مرسوم تنفيذي رقم 19-10 مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 23 جانفي سنة 2019، ينظّم تصدير النفايات الخاصة الخطرة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 26 من القانون رقم 01-19 المؤرّخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها، يهدف هذا المرسوم إلى تنظيم تصدير النفايات الخاصة الخطرة.
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةيقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي : * المصدّر : كل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون الجزائري يقوم بعملية تصدير النفايات الخاصة الخطرة إلى بلد آخر من أجل إزالتها أو تثمينها. * التصدير : كل حركة للنفايات الخاصة الخطرة تتم انطلاقا من الجزائر نحو بلد أجنبي. * الضمان المالي : كل تعهّد تسلّمه مؤسسة قرض أو صندوق ضمان أو شركة تأمين لضمان إلتزام شخص طبيعي أو معنوي بتغطية كل تكاليف تصدير النفايات الخاصة الخطرة. 23 جمادى الأولى عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 30 جانفي سنة 2019 م
الفصل الثاني — رخصة تصدير النفايات الخاصة الخطرة
المادة 3
فتح المادةتتأكد المصالح المكلفة بالبيئة من عدم توفّر أي منشأة معالجة على المستوى الوطني من أجل تثمين أو إزالة النفايات الخاصة الخطرة، قبل أن يقوم الوزير المكلف بالبيئة بمنح رخصة التصدير.
المادة 4
فتح المادةيخضع تصدير النفايات الخاصة الخطرة لرخصة الوزير المكلف بالبيئة.
يجب أن يتم تحرير طلب رخصة التصدير من طرف مصدّر مؤهل من قبل الوزير المكلّف بالبيئة.
تحدّد كيفيات تأهيل المصدّر بموجب قرار من الوزير المكلف بالبيئة.
المادة 5
فتح المادةيعدّ طلب رخصة تصدير النفايات الخاصة الخطرة بعد ملئه والتوقيع عليه من طرف الطالب حسب النموذج المرفق في الملحق الأول بهذا المرسوم.
يتضمن الطلب الوثائق الآتية :
– هوية وعنوان الطالب إذا تعلق الأمر بشخص طبيعي، وفي حالة ما إذا كان شخصا معنويا تذكر تسميته وعنوان مقر الشركة، وقانونه الأساسي،
– عقد التصدير يبيّن فيه طريقة معالجة بيئية عقلانية للنفايات وكمية النفايات المراد تصديرها،
– وثيقة التبليغ المملوءة والموقعة قانونا تؤكد الموافقة المسبقة لسلطة بلد الاستيراد المختصة ونسخ من هذا التبليغ موقّعة من قبل السلطات المختصة لبلد التصدير والعبور. وتحدد مدة صلاحية وثيقة التبليغ باثني عشر (12) شهر تحتسب ابتداء من تاريخ إلصاقها في الخانة 20 من هذه الوثيقة.
تحدد خصائص وثيقة التبليغ في الملحق الثاني بهذا المرسوم.
– وثيقة الحركة المملوءة والموقّعة قانونا من طرف الطالب، تحدّد طبيعة وتسمية ورمز النفايات الخاصة الخطرة المراد تصديرها وكذا بلد التصدير ومكان منشأة المعالجة.
تحدد خصائص وثيقة الحركة في الملحق الثالث بهذا المرسوم.
– كشف التحاليل المتعلق بالتركيبة الفيزيوكيميائية للنفايات الخاصة الخطرة تسلّم من طرف هيئة معتمدة،
– كفالة ضمان يعدّها المصدّر لدى بنك معتمد بقيمة خمسة في المائة )%5( من العقد، وتودع في حساب الوزارة المكلفة بالبيئة خلال شهر (1) كأقصى تقدير بعد تسليم رخصة التصدير وقبل الشروع في عملية تصدير النفايات الخاصة الخطرة.
يتم إعادة الضمان المالي عندما تستلم الوزارة المكلفة بالبيئة آخر شهادة تثمين أو إزالة النفايات الخاصة الخطرة.
يقوم المصدّر و/أو وحدة معالجة النفايات الخاصة الخطرة باكتتاب تأمين لتغطية كل عملية التصدير.
يودع الطلب مقابل إشعار بالاستلام لدى الوزارة المكلفة بالبيئة.
المادة 6
فتح المادةيجب أن ترسل التصريحات والمعلومات المتعلقة بحركة النفايات الخاصة الخطرة إلى السلطات المعنية بواسطة وثيقة التبليغ المذكورة في المادة 5 أعلاه.
المادة 7
فتح المادةترسل مصالح الوزارة المكلفة بالبيئة وثيقة المتابعة المشكلة من وثيقة التبليغ ووثيقة أو وثائق الحركة إلى الطالب.
