أعلاه، يجب أن يكون الضمان المكتتب كافيا سواء بالنسبة للأضرار الجسمانية أو بالنسبة للأضرار المادية. علاوة على ذلك، يجب أن لا ينص عقد التأمين على سقوط أي حق يمكن أن يحتج به على الضحايا أو ذوي حقوقهم. القسم الثاني التأمين من الحريق المادة 174 : يجب على الهيئات العمومية التابعة للقطاعات الاقتصادية المدنية أن تكتتب تأمينا من خطر الحريق. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. القسم الثالث التأمين في مجال البناء المادة 175 : على كل مهندس معماري ومقاول ومراقب تقني وأي متدخل، شخصا طبيعيا كان أو معنويا، أن يكتتب تأمينا لتغطية مسؤوليته المدنية المهنية التي قد يتعرض لها بسبب أشغال البناء وتجديد البناءات أو ترميمها. يعد كل عقد تأمين اكتتب بموجب هذه المادة متضمنا لشرط يضمن سريان العقد لمدة المسؤولية الملقاة على عاتق الأشخاص الخاضعين لإلزامية التأمين ولو اتفق على خلاف ذلك. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم. المادة 176 : على المتدخلين المشار اليهم في المادة 175 أعلاه، إثبات وقت فتح الورشة بأنهم قد اكتتبوا عقدا لتأمين مسؤوليتهم المدنية المهنية. المادة 177 : يمتد التأمين بخصوص إنجاز الأشغال من فتح الورشة الى غاية الاستلام النهائي للأشغال. المادة 178 : يجب على المهندسين المعماريين والمقاولين وكذا المراقبين التقنيين اكتتاب عقد لتأمين مسؤوليتهم العشرية المنصوص عليها في المادة 554 من القانون المدني، على أن يبدأ سريان هذا العقد من الاستلام النهائي للمشروع. ويستفيد من هذا الضمان صاحب المشروع و/ أو ملاكيه المتتالين الى غاية انقضاء أجل الضمان. المادة 179 : يتعين على صاحب المشروع أن : يشترط، عند إبرام العقد على المتدخلين في نفس المشروع، اكتتاب عقد لتأمين مسؤوليتهم لدى نفس المؤمن
- يتحقق من تنفيذ هذا الشرط. المادة 180 : يجب أن ترفق الزاميا وثيقة التأمين المشار اليها في المادتين 175 و 178 أعلاه،
7 شوال عام 1415 ه الجريدة الرسمية باتفاقية الرقابة التقنية عن العمليات الخاصة باعداد وانجاز أشغال المنشأة المبرمة مع أي شخص طبيعي أو معنوي مهني مؤهل يتم اختياره من بين الخبراء المعتمدين لدى الوزارة المكلفة بالبناء. تحدد عند الاقتضاء، شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 181 : يغطي الضمان المشار إليه في المادة 178 أعلاه أيضا، الأضرار المخلة بصلابة العناصر الخاصة بتجهيز بناية ما، عندما تكون هذه العناصر جزءا لا يتجزأ من منجزات التهيئة ووضع الأساس والهيكل والاحاطة والتغطية. يعتبر جزءا لا يتجزأ من الانجاز كل عنصر خاص بالتجهيز لا يمكن القيام بنزعه أو تفكيكه أو استبداله دون إتلاف أو حذف مادة من مواد هذا الانجاز. المادة 182 : لا تسري الزامية التأمين المنصوص عليها في المادتين 175 و 178 أعلاه على : 1 - الدولة والجماعات المحلية 2 - الأشخاص الطبيعيين عندما يبنون مساكن خاصة للاستعمال العائلي. تحدد قائمة المباني المعفاة من الزامية التأمين بنص تنظيمي. المادة 183 : يجب على المؤمن، قبل البحث في المسؤولية، أن يعوض صاحب المشروع المؤمن عليه أو من يكتسبه في حدود تكلفة إنجاز أشغال الإصلاح التي خلفتها الأضرار المحددة والمقدرة من قبل الخبير. يجب على المؤمن أن يعين الخبير في ظرف سبعة (7) أيام ابتداء من تاريخ التصريح بالحادث. في حالة اتفاق المؤمن والمستفيدين على مبلغ الأضرار ، يجب أن يدفع التعويض المستحق خلال ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ معاينة الأضرار من قبل الخبير المفوض لهذا الغرض. وفي حالة عدم الاتفاق على المبلغ المحدد من قبل الخبير، يتعين على المؤمن مهما كان الأمر أن يدفع في الأجل المحدد في الفقرة الثانية (2) أعلاه (4/3) هذا المبلغ. للجمهورية الجزائرية / العدد 13 25 تفصل الجهة القضائية المختصة في النزاع وفي المبلغ النهائي للتعويض. القسم الرابع الرقابة على الزامية التأمين وعقوبتها المادة 184 : يعاقب على عدم الامتثال لإلزامية التأمين المشار إليها في المواد من 163 الى 172 و174 أعلاه بغرامة مالية يتراوح مبلغها بين 5.000 دج و 100.000 دج . يجب أن تدفع هذه الغرامة دون الإخلال باكتتاب التأمين المعني. تحصل الغرامة كما هو الحال في مجال الضرائب المباشرة وتدفع لحساب الخزينة العامة. المادة 185 : كل شخص خاضع لإلزامية التأمين المشار إليها في المادتين 175 و 178 أعلاه، يعاقب في حالة عدم امتثاله لهذه الإلزامية بغرامة مالية يتراوح مبلغها من 5.000 دج الى 100.000 دج وذلك دون الاخلال بالعقوبات الأخرى التي يمكن أن تطبق في شأنه وفقا للتشريع المعمول به. تحصل الغرامة عن المخالفات المرتكبة في ميدان التأمين الخاص بالبناء كما هو الحال في مجال الضرائب المباشرة لحساب الخزينة العامة. القسم الخامس المسؤولية المدنية عن الصيد المادة 186 : يتعين على كل صياد أن يكتتب تأمينا، دون تحديد المبلغ، لضمان العواقب المالية عن المسؤولية المدنية التي قد يتعرض لها من جراء الأضرار الجسمانية التي يلحقها بالغير أثناء أو بمناسبة الصيد أو إبادة الحيوانات الضارة أو المؤذية وفقا للتشريع المعمول به. يغطي هذا الضمان أيضا الأضرار المادية التي تصيب الغير في حدود مبلغ يبين في العقد. المادة 187 يشترط على طالب رخصة الصيد اكتتاب التأمين الإلزامي المنصوص عليه في المادة 186 أعلاه ، قبل أن تسلم هذه الرخصة.
