مرسوم تنفيذي رقم 21-136 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1442 الموافق 7 أبريل سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات استغلال المؤسسات الخاصة للصحة وسير وتنظيم نشاطاتها الصحية
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات استغلال المؤسسات الخاصّة للصحة وسير وتنظيم نشاطاتها الصحية، تطبيقا لأحكام المادة 309 من القانون رقم 18-11 المؤرّخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، المعدل والمتمم.
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةتطبق أحكام هذا المرسوم على المؤسّسات الخاصّة للصحة الآتية :
– المؤسّسات الخاصّة للعلاج و/أو التشخيص،
– المؤسّسات الاستشفائية الخاصّة.
المادة 3
فتح المادةالمؤسسة الخاصّة للعلاج و/أو التشخيص هي مؤسسة علاج تمارس فيها نشاطات الطب والجراحة ونشاطات الاستكشاف. ويجب أن تضطلع على الأقل بالنسبة للتخصّص أو التخصّصات التي تمارسها، بنشاطات :
– الوقاية و/أو ترقية الصحة،
– الاستكشاف والتشخيص،
– الفحوص و/أو العلاجات،
– الاستعجالات الطبية و/أو الجراحية.
كما يمكن أن تضمن العلاج التلطيفي والعلاج في المنزل.
المادة 4
فتح المادةتضمن المؤسّسة الاستشفائية الخاصّة، زيادة على نشاطات الطب والجراحة ونشاطات الاستكشاف المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، استشفاء المرضى.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تُضمن ممارسة النشاطات الصحية التي تمارس في المؤسّسة الخاصّة للصحة، بصفة دائمة ومستمرة.
المادة 6
فتح المادةيجب أن تستجيب المؤسّسة الخاصّة للصحة للشروط والمقاييس الطبية التقنية والمقاييس المتعلقة بالهياكل القاعدية والتجهيزات والمستخدمين التي تحدد بموجب قرار من الوزير المكلّف بالصحة.
المادة 7
فتح المادةيجب أن تستجيب المؤسّسة الخاصّة للصحة لقواعد حفظ الصحة والأمن طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 8
فتح المادةتتمتع المؤسّسة الخاصّة للصحة بالشخصية المعنوية.
ويجب أن تتوفر على مديرية تقنية فعلية ودائمة يتولاّها طبيب.
ويمكن أن تتوفر على مديرية إدارية. 14 أبريل سنة 2021 م
المادة 9
فتح المادةيتعيّن على المؤسّسة الخاصّة للصحة اكتتاب تأمين لتغطية المسؤولية المدنية للمؤسسة ومستخدميها ومرضاها طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 10
فتح المادةيجب أن تتوفر المؤسّسة الخاصّة للصحة على نظام داخلي يجب أن تُعلِم به المستخدمين والجمهور عن طريق تعليقه بصفة دائمة.
كما يجب عليها أن تعلّق قوائم المستخدمين الطبيين وشبه الطبيين الذين يمارسون فيها.
المادة 11
فتح المادةتسمية المؤسّسة الخاصّة للصحة حصرية.
ولا يمكن مؤسسة أخرى في نفس الولاية التسمّي بها.
ويمكن صاحب مشروع عدّة مؤسّسات خاصّة للصحة أن يستعمل نفس التسمية لمؤسّساته.
المادة 12
فتح المادةيحدد موقع المؤسّسة الخاصّة للصحة وفقا للخريطة الصحية ومخطط التنظيم الصحي ومع مراعاة مقاييس التغطية الطبية.
المادة 13
فتح المادةيجب أن تقع المؤسّسة الخاصّة للصحة في محيط ملائم. ويجب أن تكون بعيدة عن مختلف مصادر الأضرار التي من شأنها المساس بأمن المرضى وصحتهم.
المادة 14
فتح المادةيجب أن تكون النشاطات الصحية التي تمارس في مؤسّسات الصحة الخاصّة المتجاورة في نفس الموقع، مختلفة قصد ضمان عرض علاجي متنوّع وموزّع بشكل متوازن.