المادة 8
فتح المادةيملأ الطالب في دعامة معلوماتية وبشكل سليم المعلومات في الخانات الخاصة بالوثيقتين المذكورتين في المادة 7 أعلاه.
المادة 9
فتح المادةيمكن أن تخّص وثيقة الإخطار نفاية واحدة أو عدة نفايات خاصة خطرة لها نفس خصائص الخطر موجهّة لعملية تصدير محتملة باتجاه نفس البلد ونفس المنشأة الخاصة بمعالجة النفايات الخاصة الخطرة.
المادة 10
فتح المادةيجب توضيب النفايات الخاصة الخطرة التي تكون موضوع حركة، وتوضع عليها ملصقات وتنقل وفق ما تمت الإشارة إليه في الملحق الرابع بهذا المرسوم.
المادة 11
فتح المادةيتعيّن على المصدّر أن يتخذ كل التدابير الضرورية لكي يتم تسيير كل النفايات التي ينقلها دون تعريض صحة الإنسان إلى الخطر وبكيفية بيئية عقلانية طوال مدّة عملية النقل وعمليات التثمين والإزالة.
الفصل الثالث — لجنة تصدير النفايات الخاصة الخطرة
المادة 12
فتح المادةتنشأ لدى الوزير المكلف بالبيئة لجنة مشتركة بين القطاعات لتصدير النفايات الخاصة الخطرة تدعى في صلب النص”اللجنة”.
تكلف اللجنة بإبداء رأيها بعد فحص :
– طلبات رخص تصدير النفايات الخاصة الخطرة،
– طلبات رخصة تمديد أجل تصدير النفايات الخاصة الخطرة،
– طلبات تأهيل المصدّرين.
المادة 13
فتح المادةتتكون اللجنة التي يرأسها الوزير المكلف بالبيئة أو ممثله، من :
– ممثل وزير الدفاع الوطني،
– ممثل وزير الشؤون الخارجية،
– ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
– ممثل وزير المالية،
– ممثل الوزير المكلف بالطاقة،
– ممثل الوزير المكلف بالصناعة والمناجم،
– ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
– ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
– ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية والنقل،
– ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية،
– ممثل الوزير المكلف بالصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
– ممثل المديرية العامة للجمارك،
– ممثل المديرية العامة للحماية المدنية.
يعيّن أعضاء اللجنة بموجب قرار من الوزير المكلف بالبيئة، بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون إليها، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، ويتم استخلافهم حسب الأشكال نفسها.
تتولى مصالح الوزارة المكلفة بالبيئة الأمانة الدائمة للجنة.
تعد اللجنة نظامها الداخلي ويصادق عليه بموجب قرار من الوزير المكلف بالبيئة.
الفصل الرابع — إصدار رخصة تصدير النفايات الخاصة الخطرة ومراقبتها وسحبها
المادة 14
فتح المادةيسلّم رخصة التصدير الوزير المكلف بالبيئة بعد رأي اللجنة لمدة اثني عشر (12) شهرا ابتداء من تاريخ توقيعها.
المادة 15
فتح المادةيتعيّن على مصالح الوزارة المكلفة بالبيئة الرد على طلب رخصة تصدير النفايات الخاصة الخطرة في أجل لا يتجاوز شهرين (2) من تاريخ إيداع الطلب.
يكون كل رفض لمنح رخصة تصدير النفايات الخاصة الخطرة معللا، وتقوم المصالح المكلفة بالبيئة بتبليغه لصاحب الطلب.
وفي هذه الحالة، تمنح مهلة خمسة عشر (15) يوما لصاحب الطلب تحتسب من تاريخ تبليغ الرفض من أجل أن يتقدّم بطعن لدى الوزير المكلف بالبيئة. 30 جانفي سنة 2019 م يجب أن يصدر المقرر المتعلق بالطعن في الشهر الذي يلي تاريخ استلامه. وفي حالة ما إذا تم رفض منح رخصة تصدير النفايات الخاصة الخطرة مرة ثانية، يرفض الملف نهائيا.
المادة 16
فتح المادةيجب على كل مصدّر للنفايات الخاصة الخطرة أن يكون حائزا رخصة تصدير سارية الصلاحية خلال كل عملية تصدير.
يجب أن تقدّم رخصة تصدير النفايات الخاصة الخطرة خلال كل عملية مراقبة تجريها السلطات المؤهلة لهذا الغرض.
المادة 17
فتح المادةيتعيّن على كل حائز رخصة تصدير للنفايات الخاصة الخطرة أن يسلّم مصالح الوزارة المكلفة بالبيئة في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر بعد تصدير النفايات الخاصة الخطرة، نسخة من وثيقة الحركة كما يجب أن يقدّم شهادة إزالة النفايات الخاصة الخطرة أو تثمينها.
