مرسوم تنفيذي رقم 19-253 مؤرّخ في 16 محرّم عام 1441 الموافق 16 سبتمبر سنة 2019، يحدد شروط إنشاء مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة وتنظيمها وسيرها ومراقبتها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط إنشاء مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة وتنظيمها وسيرها ومراقبتها، التي تدعى في صلب النص “المؤسسات”.
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةتطبق أحكام هذا المرسوم على المؤسسات المستقبلة للأطفال البالغين من العمر ثلاثة (3) أشهر إلى أقل من ست (6) سنوات.
مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة هي :
– دار الحضانة،
– روضة الأطفال،
– المؤسسة متعددة الاستقبال.
المادة 3
فتح المادةيتم استقبال الطفولة الصغيرة في مختلف المؤسسات التي تنشئها الإدارات والهيئات أو المصالح العمومية والجماعات المحلية وهيئات الضمان الاجتماعي والتعاضديات الاجتماعية والجمعيات والمؤسسات والأشخاص الطبيعيون أو المعنويون الخاضعون للقانون الخاص، طبقا للتنظيم المعمول به وأحكام هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةلا يمكن أن يتعدى عدد الأطفال المستقبلين في المؤسسات مائة وخمسين (150) طفل.
يحدد عدد الأطفال المستقبلين، حسب طاقة الاستيعاب الحقيقية للمؤسسة، من قبل اللجنة المشتركة المذكورة في المادة 23 أدناه.
المادة 5
فتح المادةيتعيّن على المؤسسات اكتتاب كل تأمين لتغطية المسؤولية المدنية للمؤسسة والأطفال المستقبلين والمستخدمين، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 6
فتح المادةيتعيّن على المؤسسات المستقبلة تطبيق برامج ملائمة لكل فئة عمرية من طرف فريق بيداغوجي طبقا للبرامج التي توافق عليها المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالتضامن الوطني والوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
المادة 7
فتح المادةيجب أن تتوفر المؤسسات على محلات مكيفة وملائمة لتطبيق مشروع المؤسسة، تسمح للمستخدمين بأداء مهامهم في ظروف جيدة، وتستوفي مقاييس الأمن والوقاية الصحية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
ويجب أن تتوفر المؤسسات زيادة على ذلك، على فضاء لاستقبال أولياء الأطفال الذين يمكنهم القيام بزيارات لهذه المؤسسات والاطلاع على ظروف وكيفيات التكفل بأطفالهم.
المادة 8
فتح المادةيتعيّن على المؤسسات استقبال الأطفال المعوقين، ما لم تستوجب حالتهم استقبالهم في وحدات مهيأة خصيصا لهم، لتسهيل إدماجهم التدريجي والكلّي في الوسط الاجتماعي.
المادة 9
فتح المادةتستفيد المؤسسات التي تستقبل أطفالا معوقين من تدابير تحفيزية تمنحها الدولة في مجال الدعم البيداغوجي، ولا سيما التكوين التكميلي، ضمن شروط تحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالتضامن الوطني، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 10
فتح المادةيتعيّن على المؤسسات إلصاق قائمة الخدمات المقدمة والتسعيرات الخاصة بالتكفل بالأطفال المستقبلين في مكان ملائم يسمح بالاطلاع عليها بسهولة.
المادة 11
فتح المادةتعد المؤسسات نظاما داخليا مطابقا للنظام الداخلي النموذجي، ويجب إلصاقه وتبليغه إلى علم المستخدمين وأولياء الأطفال.
يحدد النظام الداخلي النموذجي بموجب قرار من الوزير المكلف بالتضامن الوطني. 22 سبتمبر سنة 2019 م
الفصل الثاني — مهام مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة
المادة 12
فتح المادةتتولى المؤسسات مهمة استقبال الأطفال والسهر على نموهم وأمنهم ورفاهيتهم وكذا إدماجهم اجتماعيا ومدرسيا.
المادة 13
فتح المادةزيادة على المهام المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه، تتولى المؤسسات المهام الآتية :
– دار الحضانة، تستقبل الأطفال البالغين من العمر ما بين ثلاثة (3) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– العمل على الإيقاظ والتنشيط النفسي الحركي للرضيع وللطفل،
– المتابعة الطبية والنفسية العاطفية والاجتماعية للرضيع وللطفل،
– ضمان التنمية الحركية النفسية للطفل وتحضيره للإدماج الاجتماعي،
– ضمان النظافة الغذائية والجسدية والهندامية والمحيطية،
– تنظيم نشاطات ترفيهية في إطار البرنامج البيداغوجي الموحد الهادف إلى تحقيق الاستقلالية لدى الطفل مبكرا،
– مساعدة ومرافقة الأولياء في تربية أطفالهم، لا سيما منهم المرأة العاملة قصد تمكينها من التوفيق بين الحياة المهنية والحياة العائلية.