الفصل الثاني — شروط وكيفيات الإنجاز والفتح والاستغلال
المادة 15
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 309 من القانون رقم 18-11 المؤرّخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمذكور أعلاه، يمكن استغلال المؤسسات الخاصة للصحة من طرف كل شخص طبيعي أو معنوي، لاسيما :
– المؤسسات ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة،
– الشركات ذات المسؤولية المحدودة،
– الشركات ذات الأسهم،
– التعاضديات الاجتماعية والجمعيات.
المادة 16
فتح المادةيخضع استغلال مؤسّسة خاصّة للصحة إلى ترخيص الإنجاز وترخيص الفتح والاستغلال يسلّمهما الوزير المكلّف بالصحة. 2 رمضان عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 14 أبريل سنة 2021 م
المادة 17
فتح المادةيسلّم ترخيص إنجاز مؤسّسة خاصّة للصحة على أساس ملف إداري وتقني يودع في نسختين (2) لدى مديرية الولاية المكلفة بالصحة، ويحتوي، زيادة على الوثائق والمستندات المطلوبة في البناء والمنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، المخططات والوصف التفصيلي للمشروع وموقع إقامته والنشاطات والأعمال الصحية المزمع القيام بها.
عندما يعتبر الملف كاملا، يسلّم وصل إيداع إلى صاحب المشروع.
المادة 18
فتح المادةيحتوي الملف الإداري والتقني المنصوص عليه في المادة 17 أعلاه، على الوثائق الآتية :
– طلب إنجاز المؤسسة،
– نسخة من القانون الأساسي للشخص المعنوي،
– نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لصاحب أو أصحاب المشروع،
– سند الملكية أو أية وثيقة أخرى تثبت الاستغلال الشرعي للملك العقاري، لاسيما عقد الملكية أو عقد الإيجار، الذي يجب أن يغطي، على الأقل، آجال الإنجاز المحدّدة في المادة 21 أدناه،
– البطاقة التقنية الوصفية للمشروع وتتضمّن ما يأتي : * التخصّصات الطبية، * بيان مفصّل للنشاطات، * المقرات والمساحات المخصّصة لكل نشاط، * طاقة الاستيعاب من الأسرّة، بالنسبة لمشروع مؤسّسة استشفائية، * الأرضية التقنية، لا سيما العتاد المتعلّق بالأشعة والاستكشاف الوظيفي والتصوير الطبي والتجهيزات الطبية.
– تقرير الخبرة الذي تعدّه مصالح المراقبة التقنية للبناء أو مكتب معتمد للدراسات والخبرة في مجال البناء في حالة هيكل موجود،
– رأي المطابقة لمقاييس الأمن الذي تعدّه المصالح المختصة للحماية المدنية، في حالة هيكل موجود،
– مخطط الوضعية يبيّن موقع المشروع وحدوده،
– مخطط الكتلة يوضح كل البيانات الضرورية،
– المخططات المفصّلة للمقرات الموجهة لممارسة الجراحة 1( / 001)،
– المقاطع العرضية والطولية،
– ارتفاع مختلف الواجهات.
عندما يعتبر الملف كاملا، يسلّم وصل إيداع إلى صاحب المشروع.
المادة 19
فتح المادةتتأكد مديرية الولاية المكلّفة بالصحة من صحة الملف الإداري والتقني، وترسله إلى الوزير المكلّف بالصحة مرفقا بالرأي المسبب للمدير الولائي المكلّف بالصحة في أجل لا يتجاوز عشرين (20) يوما، ابتداء من تاريخ إيداع الملف.
المادة 20
فتح المادةيفصل الوزير المكلّف بالصحة في طلب الإنجاز في أجل ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ استلام الملف.
