أمر رقم 66-127 مؤرخ في 6 صفر عام 1386 الموافق 27 مايو سنة 1966 يتضمن انشاء احتكار الدولة لعمليات التأمين 503
المادة الأولى
فتح المادةتحتفظ الدولة باستغلال جميع عمليات التأمين .
وبناء عليه ، فان مؤسسات التأمين التابعة للدولة تكون من الآن فصاعدا مؤهلة دون غيرها لمزاولة العمليات المذكورة
المادة 2
فتح المادةان أحكام المادة الاولى اعلاه لا تنطبق على مؤسسات التأمين الجزائرية ذات الشكل التعاوني التي تبقى مسيرة طبقا لقوانينها الاساسية ، غير أن سلطات مجلس الادارة يمكن تحويلها موقتا بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير المالية والتخطيط ، الى لجنة ادارية يزاول رئيسها مهام المدير .
المادة 3
فتح المادةتلفى الاجازات الممنوحة لشركات التأمين تطبيقا
المادة 3
فتح المادةوما بعدها من القانون رقم 63-201 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1963 المشار اليه أعلاه ، وذلك ابتداء من تاريخ دخول هذا الامر في حيز التنفيذ وعليه ، فيجب على هذه الشركات أن تنتهي حالا عن مزاولة أصناف العمليات التي هي موضوع الاجازة وتستمر العقود المبرمة جارية الى حلول أقرب أجل خاص باستحقاق قسط التأمين التابع لها مع الحقوق والالتزامات التي تتضمنها .
ستحدد كيفيات تصفية الالتزامات بموجب قرار من وزير المالية والتخطيط
المادة 4
فتح المادةيعتبر الوسطاء مسؤولين ماليا وجزائيا عن حفظ الاموال والقيم والمستندات التي يحرزونها لحساب الشركات المشار اليها فى المادة 3 من هذا الامر ويجب عليهم أن يودعوا حالا وبدون أجل بين يدى قابض المالية للمحل الذي يزاولون فيه نشاطهم ، دفاتر المخالصات وشهادات التأمين ومذكرات الضمان وكذا بيانا للاموال والقيم المادة ه : تلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر
المادة 6
فتح المادةستحدد كيفيات تطبيق هذا الامر بموجب مرسوم .
المادة 7
فتح المادةينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويصبح نافذا عند تاريخ توقيعه وحرر بالجزائر فى 6 صفر عام 1386 الموافق 27 مايو سنة 1966 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب أمر رقم 95-07
« بالالتزامات والضمانات المطلوبة من مؤسسات التأمين التي تمارس نشاطها بالجزائر، - الأمر رقم 66-127 المؤرخ في 27 مايو سنة 1966 والمتضمن إنشاء احتكار الدولة لعمليات التأمين، القانون »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 63-201
- أمر رقم 65-182
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (27)
-
أمر رقم 95-07
أمر رقم 95-07 مؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 ، يتعلق بالتأمينات. 3
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-147
مرسوم تنفيذي رقم 90-147 مؤرخ في 27 شوال عام 1410 الموافق 22 مايو سنة 1990 يخول الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي ممارسة عمليات التأمين. 710
-
قانون رقم 88-31
قانون رقم 88-31 مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988 يعدل ويتمم الأمر رقم 74-15 المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 المتعلق بإلزامية التأمين على السيارات وبنظام التعويض عن الأضرار. 1068
-
مرسوم رقم 85-80
مرسوم رقم 85-80 مؤرخ - في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يحدد القانون الاساسي للشركة الجزائرية للتأمين ويجعل تسميتها الجديدة «الشركة الوطنية للتأمين. 571 تنظيمية
-
مرسوم رقم 85-83
مرسوم رقم 85-83 مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يعدل القانون الاساسي الخاص بالشركة المركزية لاعادة التأمين. 590
-
مرسوم رقم 85-81
مرسوم رقم 85-81 مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يعدل القانون الاساسى الخاص بالصندوق الجزائرى للتأمين واعادة التأمين ويجعل تسميته الجديدة «الشركة الجزائرية للتأمين»
-
مرسوم رقم 85-82
