مرسوم تنفيذي رقم 18–221 مؤرخ في 26 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 6 سبتمبر سنة 2018، يحدد شروط إنشاء مؤسسات خاصة للتربية والتعليم المتخصصة للأطفال المعوقين ذهنيا وتنظيمها وسيرها ومراقبتها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط إنشاء المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم المتخصصة للأطفال المعوقين ذهنيا وتنظيمها وسيرها ومراقبتها، التي تدعى في صلب النص "المؤسسات الخاصة"، تطبيقا لأحكام المادة 16 من القانون رقم 02–09 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم.
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةتنشأ المؤسسات الخاصة من طرف أشخاص طبيعيين أو معنويين خاضعين للقانون الخاص، قصد ضمان تكفل تربوي وتعليم متخصص للأطفال المعوقين ذهنيا بمقابل. 9 سبتمبر سنة 2018 م
المادة 3
فتح المادةتضمن المؤسسات الخاصة مهام التربية والتعليم المتخصصين للأطفال المعوقين ذهنيا و/أو المصابين بإعاقة ذهنية مصحوبة باضطرابات تستلزم تكفلا تربويًا ونفسيا خاصا.
ويمكن المؤسسات الخاصة أيضا التكفل بالأطفال المصابين باضطرابات التوحد في فضاءات مخصصة لهذا الغرض.
المادة 4
فتح المادةيتعيّن على المؤسسات الخاصة تطبيق برامج ومناهج التربية والتعليم المتخصصين وكذا الحجم الساعي، المطبقة في المؤسسات التابعة للوزارة المكلفة بالتضامن الوطني.
ويمكنها أيضا أن تنشئ مستويات مختلفة للتربية والتعليم المتخصصين ضمن نفس المؤسسة.
المادة 5
فتح المادةيجب على المؤسسات الخاصة تطبيق المقاييس في مجال البرامج والتنظيم والتأطير البيداغوجي والنفسي والتقني والنظافة والأمن، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، وكذا الشروط المحددة في دفتر الأعباء النموذجي المرفق بهذا المرسوم.
المادة 6
فتح المادةلا يمكن أن تفوق طاقة استيعاب المؤسسات الخاصة أو ملحقاتها مائة وعشرين (120) طفل.
غير أنه، يمكن، بصفة استثنائية، المؤسسات الخاصة استقبال عدد أكبر من العدد المنصوص عليه في الفقرة أعلاه، بموجب مقرر من الوزير المكلف بالتضامن الوطني، إذا سمحت طاقة الاستيعاب وشروط التأطير بذلك.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-130 (ج.ر عدد 26 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-130 (ج.ر عدد 26 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
يعدل هذا المرسوم ويتمم أحكام المواد 6 و 12 و 17 و 19 و 27 و 28 و 29 و 30 و 51 من المرسوم التنفيذي رقم 18-221 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1439 الموافق 6 سبتمبر سنة 2018 الذي يحدد شروط إنشاء مؤسسات خاصة للتربية والتعليم المتخصصة للأطفال المعوقين ذهنيا وتنظيمها وسيرها ومراقبتها، كما يأتي يعدل هذا المرسوم ويتمم أحكام المواد 6 و 12 و 17 و 19 و 27 و 28 و 29 و 30 و 51 من المرسوم التنفيذي رقم 18-221 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1439 الموافق 6 سبتمبر سنة 2018 الذي يحدد شروط إنشاء مؤسسات خاصة للتربية والتعليم المتخصصة للأطفال المعوقين ذهنيا وتنظيمها وسيرها ومراقبتها، كما يأتي
المادة 7
فتح المادةيمكن المؤسسات الخاصة أن تنشئ ملحقات في إقليم الولاية، مكان تواجد هذه المؤسسات، ضمن نفس الأشكال وحسب الإجراءات المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم.