المادة 21
فتح المادةيُمنح صاحب المشروع أجلا لا يتجاوز خمس
(5) سنوات، ابتداء من تاريخ تسليمه ترخيص إنجاز المؤسّسة الخاصّة للصحة لإنجاز مشروعه وإيداع ملف ترخيص فتح واستغلال المؤسّسة.
ويمكن تمديد هذا الأجل بمدة لا تتجاوز سنتين (2)، بالنسبة لمشروع مؤسّسة استشفائية، بطلب من صاحب المشروع على أساس عناصر مبررة قانونا. ويجب أن يقدم طلب التمديد قبل انتهاء الأجل المذكور أعلاه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-430 (ج.ر عدد 88 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-430 (ج.ر عدد 88 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المادتين 21 و 22 من المرسوم التنفيذي رقم 21–136 المؤرخ في 24 شعبان عام 1442 الموافق 7 أبريل سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات استغلال المؤسسات الخاصة للصحة وسير وتنظيم نشاطاتها الصحية، كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المادتين 21 و 22 من المرسوم التنفيذي رقم 21–136 المؤرخ في 24 شعبان عام 1442 الموافق 7 أبريل سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات استغلال المؤسسات الخاصة للصحة وسير وتنظيم نشاطاتها الصحية، كما يأتي
المادة 22
فتح المادةيصبح ترخيص إنجاز المؤسّسة الخاصّة للصحة لاغيا، عند :
– عدم البدء في إنجاز مشروع المؤسّسة في أجل ثلاث (3) سنوات، ابتداء من تاريخ تسليم ترخيص الإنجاز،
– عدم احترام الآجال المحدّدة في المادة 21 أعلاه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-430 (ج.ر عدد 88 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-430 (ج.ر عدد 88 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المادتين 21 و 22 من المرسوم التنفيذي رقم 21–136 المؤرخ في 24 شعبان عام 1442 الموافق 7 أبريل سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات استغلال المؤسسات الخاصة للصحة وسير وتنظيم نشاطاتها الصحية، كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المادتين 21 و 22 من المرسوم التنفيذي رقم 21–136 المؤرخ في 24 شعبان عام 1442 الموافق 7 أبريل سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات استغلال المؤسسات الخاصة للصحة وسير وتنظيم نشاطاتها الصحية، كما يأتي
المادة 23
فتح المادةعقب إنجاز مشروع المؤسّسة الخاصّة للصحة، تقوم لجنة مشتركة متكوّنة من ممثلين عن المصالح التقنية المختصة للمديرية المكلّفة بالصحة للولاية والمديرية المكلّفة بالسكن والعمران والحماية المدنية بزيارة المطابقة.
يعد تقرير الزيارة ويتم إعلام صاحب المشروع به.
المادة 24
فتح المادةبعد إنجاز المؤسّسة الخاصّة للصحة وتجهيزها، يجب على صاحب المشروع إيداع لدى مديرية الولاية المكلّفة بالصحة طلب ترخيص لفتح واستغلال المؤسّسة مرفقا بملف يحتوي على الوثائق الآتية :
– طلب فتح واستغلال المؤسسة،
– نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لصاحب أو أصحاب المشروع،
– نسخة من تقرير الزيارة القبلية المنصوص عليه في المادة 23 أعلاه،
– بطاقة تقنية وصفية للمشروع المنجز، تتضمّن ما يأتي : * التخصّصات الطبية، * النشاطات المفصلة، * طاقة الاستيعاب من الأسرّة، بالنسبة لمشروع مؤسّسة استشفائية، * المقرات والمساحات المخصّصة لكل نشاط، * الأرضية التقنية المنصوص عليها في المادة 18 أعلاه.