– روضة الأطفال، تستقبل الأطفال البالغين من العمر أكثر من ثلاث (3) سنوات إلى أقل من ست (6) سنوات، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– ضمان التنمية الحركية النفسية للطفل وتحضيره للإدماج الاجتماعي والمدرسي،
– المساهمة في التكفل المبكر بالأطفال المعوقين أو المصابين بمرض مزمن أو مسبب لعجز، وإدماجهم الاجتماعي وفي الوسط المدرسي العادي،
– تحضير الطفل وفق البرنامج التربوي المقرر للتربية التحضيرية المعمول بها في وزارة التربية الوطنية تحسبا لمرحلة التعليم الإلزامي،
– تنفيذ برامج التكفل البيداغوجي والتربوي المقررة من طرف الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني،
– المساهمة في التكفل المبكر بالأطفال لاكتشاف مواهبهم وترقيتها وصقلها،
– تنظيم نشاطات ترفيهية في إطار البرنامج البيداغوجي الموحد الهادف إلى تحقيق الاستقلالية لدى الطفل مبكرا، 22 محرّم عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 22 سبتمبر سنة 2019 م
– مساعدة ومرافقة الأولياء في تربية أطفالهم، لا سيما منهم المرأة العاملة قصد تمكينها من التوفيق بين الحياة المهنية والحياة العائلية.
– المؤسسة متعددة الاستقبال، تستقبل الأطفال ما بين ثلاثة (3) أشهر إلى أقل من ست (6) سنوات، وتكلّف على الخصوص، حسب الفئات العمرية، بممارسة المهام المخولة لدار الحضانة وروضة الأطفال المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه.
المادة 14
فتح المادةيجب على المؤسسات تطبيق البرامج البيداغوجية المقررة من طرف الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني والبرامج المقررة من طرف الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية الخاصة بالطور التحضيري، مع مراعاة أحكام المادتين 38 و 40 من القانون رقم 08-04 المؤرّخ في 15 محرّم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية.
المادة 15
فتح المادةيتعين على المؤسسات إشراك الأولياء في تطبيق مشروع اجتماعي تربوي مكيف يدرج ضمن البرنامج البيداغوجي الموحد المقرر من طرف الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني، ويضمن على الخصوص :
– التحضير النفسي والتربوي للأطفال لتحقيق استقلاليتهم ونموهم ورفاهيتهم،
– تلقين الأطفال القيم الدينية والأخلاقية والاجتماعية والثوابت الوطنية وسلوكات المواطنة والمحافظة على البيئة.
المادة 16
فتح المادةيجب أن تضمن المؤسسات الخدمات الآتية : * إعداد برنامج أسبوعي لوجبات غذائية صحية ومتوازنة، يعده مدير المؤسسة ويؤشر عليه الطبيب، * ضمان متابعة طبية منتظمة من طرف طبيب، وعند الاقتضاء، مراقبة نفسية وبيداغوجية من طرف نفساني عيادي أو نفساني في تصحيح النطق والتعبير اللغوي.
المادة 17
فتح المادةزيادة على برامج النشاطات المطبقة، يمكن المؤسسات أن تقدم نشاطات اختيارية بناء على ترخيص من المديرية المكلفة بالنشاط الاجتماعي للولاية.
المادة 18
فتح المادةيتعين على المؤسسات ضمان استمرار نشاطاتها على مدار السنة، ما عدا أيام الراحة الأسبوعية والأعياد الرسمية.
الفصل الثالث — شروط إنشاء مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة
المادة 19
فتح المادةتنشأ مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة من طرف المؤسسات والإدارات العمومية وكذا الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الخاضعين للقانون العام والخاص المنصوص عليهم في المادة 3 أعلاه.
المادة 20
فتح المادةعندما يكون المؤسس شخصا طبيعيا، يجب أن تتوفر فيه الشروط الآتية :
– أن يكون جزائري الجنسية،
– أن يتمتع بحقوقه المدنية والوطنية،
– ألاّ يكون محل عقوبة مشينة أو منافية لممارسة النشاط.
المادة 21
فتح المادةعندما يكون المؤسس شخصا معنويا، فإنّه يجب عليه، إضافة إلى الشروط المنصوص عليها في المادة 20 أعلاه، أن يكون مؤسسا قانونا طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 22
فتح المادةيخضع إنشاء المؤسسة إلى اعتماد الوالي المختص إقليميا، بعد رأي اللجنة الخاصة المنصوص عليها في المادة 26 أدناه، على أساس ملف إداري وتقني، والاكتتاب في دفتر الأعباء النموذجي المرفق نموذجه بهذا المرسوم.
المادة 23
فتح المادةيتضمن الملف الإداري والتقني المنصوص عليه في المادة 22 أعلاه، الوثائق الآتية :
1 - بالنسبة للشخص الطبيعي :
– طلب خطي،
– شهادة الجنسية،
– مستخرج من صحيفة السوابق القضائية،
– نسخة من السجل التجاري بالنسبة للمؤسسات التي تمارس نشاطاتها بهدف مربح،
– برنامج نشاطات،
– قائمة المستخدمين البيداغوجيين والإداريين والتقنيين تبيّن الشهادات والمؤهلات المطلوبة،
– بيان وصفي للتجهيزات والوسائل البيداغوجية والتعليمية الضرورية،
– بطاقة تقنية تبين الهياكل وطاقة استيعاب المؤسسة وفق النموذج الذي تعدّه المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالتضامن الوطني،
– السند القانوني لشغل المحلات،
– شهادة مطابقة تعدها المصالح التقنية المختصة أو، إذا تعذر ذلك، تقرير خبرة تعدّه مصالح المراقبة التقنية للبناء أو مكتب دراسات معتمد.
ويستكمل الملف بمحضر للزيارة المسبقة للمحلات، تعدّه لجنة مشتركة تضم ممثلي المديرية المكلفة بالنشاط الاجتماعي للولاية ومديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء، وكذا مصالح الحماية المدنية وفق النموذج الذي تعدّه المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالتضامن الوطني.
