قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 صفر عام 1447 الموافق 28 يوليو سنة 2025، يحدّد مناطق التحليق المرخصة لأغراض الترفيه أو المنافسات، وكذا شروط وكيفيات تنظيم طيران المنافسات لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم الرئاسي رقم 21-285 المؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1442 الموافق 13 يوليو سنة 2021 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد مناطق التحليق المرخصة لأغراض الترفيه أو المنافسات وكذا شروط وكيفيات تنظيم طيران المنافسات لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن.
الفصل الأوّل مناطق التحليق المرخصة لأغراض الترفيه أو المنافسات
المادة 2
فتح المادةتحدد مناطق التحليق لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، المرخصة لأغراض الترفيه أو المنافسات، في فضاءات مغلقة و / أو مغطاة أو مفتوحة، طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول، اعتمادا على توابع الأملاك الوطنية البرية، من طرف المركز الوطني لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، والذي يدعى في صلب النص "المركز الوطني".
يحدّد المركز الوطني المواصفات التقنية العامة وكذا قواعد وضع العلامات والسلامة والأمن المتعلقة بمناطق التحليق المرخصة لأغراض الترفيه أو المنافسات، ويمنع التحليق فوق المناطق والمنشآت الاستراتيجية والحساسة، طبقا للتنظيم الساري المفعول.
المادة 3
فتح المادةيكلّف المركز الوطني بنشر وتحيين قائمة مناطق التحليق لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن المرخصة لأغراض الترفيه أو المنافسات، بكل الوسائل المتاحة.
تتضمن قائمة مناطق التحليق لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن المرخصة لأغراض الترفيه أو المنافسات، وجوبا مخطط الحدود الجغرافية لكل منطقة.
الفصل الثاني — شروط وكيفيات تنظيم طيران المنافسات لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن
المادة 4
فتح المادةيخضع تنظيم طيران المنافسات لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن لترخيص من طرف المصالح المعنية، طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول، بعد الموافقة المسبقة للمركز الوطني.
المادة 5
فتح المادةترسل المصالح المعنية طلب الموافقة إلى المركز الوطني قبل ثلاثين ( 30 ) يوما، على الأقل، من تاريخ انطلاق المنافسة المرتقب، ويجب أن يكون مرفقا بملف يتضمن :
– نسخة من بطاقة الهوية للمنظم إذا كان شخصا طبيعيا أو نسخة من القانون الأساسي إذا كان شخصا معنويا،
– الوثائق الإثباتية لتأهيلات المتنافسين،
– الوثائق الإثباتية لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن،
– الوثائق التبريرية لتأمين المتنافسين،
– نظام المنافسة، المحدد طبقا لأحكام المادتين 6 و 7 من هذا القرار.
المادة 6
فتح المادةدون الإخلال بأحكام هذا القرار، يلزم منظم المنافسة أو عدة أنواع من المنافسات المبرمجة سنويا، بإعداد وبتحديد نظام المنافسة الذي يتضمن القواعد والشروط الخاصة بها.
المادة 7
فتح المادةيجب أن يتضمن نظام المنافسة الأقسام الآتية :
– تعاريف المصطلحات والمفاهيم المستعملة في النظام،
– تواريخ ومواقيت تنظيم المنافسة وكيفيات التسجيل،
– الشروط المتعلقة بالمتنافسين،
– معلومات حول المنطقة المرتقبة لتنظيم المنافسة، لا سيما : * المكان والحدود الجغرافية، * المسارات والطرق، * العقبات الاصطناعية والطبيعية، * الارتفاعات المستعملة خلال المنافسة.
– المواصفات التقنية لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن المستخدمة،
– القواعد المتبعة وإجراءات السلامة، 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– الهيئات التقنية وتلك المكلّفة بالتنظيم، التي أُحدثت لضمان التحضير، وكذا الإشراف ومراقبة سير المنافسة.
يمكن إضافة أي معلومات أو معطيات يراها المنظم ضرورية في نظام المنافسة.
المادة 8
فتح المادةبعد دراسة الملف المنصوص عليه في المادة 5 من هذا القرار، وفي حالة الموافقة على طلب تنظيم طيران منافسة لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، يبلغ المركز الوطني المصالح المعنية قبل عشرة ( 10 ) أيام من تاريخ تنفيذ المنافسة المرتقبة.