المادة 8
فتح المادةيتعيّن على المؤسسات الخاصة اكتتاب كل التأمينات لتغطية المسؤولية المدنية للمؤسسة، والأطفال المعوقين ذهنيا والمستخدمين، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 9
فتح المادةيتعيّن على المؤسسات الخاصة إلصاق قائمة الخدمات المقدمة والتسعيرات الخاصة بالتكفل بالأطفال المعوقين ذهنيا.
الفصل الثاني — مهام المؤسسات الخاصة
المادة 10
فتح المادةتتمثل مهام المؤسسات الخاصة في ضمان التربية والتعليم المتخصصين للأطفال المعوقين 29 ذو الحجّة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 9 سبتمبر سنة 2018 م ذهنيا البالغين من العمر ثلاث (3) سنوات إلى غاية نهاية مسارهم التربوي، والسهر على صحتهم وسلامتهم وتنميتهم ورفاهيتهم.
المادة 11
فتح المادةتكلف المؤسسات الخاصة بضمان التربية والتعليم المتخصصين وكذا التكفل النفسي والبيداغوجي بالأطفال المعوقين ذهنيا، وفقا للبرامج والمناهج التي تحددها الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني، وتكلف بهذه الصفة على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد وتنفيذ المشروع البيداغوجي والتربوي للمؤسسة الخاصة،
– ضمان التربية المبكرة والدعم المدرسي لتحصيل المعارف،
– ضمان التربية الحركية و/أو إعادة التكييف الوظيفي والمتابعة النفسية وإعادة التربية المتعلقة بتصحيح النطق والتعبير اللغوي،
– ضمان اليقظة وتنمية العلاقة بين الطفل المعوق ذهنيا ومحيطه،
– تشجيع التفتح وتنمية القدرات الفكرية والعاطفية والجسدية وكذا الاستقلالية الاجتماعية والمهنية للطفل المعوق ذهنيا،
– تنمية شخصية الطفل المعوق ذهنيا وحس الاتصال لديه وإدماجه اجتماعيا،
– ضمان المرافقة العائلية للطفل المعوق ذهنيا،
– تطبيق برامج التربية البدنية والرياضة المكيفة،
– تطوير نشاطات ثقافية وترفيهية وتسلية ملائمة تجاه الأطفال المعوقين ذهنيا،
– تشجيع إدماج الأطفال المعوقين ذهنيا في الوسط المدرسي العادي و/أو في التكوين المهني.
الفصل الثالث — إنشاء المؤسسات الخاصة
المادة 12
فتح المادةيخضع إنشاء المؤسسات الخاصة، قبل القيد في السجل التجاري، إلى اعتماد من الوزير المكلف بالتضامن الوطني، يتحصل عليه على أساس ملف إداري وتقني واكتتاب في دفتر الأعباء المذكور في المادة 5 أعلاه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-130 (ج.ر عدد 26 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-130 (ج.ر عدد 26 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
يعدل هذا المرسوم ويتمم أحكام المواد 6 و 12 و 17 و 19 و 27 و 28 و 29 و 30 و 51 من المرسوم التنفيذي رقم 18-221 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1439 الموافق 6 سبتمبر سنة 2018 الذي يحدد شروط إنشاء مؤسسات خاصة للتربية والتعليم المتخصصة للأطفال المعوقين ذهنيا وتنظيمها وسيرها ومراقبتها، كما يأتي يعدل هذا المرسوم ويتمم أحكام المواد 6 و 12 و 17 و 19 و 27 و 28 و 29 و 30 و 51 من المرسوم التنفيذي رقم 18-221 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1439 الموافق 6 سبتمبر سنة 2018 الذي يحدد شروط إنشاء مؤسسات خاصة للتربية والتعليم المتخصصة للأطفال المعوقين ذهنيا وتنظيمها وسيرها ومراقبتها، كما يأتي
المادة 13
فتح المادةيودع طلب اعتماد مؤسسة خاصة للشخص المعنوي من طرف ممثله القانوني.