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 13 7 شوال عام 1415 المادة 188 : يترتب على فسخ عقد التأمين أو إيقاف الضمانات سحب رخصة الصيد. يجب على المؤمن أن يعلم الوالي أو السلطة المختصة عشرة (10) أيام قبل فسخ العقد أو تعليق الضمانات ليتمكن من القيام بالاجراء اللازم لسحب رخصة الصيد. المادة 189 : يعاقب على عدم الامتثال لإلزامية التأمين المشار إليها في المادة 186 أعلاه بالحبس من ثمانية ( 8 ) أيام إلى ثلاثة ( 3 ) أشهر وبغرامة من 500 دج الى 4.000 دج أو باحداهما فقط. تحصل الغرامة كما هو الحال في مجال الضرائب المباشرة وتدفع لحساب الخزينة العامة. القسم السادس تأمين المسؤولية المدنية المتعلقة بالسيارات المادة 190 : كل شخص خاضع لالزامية التأمين المنصوص عليها في المادة الأولى من الأمر رقم 74-15 المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 والمذكور أعلاه، يعاقب بالحبس من ثمانية ( 8 ) أيام الى ثلاثة (3) أشهر وبغرامة من 500 دج الى 4000 دج أو باحداهما فقط، إن لم يمتثل لهذه الالزامية. تحصل هذه الغرامة كما هو الحال في مجال الضرائب المباشرة وتدفع لحساب الخزينة العامة. المادة 191 : يلزم المسؤولون عن الحوادث غير المؤمن عليها دفع مساهمة الحساب الصندوق الخاص بالتعويضات، طبقا للمادة 32 من الأمر رقم 74-15 المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 والمذكور أعلاه، تحدد هذه المساهمة ب 10 % من المبلغ الاجمالي للتعويضات المستحقة من المخالف كتعويض عن الأضرار المتسبب فيها. وتحصل هذه المساهمة، عند الاقتضاء، كما هو الحال في مجال الضرائب المباشرة. الفصل الثاني التأمينات البحرية والجوية القسم الأول التأمينات البحرية المادة 192 : كل سفينة مسجلة في الجزائر يجب تأمينها لدى شركة تأمين معتمدة بالجزائر عن الأضرار التي يمكن أن تلحق بها وعن طعون الغير أيضا حسب مفهوم المادة 132 من هذا الأمر. المادة 193 : يجب على كل ناقل بحري أن يكتتب تأمينا لدى شركة تأمين معتمدة بالجزائر لتغطية مسؤوليته المدنية تجاه الأشخاص . والبضائع المنقولة وتجاه الغير. يجب ألا يقل المبلغ المؤمن عليه لتعويض الأضرار التي تلحق الأشخاص المنقولين عن مقدار مسؤولية. الناقل المحددة في التشريع الجاري به العمل في هذا المجال. المادة 194 : يتعين على كل مستورد يرغب في تأمين البضائع أو مواد التجهيز المنقولة بحرا، اكتتاب تأمين لدى شركة تأمين معتمدة بالجزائر. غير أن البضائع ومواد التجهيز المستوردة التي تستفيد من تمويل خاص لا تخضع لإلزامية هذا التأمين . تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. القسم الثاني التأمينات الجوية المادة 195 : كل مركبة جوية مسجلة في الجزائر يجب التأمين عليها لدى شركة تأمين معتمدة بالجزائر عن الأضرار التي يحتمل أن تلحق بها. المادة 196 : يجب على كل ناقل جوي أن يكتتب تأمينا لدى شركة تأمين معتمدة بالجزائر لتغطية مسؤوليته المدنية تجاه الاشخاص والبضائع المنقولة وتجاه الغير.