2 - بالنسبة للشخص المعنوي :
إضافة للوثائق المنصوص عليها في الفقرة (1) أعلاه، نسخة من القانون الأساسي للشخص المعنوي.
المادة 24
فتح المادةيودع الملف الإداري والتقني المرفق بالاكتتاب في دفتر الأعباء لدى المديرية الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي، مقابل وصل إيداع يسلّم لصاحب الطلب.
المادة 25
فتح المادةتتأكد المديرية الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي من مطابقة الملف الإداري والتقني ودفتر الأعباء، وتعرضه على اللجنة الخاصة المنصوص عليها في المادة 26 أدناه في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ إيداع الملف.
المادة 26
فتح المادةتنشأ لجنة خاصة تكلف بدراسة ملفات طلب إنشاء المؤسسات وإبداء الرأي المعلل في مطابقة وتأهيل الملفات الإدارية والتقنية مرفقة بدفتر الشروط في أجل أقصاه عشرون (20) يوما.
ويمكنها، عند الاقتضاء، طلب معلومات تكميلية.
المادة 27
فتح المادةترسل الملفات الإدارية والتقنية للطلبات مرفقة بالرأي المعلل من اللجنة الخاصة، إلى الوالي الذي يبتّ في طلب إنشاء المؤسسات، في أجل لا يتعدى واحدا وعشرين (21) يوما.
يجب أن يبلّغ قرار الوالي إلى صاحب الطلب في أجل أقصاه ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ توقيع القرار.
المادة 28
فتح المادةيجب أن يتضمن قرار الاعتماد، على الخصوص اسم المؤسس وصنف المؤسسة وطاقة الاستيعاب والخدمات المقدمة.
المادة 29
فتح المادةيمكن صاحب الطلب، في حالة رفض طلبه، تقديم طعن لدى الوزير المكلف بالتضامن الوطني، في أجل أقصاه شهر واحد (1)، ابتداء من تاريخ تبليغه القرار.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-88 (ج.ر عدد 14 لسنة 2025)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-88 (ج.ر عدد 14 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المادتين 29 و 30 من المرسوم التنفيذي رقم 19-253 المؤرخ في 16 محرم عام 1441 الموافق 16 سبتمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المادتين 29 و 30 من المرسوم التنفيذي رقم 19-253 المؤرخ في 16 محرم عام 1441 الموافق 16 سبتمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 30
فتح المادةتتشكل اللجنة الخاصة التي يرأسها المدير المكلف بالنشاط الاجتماعي للولاية، من :
– ممثل عن مديرية التنظيم والشؤون العامة للولاية،
– ممثل عن مديرية الصحة والسكان للولاية،
– ممثل عن مديرية التربية للولاية،
– ممثل عن مديرية الشؤون الدينية والأوقاف للولاية،
– ممثل عن مديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء للولاية،
– ممثل عن مديرية التجارة للولاية،
– ممثل عن مديرية الشباب والرياضة للولاية،
– ممثل عن مديرية الحماية المدنية للولاية،
– رئيس المجلس الشعبي البلدي للبلدية مكان إنشاء المؤسسة، أو ممثله، 22 سبتمبر سنة 2019 م
– ممثل عن المجموعة الإقليمية للدرك الوطني،
– ممثل عن الأمن الوطني على مستوى الولاية،
– رئيس المصلحة المكلفة بالطفولة على مستوى مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية،
– مدير مؤسسة للطفولة المسعفة،
– مفتش بيداغوجي مكلف بالمقاطعة، مكان إنشاء المؤسسة،
– ممثلين (2) عن الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والإنساني الناشطة في مجال حماية وترقية الطفولة.
يمكن اللجنة الخاصة الاستعانة بكل شخص بإمكانه مساعدتها في أشغالها بحكم كفاءته.
تتولى مصالح المديرية المكلفة بالنشاط الاجتماعي للولاية أمانة اللجنة الخاصة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-88 (ج.ر عدد 14 لسنة 2025)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-88 (ج.ر عدد 14 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المادتين 29 و 30 من المرسوم التنفيذي رقم 19-253 المؤرخ في 16 محرم عام 1441 الموافق 16 سبتمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المادتين 29 و 30 من المرسوم التنفيذي رقم 19-253 المؤرخ في 16 محرم عام 1441 الموافق 16 سبتمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 31
فتح المادةيعيّن أعضاء اللجنة الخاصة بموجب قرار من الوالي بناء على اقتراح من السلطات والهيئات والمنظمات التي يتبعونها لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. وفي حالة إنقطاع عهدة أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها للمدة المتبقية من العهدة.
المادة 32
فتح المادةتجتمع اللجنة الخاصة كل شهرين (2) في دورة عادية باستدعاء من رئيسها، ويمكنها الاجتماع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسها أومن ثلثي 2( / )3 أعضائها.
تتخذ مداولات اللجنة الخاصة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 33
فتح المادةتدوّن مداولات اللجنة الخاصة في محاضر تسجل في سجل مرقم ومؤشر عليه من طرف رئيسها، وترسل إلى الوالي وإلى المدير المكلف بالنشاط الاجتماعي للولاية.
المادة 34
فتح المادةتعدّ اللجنة الخاصة نظامها الداخلي وتصادق عليه.
المادة 35
فتح المادةتعدّ اللجنة تقريرا سنويا تقيّم فيه نشاطاتها، وترسله إلى الوزير المكلف بالتضامن الوطني وإلى الوالي.