المادة 14
فتح المادةعندما يكون المُؤسّس شخصا طبيعيا، يجب أن تتوفر فيه الشروط الآتية :
– أن يكون من جنسية جزائرية،
– أن يتمتع بحقوقه المدنية،
– ألاّ يكون قد تعرض لعقوبات مشينة أو تتنافى مع ممارسة نشاط التربية والتعليم المتخصصين.
المادة 15
فتح المادةعندما يكون المؤسس شخصا معنويا، يجب عليه، إضافة إلى الشروط المذكورة في المادة 14 أعلاه، أن يكون مؤسسا بصفة قانونية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 16
فتح المادةيودع الملف الإداري والتقني مرفقا بالاكتتاب في دفتر الأعباء لدى مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية، ويمنح صاحب الطلب وصلا بإيداع الملف.
المادة 17
فتح المادةيحتوي الملف الإداري والتقني المنصوص عليه في المادة 12 أعلاه، على الوثائق الآتية : 1 – بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
– مستخرج من شهادة ميلاد صاحب الطلب،
– شهادة الجنسية،
– مستخرج من صحيفة السوابق القضائية،
– البرامج النفسية البيداغوجية والاجتماعية التربوية،
– قائمة المستخدمين البيداغوجيين والنفسانيين والإداريين تبين الشهادات والمؤهلات التي يحوزونها،
– بيان وصفي للمحلات والتجهيزات والوسائل البيداغوجية والمادية الضرورية،
– السند القانوني لشغل المحلات،
– بطاقة تقنية تبيّن طاقة استيعاب المؤسسة وموقعها،
– شهادة المطابقة تعدّها المصالح التقنية المختصة أو، إذا تعذر ذلك، تقرير خبرة تعدّه مصالح المراقبة التقنية للبناء أو مكتب دراسات معتمد،
– تقرير مشترك لزيارة مسبقة للمحلات تعدّه مصالح مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية ومصالح الحماية المدنية. 2 – بالنسبة للأشخاص المعنويين :
زيادة على الوثائق المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، نسخة من القانون الأساسي للشخص المعنوي.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-130 (ج.ر عدد 26 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-130 (ج.ر عدد 26 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
يعدل هذا المرسوم ويتمم أحكام المواد 6 و 12 و 17 و 19 و 27 و 28 و 29 و 30 و 51 من المرسوم التنفيذي رقم 18-221 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1439 الموافق 6 سبتمبر سنة 2018 الذي يحدد شروط إنشاء مؤسسات خاصة للتربية والتعليم المتخصصة للأطفال المعوقين ذهنيا وتنظيمها وسيرها ومراقبتها، كما يأتي يعدل هذا المرسوم ويتمم أحكام المواد 6 و 12 و 17 و 19 و 27 و 28 و 29 و 30 و 51 من المرسوم التنفيذي رقم 18-221 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1439 الموافق 6 سبتمبر سنة 2018 الذي يحدد شروط إنشاء مؤسسات خاصة للتربية والتعليم المتخصصة للأطفال المعوقين ذهنيا وتنظيمها وسيرها ومراقبتها، كما يأتي
المادة 18
فتح المادةتفحص مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية الملف الإداري والتقني المصحوب بدفتر الأعباء، وتعرضه على اللجنة المنصوص عليها في المادة 19 أدناه في أجل أقصاه ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ إيداع الملف.
ويمكن اللجنة، عند الاقتضاء، طلب معلومات إضافية أو تكملة الملف.