7 شوال عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 13 27 يجب ألا يقل المبلغ المؤمن عليه لتعويض الأضرار التي تلحق الأشخاص المنقولين عن مقدار مسؤولية الناقل المحددة في التشريع المعمول به في هذا المجال. المادة 197 : يتعين على كل مستورد يرغب في تأمين البضائع أو مواد التجهيز المنقولة جوا، اكتتاب تأمين لدى شركة تأمين معتمدة بالجزائر. غير أن البضائع ومواد التجهيز المستوردة التي تستفيد من تمويل خاص لا تخضع لإلزامية هذا التأمين. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 198 : يجب على كل مستعمل لمركبة جوية مسجلة في الجزائر أو مستأجرة، التأمين لدى شركة تأمين معتمدة بالجزائر على مسؤوليته المدنية تجاه الغير على سطح الأرض. يجب ألا يقل المبلغ المؤمن عليه لتعويض الأضرار التي تلحق الأشخاص والأموال على سطح الأرض عن مقدار مسؤولية المستغل المحددة في التشريع المعمول به في هذا المجال. القسم الثالث مراقبة إلزامية التأمين وعقوباتها المادة 199 : يعاقب على عدم الامتثال لالزامية التأمين المنصوص عليها في المواد 192 و 193 و 194 و 195 و 196 أعلاه، بدفع غرامة من 5.000 دج الى 100.000 دج . تدفع هذه الغرامة دون الاخلال باكتتاب التأمين المعني. تحصل هذه الغرامة كما هو الحال في مجال الضرائب المباشرة وتدفع لحساب الخرينة العامة. المادة 200 : يعاقب على عدم اكتتاب التأمين وفقا لأحكام المادتين 194 و 197 المذكورتين أعلاه، بدفع غرامة 1 % من قيمة البضائع ومواد التجهيز بمبلغ 100.000 دج .أقصاه ولا تفرض هذه الغرامة عندما لاتتجاوز قيمة البضائع أو مواد التجهيز 500.000 دج. يتم تحصيل الغرامة المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه عن طريق قباضات الجمارك وتدفع لحساب الخزينة العامة. الفصل الثالث أحكام مختلفة المادة 201 : يجب على شركات التأمين تغطية أي خطر يخضع، بموجب هذا الأمر، لإلزامية التأمين بالنسبة لعمليات التأمين التي اعتمدت من أجلها. في حالة اعتراض المؤمن له على التعريفة يخطر إدارة الرقابة بذلك، وتقوم هذه الأخيرة باقرار التعريفة الواجب تطبيقها بعد استشارة الهيئة المكلفة بالتعريفة المنصوص عليها في المادة 234 من هذا الأمر. المادة 202 : كل عقد تأمين اكتتبه شخص يخضع لالزامية التأمين، بموجب هذا الكتاب، يعد مشتملا على ضمانات تعادل على الأقل الضمانات الواردة في الشروط النموذجية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 227 من هذا الأمر، ولو كان هناك اتفاق مخالف. الكتاب الثالث تنظيم ومراقبة نشاط التأمين الباب الأول أحكام عامة المادة 203 : إن شركات التأمين و / أو إعادة التأمين هي شركات تمارس اكتتابا وتنفيذ عقود التأمين و / أو إعادة التأمين كما هي محددة في التشريع المعمول به. يقصد من لفظ الشركة، في مفهوم هذا الأمر، مؤسسات وتعاضديات التأمين و / أو إعادة التأمين. المادة 204 : لا يمكن لشركات التأمين و / أو إعادة التأمين أن تمارس نشاطها إلا بعد الحصول على اعتماد من الوزير المكلف بالمالية بناء على الشروط المحددة في المادة 218 أدناه. لا يمكن أن تمارس سوى العمليات التي اعتمدت من أجلها .
28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 13 7 شوال عام 1415 ه المادة 205 : يمكن شركات التأمين المعتمدة أن تمارس عمليات التأمين مباشرة و / أو عن طريق الوسطاء المعتمدين. غير أنه لا يمكن تعاضديات التأمين المعتمدة أن تمارس عمليات التأمين عن طريق وسطاء مأجورين. المادة 206 : يتم إعداد وحصر عمليات التأمين التي يمكن أن تمارسها شركات التأمين المعتمدة عن طريق التنظيم. المادة 207 : لا يمكن تأمين الأشخاص الذين لهم صفة المقيم بالجزائر وكذا الأموال والأخطار الموجودة أو المسجلة فيها إلا من قبل شركات التأمين المعتمدة. المادة 208 : تلزم شركات التأمين المعتمدة بالتنازل الإجباري عن حصة من جميع الأخطار التي عليها أن تعيد تأمينها. ويحدد المعدل الأدنى للحصة المتنازل عنها والمستفيد منها وكذا شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. الباب الثاني مراقبة الدولة لنشاط التأمين الفصل الأول أحكام عامة المادة 209 : تمارس ادارة الرقابة مراقبة الدولة لنشاط التأمين وتهدف الى :
- حماية مصالح المؤمن لهم والمستفيدين من عقد التأمين بالسهر على شرعية عمليات التأمين وعلى يسار شركات التأمين أيضا، ترقية وتطهير السوق الوطنية للتأمين قصد إدماجها في النشاط الاقتصادي والاجتماعي. ويقصد بادارة الرقابة الوزير المكلف بالمالية الذي يتصرف بواسطة الهيكل المكلف بالتأمينات. المادة 210 : يجب على إدارة الرقابة أن : تسهر على احترام شركات التأمين والوسطاء المعتمدين للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتأمين وإعادة التأمين
- تتأكد بأن هذه الشركات تفي ومازالت قادرة على الوفاء بالالتزامات التي تعاقدت عليها تجاه المؤمن لهم. كما يجب على هذه الشركات أن تكون ذات يسار كاف. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 211 : يجب على كل شركة من شركات التأمين و / أو إعادة التأمين المعتمدة، أن تتعهد تجاه إدارة الرقابة بالامتناع عن إعادة تأمين أي خطر مضمون فوق التراب الوطني لدى مؤسسات معنية أو مملوكة لبلد معين تتضمنها القائمة التي تعدها الإدارة المختصة. يجب على الشركات المتنازلة والشركات المسندة لإعادة التأمين أن تشترط نفس هذا الإلتزام من المتنازل لهم والمسند إليهم. لا يجوز لشركات التأمين و / أو إعادة التأمين المعتمدة قبول إعادة تأمين أخطار تم التأمين عليها من قبل مؤسسات تتضمنها القائمة المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه. المادة 212 : دون الاخلال بعمليات الرقابة الأخرى التي تنص عليها القوانين والتنظيمات المعمول بها، يمارس الرقابة على شركات التأمين و / أو إعادة التأمين وعلى الوسطاء المعتمدين محافظون مراقبون محلفون، تحدد القوانين الأساسية الخاصة بهم عن طريق التنظيم. يتحقق المحافظون المراقبون في أي وقت من صحة جميع عمليات التأمين وإعادة التأمين استنادا الى وثائق و / أو في عين المكان … تثبت وتسجل في محضر يوقع من قبل محافظين مراقبين (2) على الأقل، المخالفات التي تضبط أثناء ممارسة نشاط شركات التأمين و / أو إعادة التأمين وكذا وسطاء التأمين، ويمكن المخالف أو ممثله المفوض قانونا الذي يحضر إعداد المحضر الإدلاء بأية ملاحظات و / أو تحفظ يراه ضروريا، غير أنه يجب على المخالف أو ممثله أن يوقع المحضر الذي يعتبر بمثابة الدليل حتى إثبات العكس.