الفصل الرابع — تنظيم مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة وسيرها
القسم الأول — المدير
المادة 36
فتح المادةيسيّر المؤسسة بصفة فعلية ودائمة مدير وتزود بفرقة نفسية بيداغوجية تحدد تشكيلتها وتنظيمها وسيرها بموجب النظام الداخلي النموذجي المنصوص عليه في المادة 11 أعلاه. 22 محرّم عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 22 سبتمبر سنة 2019 م
المادة 37
فتح المادةيجب أن يكون مدير المؤسسة :
– جزائري الجنسية،
– بالغا من العمر 28 سنة على الأقل،
– يثبت : * إما شهادة جامعية أو شهادة معادلة ذات صلة بموضوع المؤسسة، ويثبت ثلاث (3) سنوات، على الأقل، من الخبرة المهنية في مجال التكفل بالأطفال، * إما شهادة في المجال ذي صلة بمهام المؤسسة، ويثبت خمس (5) سنوات من الخبرة المهنية في مجال التكفل بالأطفال.
– يتمتع بحقوقه الوطنية والمدنية،
– يكون غير محكوم عليه بعقوبة مشينة أو منافية لممارسة النشاط،
– يقدم شهادة طبية تثبت أهليته البدنية والعقلية لممارسة مهامه.
المادة 38
فتح المادةيعيّن مدير المؤسسة من بين الأشخاص الذين لديهم شهادات، لا سيما في مجالات الإدارة والتسيير وعلم النفس والتربية والتعليم المتخصص وعلم الاجتماع التربوي والعائلي والعلوم الإدارية والقانونية.
المادة 39
فتح المادةيضمن المدير السير الحسن للمؤسسة، ويكلف بهذه الصفة على الخصوص، بما يأتي :
– تمثيل المؤسسة أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
– إعداد المشاريع الاجتماعية التربوية وبرامج نشاطات المؤسسة ومتابعة تنفيذها،
– تطبيق المشروع الاجتماعي والتربوي للمؤسسة،
– ضمان سلامة الأطفال ورفاهيتهم،
– تطبيق النظام الداخلي للمؤسسة،
– تطبيق قواعد الصحة والسلامة والنظافة داخل المؤسسة،
– تأطير الفريق النفسي البيداغوجي وتنسيق الأنشطة التربوية،
– تحضير مشروع ميزانية المؤسسة وحساباتها وضمان تنفيذها،
– الأمر بصرف إيرادات ونفقات المؤسسة،
– إبرام كل صفقة أو عقد أو اتفاق أو اتفاقية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– تعيين مستخدمي المؤسسة،
– ممارسة السلطة السلّمية على مجموع مستخدمي المؤسسة،
– إعداد التقرير السنوي عن نشاط المؤسسة وإرساله إلى المدير المكلف بالنشاط الاجتماعي للولاية.
المادة 40
فتح المادةلا يمكن مدير المؤسسة أن يدير أكثر من مؤسسة في آن واحد.
المادة 41
فتح المادةيجب على المؤسس أن يبلغ المديرية المكلفة بالنشاط الاجتماعي للولاية بكل تغيير لمدير المؤسسة في أجل لا يتعدى ثمانية (8) أيام.
في حالة شغور منصب المدير، يخلفه مؤقتا عضو من سلك المستخدمين البيداغوجيين يعينه المؤسس لفترة لا تتجاوز ثلاثة (3) أشهر في انتظار تعيين مدير جديد من طرف المؤسس الذي يعلم بذلك المديرية المكلفة بالنشاط الاجتماعي للولاية.
القسم الثاني — المستخدمون
المادة 42
فتح المادةيتعيّن على المؤسسات أن يتوفر لها مستخدمون بيداغوجيون وإداريون ضروريون لتنفيذ مشروعها التربوي والتعليمي قصد :
– مرافقة الطفل لتحقيق استقلاليته مع احترام قدراته الفردية ومواهبه،
– تعزيز الانتماء لدى الطفل بالتنشئة على القيم الدينية والأخلاقية والاجتماعية والمحافظة على البيئة،
– تنمية القدرات النفسية والحركية واللغوية للطفل،
– تنمية شخصية الطفل،
– استقبال وتوجيه الأطفال وأوليائهم،
– التكفل بالأطفال المعوقين المستقبلين في المؤسسة.
المادة 43
فتح المادةيكلف المستخدمون المسؤولون عن الاستقبال والتوجيه على الخصوص، بما يأتي :
– تلقين الأطفال سلوكات لتحقيق استقلاليتهم الذاتية،
– مراقبة الأطفال خلال أوقات الراحة،
– تنظيم دخول الأطفال إلى قاعاتهم،
– الحرص على سلامة الأطفال وأمنهم داخل المؤسسة،
– تنظيم دخول وخروج الأطفال من المؤسسة،
– الحرص على تسليم الأطفال لأوليائهم أو الأشخاص المرخص لهم.