المادة 19
فتح المادةتنشأ لدى مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية، لجنة تكلّف بدراسة طلبات إنشاء المؤسسات الخاصة، وتبدي رأيها للوزير المكلف بالتضامن الوطني.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-130 (ج.ر عدد 26 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-130 (ج.ر عدد 26 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
يعدل هذا المرسوم ويتمم أحكام المواد 6 و 12 و 17 و 19 و 27 و 28 و 29 و 30 و 51 من المرسوم التنفيذي رقم 18-221 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1439 الموافق 6 سبتمبر سنة 2018 الذي يحدد شروط إنشاء مؤسسات خاصة للتربية والتعليم المتخصصة للأطفال المعوقين ذهنيا وتنظيمها وسيرها ومراقبتها، كما يأتي يعدل هذا المرسوم ويتمم أحكام المواد 6 و 12 و 17 و 19 و 27 و 28 و 29 و 30 و 51 من المرسوم التنفيذي رقم 18-221 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1439 الموافق 6 سبتمبر سنة 2018 الذي يحدد شروط إنشاء مؤسسات خاصة للتربية والتعليم المتخصصة للأطفال المعوقين ذهنيا وتنظيمها وسيرها ومراقبتها، كما يأتي
المادة 20
فتح المادةتتشكل اللجنة المذكورة في المادة 19 أعلاه، التي يرأسها مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية، من :
– ممثل عن مديرية التنظيم والشؤون العامة،
– ممثل عن مديرية التجارة،
– ممثل عن مديرية الحماية المدنية،
– ممثل عن مديرية التربية،
– ممثل عن مديرية التكوين والتعليم المهنيين،
– ممثل عن مديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء،
– ممثل عن مديرية الصحة والسكان،
– مدير مؤسسة عمومية متخصصة في استقبال الأطفال المعوقين ذهنيا،
– المكلف بمصلحة المؤسسات المتخصصة على مستوى مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية،
– ممثل عن المجلس الشعبي البلدي للبلدية موقع إنشاء المؤسسة الخاصة.
يمكن اللّجنة الاستعانة بكل شخص يمكنه مساعدتها في أشغالها بحكم كفاءته.
المادة 21
فتح المادةيعيّن أعضاء اللجنة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، بموجب قرار من الوالي بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها. وفي حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يتمّ استخلافه حسب الأشكال نفسها، ويخلفه العضو الجديد المعيّن حتى انتهاء العهدة.
المادة 22
فتح المادةتجتمع اللجنة في دورة عادية كل ثلاثة (3) أشهر بناء على استدعاء من رئيسها.
كما يمكن أن تجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسها أو من ثلثي 2( / )3 أعضائها.
المادة 23
فتح المادةلا تصح اجتماعات اللجنة إلاّ بحضور نصف 1( / )2 أعضائها، على الأقل. 9 سبتمبر سنة 2018 م وإذا لم يكتمل النصاب، تجتمع اللجنة من جديد في أجل ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ الاجتماع المؤجل، وتصح مداولاتها، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 24
فتح المادةتدوّن آراء واقتراحات اللجنة في محاضر يوقعها الرئيس وتسجل في سجل مرقم ومؤشر عليه من طرف مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية.
المادة 25
فتح المادةيحدد الرئيس جدول أعمال اجتماعات اللجنة.
المادة 26
فتح المادةتعدّ اللجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه.
المادة 27
فتح المادةتتولّى مصالح مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية أمانة اللجنة.
