مرسوم رئاسي رقم 21-72 مؤرّخ في 4 رجب عام 1442 الموافق 16 فبراير سنة 2021، يتمم المرسوم الرئاسي رقم 20-237 المؤرخ في 12 محرم عام 1442 الموافق 31 غشت سنة 2020 الذي يحدد التدابير الخاصة المكيفة لإجراءات إبرام الصفقات العمومية في إطار الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - )19 ومكافحته
المادة الأولى
فتح المادةتتمم أحكام المادة 7 من المرسوم الرئاسي رقم 20-237 المؤرخ في 12 محرم عام 1442 الموافق 31 غشت سنة 2020 والمذكور أعلاه، كما يأتي : ''المادّة 7 : يمكن المصلحة المتعاقدة ........................
(بدون تغييرحتى) الأسعار المتداولة في السوق.
غير أنه، إذا كان يترتب على رفض المصلحة المتعاقدة لقواعد الدفع و/أو التمويل المقررة على الصعيد الدولي، ضرر أكيد بهذه المصلحة بمناسبة التفاوض على صفقة، فإنه يمكن هذه المصلحة استثنائيا، وبعد الموافقة الصريحة من مسؤول الهيئة العمومية أو الوزير المعني، أن تقوم بتسوية، على رصيد الحساب، السعر المنصوص عليه في الصفقة قبل التنفيذ الكامل والمرضي لموضوعها أو منح تسبيقات دون تقديم المتعامل المتعاقد كفالة بقيمة معادلة بإرجاع التسبيقات''.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 رجب عام 1442 الموافق 16 فبراير سنة .2021 عبد المجيد تبون
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم رئاسي رقم 20-237
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.