7 شوال عام 1415 ه الجريدة الرسمية ترسل إدارة الرقابة المحاضر الى وكيل الجمهورية إذا كانت طبيعة الوقائع الواردة فيها تبرر المتابعة الجزائية. المادة 213 : إذا تبين أن التسيير الخاص بشركة تأمين ما يعرض مصالح المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين للخطر، جاز لإدارة الرقابة أن تقدم طلبا الى الجهة القضائية المختصة لتعيين متصرف مؤقت يحل محل الهيئات المسيرة للشركة قصد الحفاظ على ذمة الشركة وتصحيح وضعيتها. يؤهل المتصرف المؤقت من أجل ذلك، تخاذ أي اجراء تحفظي، وفضلا عن ذلك تخول له الصلاحيات الضرورية لتسيير وإدارة الشركة حتى يتم هذا التصحيح. إذا لم يتم تصحيح وضعية الشركة في أجل محدد، جاز للمتصرف المؤقت التصريح بالتوقف عن الدفع. المادة 214 : يجوز لإدارة الرقابة أن تشجع وتسهل إحداث جمعيات مهنية من قبل شركات ووسطاء التأمين. كما يجوز لها أن تجري جميع التحقيقات والمعاينات لدى هذه الجمعيات المهنية. دون الاخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية السارية والمطبقة على الجمعيات، يجب أن تحصل النصوص المنظمة للجمعيات المشار اليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، وكذا تعديلاتها، لصحتها مسبقا موافقة الوزير المكلف بالمالية. الفصل الثاني إنشاء واعتماد شركات التأمين المادة 215 : تخضع شركات التأمين و / أو إعادة التأمين في تكوينها الى القانون الجزائري وتأخذ أحد الشكلين الآتيين :
- شركة ذات أسهم
- شركة ذات شكل تعاضدي. غير أنه عند صدور هذا الأمر، يمكن الهيئات التي تمارس عمليات التأمين دون أن يكون غرضها الربح أن تكتسي شكل الشركة التعاضدية. للجمهورية الجزائرية / العدد 13 29 المادة 216 : دون الاخلال بالأحكام القانونية المعمول بها في مجال الشركات، يحدد الحد الأدنى للرأسمال الاجتماعي أو أموال التأسيس المطلوبة لإنشاء شركات التأمين و / أو إعادة التأمين حسب نوعية وعدد فروع التأمين التي طلب من أجلها الاعتماد. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 217 : لا يستطيع إطلاقا أن يؤسس ويدير ويقود شركات التأمين و / أو إعادة التأمين المشار إليها في المادتين 203 و 215 أعلاه ، الأشخاص الثابتة إدانتهم بارتكاب جنحة يعاقب عليها القانون العام أو عن سرقة أو عن خيانة الأمانة أو احتيال أو ارتكاب جنحة تعاقب عليها القوانين الخاصة بعقوبات الاحتيال أو عن نهب أموال أو قيم أو عن إصدار صكوك بدون رصيد أو عن إخفاء أشياء تم الحصول عليها بواسطة هذه الجنح أو عن تصرفات غير مشرفة إبان الحرب التحريرية. كل إدانة عن محاولة ارتكاب الجرائم المذكورة أعلاه، أو التواطؤ على ارتكابها تترتب عنها سقوط نفس الأهلية. يخضع المفلسون الذين لم يرد لهم الاعتبار للموانع المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، وتمتد هذه الموانع لتشمل كل شخص أدين بسبب مخالفة التشريع والتنظيم المتعلقين بالتأمينات. المادة 218 : يسلم الاعتماد المنشأ بموجب المادة 204 أعلاه، بقرار من الوزير المكلف بالمالية بعد إبداء رأي المجلس الوطني للتأمينات. يمنح أو يرفض الاعتماد على أساس ملف يسمح بملاءمة شروط وامكانية إنشاء الشركة ويسارها لاسيما المخطط التقديري للنشاط والوسائل التقنية والمالية اللازمة لذلك والمؤهلات المهنية مع مراعاة احكام المادة 217 أعلاه. يجب أن يتضمن الاعتماد عملية التأمين و / أو عمليات التأمين التي أهلت الشركة الممارستها.