تعد اللجنة تقريرا سنويا تقيّم فيه نشاطاتها وتقترح التدابير الكفيلة بتحسين الخدمات المقدمة من طرف المؤسسات الخاصة، وترسله إلى الوزير المكلف بالتضامن الوطني.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-130 (ج.ر عدد 26 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-130 (ج.ر عدد 26 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
يعدل هذا المرسوم ويتمم أحكام المواد 6 و 12 و 17 و 19 و 27 و 28 و 29 و 30 و 51 من المرسوم التنفيذي رقم 18-221 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1439 الموافق 6 سبتمبر سنة 2018 الذي يحدد شروط إنشاء مؤسسات خاصة للتربية والتعليم المتخصصة للأطفال المعوقين ذهنيا وتنظيمها وسيرها ومراقبتها، كما يأتي يعدل هذا المرسوم ويتمم أحكام المواد 6 و 12 و 17 و 19 و 27 و 28 و 29 و 30 و 51 من المرسوم التنفيذي رقم 18-221 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1439 الموافق 6 سبتمبر سنة 2018 الذي يحدد شروط إنشاء مؤسسات خاصة للتربية والتعليم المتخصصة للأطفال المعوقين ذهنيا وتنظيمها وسيرها ومراقبتها، كما يأتي
المادة 28
فتح المادةيرسل الملف المرفق بالاكتتاب في دفتر الأعباء النموذجي ورأي اللجنة من طرف مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية إلى الوزير المكلف بالتضامن الوطني في أجل ثمانية (8) أيام.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-130 (ج.ر عدد 26 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-130 (ج.ر عدد 26 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
يعدل هذا المرسوم ويتمم أحكام المواد 6 و 12 و 17 و 19 و 27 و 28 و 29 و 30 و 51 من المرسوم التنفيذي رقم 18-221 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1439 الموافق 6 سبتمبر سنة 2018 الذي يحدد شروط إنشاء مؤسسات خاصة للتربية والتعليم المتخصصة للأطفال المعوقين ذهنيا وتنظيمها وسيرها ومراقبتها، كما يأتي يعدل هذا المرسوم ويتمم أحكام المواد 6 و 12 و 17 و 19 و 27 و 28 و 29 و 30 و 51 من المرسوم التنفيذي رقم 18-221 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1439 الموافق 6 سبتمبر سنة 2018 الذي يحدد شروط إنشاء مؤسسات خاصة للتربية والتعليم المتخصصة للأطفال المعوقين ذهنيا وتنظيمها وسيرها ومراقبتها، كما يأتي
المادة 29
فتح المادةيبت الوزير المكلف بالتضامن الوطني في طلب الاعتماد في أجل شهر واحد (1) ابتداء من تاريخ استلام الملف.
يبلّغ قرار الوزير إلى صاحب الطلب في أجل ثمانية
(8) أيام.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-130 (ج.ر عدد 26 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-130 (ج.ر عدد 26 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
يعدل هذا المرسوم ويتمم أحكام المواد 6 و 12 و 17 و 19 و 27 و 28 و 29 و 30 و 51 من المرسوم التنفيذي رقم 18-221 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1439 الموافق 6 سبتمبر سنة 2018 الذي يحدد شروط إنشاء مؤسسات خاصة للتربية والتعليم المتخصصة للأطفال المعوقين ذهنيا وتنظيمها وسيرها ومراقبتها، كما يأتي يعدل هذا المرسوم ويتمم أحكام المواد 6 و 12 و 17 و 19 و 27 و 28 و 29 و 30 و 51 من المرسوم التنفيذي رقم 18-221 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1439 الموافق 6 سبتمبر سنة 2018 الذي يحدد شروط إنشاء مؤسسات خاصة للتربية والتعليم المتخصصة للأطفال المعوقين ذهنيا وتنظيمها وسيرها ومراقبتها، كما يأتي
المادة 30
فتح المادةيمكن صاحب الطلب، في حالة رفض طلبه، تقديم طعن أمام الوزير المكلف بالتضامن الوطني في أجل شهر واحد (1) من تاريخ تبليغ القرار.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-130 (ج.ر عدد 26 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-130 (ج.ر عدد 26 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
يعدل هذا المرسوم ويتمم أحكام المواد 6 و 12 و 17 و 19 و 27 و 28 و 29 و 30 و 51 من المرسوم التنفيذي رقم 18-221 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1439 الموافق 6 سبتمبر سنة 2018 الذي يحدد شروط إنشاء مؤسسات خاصة للتربية والتعليم المتخصصة للأطفال المعوقين ذهنيا وتنظيمها وسيرها ومراقبتها، كما يأتي يعدل هذا المرسوم ويتمم أحكام المواد 6 و 12 و 17 و 19 و 27 و 28 و 29 و 30 و 51 من المرسوم التنفيذي رقم 18-221 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1439 الموافق 6 سبتمبر سنة 2018 الذي يحدد شروط إنشاء مؤسسات خاصة للتربية والتعليم المتخصصة للأطفال المعوقين ذهنيا وتنظيمها وسيرها ومراقبتها، كما يأتي
المادة 31
فتح المادةيجب على المؤسسات الخاصة ألاّ تستعمل نفس التسميات المخصصة للمؤسسات العمومية للتربية والتعليم المتخصصين للأطفال المعوقين ذهنيا التابعة للوزارة المكلفة بالتضامن الوطني.