المادة 18
فتح المادةفي حالة انقضاء مدة صلاحية رخصة التصدير دون القيام بعملية التصدير، يمكن الوزير المكلف بالبيئة أن يمنح وبصفة استثنائية، بناء على طلب معلل قانونا يحرّره المصدّر، تمديدا لا يتجاوز ستة (6) أشهر يحتسب من تاريخ تبليغ تمديد الأجل.
المادة 19
فتح المادةتكلّف المصالح المكلفة بالبيئة بمراقبة مدى مطابقة حركة النفايات الخاصة الخطرة وبالتنسيق مع المصالح المختصة طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 20
فتح المادةيدوّن عدم احترام أحكام هذا المرسوم في مجال تصدير النفايات الخاصة الخطرة وتتم معاينته قانونا في محاضر يحررها الأعوان المؤهلون وترسل إلى السلطات المختصة طبقا للتشريع المعمول به.
ويتبع هذا الإجراء بتوجيه إعذار في أجل خمسة عشر (15) يوما، يرسل برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام.
وفي حال ما إذا لم يترتب على هذا الإعذار أي أثر، تقوم السلطة المختصة بسحب رخصة تصدير النفايات الخاصة الخطرة ويكون مرفقا بإلغاء مقرر التأهيل .
كما يترتب على عدم احترام أحكام المادة 10 من هذا المرسوم، سحب رخصة التصدير.
المادة 21
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 23 جانفي سنة .2019 أحمد أويحيى الملحق الأول طلب رخصة تصدير النفايات الخاصة الخطرة اسم وعنوان الطالب، وإذا تعلق الأمر، بشخص معنوي، اسم الشركة أو الصفة القانونية وعنوان مقرّها الاجتماعي، جنسية الطالب : ............................................................................................................................................................................
النشاط الممارس : .........................................................................................................................................................................
العنوان : ................................................................................................رقم الهاتف......................................................................
مراجع السجل التجاري : ( نسخة من السجل التجاري مرفقة مع الطلب ) رقم............................................تاريخ التسليم .............................................................................................................................
رقم التعريف الجبائي ........................................... ( نسخة من بطاقة التعريف الجبائي مرفقة مع الطلب) طبيعة وتسمية ورمز النفايات الخاصة الخطرة المراد تصديرها : ....................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................
أصل ومصدر النفايات الخاصة الخطرة المراد تصديرها .............................................................................................................
الوجهة النهائية للنفايات الخاصة الخطرة : .................................................................................................................................
أصرّح بشرفي بصحة المعلومات الواردة في هذا الطلب.
( لقب واسم وصفة الموقّع ) حرر ب....................... في .............................
(توقيع وختم) 12 الجريدة الرسميّة
1 - المصدّر - المُخطر رقم التسجيل :
الاسم :
العنوان :
شخص يتصل به :
الهاتف : الفاكس :
البريد الإلكتروني :
2 - المستورد - المرسل إليه رقم التسجيل :
الاسم :
العنوان :
شخص يتصل به :
الهاتف : الفاكس :
البريد الإلكتروني :
8 - وسائل النقل المعتزمة (رقم التسجيل) :
الاسم (7) :
العنوان :
شخص يتصل به :
الهاتف : الفاكس :
البريد الإلكتروني :
وسيلة النقل (5) :
الملحق الثاني خصائص وثيقة التبليغ
3 - رقم الإخطار:
الإخطار يتعلق ب :
ألف- ’1‘ شحنة مفردة : ’2‘ شحنات متعددة :
باء- ’1‘ الإزالة (1) : ’2‘ التثمين :
جيم- مرفق التثمين موافق عليه مسبقا 2(، )3 :
نعم : لا :
4 - إجمالي العدد المقرر للشحنات :
5 - إجمال الكمية المقررة (4) :
بالأرقام : طن متر مكعب بالأحرف :
6 - الفترة المقررة للشحنة (الشحنات) (4) :
أول مغادرة : أخر مغادرة :
7 - نوع (أنواع) التغليف (5) :
متطلبات مناولة خاصة (6) : نعم : لا :
11 - عملية (عمليات) الإزالة/التثمين (2) :
الرمز / D الرمز R (5) :
التكنولوجيا المستخدمة (6) :
سبب التصدير 1(، )6 :
9 - مصدر/ مصادر توليد/ إنتاج النفايات 1(، 7، )8 رقم التسجيل : 12 - تعيين النفايات وتكوينها (6) :
الاسم :
العنوان :
شخص يتصل به :
الهاتف : الفاكس :
البريد الإلكتروني :
موقع وعملية الإنتاج (6) :
10 - مرفق الإزالة (2) : أو مرفق التثمين (2) :
رقم التسجيل :
الاسم :
العنوان :
شخص يتصل به :
الهاتف : الفاكس :
البريد الإلكتروني :
الموقع الفعلي للإزالة/ التثمين :
13 - الخصائص المادية (5) :
14 - تحديد النفايات (أدخل الرموز ذات الصلة) 1,، الملحق الثامن لاتفاقية بازل (أو التاسع، عند الاقتضاء) : 2,، رمز منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ( إذا كان يختلف عن’1’) : 3,، قائمة نفايات الجماعة الأوروبية : 4,، الرمز الوطني لدى دولة التصدير : 5,، الرمز الوطني لدى دولة الاستيراد : 6,، رموز أخرى (حدد) : 7,، رمز Y : 8,، رمز H (5) : 9,، فئة الأمم المتحدة (5) : 10,، رقم الأمم المتحدة : 11,، اسم الشحن لدى الأمم المتحدة : 12,، الرموز الجمركية (النظام الموحد عالمياً) :
15 - البلدان/الدول المعنية (أ) والرقم الرمزي للسلطات المختصة عندالاقتضاء (ب) ونقاط محددة للخروج أو الدخول (نقطة عبور حدود أو ميناء) (ج) دولة التصدير - الإرسال (أ) (ب) (ج)
16 - المكاتب الجمركية للدخول و/ أوالخروج و/أو الدخول :
17 - إعلان المصدّر - المخطر / المولد /المنتج (1) دولة (دول) العبور (الدخول والخروج) دولة الاستيراد - الوجهة التصدير (المجموعة الأوروبية) الخروج : التصدير :
أقرّ بأن هذه المعلومات كاملة وصحيحة حسب علمي، وأقرّ أيضا بأنّه تم الدخول في التزامات تعاقدية قانونية وبأنّ التأمين الواجب التطبيق أو غيره من الضمانات المالية سارٍ أو سوف يكون ساريا لتغطية النقل العابر للحدود.
اسم المصدّر - المخطر : التاريخ اسم المولد/ المنتج : التاريخ
18 - عدد المرفقات التوقيع التوقيع فقط لاستخدام السلطات المختصة
19 - إقرار من السلطة المختصة المعنية لدى بلدان الاستيراد - المقصد / 20 - موافقة كتابية 1(، )8 من السلطة المختصة (لدى البلد) على النقل العبور (1) التصدير - الإرسال (9) البلد :
تاريخ تلقي الإخطار :
تاريخ إرسال الإقرار :
اسم السلطة المختصة :
الختم و/أو التوقيع :
الموافقة صادرة في :
موافقة صالحة من : إلى :
شروط خاصة : لا : إذا كانت الإجابة بنعم، أنظر الخانة 21 (6) :
اسم السلطة المختصة :
الختم و/أو التوقيع :
21 - شرط خاص (شروط خاصة) بشأن الموافقة على وثيقة النقل أو أسباب الاعتراض
(1) حسب متطلبات اتفاقية بازل. (5)
(2) في حالة عملية من نوع /R12 R13 أو -D13 D15، ارفق أيضا (6) المعلومات ذات الصلة بشأن المرفق (المرافق) أين سيتم تنفيذ العمليات اللاحقة R1 - R11 أو D1 - D12 (7)
(3) تستكمل فيما يخص عمليات النقل داخل منطقة منظمة (8) التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي وفقط إذا كانت الخانة باء ’2‘ منطبقة. (9) انظر قائمة المختصرات والرموز المرفقة.
أرفق التفاصيل عند الضرورة.
أرفق قائمة إذا كان العدد أكثر من واحد.
إذا كانت القوانين الوطنية تشترط ذلك .
إذا كان ذلك ينطبق بموجب مقرر منظمة التعاون والتنمية في
(4) أرفق قائمة مفصلة إذا كانت الشحنات متعددة. الميدان الاقتصادي.