30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 13 7 شوال عام 1415 يجب أن يكون رفض الاعتماد موضوع قرار مبرر قانونا يبلغ لطالب هذا الاعتماد، ويكون هذا القرار قابلا لطعن القضاة أمام الغرفة الادارية لدى المحكمة العليا طبقا للتشريع المعمول به. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 219 : يمكن أن يعدل الاعتماد المنشأ بموجب المادة 204 أعلاه، بقرار من الوزير المكلف بالمالية استجابة لطلب شركة التأمين بعد إبداء رأي المجلس الوطني للتأمينات. المادة 220 : باستثناء حالة التوقف عن النشاط المصرح به وحالات الحل والتسوية القضائية والافلاس، لا يمكن أن يسحب الاعتماد كليا أو جزئيا إلا لسبب من الأسباب التالية : 1 - إذا كانت الشركة لا تسير طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما أو لقوانينها الأساسية أو لغياب شرط من الشروط الأساسية للاعتماد، 2 - إذا اتضح بأن الوضعية المالية للشركة غير كافية للوفاء بالتزاماتها 3 - إذا كانت الشركة تطبق بصفة متعمدة زيادات أو تخفيضات غير منصوص عليها في التعريفات المبلغة الى إدارة الرقابة طبقا للمادة 233 أدناه 4 - في حالة عدم ممارسة الشركة لنشاطها لمدة سنة واحدة (1) ابتداء من تاريخ تبليغ الاعتماد أو في حالة توقفها عن اكتتاب عقود التأمين لمدة سنة واحدة ) 1 ( . تستمر آثار عقود التأمين السارية، عند سحب الاعتماد، الى غاية نشر قرار الوزير المكلف بالمالية الذي يبت في مصيرها . المادة 221 : لا يجوز سحب الاعتماد جزئيا أو كليا إلا إذا تم اعذار الشركة مسبقا بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع وصل الاستلام توضح فيها أوجه التقصير الثابتة ضدها، ويطلب فيها منها تقديم ملاحظاتها كتابيا الى إدارة الرقابة في أجل أقصاه شهر واحد (1) ابتداء من استلام الاعذار. يتم سحب الاعتماد كليا أو جزئيا بموجب قرار الوزير المكلف بالمالية بعد إبداء رأي المجلس الوطني للتأمينات. المادة 222 : يمكن الشركة المعنية أن تطعن أمام الغرفة الادارية لدى المحكمة العليا في قرار السحب الجزئي أو الكلي للاعتماد المنشأ بموجب المادة 204 أعلاه وذلك طبقا للتشريع الساري المفعول. المادة 223 : تنشر القرارات المتضمنة منح الاعتماد وتعديله وسحبه، المنصوص عليها في المواد 218 219 و 221 أعلاه، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. الفصل الثالث سير شركات التأمين المادة 224 : يجب على شركات التأمين و/ أو. إعادة التأمين أن تكون قادرة في أي وقت على تبرير التقديرات المتعلقة بالالتزامات النظامية التي يتعين عليها تأسيسها وهي : 1 - الاحتياطات 2 - الأرصدة التقنية 3 - الديون التقنية يجب أن تقابل هذه الإلتزامات أصول معادلة لها وهي : 1 - سندات وودائع وقروض 2 - قيم منقولة وسندات مماثلة، 3 - أصول عقارية. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 225 : على شركات التأمين و/ أو إعادة التأمين وكذا وسطاء التأمين مسك الدفاتر والسجلات التي تحدد قائمتها وأشكالها بقرار من الوزير المكلف بالمالية. المادة 226 : يتعين على شركات التأمين و/ أو إعادة التأمين أن ترسل الى إدارة الرقابة قبل 31
7 شوال عام 1415 ه الجريدة الرسمية يوليو من كل سنة، كآخر أجل، الحصيلة السنوية والتقرير الخاص بالنشاط وكذا جداول الحسابات والاحصائيات وكل الوثائق الضرورية المرتبطة بها والتي تحدد قائمتها وأشكالها بقرار من الوزير الملكف بالمالية. يجب على هذه الشركات أن تقوم بنشر حصيلتها السنوية وحسابات النتائج في يوميتين وطنيتين على الأقل، إحداهما باللغة العربية. المادة 227 : تخضع الشروط العامة لوثيقة التأمين أو أية وثيقة أخرى، تقوم مقامها، لتأشيرة إدارة الرقابة التي تستطيع أن تفرض العمل بشروط نموذجية. تسلم إدارة الرقابة التأشيرة المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، في أجل خمسة وأربعين (45) يوما من تاريخ الاستلام، وبانقضاء هذا الأجل تعتبر التأشيرة مكتسبة. تعرض مسبقا كل الوثائق التجارية الموجهة للجمهور على إدارة الرقابة التي يمكن لها أن تطلب تعديلها في أي وقت. المادة 228 : عندما تقوم شركات التأمين بإبرام أي اتفاق يخص التعريفات أو الشروط العامة والخاصة للعقود أو التنظيم المهني أو المنافسة أو التسيير المالي، يتعين على موقعي هذا الاتفاق تبليغه مسبقا الى إدارة الرقابة قبل وضعه حيز التنفيذ تحت طائلة البطلان. المادة 229 : يمكن شركات التأمين المشار إليها في هذا الأمر، بعد موافقة إدارة الرقابة، تحويل محفظة عقودها كليا أو جزئيا مع حقوقها والتزاماتها لشركة أو لعدة شركات تأمين معتمدة. تبلغ الشركة المعنية طلب التحويل للدائنين بإشعار ينشر في نشرية الاعلانات القانونية وفي يوميتين من الصحافة الوطنية، ويمنح لهم أجل ثلاثة (3) أشهر لتقديم ملاحظاتهم. توافق إدارة الرقابة على طلب التحويل، بعد الأجل المشار إليه أعلاه، إذا كان متفقا مع مصالح المؤمن لهم وتقوم بنشر إشعار التحويل حسب نفس الكيفيات الخاصة بطلب التحويل. للجمهورية الجزائرية / العدد 13 31 المادة 230 : يخضع لموافقة إدارة الرقابة كل إجراء يهدف الى تجميع شركات التأمين و/ أو إعادة التأمين في شكل تمركز أو دمج لهذه الشركات. كما يخضع لنفس الإجراء كل تجمع الشركات السمسرة في مجال التأمين، في شكل تمركز أو دمج. يتم إشهار عمليات التمركز أو الدمج المشار إليها أعلاه، بنفس الكيفيات المنصوص عليها في المادة 229 أعلاه . الفصل الرابع تعريفة الأخطار المادة 231 : يحدث لدى الوزير المكلف بالمالية جهاز متخصص في مجال التعريفات. يهتم هذا الجهاز المتخصص في مجال التعريفة علي الخصوص باعداد مشاريع التعريفات ودراسة تعريفات التأمين السارية المفعول وتحيينها. كما يكلف بإبداء رأي حول أي نزاع في مجال تعريفات التأمين حتى تتمكن إدارة الرقابة من البت. يحدد تشكيل هذا الجهاز وتنظيمه وتسييره عن طريق التنظيم. المادة 232 : تحدد العناصر المكونة لتعريفة الأخطار كما يلي : نوعية الخطر،
- احتمالية وقوع الخطر، نفقات اكتتاب وتسيير الخطر، أي عنصر تقني آخر يتعلق بالتعريفة الخاصة بكل عملية من عمليات التأمين . المادة 233 : في مجال التأمينات الإلزامية تحدد إدارة الرقابة التعريفة أو المقاييس الخاصة بها باقتراح من الجهاز المتخصص في ميدان التعريفة بعد إبداء رأي المجلس الوطني للتأمينات. المادة 234 : يجب على شركات التأمين أن تبلغ إدارة الرقابة بمشاريع تعريفات التأمين الاختيارية التي تعدها قبل الشروع في تطبيقها.