ويجب ألاّ تتضمن تسمياتها مرجعيات دولية وأجنبية.
المادة 32
فتح المادةيجب أن يتضمن ختم المؤسسة الخاصة تسميتها وعنوان مقرها على الخصوص. 29 ذو الحجّة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 9 سبتمبر سنة 2018 م
المادة 33
فتح المادةيجب أن تحمل اللوحات الإشهارية الداخلية والخارجية للمؤسسات الخاصة، المراجع المبينة في قرار الاعتماد.
الفصل الرابع — سير المؤسسات الخاصة
المادة 34
فتح المادةيسيّر المؤسسة الخاصة مدير وتزوّد بمجلس نفسي بيداغوجي.
القسم الأول — المدير والمستخدمون
المادة 35
فتح المادةيجب أن يستوفي المدير الشروط الآتية :
– أن يكون جزائري الجنسية،
– أن يكون بالغا من العمر 28، سنة على الأقل،
– أن يثبت : * إمّا شهادة جامعية في التخصص أو شهادة معادلة، مع خمس (5) سنوات من الخبرة المهنية في مجال التربية والتعليم المتخصصين، * أو إمّا شهادة في المجالات ذات الصلة بمهام المؤسسة، مع خبرة مهنية مدتها عشر (10) سنوات في مجال التربية والتعليم المتخصصين.
– أن يتمتع بحقوقه المدنية،
– ألاّ يكون قد تعرض لعقوبات مشينة أو تتنافى مع ممارسة نشاط التربية والتعليم المتخصصين،
– أن يقدم شهادة طبية تثبت أهليته البدنية والعقلية لممارسة مهامه.
المادة 36
فتح المادةيضمن المدير السير الحسن للمؤسسة، ويكلف بهذه الصفة، على الخصوص بما يأتي :
– تمثيل المؤسسة أمام العدالة وفي كل أعمال الحياة المدنية،
– تحضير مشروع الميزانية وحسابات المؤسسة،
– الأمر بصرف النفقات والإيرادات،
– تعيين مستخدمي المؤسسة،
– إعداد مشروعي التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للمؤسسة،
– ممارسة السلطة السلّمية على مستخدمي المؤسسة،
– تنفيذ برامج نشاطات المؤسسة ومشروعها المؤسساتي،
– إعداد التقرير السنوي لنشاطات المؤسسة.
المادة 37
فتح المادةلا يمكن لمدير مؤسسة خاصة أن يدير أكثر من مؤسسة واحدة في آن واحد.
المادة 38
فتح المادةيجب على المُؤسِّس أن يُبلّغ مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية بكل تغيير لمدير المؤسسة الخاصة في أجل لا يتعدى ثمانية (8) أيام.
وفي حالة شغور منصب المدير، يخلفه مؤقتا عضو من السلك البيداغوجي يعينه المؤسس لفترة لا تتجاوز ثلاثة (3) أشهر.
المادة 39
فتح المادةيوظف المستخدمون الإداريون والنفسانيون والبيداغوجيون للمؤسسة الخاصة ويمارسون مهامهم وفق الشروط المحددة بالنسبة للمستخدمين الممارسين في المؤسسات العمومية المماثلة.
يجب أن يحوز هؤلاء المستخدمون الشهادات والمؤهلات البيداغوجية المشترطة في المؤسسات العمومية التابعة للوزارة المكلفة بالتضامن الوطني.
المادة 40
فتح المادةتُعد المؤسسات الخاصة نظاما داخليا مطابقا للنظام الداخلي النموذجي، ويجب إلصاقه بشكل يسمح بالاطلاع عليه وإعلام المستخدمين وأولياء الأطفال أو ممثليهم الشرعيين به.