مرسوم رقم 85-82 مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1965 يتضمن انشاء المشركة الجزائرية لتأمينات النقل وتحديد قانونها الاساسي. 584
-
قانون رقم 80-07
قانون رقم 80-07 مؤرخ في 28 رمضان عام 1400 الموافق 9 غشت سنة 1980 يتعلق بالتأمينات
-
مرسوم رقم 76-67
مرسوم رقم 76-67 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 539 الموافق 16 ابريل سنة 1976 يتضمن تنظيم وتسيير مؤسسات 1396 التعليم الثانوى 54.5 الموافق 16 ابريل سنة 1976 يتعلق بمجانية التربية
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1393 الموافق 5 ديسمبر سنة 1973 يتضمن تحديد كيفيات تحويل مهام اعادة التأمين الى الشركة المركزية لاعادة التأمين . 360 للجمهورية الجزائرية الجمعة 28 صفر عام 1394
-
أمر رقم 74-15
أمر رقم 74-15 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتعلق بالزامية التأمين على السيارات وبنظام التعويض عن الاضرار . 230
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1393 الموافق 5 ديسمبر سنة 1973 يتعلق بكيفيات احداث المال التأسيسي للشركة المركزية لاعادة التأمين. 287
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 18 - يونيو سنة 1973 يتضمن تحديد الكيفيات الجديدة للاكتتاب في التأمين المتعلق بالحدود. 781
-
أمر رقم 73-54
أمر رقم 73 54 مؤرخ في 4 رمضان عام 1393 الموافق
-
أمر رقم 72-64
أمر رقم 72 64 مؤرخ في 26 شوال عام 1392 الموافق - 2 ديسمبر سنة 1972 يتضمن احداث التعاون الفلاحي . 1592 - في العقد لتسنين السابقية ( 1962-1909 1 : 0.35 دج تحديد اشتراكاتهم والاعلام مطالبهم . يؤدي عن تعبير السوان مراسيم قرارات مقررات وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ب
-
مرسوم رقم 72-170
مرسوم رقم 72 170 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن تتميم المرسوم رقم 71-211 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتضمن تشكيل مجلس التأمينات وسيره 1065
-
مرسوم
مرسوم رقم - 71 210 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 139 الموافق 5 غشت سنة 1971 يتضمن احداث مجلس التأمينات واللجنة التقنية للتأمينات 1143
-
أمر رقم 71-41
امر رقم 71-41 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 يتعلق بمؤسسات التأمين التعاوني الفلام د
-
مرسوم رقم 71-212
مرسوم رقم 71 212 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 139 الموافق 5 غشت سنة 1971 يتعلق بتشكيل اللجنة التقنية للتأمينات وسيرها 1153
-
مرسوم رقم 71-211
مرسوم رقم 71 211 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 139 الموافق 5 غشت سنة 1971 يتضمن تشكيل مجلس التأمينات وسيره 1152
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1388 الموافق 17 مارس سنة 1969 يتعلق بالتأمين الخاص بالحدود . 274
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 25 يوليو سنة 1968 يرخص بموجبه تحويل عقود شركة للتأمينات الى الصندوق الجزائرى للتأمين واعادة التأمين 1451
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 7 سبتمبر سنة 1967 يتضمن اسقاط العمولة المخصصة لوسطاء التأمين 1230 الوطني 1231
-
أمر رقم 66-129
أمر رقم 66-129 مؤرخ فى 6 صفر عام 1386 الموافق 27 مايو سنة 1966 يتضمن تأميم الشركة الجزائرية للتأمين 503
-
مرسوم رقم 66-128
مرسوم رقم 66-128 مؤرخ في 6 صفر عام 1386 الموافق 27 مايو سنة 1966 يتضمن انشاء لجنة تقنية للتأمينات 505
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1386 الموافق 27 مايو سنة 1966 يتضمن تطبيق الامر رقم 66-127 المؤرخ في 6 صفر عام 1386 الموافق 27 مايو سنة 1966 المتعلق بانشاء احتكار الدولة لعمليات التأمين 534
-
مرسوم رقم 66-130
مرسوم رقم 66 130 مؤرخ في 6 صفر عام 1386 الموافق 27 مايو سنة 1966 يتضمن تحويل سلطات مجلس ادارة الصندوق المركزى لاعادة تأمين التعاونيات الفلاحية 506 ت
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.