32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 13 7 شوال عام 1415 ويمكن إدارة الرقابة، بناء على رأي الجهاز المتخصص في مجال التعريفات، أن تدخل عليها التعديلات اللازمة في أي وقت. المادة 235 : يجوز لإدارة الرقابة أن تحدد المعدلات القصوى للعمولات المدفوعة لوسطاء التأمين. المادة 236 : تحدد شروط وكيفيات تطبيق المواد من 232 الى 235 أعلاه، عن طريق التنظيم. الفصل الخامس الإفلاس والتسوية القضائية والتصفية المادة 237 : لا يمكن مباشرة الاجراءات الخاصة بالإفلاس أو التسوية القضائية المنصوص عليها في أحكام الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه، في حق شركة من الشركات الخاضعة لأحكام هذا الكتاب إلا بطلب من الوزير المكلف بالمالية. يمكن الجهة القضائية المختصة أن تباشر تلقائيا أو بطلب من وكيل الجمهورية إحدى الاجراءات المشار إليها في الفقرة السابقة بعد استشارة الوزير المكلف بالمالية. وفي حالة التسوية الودية بمفهوم الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه، يكون الرأي الموافق للوزير المكلف بالمالية مستوجبا. المادة 238 : يترتب عن القرار القاضي. بالسحب الكلي للاعتماد ، الحل القانوني للشركة المعنية ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يعين القاضي المنتدب لمراقبة التصفية القضائية بأمر من رئيس المجلس القضائي المختص، بطلب من الوزير المكلف بالمالية ويساعد القاضي المذكور في ممارسة مهمته محافظ، أو عدة محافظين مراقبين يعينهم الوزير المكلف بالمالية ويقوم بالتصفية قاض يعين بأمر قضائي، ويستبدل القاضي المنتدب أو المصفي بنفس الكيفيات. إن الأوامر المتعلقة بتعيين أو باستبدال القاضي المحافظ والقائم بالتصفية غير قابلة للطعن. المادة 239 : تبقى الشركات المسيرة بموجب أحكام هذا الكتاب خاضعة لأحكام الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه، فيما يتعلق بالعمليات الخاصة بالإفلاس والتسوية القضائية والتصفية، ما دامت غير مخالفة لأحكام هذا الفصل. المادة 240 : تخصص أصول شركات التأمين المعتمدة، وفقا للامتياز العام، لأداء التزاماتها تجاه المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين .. يفوق هذا الامتياز الامتياز العام للخزينة ويرتب بعد أجور المستخدمين. الفصل السادس العقوبات والجزاءات المادة 241 : يمكن أن تتعرض شركات التأمين و / أو إعادة التأمين للعقوبات التأديبية التالية : 1 - عقوبات يقررها الوزير المكلف بالمالية :
- الإنذار،
- التوبيخ الوضع تحت المراقبة لتنفيذ خطة التصحيح. 2 - عقوبات يقررها الوزير المكلف بالمالية بعد إبداء رأي المجلس الوطني للتأمينات : السحب الجزئي أو الكلي للاعتماد التحويل التلقائي لمحفظة عقود التأمين جزئيا أو كليا. لمادة 242 : يسقط الحق في إدارة وتسيير وقيادة أية شركة من شركات التأمين و/ أو إعادة التأمين، كما يسقط الحق في تقديم عمليات تأمينية للجمهور عن المتصرفين والمسيرين الذين يرتكبون خطأ جسيما يؤدي الى السحب الكلي للاعتماد وحل الشركة.
