قرار مؤرّخ في 15 ربيع الأول عام 1441 الموافق 12 نوفمبر سنة 2019، يتضمن الموافقة على رخصة ممارسة النشاط على مستوى السوق الجزائرية للتأمين، المسلّمة للسماسرة الأجانب في إعادة التأمين
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 204 مكرر 4 من الأمر رقم 95-07 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 جانفي سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، المعدّل والمتمّم، يهدف هذا القرار إلى الموافقة على رخصة ممارسة النشاط على مستوى السوق الجزائرية للتأمين، والمسلّمة من لجنة الإشراف على التأمينات للسماسرة الأجانب في إعادة التأمين، وذلك للمشاركة في عقود أو تنازلات إعادة التأمين لشركات 16 فبراير سنة 2020 م التأمين و/أو إعادة التأمين المعتمدة وفروع شركات التأمين الأجنبية المعتمدة بالجزائر.
المادة 2
فتح المادةيوافق على الرخصة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، المسلّمة للسماسرة الأجانب في إعادة التأمين الآتي ذكرهم :
1 - ڤروب ماد ريانسورانس بروكرز ليميتد :
« LIMITED BROKERS REINSURANCE MED GROUPE »
2 - دايوو إ.ن.س كوريا كورب :
« CORP KOREA INS DAEWOO »
3 - أيون بنفيلد إيبيريا كوريدوريا دي رآسيقوروس س.أ :
DE CORREDURIA IBERIA BENFIELD AON »
« SA REASEGUROS
4 - أبكس لوساطة واستشارات التأمين وإعادة التأمين :
BROKERS REINSURANCE & INSURANCE »APEX « CONSULTANCY AND
5 - إي دي بروكينغ آل.آل.بي (سابقا “سي.جي.آن.آم بي.آل.آل.بي”) :
LLP( )Ex-CGNMB « LLP BROKING ED »
6 - إنتر لينك إنسورانس & ريانسورانس بروكرز بريفايت ليميتد :
REINSURANCE & INSURANCE INTERLINK »
« LIMITED PRIVATE BROKERS
7 - أفرو-أزين إنسورانس سرفس ليميتد :
« LTD SERVICES INSURANCE ASIAN - AFRO »
8 - مكتب التأمين وإعادة التأمين لعبيدي وشركائه :
REASSURANCE DE ET D’ASSURANCE CABINET »
« CIE & LABIDI 22 جمادى الثانية عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 16 فبراير سنة 2020 م
9 - سي & جي كومارشال & جنرال ش.م.ل. وسطاء إعادة تأمين :
S.A.L GENERAL & COMMERCIAL C&G »
« BROKERS REISURANCE
10 - ميلر إنسورانس سرفس ل.ل.ب :
« LLP SERVICES INSURANCE MILLER »
11 - أيون بنفيلد ميدل إيست ليميتد :
« LIMITED EAST MIDDLE BENFIELD AON »
12 - ج.ل.ت ريانسورانس بروكرز ليميتد :
« LIMITED BROKERS REINSURANCE JLT »
13 - فار إنسورانس & ريانسورانس بروكرز :
«. BROKERS REINSURANCE & INSURANCE FAIR »
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 ربيع الأول عام 1441 الموافق 12 نوفمبر سنة .2019 محمد لوكال H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.