المادة 44
فتح المادةيكلف المستخدمون البيداغوجيون على الخصوص، بما يأتي :
– الإيقاظ والتنشيط النفسي الحركي للرضيع وللطفل،
– رعاية الأطفال الصغار،
– تعليم الأطفال التربية خلال فترة الطفولة المبكرة،
– تحفيز إمكانات الأطفال الصغار،
– مرافقة ودعم وتوجيه الأطفال في مختلف تعلماتهم واكتشافاتهم،
– تشجيع وتقييم الأطفال،
– تحفيز التنمية الاجتماعية للأطفال واستقلاليتهم، عن طريق اللعب، من خلال الأنشطة الجماعية والأغاني والألعاب والكتب والأنشطة المتنوعة،
– متابعة التطور الكلي للطفل والتكيف الأفضل مع احتياجاته وقدراته،
– السهر على تنمية الإبداع لدى الطفل،
– تشجيع التبادلات من خلال الألعاب أو الأنشطة أو المحادثات الجماعية،
– الحفاظ على نظافة المحلات والأثاث والأشياء الموجودة،
– تطبيق المشروع البيداغوجي ضمن الفريق.
المادة 45
فتح المادةيجب أن يستوفي المستخدمون البيداغوجيون والتقنيون للمؤسسات شروط الشهادات والمؤهلات والكفاءات الضرورية لممارسة النشاطات المتعلقة بالتكفل بالطفولة الصغيرة المعمول بها على مستوى قطاع التضامن الوطني.
المادة 46
فتح المادةيمكن أن تستفيد المؤسسات، بطلب منها، من مساعدة تقنية من المراكز الوطنية للتكوين التابعة للوزارة المكلفة بالتضامن الوطني، لا سيما فيما يتعلق بتكوين المستخدمين التقنيين وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم.
تكون شروط وكيفيات المساعدة التقنية المنصوص عليها في الفقرة أعلاه، موضوع اتفاقية تبرم بين المراكز الوطنية للتكوين التابعة للوزارة المكلفة بالتضامن الوطني والمؤسسات.
الفصل الخامس — المراقبة
المادة 47
فتح المادةزيادة على أشكال المراقبة الأخرى المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، تخضع المؤسسات للمراقبة الدورية لمصالح الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني.
يجب أن تنصبّ المراقبة خصوصا، على ما يأتي :
– تطبيق البرامج البيداغوجية المقررة من قبل مصالح الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني، والوزارة المكلفة بالتربية الوطنية،
– احترام قائمة الوجبات الغذائية الصحية وتوازنها،
– احترام مقاييس الوقاية الصحية والأمن،
– احترام مقاييس تخزين المواد الغذائية ومطابقتها للسلامة الصحية، 22 سبتمبر سنة 2019 م
– احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها السارية على الطفولة الصغيرة،
– احترام بنود دفتر الأعباء،
– مسك الملفات الإدارية والصحية للأطفال والمستخدمين،
– مسك السجلات والوثائق الإدارية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-88 (ج.ر عدد 14 لسنة 2025)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-88 (ج.ر عدد 14 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المادة 47 من المرسوم التنفيذي رقم 19-253 المؤرخ في 16 محرّم عام 1441 الموافق 16 سبتمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المادة 47 من المرسوم التنفيذي رقم 19-253 المؤرخ في 16 محرّم عام 1441 الموافق 16 سبتمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 48
فتح المادةيتعيّن على المصالح المكلفة بالمراقبة التابعة للوزارة المكلفة بالتضامن الوطني، إعداد محضر تدوّن فيه الملاحظات، وعند الاقتضاء، المخالفات والتقصيرات المحتملة.
وترسل نسخة من المحضر إلى مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية وإلى المؤسس وإلى مدير المؤسسة في أجل ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ المراقبة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-88 (ج.ر عدد 14 لسنة 2025)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-88 (ج.ر عدد 14 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المادتين 48 و 49 من المرسوم التنفيذي رقم 19-253 المؤرخ في 16 محرم عام 1441 الموافق 16 سبتمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المادتين 48 و 49 من المرسوم التنفيذي رقم 19-253 المؤرخ في 16 محرم عام 1441 الموافق 16 سبتمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 49
فتح المادةفي حالة معاينة مخالفات أو تقصيرات للأحكام التشريعية والتنظيمية وكذا لبنود دفتر الأعباء، يعذر مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية المؤسسة كتابيا، لغرض تدارك ذلك في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغها بمحضر.
وفي حالة عدم الامتثال للإعذار، تتعرض المؤسسة للعقوبات الإدارية الآتية :
– الغلق لمدة ثلاثة (3) أشهر،
– الغلق لمدة ستة (6) أشهر في حالة تكرار المخالفات،
– سحب الاعتماد على أساس التقرير الذي يعدّه مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية، والذي يتعيّن عليه إعلام المصالح الملحقة للمركز الوطني للسجل التجاري المختصة إقليميا.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-88 (ج.ر عدد 14 لسنة 2025)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-88 (ج.ر عدد 14 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المادتين 48 و 49 من المرسوم التنفيذي رقم 19-253 المؤرخ في 16 محرم عام 1441 الموافق 16 سبتمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المادتين 48 و 49 من المرسوم التنفيذي رقم 19-253 المؤرخ في 16 محرم عام 1441 الموافق 16 سبتمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
الفصل السادس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 50
فتح المادةيتعيّن على المؤسسات المعتمدة في إطار المرسوم التنفيذي رقم 08-287 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1429 الموافق 17 سبتمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، أن تتطابق مع أحكام هذا المرسوم في أجل لا يتعدى سنة واحدة (1)، ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرّسميّة.
المادة 51
فتح المادةتلغى الأحكام المتعلقة بمؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 08-287 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1429 الموافق 17 سبتمبر سنة 2008 الذي يحدد شروط إنشاء مؤسسات ومراكز استقبال الطفولة الصغيرة وتنظيمها وسيرها ومراقبتها.