7 شوال عام 1415 ه الجريدة الرسمية يطبق سقوط هذه الحقوق علاوة عما تنص عليه القوانين المعمول بها في هذا المجال. المادة 243 : تعاقب كل شركة تأمين لم تمتثل للإلزامية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 226 أعلاه، بغرامة تساوي 5.000 دج عن كل يوم تأخير. تحصل هذه الغرامة، كما هو الحال في مجال الضرائب المباشرة، وتدفع لحساب الخزينة العامة. المادة 244 : يتعرض كل شخص يقدم للجمهور سواء لحسابه الخاص أو لحساب شركة تأمين عقدا يخالف أحكام المادة 204 من هذا الأمر، لعقوبات الاحتيال المنصوص عليها في المادة 372 من قانون العقوبات. تستحق الغرامة المشار إليها في الفقرة السابقة عن كل عقد من العقود المقترحة أو المكتتبة. المادة 245 : تعتبر عقود التأمين المكتتبة حسب الشروط الواردة في المادة 244 أعلاه باطلة، غير أنه لا يحتج بهذا البطلان في حق المؤمن لهم والمكتتبين والمستفيدين إذا كانوا عن حسن نية. المادة 246 : يعاقب عن كل مخالفة لأحكام المادة 207 من هذا الأمر بالحبس من سنة واحدة (1) الى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 5.000 دج الى 100.000 دج أو باحداهما فقط. المادة 247 : كل تصريح أو كتمان للمعلومات بغرض الغش، سواء في حسابات آخر السنة المالية أو في وثائق أخرى مقدمة للوزير المكلف بالمالية أو تم نشرها أو أعلم الجمهور بها، يعاقب عليه بعقوبة الاحتيال الواردة في المادة 372 من قانون العقوبات. كل محاولة لاكتتاب عقد من عقود التأمين على أساس تصريحات كاذبة يعاقب عليها بنفس العقوبات. المادة 248 : كل مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتكوين وتمثيل الديون التقنية والارصدة التقنية والاحتياطات وكذا توظيف الأصول للجمهورية الجزائرية / العدد 13 33 المنصوص عليها في المادة 224 أعلاه، يعاقب عليها بغرامة من 50.000 دج الى 100.000 دج ومن دج الى 500.000 دج في حالة العود .100.000 تحصل هذه الغرامة، كما هو الحال في مجال الضرائب المباشرة، وتدفع لحساب الخزينة العامة. المادة 249 : كل مخالفة لأحكام المادة 211 من هذا الأمر، يعاقب عليها بغرامة من 30.000 دج الى 100.000 دج وفي حالة العود من 100.000 دج الى دج .300.000 تحصل هذه الغرامة، كما هو الحال في مجال الضرائب المباشرة، وتدفع لحساب الخزينة العامة. المادة 250 :: لا تعتبر الغرامات المنصوص عليها في هذا الأمر أعباء قابلة للحسم لفائدة الشركة أو وسيط التأمين. الفصل السابع حكم انتقالي І لمادة 251 : يجب على المؤسسات العمومية الاقتصادية و التعاضديات، الممارسة لنشاط التأمين أو إعادة التأمين، عند إصدار هذا الأمر، أن تقوم بتسوية وضعيتها لدى إدارة الرقابة طبقا لأحكام هذا الأمر في أجل أقصاه سنة واحدة (1) من نشر النص التطبيقي للمادة 216 من هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. الباب الثالث وسطاء التأمين، الخبراء ومحافظو العواريات الفصل الأول وسطاء التأمين المادة 252 : يعد وسطاء للتأمين، في مفهوم هذا الأمر، الوكيل العام للتأمين وسمسار التأمين. (
34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 13 7 شوال عام 1415 القسم الأول الوكيل العام للتأمين المادة 253 : الوكيل العام للتأمين شخص طبيعي يمثل شركة أو عدة شركات للتأمين بموجب عقد التعيين المتضمن اعتماده بهذه الصفة. يضع الوكيل العام بصفته وكيلا :
- كفاءته التقنية تحت تصرف الجمهور قصد البحث عن عقد التأمين واكتتابه لحساب موكله، خدماته الشخصية وخدمات الوكالة العامة تحت تصرف الشركة أو الشركات التي يمثلها بالنسبة للعقود التي توكل له إدارتها . تحدد القوانين الأساسية الخاصة بالوكيل العام للتأمين عن طريق التنظيم. المادة 254 : تعد جمعية شركات التأمين العقد النموذجي للتعيين المنظم للعلاقات بين الوكيل العام وشركة التأمين التي يمثلها ، وفي حالة انعدام هذا العقد، تعده إدارة الرقابة. يجب أن يبلغ مسبقا لإدارة الرقابة كل عقد للتعيين يتضمن على الخصوص، مبلغ الكفالة ونسب العمولة في أجل أقصاه (45) يوما قبل سريان مفعوله. المادة 255 : يجب على الوكيل العام للتأمين أن يخصص إنتاجه للشركة أو الشركات التي يمثلها بخصوص عمليات التأمين التي اعتمد من أجلها. ولا يجوز له تمثيل أكثر من شركة واحدة بالنسبة لعمليات التأمين ذاتها . المادة 256 : يمكن أن ينتهي، بإرادة أحد الطرفين المتعاقدين، العقد المبرم لأجل غير محدد بين شركة التأمين ووكيلها العام بعد إشعار الطرف الآخر . غير أن فسخ العقد احاديا من أحد الطرفين المتعاقدين، يمكن أن ينجر عنه حق المطالبة بتعويض الاضرار للطرف المغبون طبقا لأحكام القانون المدني. المادة 257 : يجب على شركات التأمين المعتمدة إعلام الإدارة الجبائية بكل اعتماد يسلم الممارسة مهنة الوكيل العام للتأمين . القسم الثاني سمسار التأمين المادة 258 : سمسار التأمين شخص طبيعي أو معنوي يمارس لحسابه الخاص مهنة التوسط بين طالبي التأمين وشركات التأمين بغرض اكتتاب عقد التأمين ويعد سمسار التأمين وكيلا للمؤمن له ومسؤولا تجاهه. المادة 259 : مهنة سمسار التأمين نشاط تجاري. وبهذه الصفة يخضع سمسار التأمين للتسجيل في السجل التجاري كما يخضع للالتزامات الأخرى الموضوعة على عاتق كل تاجر. المادة 260 : فضلا عن الشروط المنصوص عليها في المادة 259 أعلاه، لا