قائمة المختصرات للرموز المستخدمة في وثيقة الإخطار عمليات الإزالة (الخانة 11) D1 الترسيب داخل الأرض أو فوقها (مثل، حشو الأرض، وما إلى ذلك) D2 معالجة الأرض (مثل، التحلل الحيوي للنفايات السائلة أو الطينية في التربة وما إلى ذلك) D3 الحقن العميق (مثل، حقن النفايات القابلة للضخ داخل الآبار والقباب الملحية أو المستودعات المتكونة طبيعياً وما إلى ذلك) D4 التجميع السطحي (مثل، وضع النفايات السائلة أو الطينية داخل الحفر والبرك والبحيرات الساحلية وما إلى ذلك) D5 حفر مصممة خصيصاً (مثل، وضع النفايات في حفر قائمة بذاتها ومتراصة D6 التصريف داخل حيّز مائي عدا البحار/المحيطات D7 التصريف داخل البحار/ المحيطات بما في ذلك الطمر في قاع البحر ومغطاة وكل منها معزولة عن الأخرى وعن البيئة، ونحو ذلك) D8 المعالجة البيولوجية، غير المحددة في أي مكان آخر بهذا الملحق، والتي تنتج عنها مركبات أو مزائج يجري التخلص منها بواسطة أي من العمليات المذكورة D9 المعالجة الفيزيائية الكيميائية، غير المحددة في أي مكان آخر بهذا الملحق والتي تنتج عنها مركبات أو مزائج يجري التخلص منها عن طريق أي من العمليات المذكورة في الفرع ألف (مثل التبخير والتجفيف والتكليس والمعادلة والترسيب وما إلى ذلك) D10 الترميد على الأرض D11 الترميد في البحر D12 التخزين الدائم (مثل وضع الحاويات داخل منجم، ونحو ذلك) D13 الخلط أو المزج قبل الإحالة إلى أي من العمليات المذكورة في هذه القائمة D14 إعادة التغليف قبل الإحالة إلى أي من العمليات المذكورة في هذه القائمة D15 التخزين في انتظار الإحالة إلى أي من العمليات المذكورة في هذه القائمة عمليات التثمين (الخانة 11) R1 الاستعمال بوصفها وقوداً (عدا في الترميد المباشر) أو وسائل أخرى لتوليد الطاقة، تستعمل بصفة أساسية بوصفها وقوداً أو وسيلة أخرى لتوليد الطاقة R2 المذيبات المستخدمة في الاستخلاص/الاستعادة R3 إعادة دوران/استخلاص المواد العضوية التي لا تستعمل كمذيبات R4 إعادة دوران/استخلاص المعادن والمركبات المعدنية R5 إعادة دوران/استخلاص المواد غير العضوية الأخرى R6 استرجاع الأحماض أو المواد القاعدية R7 استرداد المكونات المستخدمة لخفض التلوث R8 استرداد المكونات من العوامل المساعدة R9 إعادة تكرير الزيوت المستعملة أو الاستعمالات الجديدة الأخرى للزيوت R10 معالجة الأرض التي تعود بالنفع على الزراعة أو تؤدي إلى تحسين البيئة R11 استخدامات المواد المتبقية الناتجة عن أي من العمليات المرقمة من - R1 إلى R10 R12 تبادل النفايات للإحالة إلى أي من العمليات المرقمة من R1 إلى R11 R13 تجميع المواد بغرض إجراء أي عملية مذكورة في هذه القائمة.
أنواع التغليف (الخانة 7) الرقم الشفري )H( وفئة الأمم المتحدة (الخانة 14)
1 - برميل
2 - برميل خشبي فئة الأمم المتحدة الرقم الشفري
3 - جالون/علب لخزن أو نقل السوائل
4 - صندوق 1 H1
5 - كيس 3 H3
6 - تغليف مركب
7 - وعاء يعمل بالضغط 4.1 4.1 H
8 - سائب 4.2 4.2 H
9 - أشكال أخرى (حددها) 4.3 4.3 H وسائل النقل (الخانة 8) 5.1 5.1 H R = طريق بري 5.2 H5.2 T = قطار سكة حديد 6.1 H6.1 S = البحر 6.2 H6.2 A = الجو 8 H8 W = الطرق المائية الداخلية 9 H10 الخواص المادية (الخانة 13) 9 H11
1 - مسحوقي/مسحوق 9 H12
2 - صلب
3 - لزج/عجينة 9 H13
4 - في شكل حمأة
5 - سائل
6 - غازي
7 - أشكال أخرى (حددها) الخصائص المواد القابلة للانفجار السوائل القابلة للاشتعال المواد الصلبة القابلة للاشتعال المواد أو النفايات المعرضة للاشتعال التلقائي المواد أو النفايات التي تطلق غازات قابلة للاشتعال عند ملامسة الماء المؤكسدات البروكسيدات العضوية المواد السامّة (ذات الآثار الحادة) المواد المعدية المواد الآكلة إطلاق غازات سامّة عند ملامسة الهواء أو الماء المواد السامّة (ذات الآثار المتأخرة أو المزمنة) المواد السامة للبيئة المواد القادرة بوسيلة ما بعد التخلص منها، على إنتاج مادة أخرى ومن أمثلتها المواد التي قد تنتج عن الرشح وتكون متميزة بأي من الخواص المدرجة أعلاه.