وفي حالة رفض طلب الموافقة على تنظيم طيران منافسة لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، يُبلّغ المركز الوطني القرار معلّلا قانونا للمصالح المعنية قبل عشرة ( 10 ) أيام من تاريخ تنفيذ المنافسة المرتقبة، ويكون هذا القرار غير قابل للطعن.
وفي حالة إصدار المركز الوطني لتحفظات، يمكن منظم المنافسة اقتراح التغييرات المناسبة التي تسمح برفع هذه التحفظات.
المادة 9
فتح المادةيمكن أن تشمل الموافقة المسبقة للمركز الوطني مجموعة من المنافسات المبرمجة سنويا.
المادة 10
فتح المادةبعد الحصول على الموافقة المسبقة للمركز الوطني، وفي حالة ما إذا قامت المصالح المعنية بقبول أو رفض أو تأجيل أو إلغاء ترخيص تنظيم طيران منافسة لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، تلتزم هذه الأخيرة بتبليغ المركز الوطني بذلك.
المادة 11
فتح المادةيلزم المنظم بما يأتي :
– الاحترام الصارم لنظام المنافسة،
– توقيف المنافسة في حالة القوة القاهرة أو أي حالة تؤدي إلى عدم احترام نظامها،
– السهر على التحليق فوق المناطق المرخصة لأغراض الترفيه أو المنافسة المحددة مسبقا،
– تبليغ المركز الوطني، عن كل حدث أو حادث يقع خلال سير المنافسة.
المادة 12
فتح المادةيجب أن تشمل إجراءات السلامة المذكورة في المطة 6 من المادة 7 من هذا القرار، على الخصوص، ما يأتي :
– تحديد موقع المتنافسين والمنظمين والمستخدمين المكلّفين بالتغطية الإعلامية والجمهور، في منطقة المنافسة، لضمان سلامتهم، إذا كانت منطقة المنافسة محددة في فضاء مفتوح،
– إجراءات الفصل المادي بين مواقع المتنافسين والمنظمين والمستخدمين المكلّفين بالتغطية الإعلامية والجمهور ومنطقة تحليق منظومات الطائرات بدون طيار على المتن، إذا كانت منطقة المنافسة محددة في فضاء مغلق ومغطى.
المادة 13
فتح المادةدون الإخلال بالتنظيم الساري المفعول، يجب أن تكون منظومات الطائرات بدون طيار على المتن المستخدمة خلال المنافسات في وضع الطيران بالرؤية المباشرة، مما يضمن تسيير حالات الاستعجال في حالة خلل أو فقدان اتصال التحكم بين الطائرة بدون طيار على المتن والطيار عن بعد.
الفصل الثالث — أحكام خاصة وختامية
المادة 14
فتح المادةيمكن استغلال مناطق التحليق المرخصة لأغراض الترفيه أو المنافسات، لأغراض التكوين والاختبارات والاختبارات التجريبية أو التجارب لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، مع مراعاة مطابقتها لأحكام التنظيم الساري المفعول.
المادة 15
فتح المادةفيما عدا قواعد وضع العلامات المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 2 من هذا القرار، تُحدّد إشارات المرور المتعلقة بمناطق التحليق لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، المرخصة لأغراض الترفيه أو المنافسات طبقا للتنظيم الساري المفعول.
المادة 16
فتح المادةيمكن أن يستفيد المتنافسون الأجانب المشاركون في طيران المنافسات لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن المنظمة على التراب الوطني، من شهادة معادلة للوثائق التي تثبت تأهيلهم يسلّمها المركز الوطني، طبقا للتنظيم الساري المفعول.
المادة 17
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 صفر عام 1447 الموافق 28 يوليو سنة 2025 .
وزير الداخلية وزير البريد والجماعات المحلية والمواصلات السلكية والتهيئة العمرانية واللاسلكية ابراهيم مراد سيد علي زروقي وزير النقل عن وزير الدفاع الوطني الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أوّل سعيد سعيود السعيد شنڤريحة 11 جمادى الأولى عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 2 نوفمبر سنة 2025 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.