يمكن لسمسار التأمين أن يمارس نشاطه إلا بعد الحصول على اعتماد تسلمه له إدارة الرقابة. المادة 261 : يجب على كل سمسار للتأمين أن يكتتب تأمينا لتغطية التبعات المالية التي قد تتعرض لها مسؤوليته المدنية المهنية. المادة 262 : على كل سمسار للتأمين، توكل له أموال قصد دفعها لشركات التأمين المعتمدة أو للمؤمن لهم، أن يثبت في كل وقت وجود ضمانة مالية مخصصة لتسديد هذه الأموال. ويمكن أن تكون الضمانة ناجمة عن إلتزام بالكفالة يتخذه بنك ما أو يغطيه عقد من عقود التأمين . لا ينطبق الالتزام المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة على دفع الأموال التي تحصل سمسار التأمين على توكيل بشأنها من شركة تأمين . القسم الثالث شروط الممارسة والعقوبات الفقرة الأولى شروط الممارسة المادة 263 : لا يستطيع أن يمارس مهنة وسطاء التأمين الأشخاص الثابتة إدانتهم لارتكاب
7 شوال عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 13 35 جريمة من جرائم القانون العام أو عن سرقة أو خيانة أمانة أو احتيال أو ارتكاب جنحة تعاقب عليها القوانين الخاصة بعقوبات الاحتيال أو عن نهب أموال أو قيم أو عن إصدار صكوك بدون رصيد أو عن إخفاء أشياء تم الحصول عليها بواسطة هذه الجرائم أو عن تصرفات غير مشرفة إبان الحرب التحريرية. كل إدانة عن محاولة لارتكاب هذه الجرائم أو التواطؤ على ارتكاب الجرائم المذكورة أعلاه، يترتب عنها فقدان الأهلية ذاتها. يخضع المفلسون الذين لم يرد لهم الاعتبار للموانع المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة. وتمتد هذه الموانع لتشمل كل شخص أدين بسبب مخالفة التشريع والتنظيم المتعلقين بالتأمينات. المادة 264 : تتعارض ممارسة نشاط وسيط التأمين مع أي نشاط تجاري آخر أو مماثل له في نظر القانون. لمادة 265 : يجب على وسطاء التأمين إثبات معارف مهنية كافية لممارسة المهنة. المادة 266 : تحدد الشروط الخاصة بمنح وسحب الاعتماد والأهلية المهنية ومكافأة ومراقبة وسطاء التأمين عن طريق التنظيم. المادة 267 : تعد شركة التأمين، صاحبة التوكيل، مسؤولة مدنيا بنص المادة 136 من القانون المدني عن الضرر المترتب عن خطا أو إغفال أو إهمال وكلائها الذين يعدون تطبيقا لهذه المادة بمثابة مستخدمين ولو اتفق على خلاف ذلك. الفقرة الثانية العقوبات المادة 268 :: كل شخص يكتتب أو يقترح إكتتاب عقد من عقود التأمين ولو كوسيط، دون أن يكون معتمدا قانونا ، يعاقب بنفس العقوبات المنصوص عليها في المادتين 244 و 245 من هذا الأمر. الفصل الثاني الخبراء ومحافظو العواريات المادة 269 : يعد خبيرا كل شخص مؤهل لتقديم الخدمة في مجال البحث عن الأسباب وطبيعة وامتداد الأضرار وتقييمها والتحقق من ضمان التأمين . المادة 270 : يعتبر محافظ عواريات كل شخص مؤهل لتقديم الخدمة في مجال المعاينة والبحث عن أسباب وقوع الأضرار والخسائر والعواريات اللاحقة بالسفن والبضائع المؤمن عليها وتقديم التوصيات بشأن الاجراءات التحفظية والوقاية من الأضرار. المادة 271 : يجب على الخبراء ومحافظي العواريات، لممارسة نشاطهم لدى شركة من شركات التأمين الحصول على اعتماد من جمعية شركات التأمين وأن يكونوا مسجلين في قائمة مفتوحة لهذا الغرض. في حالة عدم وجود جمعية شركات التأمين، يمكن الحصول على اعتماد من إدارة الرقابة. المادة 272 : تحدد شروط اعتماد وممارسة وشطب الخبراء ومحافظي العواريات عن طريق التنظيم. المادة 273 : لا يجوز لشركات التأمين المعتمدة أن تلجأ لغير الخبراء أو محافظي العواريات المعتمدين بموجب المادة 271 أعلاه، إلا في المجالات الخاصة التي تحددها جمعية شركات التأمين . الباب الرابع المجلس الوطني للتأمينات المادة 274 : يحدث جهار استشاري يدعى المجلس الوطني للتأمينات، ويرأس هذا المجلس الوزير المكلف بالمالية. يستشار المجلس في المسائل المتعلقة بوضعية نشاط التأمين وإعادة التأمين وتنظيمه وتطويره. وينعقد بطلب من رئيسه أو أغلبية أعضائه.
36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 13 6 شوال عام 1415 كما يمكن أن يعد المجلس مشاريع تمهيدية لنصوص تشريعية أو تنظيمية داخلة في مجال اختصاصه بتكليف من الوزير المكلف بالمالية أو بمبادرة منه. المادة 275 : يجوز للمجلس الوطني للتأمينات أن يشكل بداخله لجنة أو عدة لجان متخصصة. المادة 276 : تحدد صلاحيات وتشكيلة وتنظيم وكذا سير المجلس الوطني للتأمينات عن طريق التنظيم. المادة 277 : يتشكل المجلس الوطني للتأمينات على الخصوص، من الأطراف الآتية : ممثلي الدولة، ممثلي المؤمنين والوسطاء، ممثلي المؤمن لهم، ممثلي مستخدمي القطاع. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع الباب الخامس أحكام ختامية المادة 278 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر، لاسيما : القانون رقم 63-201 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1963 والمتعلق بالالتزامات والضمانات المطلوبة من مؤسسات التأمين التي تمارس نشاطها بالجزائر،
- الأمر رقم 66-127 المؤرخ في 27 مايو سنة 1966 والمتضمن إنشاء احتكار الدولة لعمليات التأمين، القانون رقم 80-07 المؤرخ في 9 غشت سنة 1980 والمتعلق بالتأمينات. المادة 279 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 اليمين زروال عبد القادر بن مبارك - الجزائر