الملحق 30 جانفي سنة 2019 م الثالث خصائص وثيقة الحركة
1 - مقابل الإخطار رقم :
3 - المصدّر - المخطر رقم التسجيل :
الاسم :
العنوان :
شخص يتصل به :
الهاتف : الفاكس :
البريد الإلكتروني :
5 - الكمية الفعلية طن : متر مكعب :
7 - التغليف نوع (أنواع) (1) :
متطلبات خاصة للمناولة (2)
8 - (أ) الناقل الأول (3) : 8 - (ب) الناقل الثاني :
رقم التسجيل : رقم التسجيل :
الاسم : الاسم :
العنوان : العنوان :
الهاتف : الهاتف :
الفاكس : الفاكس :
البريد الإلكتروني : البريد الإلكتروني :
2 - الرقم المسلسل للشحنة /إجمالي عدد الشحنات :
4 - المستورد - المرسل إليه رقم التسجيل :
الاسم :
العنوان :
شخص يتصل به :
الهاتف : الفاكس :
البريد الإلكتروني :
6 - تاريخ الشحن الفعلي :
عدد الطرود :
نعم : لا :
8 - (ج) الناقل النهائي :
رقم التسجيل :
الاسم :
العنوان :
الهاتف :
الفاكس :
البريد الإلكتروني : .................................................... تستكمل من طرف ممثل الناقل ................................................ أكثر من ثلاثة ناقلين (2) وسائل النقل (1) : وسائل النقل (1) :
تاريخ النقل : تاريخ النقل :
التوقيع : التوقيع :
9 - منتج / منتجو النفايات : 4(، 5، )6 رقم التسجيل :
الاسم :
العنوان :
شخص يتصل به :
الهاتف : الفاكس :
البريد الإلكتروني :
موقع التوليد (2) :
10 - مرفق الإزالة (2) : أو مرفق التثمين (2) :
رقم التسجيل :
الاسم :
العنوان :
شخص يتصل به :
الهاتف : الفاكس :
البريد الإلكتروني :
الموقع الفعلي للإزالة / التثمين (2)
11 - عملية (عمليات) الإزالة /التثمين الرمز D / الرمز R (1)
15 - إعلان المصدِّر - المخطِر/المولِّد/المنتِج (1) :
وسائل النقل (1) :
تاريخ النقل :
التوقيع :
12 - تعيين النفايات وتكوينها (2) :
13 - الخصائص المادية (1) :
14 - تحديد النفايات (أدخل الرموز ذات الصلة) ,، 1، 1 الملحق الثامن لاتفاقية بازل (أو التاسع عند الاقتضاء) : , 2، رمز منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ( إذا كان يختلف عن )’1‘ , 3، قائمة نفايات الجماعة الأوروبية : , 4، الرمز الوطني لدى دولة التصدير : , 5، الرمز الوطني لدى دولة الاستيراد : , 6، رموز أخرى (حدد) : , 7، رمز Y : , 8، رمز H (1) : , 9، فئة الأمم المتحدة (1) : , 10، الرقم لدى الأمم المتحدة : , 11، اسم الشحن لدى الأمم المتحدة : , 12، الرموز الجمركية (النظام الموحد) :
أقرّ بأن المعلومات الواردة أعلاه كاملة وصحيحة حسب علمي. وأقرّ أيضا بأنه تم الدخول في التزامات تعاقدية قانونية، وبأنّ التأمين الواجب التطبيق، أو غيره من الضمانات المالية، سارٍ أو سوف يكون ساريا لتغطية النقل المختصة لدى البلدان المعنية.
الاسم : التاريخ :
16 - للاستخدام من قبل أي شخص يشارك في عملية النقل عبر الحدود العابر للحدود، وبأنّه قد تم تلقي الموافقة اللازمة بأنواعها من السلطات التوقيع :
إذا اقتضى الأمر المزيد من المعلومات :
17 - الشحنة التي تلقاها المستورد - المرسل إليه (إذا لم تكن مرفقا من المرافق) : التاريخ : الاسم : التوقيع :
تستكمل من قبل مرفق الإزالة/ التثمين
18 - الشحنة المتلقاة لدى مرفق الإزالة أو مرفق التثمين تاريخ التسلّم : مقبولة : مرفوضة * الكمية المتلقاة : طن : متر مكعب :
19 - أشهد بأنّ عملية الإزالة / التثمين الخاصة بالنفايات المبيّنة أعلاه، قد استكملت. * اتصل فوراً بالسلطات المختصة الاسم :
التاريخ المتوقّع الإزالة/ التثمين :
عملية الإزالة/ التثمين (1) :
الاسم :
التاريخ :
التوقيع :
التاريخ :
التوقيع والختم