المادة 52
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 محرّم عام 1441 الموافق 16 سبتمبر سنة .2019 نور الدين بدوي 22 محرّم عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 22 سبتمبر سنة 2019 م الملحق دفتر الأعباء النموذجي المطبق على مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف دفتر الأعباء النموذجي هذا إلى تحديد شروط الإنشاء والالتزامات المطبقة على مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 19-253 المؤرّخ في 16 محرّم عام 1441 الموافق 16 سبتمبر سنة 2019 الذي يحدد شروط إنشاء مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة وتنظيمها وسيرها ومراقبتها.
الالتزامات المتعلقة بنشاطات التكفل
المادة 2
فتح المادةتلتزم مؤسسات الطفولة الصغيرة باستقبال الأطفال البالغين من العمر ثلاثة (3) أشهر إلى أقل من ست (6) سنوات، والسهر على صحتهم وعلى نموهم وأمنهم ورفاهيتهم.
المادة 3
فتح المادةتلتزم المؤسسات باستقبال حصريا الأطفال البالغين سنا توافق السن المبيّنة في قرار الاعتماد، وتلتزم أيضا بما يأتي :
– ألاّ تستقبل أكثر من عدد الأطفال المبين في قرار الاعتماد،
– تطبيق برنامج نشاطات ملائمة لاحتياجات الأطفال،
– إبقاء الأطفال تحت مسؤوليتهم منذ التحاقهم في الصباح إلى غاية مغادرتهم المؤسسة في المساء، وتسليم الأطفال المستقبلين إلى أوليائهم أو الأشخاص المرخص لهم،
– تنظيم يوم في الأسبوع لاستقبال أولياء الأطفال وتمكينهم من الإطلاع على ظروف التكفل بأطفالهم،
– تطبيق سعر يتلاءم وطبيعة نشاطها غير المربح، لاسيما بالنسبة للأطفال المحرومين المتكفل بهم من طرف الجمعيات.
الالتزامات التقنية لمؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة
المادة 4
فتح المادةتلتزم المؤسسات بالشروط والمعايير الآتية : )1 الموقع : أن تكون بعيدة عن مختلف مصادر الأضرار التي قد تلحق أذى بأمن الأطفال وصحتهم. )2 المحلات : يجب أن تستجيب للمقاييس الآتية :
– أن تكون محلات مكيفة مع النشاطات الاجتماعية التربوية وموجهة حصريا لنشاطات تنمية الأطفال وإدماجهم المدرسي والاجتماعي،
– أن تتوفر على التجهيزات الملائمة لممارسة نشاط استقبال الطفولة الصغيرة،
– أن تحدد العلاقة بين مساحة المحل وعدد الأطفال المستقبلين ب 1,40 متر مربع لكل طفل،
– أن تضمن الحد الأقصى للرؤية بالنسبة للمستخدمين الذين يجب عليهم مراقبة دائمة للأطفال (النوافذ والفتحات والرواشن والأبواب الزجاجية، وتجنب المساحات والزوايا الخفية)،
– أن تجهز الأبواب بمقابض واقية من شد الأصابع وكذا بمقابض بعيدة عن متناول الأطفال (ارتفاع 1,40 م)، لا سيما منها الأبواب التي تؤدي إلى الخارج أو إلى أماكن خطيرة،
– أن تثبت المقابس الكهربائية بارتفاع 1,40 م يجعلها بعيدة عن متناول الأطفال،
– أن تقوم بالتهيئة العامة للمباني وأجنحة المؤسسة على مخارج نجدة تسمح بإخلاء الأماكن بصفة سهلة وسريعة، لا سيما في حالة نشوب حريق أو اختناق أو فيضان.
كما تلتزم أيضا بما يأتي :
– استعمال الأرضيات بمواد غير زلجة بقدر أدنى من الفواصل،
– تخصيص فضاء داخلي وخارجي للعب والترفيه يستجيب لمعايير الأمن والسلامة لفائدة الأطفال،
– تخصيص فضاء لاستقبال الأولياء يستجيب لمعايير تسهيل الوصول والتبادل مع المستخدمين،
– تخصيص عدة مراقد حسب الفئة العمرية للأطفال المستقبلين وعددهم (المساحة اللازمة قدرها 2 متر مربع لكل سرير)،
– توفير مكان لحفظ الألعاب والأجهزة التي يستعملها الأطفال في الأماكن الخارجية،
– احترام مقاييس تسهيل الوصول للفضاءات المخصصة للأطفال المعوقين،
– استعمال أثاث يستجيب لمعايير الأمن والنظافة المعمول بها،
– توفير خزانة أدوية بعيدة عن متناول الأطفال،
– توفير خزان مائي يستجيب للمقاييس والشروط الصحية يتناسب مع طاقة استيعاب المؤسسة،
– تزويد المؤسسة باستمرار بالماء لضمان النظافة والاستهلاك بالماء الشروب،
– تخصيص دورة مياه لكل مجموعة من خمسة عشر (15) طفلا تكون قياساتها وتهيئتها مناسبة للفئتين العمريتين (أقل من ثلاث (3) سنوات وأكثر من ثلاث (3) سنوات)، مع أخذ بعين الاعتبار فئة الأطفال المعوقين على أن تكون دورات المياه فردية مع فصل مراحيض الذكور عن مراحيض الإناث،
