قانون رقم 64-166

قانون رقم 64-166 مؤرخ في 27 محرم 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 يتعلق بالمصالح الجوية عرض الاسباب ان القانون المؤرخ في 31 ديسمبر 1962 الذي يمدد الى ان يصدر أمر جديد ، العمل بالتشريع القائم فى 31 ديسمبر 1962 في كل مقتضياته التي لا تمس بالسيادة الوطنية ، يزود نظريا الطيران المدنى الجزائري بالاطار القانوني اللازم لممارسة نشاطه 10 وفعلا ، فقد كان من الضرورى منذ الاستقلال تكييف التشريع الجارى به العمل مع الحقائق الجديدة واعداد شروط تسجيل وتملك الطائرات الجزائرية ( الامر رقم 05062 الصادر في 18 سبتمبر 1962 ) ثم شروط السير والطيران في الفضاء الوطنى ( الامر رقم 63-412 الصادر في 24 اكتوبر 1963 ) والقانون الاساسى الخاص بالمستخدمين الطيارين ( ) المرسوم رقم 63-426- المؤرخ فى 28 اكتوبر 1963 ) والمقتضبات الجنائية الخاصة بمخالفات القوانين المتعلقة بتسجيل وتعيين الطائرات ( الامر رقم 14363 المؤرخ في 24 اكتوبر 1963 ) وكذا القانون الاساسي القضائي للطائرات ) ( مشروع القانون المصادق عليه من جهة أخرى ) . ان القواعد المتعلقة بالمصالح الجوية التي هي موضوع هذا القانون ، هي فى حاجة الى ضبطها من الناحية الجزائرية - ه لان التشريع الفرنسي القائم مؤقتا مشتت بين عدة نصوص ، وقانون النقل الجوى يكتفى ببعض المقتضيات الاساسية ( المادة 34 الى 43 فيما يتعلق بالخسائر والمسؤوليات ، والمادة 113 الى 136 فيما يتعلق بالنقل الجوى ، والمادة 195 الى 197 فيما يتعلق بالطيران الرياضى والخفيف ) وبالاحالة على القانون المدنى ، وقانون التجارة ، واتفاقية فرسوفيا الدولية وفي 25 فبراير الماضى صادق المجلس الوطني على انضمام الجزائر الى :

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
1964 النشر JO 1964 n° 6 JO 1964 n° 6 1964 إعادة النشر JO 1964 n° 6 JO 1964 n° 6
قانون رقم 64-166
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (41)
  • قانون رقم 98-06

    قانون رقم 98-06 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 ، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني

  • مرسوم تنفيذي رقم 95-412

    مرسوم تنفيذي رقم 95-412 مؤرخ في 16 رجب عام 1416 الموافق 9 ديسمبر سنة 1995، يحدد البضائع ومعدات التجهيز التي تستورد عن طريق البحر والجو، وتعفى من إلزامية التأمين لدى شركة تأمين معتمدة في الجزائر. 10

  • قرار

    قرار مؤرخ في أوّل صفر عام 1416 الموافق 29 يونيو سنة 1995 ، يتضمن تحديد تعريفة النقل الجوي للمسافرين في الخطوط الجوية الداخلية

  • قرار

    قرار مؤرخ في أوّل صفر عام 1416 الموافق 29 يونيو سنة 1995 ، يتضمن تحديد تعريفة النقل الجوي الدولي للمسافرين انطلاقا من الجزائر. 27

  • قرار

    قرار مؤرخ في أول رجب عام 1415 الموافق 5 ديسمبر سنة 1994، يتضمن تحديد تعريفة النقل الجوي الدولي للمسافرين انطلاقا من الجزائر . 20

  • قرار

    قرار مؤرخ في أول رجب عام 1415 الموافق 5 ديسمبر سنة 1994، يتضمن تحديد تعريفة النقل الجوي للمسافرين في الخطوط الجوية الداخلية. 20

  • أمر رقم 95-07

    أمر رقم 95-07 مؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 ، يتعلق بالتأمينات. 3

  • قرار

    قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1415 الموافق 4 يوليو سنة 1994 ، يتضمن تعريفة النقل الجوي للمسافرين في الخطوط الداخلية

  • مرسوم تنفيذي رقم 94-50

    مرسوم تنفيذي رقم 94-50 مؤرخ في 16 رمضان عام 1414 الموافق 26 فبراير سنة 1994، يتضمن إحداث اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني ولجان أمن المطارات

  • قرار

    قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1415 الموافق 4 يوليو سنة 1994، يتضمن تعريفة النقل الجوي الدولي للمسافرين انطلاقا من الجزائر . 16

  • قرار

    قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1414 الموافق 18 يوليو سنة 1993، الدولية للمسافرين انطلاقا من الجزائر وزارة الشوون الخارجية 14 يتضمن تسعيرة الرحلات الجوية 14