(1) أنظر قائمة المختصرات والرموز المرفقة
(2) أرفق التفاصيل عند الضرورة
(3) إذا كان الناقلون أكثر من 3، أرفق المعلومات وفق ما هو مطلوب في الخانة 8 (أ، ب، ج)
(4) تشترطها اتفاقية بازل
(5) ارفق القائمة إذا كان العدد أكثر من واحد
(6) إذا كانت القوانين الوطنية تشترط ذلك مخصصة لاستعمال مكاتب الجمارك (إذا تطلب ذلك التشريع الوطني)
20 - بلد التصدير/الإرسال أو مكتب جمارك الخروج إن النفايات الوارد وصفها في وثيقة النقل هذه قد غادرت البلد بتاريخ :
التوقيع :
الختم :
22 - أختام مكاتب الجمارك لدى بلدان العبور اسم البلد : الخروج الدخول اسم البلد : الخروج الدخول
21 - بلد الاستيراد/المقصد أو مكتب جمارك الدخول إنّ النفايات الوارد وصفها في هذه الوثيقة قد دخلت البلد بتاريخ :
التوقيع :
الختم :
اسم البلد : الخروج الدخول اسم البلد : الخروج الدخول قائمة المختصرات للرموز المستخدمة في وثيقة الحركة عمليات الإزالة (الخانة 11) D1 الترسيب داخل الأرض أو فوقها (مثل، حشو الأرض، وما إلى ذلك) عمليات التثمين (الخانة 11) D2 معالجة الأرض (مثل، التحلل الحيوي للنفايات السائلة أو الطينية في التربة وما إلى R1 الاستعمال بوصفها وقوداً (عدا في الترميد المباشر) أو ذلك) وسائل أخرى لتوليد الطاقة / الاستعمال بصفة أساسية D3 الحقن العميق (مثل، حقن النفايات القابلة للضخ داخل الآبار والقباب الملحية أو بوصفها وقوداً أو وسيلة أخرى لتوليد الطاقة المستودعات المتكونة طبيعياً وما إلى ذلك) R2 المذيبات المستخدمة في الاستخلاص/ الاسترداد D4 التجميع السطحي (مثل، وضع النفايات السائلة أو الطينية داخل الحفر والبرك R3 إعادة دوران/استخلاص المواد العضوية التي لا تستعمل والبحيرات الساحلية وما إلى ذلك) D5 حفر مصممة خصيصاً (مثل، وضع النفايات في حفر قائمة بذاتها ومتراصة وكل منها معزولة عن الأخرى وعن البيئة، ونحو ذلك) D6 التصريف داخل حيّز مائي عدا البحار/ المحيطات D7 التصريف داخل البحار/ المحيطات بما في ذلك الطمر في قاع البحر D8 المعالجة البيولوجية، غير المحددة في أي مكان آخر بهذا الملحق، والتي تنتج عنها كمذيبات ومغطاة R4 إعادة دوران/استخلاص المعادن والمركبات المعدنية R5 إعادة دوران/استخلاص المواد غير العضوية الأخرى R6 استرجاع الأحماض أو المواد القاعدية R7 استرداد المكونات المستخدمة لخفض التلوث مركبات R8 استرداد المكونات من العوامل المساعدة أو مزائج نهائية يجري التخلص منها بواسطة أي من العمليات المذكورة في هذا الملحق R9 إعادة تكرير الزيوت المستعملة أو الاستعمالات الجديدة D9 المعالجة الفيزيائية الكيميائية، غير المحددة في أي مكان آخر بهذا الملحق والتي الأخرى للزيوت تنتج عنها مركبات أو مزائج يجري التخلص منها عن طريق أي من العمليات المذكورة في R10 معالجة الأرض التي تعود بالنفع على الزراعة أو تؤدي هذا الفرع (مثل التبخير والتجفيف والتكليس والمعادلة والترسيب وما إلى ذلك) D10 الترميد على الأرض D11 الترميد في البحر D12 التخزين الدائم (مثل وضع الحاويات داخل منجم، ونحو ذلك) D13 الخلط أو المزج قبل الإحالة إلى أي من العمليات المذكورة في هذه القائمة D14 إعادة التغليف قبل الإحالة إلى أي من العمليات المذكورة في هذه القائمة D15 التخزين في انتظار الإحالة إلى أي من العمليات المذكورة في هذه القائمة إلى تحسين البيئة R11 استخدامات المواد المتبقية الناتجة عن أي من العمليات المرقمة من R1 إلى R10 R12 تبادل النفايات للإحالة إلى أي من العمليات المرقمة من R1 إلى R11 R13 تجميع المواد بغرض إجراء أي عملية مذكورة في هذه القائمة.