– نسخة من مقرر الترخيص بالإنجاز،
– الرأي النهائي لمصالح الحماية المدنية،
– التقرير النهائي للمراقبة التقنية للبناء أو مكتب معتمد للخبرة في مجال البناء،
– تقرير المطابقة الخاص بالمنشآت الكهربائية تسلّمه المؤسّسة الوطنية للاعتماد والمراقبة التقنية أو كل هيكل معتمد لهذا الغرض،
– تقرير المطابقة الخاص بالمنشآت الإشعاعية التي تنبعث منها مصادر أيونية تسّلمه محافظة الطاقة الذرية،
– ترخيص استغلال منشأة معالجة نفايات نشاط العلاجات معتمد من مصالح البيئة المعنية، أو عند انعدامه، نسخة من الاتفاقية المبرمة مع مؤّس سة عمومية أو خاصة معتمدة لمعالجة نفايات العلاجات،
– الوثائق التي تثبت اقتناء سيارة إسعاف واحدة أو أكثر أو نسخة من الاتفاقية المبرمة مع متعامل نقل صحي خاص معتمد،
– نسخة من الاتفاقية المبرمة مع مركز حقن الدم الولائي والمتعلّق بالتموين بمنتجات الدم غير الثابتة، وفقا لطبيعة نشاط المؤسّسة،
– الملف الإداري للمدير التقني، وعند الاقتضاء، الملف الإداري للمدير الإداري،
– الملّف ات الإدارية لمهنيي الصحة للمؤسّسة.
لا يتم إرسال أي ملف إلى الإدارة المركزية إذا كان المشروع لا يستوفي المقاييس المطلوبة.
المادة 25
فتح المادةتتأكد مديرية الولاية المكلّفة بالصحة من صحة الملف المنصوص عليه في المادة 24 أعلاه، وترسله إلى الوزير المكلّف بالصحة في أجل لا يتجاوز عشرين (20) يوما، ابتداء من تاريخ إيداعه. 14 أبريل سنة 2021 م يجب أن يكون هذا الملف مرفقا بتقرير زيارة المطابقة الذي تعده مصالح مديرية الولاية المكلّفة بالصحة والرأي المسبب للمدير الولائي المكلّف بالصحة.
المادة 26
فتح المادةيبتّ الوزير المكلّف بالصحة في طلب فتح واستغلال المؤسسة في أجل ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ استلام الملف.
وفي حالة رفض طلبه، يمكن صاحب المشروع تقديم طعن لدى الوزير المكلّف بالصحة في أجل ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ القرار.
يجب على الوزير المكلّف بالصحة أن يبتّ في الطعن في أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ استلامه.
المادة 27
فتح المادةيجب على صاحب المشروع تبليغ المصالح المختصّة للوزارة المكلّفة بالصحة بكل التعديلات في وضعية المؤسسة الخاصة للصحة، لا سيما الشكل القانوني للمؤسّسة أو أصحاب المشروع.
المادة 28
فتح المادةيجب أن يكون كل تغيير في تخصيص مقرات المؤسّسة الخاصّة للصحة وتهيئتها وتوسيع بنيتها وإلغائها، موضوع ترخيص مسبق للوزير المكلّف بالصحة.
المادة 29
فتح المادةيخضع كل اقتناء جديد أو تجديد للتجهيزات الطبية إلى الترخيص المسبق للوزير المكلّف بالصحة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
الفصل الثالث — التنظيم والسير
المادة 30
فتح المادةيحدّد تنظيم المؤسّسة الخاصّة للصحة وفقا للشكل القانوني المنصوص عليه في قانونها الأساسي طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 31
فتح المادةمع مراعاة أحكام المادة 30 أعلاه، يدير المؤسّسة الخاصّة للصحة مدير تقني، وطبيب بالنسبة للنشاط الطبي، ومدير إداري مسيّر يثبت خبرة مهنية في المجال.
ويمكن أيضا أن يديرها مدير تقني طبيب فقط.
المادة 32
فتح المادةيجب أن تتوفر المؤسسة الاستشفائية الخاصة على صيدلية استشفائية يسيّرها صيدلي، طبقا لأحكام المادة 246 من القانون رقم 18-11 المؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمذكور أعلاه.
المادة 33
فتح المادةيجب أن يثبت المدير التقني الطبيب خمس
(5) سنوات من الخبرة المهنية، على الأقل، بصفة طبيب.