  • قرار

    قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1411 الموافق 3 يونيو سنة 1991 ، يتعلق بشروط ممارسة وظيفة مراقب حركة المرور الجوي. 557

  • قرار

    قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1412 الموافق 8 فبراير سنة 1992، يتضمن اعادة ضبط أسعار النقل الجوي الدولي انطلاقا من الجزائر. 654

  • قرار

    قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991 ، يتمم ويعدل القرار المؤرخ في 15 مايو سنة 1988 والذي يحدد كيفيات التحليق فوق المناطق القفراء وشروطه . 1046

  • قرار

    قرار مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 28 نوفمبر سنة 1990 يتضمن تسعيرة النقل الجوي للمسافرين على الخطوط الداخلية. 1096

  • قرار

    قرار مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 28 نوفمبر سنة 1990 يتضمن اعادة ضبط أسعار النقل الجوي الدولي للمسافرين انطلاقا من . الجزائر. 1096

  • قرار

    قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 يتعلق بتسعيرة النقل الجوي الدولي للمسافرين المتوجهين من الجزائر. 2015

  • مرسوم تنفيذي رقم 90-330

    مرسوم تنفيذي رقم 90-330 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 يتضمن تحديد شروط تحليق الطائرات الاجنبية فوق التراب الجزائري وتوقفها فيه لاغراض تقنية وتجارية ( استدراك ) .11

  • مرسوم تنفيذي رقم 90-381

    مرسوم تنفيذي رقم 90-381 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 يتعلق بتنظيم مديريات النقل في الولايات وعملها. 1629

  • مرسوم رئاسي رقم 90-176

    مرسوم رئاسي رقم 90-176 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1410 الموافق 16 يونيو سنة 1990 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتضمنة إنشاء المنظمة الدولية 1410 الموافق 13 يونيو سنة 1990 يتضمن الموافقة على اتفاق القرض الموقع في 12 فبراير سنة 1990 بمدينة الجزائر بين المؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية " الخطوط الجوية الجزائرية " وبنك الولايات المتحدة الامريكية للتصدير والاستيراد ) اكزيم بنك ) والبنوك وبنك سيتيكورب المحدود المسؤولية للاستثمار المتعلق بالتمويل الخاص بشراء ثلاث طائرات كبيرة الحمولة وكذلك اتفاق الضمان الموقع في 10 يونيو سنة 1990 بمدينة الجزائر بين البنك الجزائري للتنمية وبنك الولايات المتحدة الامريكية للتصدير والاستيراد ( واشنطن ). 822

  • قرار

    قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1409 الموافق 20 مارس سنة 1989، يتضمن الأحكام المتعلقة بقواعد الطيران الخاصة بالنظر ( VFR ) . 709

  • قرار

    قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1409 الموافق 20 مارس سنة 1989، يتضمن تدابير خاصة تتعلق بقواعد الطيران الخاصة بالنظر ( VFR ) أثناء الليل. 707

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 شوال عام 1408 الموافق 20 مايو سنة 1988 ، يحدد كيفيات تحصيل أتاوى السفر والحمولة، ودفعها. 1605

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رمضان عام 1408 الموافق 30 أبريل سنة 1988 يحدد تسعيرة نقل المسافرين عبر الخطوط الجوية الداخلية. 922 الأربعاء 897

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 شوال عام 1408 الموافق 20 مايو سنة 1988، يحدد كيفيات توزيع أتاوة السفر نحو مطار جزائري. 1606

  • قرار

    قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1408 الموافق 15 مايو سنة 1988 يتضمن تحديد كيفيات التحليق فوق المناطق القفراء وشروطه

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1406 الموافق 30 غشت سنة 1986 يتضمن تسعيرة النقل الجوى للمسافرين عبر الخطوط الجوية الداخلية. 1576

  • مرسوم رقم 84-347

    مرسوم رقم 84-347 مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 يتعلق بالمؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية الخطوط الجوية الجزائرية». 2006

  • مرسوم رقم 83-464

    مرسوم رقم 83-464 مؤرخ في 19 شوال عام 1403 الموافق 30 يوليو سنة 1983 يتضمن تعديل 1403 القانون الأساسى للشركة الوطنية للنقل رقم والعمل الجوى «الخطوط الجوية -83 8 المؤرخ في 15 يناير سنة 1983 والمتضمن الجزائرية ». 1991 انشاء ديوان لتهيئة منطقة العبادلة

  • مرسوم رقم 81-375

    مرسوم رقم 81-375 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي النقل والصيد البحرى . 1866

تُعرض الأحدث فقط (30).

مرات نشر هذا النص (2)
  • PDF
  • PDF

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.