أنواع التغليف (الخانة 7) الرقم الشفري )H( وفئة الأمم المتحدة (الخانة 14) فئة الأمم المتحدة الرقم الشفري الخصائص
1 - برميل 1 H1
2 - برميل خشبي 3 H3
3 - جالون/علب لخزن أو نقل السوائل 4.1 4.1 H
4 - صندوق 4.2 4.2 H 4.3 4.3 H
5 - كيس 5.1 5.1 H
6 - تغليف مركب 5.2 5.2 H
7 - وعاء يعمل بالضغط 6.1 6.1 H
8 - سائب 6.2 6.2 H 8 8 H
9 - أشكال أخرى (حددها) 9 10 H 9 11 H 9 12 H 9 13 H المواد القابلة للانفجار السوائل القابلة للاشتعال المواد الصلبة القابلة للاشتعال المواد أو النفايات المعرّضة للاشتعال التلقائي المواد أو النفايات التي تطلق غازات قابلة للاشتعال عند ملامسة الماء المؤكسدات البروكسيدات العضوية المواد السامّة (ذات الآثار الحادة) المواد المعدية المواد الآكالة إطلاق غازات سامّة عند ملامسة الهواء أو الماء المواد السامّة (ذات الآثار المتأخرة أو المزمنة) المواد السامّة للبيئة المواد القادرة بوسيلة ما بعد التخلص منها، على إنتاج مادة أخرى ومن أمثلتها المواد التي قد تنتج عن الرشح وتكون متميزة بأي من الخواص المدرجة أعلاه.
وسائل النقل (الخانة .)8 الخواص المادية (الخانة 13) R = طريق بري S = البحر 1 - T = قطار/ سكة حديد A = الجو 2 - W = الطرق المائية الداخلية 3 - 4 - مسحوقي/مسحوق. 5 - سائل صلب 6 - غازي لزج/عجينة 7 - أشكال أخرى (حددها) في شكل حمأة الملحق الرابع كيفيات توضيب النفايات الخاصة الخطرة ووسمها ونقلها يجب أن تستجيب عمليات توضيب النفايات الخاصة الخطرة ووسمها ونقلها الموجهة للحركة، للمتطلبات الآتية :
– يجب أن تغلّف النفايات الخاصة الخطرة التي تكون محل حركة عبر الحدود، ويتم وسمها ونقلها طبقا للتنظيم المعمول به،
– يجب أن تحتوي المغلفات التي تضم النفايات الخاصة الخطرة ملصقات تقرأ بوضوح ويتعذر محوها وتسمح بتحديد النفايات الخاصة الخطرة التي تحتويها،
– يجب أن توضع النفايات الخاصة الخطرة المنقولة في مغلفات تأخذ بعين الاعتبار طبيعة هذه النفايات وحالتها ومدى خطورتها،
– يجب أن تتضمن ملصقات النفايات الخاصة الخطرة المعلومات الآتية :
• عبارة “ نفايات خاصة خطرة”،
• رمز النفاية الخاصة الخطرة، حسب قائمة النفايات،
• الإشارة إلى معايير خطورة النفايات الخاصة الخطرة المحددة بموجب أحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-104 المؤرّخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمذكور أعلاه،
• مصدر النفاية الخاصة الخطرة (اسم وعنوان منتج و/ أو الحائز والمرسل إليه)،
• وجهة النفايات الخاصة الخطرة،
– يجب أن تصمّم وسائل نقل النفايات الخاصة الخطرة لتتلاءم مع طبيعة وخصائص خطورة النفايات المنقولة،
– يجب أن تحمل وسائل نقل النفايات الخاصة الخطرة إشارة خارجية واضحة خاصة بفئة النفايات المنقولة بغية تحديد طبيعتها وكذا الأخطار التي قد تسببها،
– يمنع خلط النفايات الخاصة الخطرة مع نفايات أخرى خلال عملية النقل من لحظة انطلاقها إلى غاية استلامها في منشأة التثمين أو الإزالة حسب ما تتمّ الإشارة إليه في وثيقة الإخطار،
– يتعيّن على المستغل أن يحرص خلال كل عملية نقل وعلى مسؤوليته، على تحديد مصدر النفايات الخاصة الخطرة. 30 جانفي سنة 2019 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب قرار
« النفايات الخاصة الخطرة، في حالة : عدم تسوية وضعية غير مطابقة لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 19-10 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 23 جانفي سنة 2019 و / أو ، - القيام بمحاولات »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (27)
- الدستور
- مرسوم رئاسي رقم 98-158
- مرسوم رئاسي رقم 06-170
- مرسوم رئاسي رقم 13-293
- أمر رقم 66-155
- أمر رقم 76-80
- قانون رقم 79-07
- أمر رقم 95-07
- قانون رقم 01-13
- قانون رقم 01-14
- قانون رقم 01-19
- أمر رقم 03-04
- قانون رقم 03-10
- قانون رقم 04-02
- قانون رقم 04-08
- قانون رقم 18-11
- مرسوم رئاسي رقم 17-242
- مرسوم رئاسي رقم 17-243
- مرسوم تنفيذي رقم 04-409
- مرسوم تنفيذي رقم 05-314
- مرسوم تنفيذي رقم 05-315
- مرسوم تنفيذي رقم 06-104
- مرسوم تنفيذي رقم 06-198
- مرسوم تنفيذي رقم 07-144
- مرسوم تنفيذي رقم 09-19
- مرسوم تنفيذي رقم 15-234
- مرسوم تنفيذي رقم 17-364
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.