ويعيّن لمدة دنيا تبلغ سنة.
المادة 34
فتح المادةيكلّف المدير التقني على الخصوص، بما يأتي : 2 رمضان عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 14 أبريل سنة 2021 م
– تنظيم النشاط الطبي أو الطبي الجراحي أو طب الأسنان في المؤسسة، وضمان مراقبته ومتابعته،
– السهر على تطبيق الممارسات الحسنة في مجال العلاجات وحفظ صحة العلاجات،
– تكليف ضمان خدمة المناوبة،
– السهر على المسك الجيّد لمختلف السجلات التي تحدد طبيعتها بموجب قرار من الوزير المكلّف بالصحة،
– مسك ملف طبي لكل مريض.
المادة 35
فتح المادةيجب على المدير التقني للمؤسّسة الخاصّة للصحة أن يرسل حصيلة نشاط كل ثلاثة (3) أشهر، وكذا تقريرا سنويا عن النشاط إلى مديرية الولاية المكلفة بالصحة.
المادة 36
فتح المادةيمكن استخلاف المدير التقني لمدة لا تتجاوز ثلاثة (3) أشهر في السنة.
ويضمن استخلافه ممارس طبي يعمل بالتوقيت الكامل في المؤسّسة.
يبلّغ الاستخلاف لمديرية الولاية المكلّفة بالصحة في أجل ثمانٍ وأربعين (48) ساعة.
المادة 37
فتح المادةمع مراعاة أحكام المادة 31 أعلاه، يكلّف مدير المؤسسة بضمان تسيير المؤسّسة الخاصّة للصحة وسيرها الحسن.
وبهذه الصفة، يتولّى المهام الآتية :
– تمثيل المؤسّسة الخاصّة للصحة أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
– ضمان التسيير الإداري والمالي للمؤسّسة الخاصّة للصحة،
– التأكّد من الحضور الدائم لمهنيي الصحة،
– ممارسة السلطة السلّمية على جميع مستخدمي المؤسّسة الخاصّة للصحة،
– تحضير ميزانية وحسابات المؤسّسة الخاصّة للصحة،
– تنفيذ الإجراءات والمقاييس المعمول بها في مجال السير والأمن وحفظ الصحة،
– السهر على أن يكون عتاد وتجهيز المؤسسة الموضوع تحت تصرف المستخدمين الطبيين، مناسبا وفي حالة سير جيّدة ويضمن أمن المريض،
– السهر على توفير المواد الصيدلانية والتجهيزات الطبية.
المادة 38
فتح المادةيجب أن توظف المؤسسة الخاصة للصحة مهنيي الصحة وفقا لطبيعة النشاطات التي تمارسها والتخصص أو التخصّصات الطبية و/أو الطبية الجراحية المرخصة، الذين يثبتون الشهادات والمؤهلات المطلوبة، بعد ترخيص من المدير الولائي المكلّف بالصحة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
يجب أن يرسل مدير المؤسّسة إلى مديرية الولاية المكلّفة بالصحة، ملفات مهنيي الصحة الذين وظفتهم المؤسّسة الخاصة للصحة.
المادة 39
فتح المادةيجب على مسؤول المؤسسة تبليغ مديرية الولاية المكلّفة بالصحة بكل تغيير يخصّ مدير المؤسّسة أو المدير التقني أو مستخدميها في أجل خمسة عشر (15) يوما.
ويجب أن يستجيب المستخدمون الموظفون الجدد لنفس الشروط المنصوص عليها في المواد 31 و 33 و 38 أعلاه.
المادة 40
فتح المادةيمكن المؤسسة الخاصة للصحة أن تبرم اتفاقيات في التخصصات الطبية والطبية الجراحية المرخصة التي تخضع لمراقبة واعتماد مصالح مديرية الولاية المكلّفة بالصحة.