– تزويد المؤسسة بكل تجهيزات ووسائل مكافحة الحريق والكشف عن تسربات الغاز،
– إلصاق إشعارات التوجيه ضد الحريق وغيرها وإعلام مجمل المستخدمين بها،
– توفير حجم هواء ضروري للأطفال يحدد ب 4 أمتار مكعبة (م 3) من الهواء لكل طفل،
– توفير مساحة الواجهة المفتوحة، تحدد ب 10 إلى 15 % من مساحة أرضية المحل، تضمن الإضاءة والتهوئة،
– توفير فتح أبواب الدخول في اتجاه الخارج،
– تهيئة المحلات بطريقة تسمح بفصل الأطفال الذين يمشون عن الذين لا يمشون،
– التوفر على مطبخ منفصل عن قاعة الإطعام وغرفة الرضاعة. )3 الفناء : تلتزم المؤسسات بالتزود بما يأتي :
– مقاعد الجلوس،
– مساحات خضراء،
– فضاءات الترفيه. )4 الهياكل : تلتزم المؤسسات بتوفير ما يأتي :
– مكتبة،
– مكاتب إدارية،
– قاعة جلوس،
– قاعة علاج مجهزة بعتاد الاستعجال الأولي،
– مخرن،
– كاميرات مراقبة داخلية لضمان أمن وسلامة الأطفال طبقا للتنظيم المعمول به. )5 التكييف الهوائي : يتعيّن على المؤسسات التزود بجهاز تدفئة و/أو تكييف الهواء في كل المرافق، على أن يستجيب تركيبه للمقاييس المعمول بها في مجال الأمن. )6 الخدمات : تلتزم المؤسسات بما يأتي :
– تنفيذ برامج وأنشطة التكفل بالأطفال،
– ضمان وجبات صحية ومتوازنة للأطفال،
– إلصاق قائمة الوجبات الأسبوعية التي يعدها المدير ويؤشر عليها الطبيب،
– حفظ الطبق الشاهد للوجبة وفق التنظيم المعمول به،
– ضمان المرافقة النفسية والاجتماعية للأطفال. 22 سبتمبر سنة 2019 م الالتزامات الإدارية لمؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة
المادة 5
فتح المادةيتعين على المؤسس أو الممثل القانوني للشخص المعنوي تقديم ملف إداري وتقني مرفق بدفتر الأعباء يصادق ويوقع عليه المؤسس، ويتضمن الوثائق الآتية :
أ) بالنسبة للشخص الطبيعي :
– طلب خطي،
– شهادة الجنسية،
– مستخرج من صحيفة السوابق القضائية،
– نسخة من السجل التجاري بالنسبة للمؤسسات التي تمارس نشاطاتها بهدف مربح،
– برنامج النشاطات،
– قائمة المستخدمين البيداغوجيين والإداريين والتقنيين تبيّن الشهادات والمؤهلات المطلوبة،
– بيان وصفي للتجهيزات والوسائل البيداغوجية والتعليمية الضرورية،
– بطاقة تقنية تبيّن الهياكل وطاقة استيعاب المؤسسة حسب النموذج الذي تعدّه مصالح الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني،
– السند القانوني لشغل المحلات،
– شهادة مطابقة تعدها المصالح التقنية أو إذا تعذر ذلك، تقرير خبرة تعدّه مصالح المراقبة التقنية للبناء أو مكتب دراسات معتمد.
ب) بالنسبة للشخص المعنوي : إضافة للوثائق المنصوص عليها في الفقرة (أ) أعلاه :
– نسخة من القانون الأساسي للشخص المعنوي،
المادة 6
فتح المادةتلتزم المؤسسات بالتقيد بالشروط والمقاييس الآتية : )1 - التسجيل : تلتزم المؤسسات بمسك ملف إداري لكل طفل يشمل ما يأتي :
– طلب خطي،
– نسخة من العقد المبرم بين المؤسسة والولي،
– شهادة ميلاد،
– نسخة من الدفتر الصحي،
– صورتان شمسيتان،
– شهادة طبية. 22 محرّم عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 22 سبتمبر سنة 2019 م )2 - التأطير : تلتزم المؤسسات بما يأتي :
أ) بالنسبة للمدير : يجب أن يستوفي الشروط الآتية :
– أن يكون من جنسية جزائرية،
– أن يبلغ من العمر 28 سنة على الأقل،
– أن يكون حائزا : * إما شهادة جامعية أو شهادة معادلة ذا صلة بموضوع المؤسسة، وأن يثبت ثلاث (3) سنوات، على الأقل، من الخبرة المهنية في مجال التكفل بالأطفال، * إما على شهادة في مجال ذي صلة بمهام المؤسسة، وأن يثبت خمس (5) سنوات من الخبرة المهنية في مجال التكفل بالأطفال.
– يتمتع بحقوقه الوطنية والمدنية،
– ألاّ يكون محكوما عليه بعقوبة مشينة أو تتنافى مع ممارسة النشاط،
– أن يقدم شهادة طبية تثبت أهليته البدنية والعقلية لممارسة مهامه.
ب) بالنسبة للمستخدمين المتخصصين، يجب أن يستوفوا الشروط الآتية :
– أن يكونوا متحصلين على الشهادة المطلوبة في المؤسسات العمومية التابعة لوزارة التضامن الوطني،
– أن يتمتعوا بحقوقهم الوطنية والمدنية،
– ألاّ يكونوا قد تعرّضوا لعقوبة مشينة أو تتنافى مع ممارسة النشاط،
– أن يقدموا شهادتين طبيتين (عامة وصدرية).
