مرسوم رئاسي رقم 20-237 مؤرخ في 12 محرم عام 1442 الموافق 31 غشت سنة 2020، يحدد التدابير الخاصة المكيفة لإجراءات إبرام الصفقات العمومية في إطار الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - (19) ومكافحته
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد التدابير الخاصة المكيفة لإجراءات إبرام الصفقات العمومية في إطار الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19) ومكافحته.
المادة 2
فتح المادةبغض النظر عن أحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 15–247- المؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمذكور أعلاه، وفي إطار الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - (19) 31 غشت سنة 2020 م ومكافحته، يمكن مسؤول الهيئة العمومية أو الوزير أو الوالي، بموجب مقرر معلل، أن يرخص بالشروع في بدء تنفيذ الخدمات قبل إبرام الصفقة العمومية. ويجب أن تقتصر هذه الخدمات على ما هو ضروري فقط للتمكين من مواجهة الظروف المذكورة أعلاه.
يثبت الاتفاق بين المصلحة المتعاقدة والمتعامل المتعاقد عن طريق تبادل الرسائل في حالة الاستعجال الملح المنصوص عليه في هذه المادة.
المادة 3
فتح المادةبغض النظر عن أحكام المادتين 21 و 27 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمذكور أعلاه، يمكن المصلحة المتعاقدة القيام بعدة طلبات من نفس الطبيعة بموجب مقرر معلل أو مقررات معللة، مع نفس المتعامل المتعاقد.
المادة 4
فتح المادةترسل نسخة من المقرر المذكور في المادتين 2 و3 من هذا المرسوم إلى مجلس المحاسبة وإلى الوزير المكلف بالمالية.
المادة 5
فتح المادةيمكن أن تكون الخدمات المنفذة في إطار هذا المرسوم، بصفة استثنائية، محل تسوية مالية، قبل إبرام صفقة التسوية وبعد أداء الخدمة المصادق عليها من قبل الأمر بالصرف المختص.
المادة 6
فتح المادةفي إطار الخدمات المنفذة بموجب أحكام هذا المرسوم، تبرم صفقة عمومية على سبيل التسوية، ومهما يكن من أمر ، في أجل عشرة (10) أشهر ابتداء من تاريخ توقيع المقرر المنصوص عليه في المادتين 2 و 3، المذكورتين أعلاه.
عندما يتعدى مبلغ الخدمات المبالغ المذكورة في الفقرة الأولى من المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 15 – 247 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمذكور أعلاه، تعرض صفقة التسوية على الهيئة المختصة بالرقابة الخارجية للصفقات العمومية، لدراستها.
المادة 7
فتح المادةيمكن المصلحة المتعاقدة اللجوء إلى التراضي البسيط لإبرام صفقات عمومية في إطار الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - (19) ومكافحته. ويمكن أن تتم المفاوضات على أساس الأسعار المتداولة في السوق.
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 21-72 (ج.ر عدد 12 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
تتمم أحكام المادة 7 من المرسوم الرئاسي رقم 20-237 المؤرخ في 12 محرم عام 1442 الموافق 31 غشت سنة 2020 والمذكور أعلاه، كما يأتي
المادة 8
فتح المادةيجب على هيئات الرقابة القبلية إعطاء أولوية وعناية خاصتين في معالجة الملفات المعجل بها في إطار الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19) ومكافحته.
المادة 9
فتح المادةتوضح كيفيات تطبيق هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية. 12 محرم عام 1442 ه الجريدة الرسمية 131 غشت سنة 2020 م
المادة 10
فتح المادةتطبق أحكام هذا المرسوم على مجموع الخدمات المنفذة، بموجب رخصة من السلطة المؤهلة، في إطار الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - (19) ومكافحته.
المادة 11
فتح المادةتطبق أحكام المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمذكور أعلاه، التي لا تتعارض مع أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 محرّم عام 1442 الموافق 31 غشت 2020 عبد المجيد تبون
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 21-72
« تتمم أحكام المادة 7 من المرسوم الرئاسي رقم 20-237 المؤرخ في 12 محرم عام 1442 الموافق 31 غشت سنة 2020 والمذكور أعلاه، كما يأتي : ''المادّة 7 : يمكن المصلحة المتعاقدة ........................ (بدون »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 21-72
مرسوم رئاسي رقم 21-72 مؤرّخ في 4 رجب عام 1442 الموافق 16 فبراير سنة 2021، يتمم المرسوم الرئاسي رقم 20-237 المؤرخ في 12 محرم عام 1442 الموافق 31 غشت سنة 2020 الذي يحدد التدابير الخاصة المكيفة لإجراءات إبرام الصفقات العمومية في إطار الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - )19 ومكافحته
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.