المادة 41
فتح المادةيجب أن تخصّ الاتفاقيات المبرمة مع الممارسين المتخصصين الذين يمارسون خارج الولاية حيث موقع المؤسّسة، التخصّصات غير المغطّاة بشكل كافٍ أو غير الموجودة في الولاية دون سواها.
وتخضع هذه الاتفاقيات إلى مراقبة واعتماد مصالح الإدارة المركزية للوزارة المكلفة بالصحة.
المادة 42
فتح المادةيمكن المؤسسة الخاصة للصحة أن تبرم مع كفاءات في مجال الصحة، اتفاقيات التعاون والمساعدة التقنية من أجل التكفل بعلاجات عالية التخصص طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 43
فتح المادةيخضع كل توسيع أو إلغاء للنشاطات الطبية للمؤسّسة الخاصّة للصحة، إلى ترخيص مسبق من الوزير المكلّف بالصحة.
المادة 44
فتح المادةيخضع التعليق الجزئي أو الكلي لنشاط المؤسسة إلى ترخيص من الوزير المكلّف بالصحة.
المادة 45
فتح المادةيؤدي كل توقيف لنشاط المؤسسة الخاصّة أو غلقها من جانب واحد لمدة تساوي ستة (6) أشهر أوأكثر، إلى سحب ترخيص فتح واستغلال هذه المؤسّسة.
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 46
فتح المادةيجب أن تمسك المؤسّسة الخاصة للصحة محاسبة، طبقا لأحكام القانون رقم 07-11 المؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه.
المادة 47
فتح المادةيتولّى المراقبة المالية للمؤسسة الخاصة للصحة المصالح والأجهزة المؤهلة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
الفصل الخامس — كيفيات المراقبة
المادة 48
فتح المادةدون الإخلال بأشكال المراقبة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، تخضع المؤسّسات الخاصة للصحة لمراقبة المصالح المختصّة التابعة للوزارة المكلّفة بالصحة.
المادة 49
فتح المادةتنصبّ المراقبة خصوصا، على ما يأتي :
– نوعية التكفّل الطبي و/أو الطبي الجراحي و/أو طب الأسنان والعلاجات شبه الطبية من خلال الوسائل التي تم توفيرها في مجال التجهيزات الطبية والمستخدمين المؤهلين،
– مطابقة النشاطات المضطلع بها،
– حضور المستخدمين المعالجين الذين تم توظيفهم والمرخص لهم بالممارسة فيها، وكذا كيفيات توظيفهم،
– حالة السير الجيّد للعتاد والتجهيزات الطبية،
– احترام تهيئة المقرات الموافق عليها،
– التسيير الجيّد للمواد الصيدلانية،
– احترام التشريع والتنظيم، لا سيما في مجال حفظ الصحة والأمن،
– مسك ملفات المرضى،
– مسك السجلات المطلوبة.
المادة 50
فتح المادةيتعيّن على مدير المؤسّسة الخاصّة للصحة و/ أو مديرها التقني تسهيل أداء مهام المراقبة التي يقوم بها أعوان المراقبة المنصوص عليهم في المادة 48 أعلاه.
المادة 51
فتح المادةيتعيّن على أعوان المراقبة تدوين النقائص والتقصير والمخالفات التي تم معاينتها في سجل خاصّ يرقمه ويؤشر عليه المدير الولائي المكلّف بالصحة المعني. ويعدّون محاضر بهذا الشأن ويرسلونها إلى مصالح الصحة المعنية مع تسليم نسخة منها إلى مسؤول المؤسسة ومدير المؤسّسة.
المادة 52
فتح المادةفي حالة معاينة تقصير أو مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول بهما، يعذر مدير الصحة للولاية المؤسّسة التي يجب عليها الامتثال في أجل لا يتجاوز شهرا واحداً .(1)
المادة 53
فتح المادةفي حالة عدم مراعاة الإعذار، تتعرض المؤسسة للعقوبات الإدارية الآتية :
– الغلق المؤقت للمؤسسة لمدة لا تتجاوز سنة واحدة (1)، 14 أبريل سنة 2021 م
– الغلق النهائي للمؤسّسة في حالة مخالفات خطيرة ومتكررة لأحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما، لاسيما أحكام المادة 49 المذكورة أعلاه.