يجب أن يكون عدد المستخدمين الإداريين والتقنيين كافيا للاستجابة لاحتياجات الأطفال المستقبلين، لا سيما منهم النفسانيون العياديون ونفسانيو تصحيح النطق والتعبير اللغوي.
يجب أن يكون المستخدمون المكلفون بضمان استقبال الطفولة الصغيرة سالمين من أي مرض معدٍ، ويجب عليهم الخضوع إلى مراقبة طبية مرة واحدة (1) على الأقل، كل ستة
(6) أشهر.
يجب أن يعيّن المستخدمون المؤهلون المكلفون بتأطير الأطفال على أساس :
– شخص واحد (1) لخمسة (5) أطفال لا يمشون،
– شخص واحد (1) لاثني عشر (12) طفلا يمشون،
– شخص واحد (1) لثلاثة (3) أطفال معوقين. )3 - التأمين : تلتزم المؤسسة باكتتاب عقد تأمين لتغطية المسؤولية المدنية على المؤسسة والأطفال والمستخدمين، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. )4 - السير : تلتزم المؤسسة بما يأتي :
أ) المهام الإدارية : يجب على مدير المؤسسة أن يمسك وجوبا ومحيّنا :
– سجل القيد، تسجل فيه ألقاب وأسماء الأطفال وعناوين وأرقام هواتف أوليائهم وتواريخ قبولهم ومغادرتهم،
– سجلاّ، تسجل فيه تواريخ وساعات وأسباب خروج الأطفال،
– سجلاّ تقيد فيه هوية الأشخاص المرخص لهم إحضار الأطفال واستعادتهم،
– ملفات فردية للأطفال تتضمن خانات التلقيح والحالة الصحية وكيفيات التكفل والتدخل الطبي في الحالات الاستعجالية وكل الملاحظات الخاصة بهم،
– سجل المستخدمين،
– دفتر تحضير الوجبات الغذائية والقائمة اليومية للوجبات، يعدّه المدير ويؤشر عليه الطبيب مع وجوب إلصاقها.
ب) المهام التقنية :
يتعيّن على مدير المؤسسة إعداد النظام الداخلي وإلصاقه مع الالتزام بالصرامة في تطبيقه ومنح نسخة منه للأولياء.
يتعيّن على مدير المؤسسة إلصاق واحترام قائمة الخدمات والتسعيرات الخاصة بالتكفل بالأطفال.
يتعيّن على مدير المؤسسة إعداد تقرير سنوي عن نشاطات المؤسسة البيداغوجية والترفيهية، وإرساله إلى المديرية المكلفة بالنشاط الاجتماعي للولاية.
المراقبة
المادة 7
فتح المادةتلتزم المؤسسات بتسهيل عمليات المراقبة من قبل أعوان المديرية المكلفة بالنشاط الاجتماعي للولاية ومختلف مصالح المراقبة والتفتيش المؤهلة، وتضع تحت تصرفهم المعلومات والوثائق اللازمة.
المادة 8
فتح المادةيترتب على عدم احترام بنود دفتر الأعباء هذا إلى تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
حرّر ب ............................. في .....................................................
قرئ وصودق عليه مراسيم
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 47 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-88 (ج.ر عدد 14 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 19-253 المؤرخ في 16 محرم عام 1441 الموافق 16 سبتمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، بمادتين 47 مكرر و 47 مكرر 1، تحرران كما يأتي
المادة 47 مكرر 1
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-88 (ج.ر عدد 14 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 19-253 المؤرخ في 16 محرم عام 1441 الموافق 16 سبتمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، بمادتين 47 مكرر و 47 مكرر 1، تحرران كما يأتي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-88
« تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 19-253 المؤرخ في 16 محرم عام 1441 الموافق 16 سبتمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، بمادتين 47 مكرر و 47 مكرر 1، تحرران كما يأتي : ''المادّة 47 مكرر : تنشأ لجنة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (20)
- الدستور
- أمر رقم 75-59
- قانون رقم 83-11
- قانون رقم 90-11
- قانون رقم 90-22
- أمر رقم 95-07
- قانون رقم 02-09
- قانون رقم 04-08
- قانون رقم 08-04
- قانون رقم 11-10
- قانون رقم 12-06
- قانون رقم 12-07
- قانون رقم 15-12
- قانون رقم 18-11
- مرسوم رئاسي رقم 19-97
- مرسوم رئاسي رقم 19-111
- مرسوم تنفيذي رقم 06-455
- مرسوم تنفيذي رقم 08-287
- مرسوم تنفيذي رقم 10-128
- مرسوم تنفيذي رقم 13-134
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-88
مرسوم تنفيذي رقم 25-88 مؤرخ في 25 شعبان عام 1446 الموافق 24 فبراير سنة 2025، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 19-253 المؤرخ في 16 محرم عام 1441 الموافق 16 سبتمبر سنة 2019 الذي يحدد شروط إنشاء مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة وتنظيمها وسيرها ومراقبتها
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-264
مرسوم تنفيذي رقم 20-264 مؤرّخ في 3 صفر عام 1442 الموافق 21 سبتمبر سنة 2020 ، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 19-253 المؤرخ في 16 محرّم عام 1441 الموافق 16 سبتمبر سنة 2019 الذي يحدد شروط إنشاء مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة وتنظيمها وسيرها ومراقبتها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.