غير أنه، يمكن أن يقرر غلق المؤسّسة الخاصّة للصحة فورا لمدة لا تتجاوز ثلاثين (30) يوما، في حالة معاينة النقائص الآتية :
– غياب المدير التقني بدون مبرر،
– ممارسة نشاطات غير مرخصة،
– ممارسة مهنيي الصحة غير مرخص لهم،
– تغيير المقرات بدون ترخيص،
– عرقلة تمنع من أداء مهمة المراقبة.
المادة 54
فتح المادةيبتّ الوزير المكلّف بالصحة في الغلق المؤقت أو النهائي للمؤسّسة الخاصّة للصحة على أساس تقرير مفصّل تعدّه المصالح المختصّة التابعة للوزارة المكلّفة بالصحة.
المادة 55
فتح المادةيمكن الوالي أن يبتّ في الغلق الذي لا تتجاوز مدته ثلاثة (3) أشهر للمؤسسة الخاصة للصحة بناء على تقرير المصالح المختصة التابعة للوزارة المكلفة بالصحة، طبقا لأحكام المادة 315 من القانون رقم 18-11 المؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمذكور أعلاه.
ويعلم الوزير المكلّف بالصحة بذلك.
الفصل السادس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 56
فتح المادةيتعيّن على المؤسّسات الخاصّة للصحة المرخص لها قانونا بالممارسة أن تتطابق في أجل سنة
(1) مع أحكام هذا المرسوم، ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 57
فتح المادةيتعين على المؤسّسات الخاصّة للصحة التي انقضت آجال إنجازها عند تاريخ سريان هذا المرسوم، أن تنهي مشروعها في أجل أقصاه سنتان (2)، ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 58
فتح المادةتلغى كل الأحكام المخالفة، لاسيما منها المرسوم التنفيذي رقم 07-321 المؤرّخ في 10 شوال عام 1428 الموافق 22 أكتوبر سنة 2007 والمتضمّن تنظيم المؤسّسات الاستشفائية الخاصّة وسيرها.
المادة 59
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 شعبان عام 1442 الموافق 7 أبريل سنة .2021 عبد العزيز جراد 2 رمضان عام 1442 ه الجريدة الرسميّة مراسيم فرديّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (20)
- الدستور
- أمر رقم 75-58
- أمر رقم 75-59
- قانون رقم 83-11
- قانون رقم 88-07
- قانون رقم 90-11
- أمر رقم 95-07
- قانون رقم 01-19
- قانون رقم 03-10
- قانون رقم 04-02
- قانون رقم 04-08
- قانون رقم 07-11
- قانون رقم 12-06
- قانون رقم 15-02
- قانون رقم 18-11
- قانون رقم 19-02
- مرسوم رئاسي رقم 19-370
- مرسوم رئاسي رقم 21-78
- مرسوم تنفيذي رقم 07-321
- مرسوم تنفيذي رقم 15-19
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-201
مرسوم تنفيذي رقم 25-201 مؤرّخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يحدد الاتفاقية النموذجية المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي والمؤسسات الخاصة للصحة المرخص لها بضمان أنشطة العلاج الإشعاعي للتكفل بعلاج الأطفال المصابين بالسرطان. 3
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-430
مرسوم تنفيذي رقم 24–430 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 30 ديسمبر سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 21-136 المؤرخ في 24 شعبان عام 1442 الموافق 7 أبريل سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات استغلال المؤسسات الخاصة للصحة وسير وتنظيم نشاطاتها الصحية
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-199
مرسوم تنفيذي رقم 24-199 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1445 الموافق 11 يونيو سنة 2024، يحدد كيفيات تنظيم نشاطات التكوين شبه الطبي التي تضمنها الهياكل والمؤسسات الخاصة للصحة
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.