يحدد النظام الداخلي النموذجي بموجب قرار من الوزير المكلف بالتضامن الوطني.
القسم الثاني — المجلس النفسي البيداغوجي
المادة 41
فتح المادةتزود المؤسسة الخاصة بمجلس نفسي بيداغوجي، يكلف بالدراسة وإبداء الرأي في المسائل المرتبطة بالمناهج والبرامج والنشاطات البيداغوجية وتقنيات التربية والتعليم المتخصصين والبت فيها. كما يكلف بضمان متابعة الأطفال المعوقين وتقييمهم وتوجيههم في مجال الدعم النفسي والتربوي والتكوين.
وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص بما يأتي :
– البتّ في قبول الأطفال المعوقين ذهنيا بناء على ملف طبي وإداري،
– دراسة وتنسيق برامج النشاطات البيداغوجية ومتابعة تنفيذها وتقييمها،
– المصادقة على مشروعي التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للمؤسسة،
– اقتراح تقنيات التكفل الملائمة وتنفيذها،
– متابعة نشاطات الملاحظة وتوجيه الأطفال المعوقين ذهنيا المستقبلين،
– تقديم الاقتراحات والتوصيات حول كل المسائل التي تخص مهام المؤسسة وتنظيمها وسيرها.
المادة 42
فتح المادةيتشكل المجلس النفسي البيداغوجي من :
– مدير المؤسسة، رئيسا،
– نفساني عيادي،
– نفساني في تصحيح النطق والتعبير اللغوي،
– مربييْن (2) متخصّصيْن من المؤسسة ينتخبهما نظراؤهما.
يمكن أن يستعين المجلس النفسي البيداغوجي بكل شخص كفء من شأنه أن يساعده في أشغاله.
المادة 43
فتح المادةيعيّن مديرُ المؤسسة الخاصة أعضاء المجلس النفسي البيداغوجي لمدة سنة (1) قابلة للتجديد.
وفي حالة إنقطاع عهدة أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها لبقية العهدة.
المادة 44
فتح المادةيجتمع المجلس النفسي البيداغوجي كل ثلاثة (3) أشهر في دورة عادية، بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية، بناء على طلب من رئيسه أو ثلثي 2( / )3 أعضائه.
المادة 45
فتح المادةيحدد الرئيس جدول أعمال اجتماعات المجلس النفسي البيداغوجي.
المادة 46
فتح المادةتوجه الاستدعاءات إلى أعضاء المجلس مرفقة بجدول الأعمال قبل خمسة (5) أيام، على الأقل، من تاريخ الاجتماع.
المادة 47
فتح المادةلا تصح اجتماعات المجلس إلاّ بحضور نصف أعضائه 1( / )2 على الأقل.
وإذا لم يكتمل النصاب، يجتمع المجلس من جديد في أجل ثلاثة (3) أيام، وتصح مداولاته، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.
وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 48
فتح المادةتدوّن آراء واقتراحات وقرارات المجلس في محاضر يوقعها الرئيس وتسجل في سجل مرقم ومؤشر عليه من طرف مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية. 9 سبتمبر سنة 2018 م
المادة 49
فتح المادةيعد المجلس النفسي البيداغوجي تقريرا سنويا يقيّم فيه نشاطاته ويقترح التدابير التي من شأنها تحسين الخدمات المقدمة من المؤسسة الخاصة.
المادة 50
فتح المادةيتعيّن على مدير المؤسسة الخاصة إرسال تقرير سنوي حول نشاطات المؤسسة في الشهر الموالي للسنة الدراسية المنصرمة، إلى مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية.
المادة 51
فتح المادةيعد مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية تقريرا سنويا عن نشاطات المؤسسات الخاصة، ويرسله إلى الوزير المكلف بالتضامن الوطني.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-130 (ج.ر عدد 26 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-130 (ج.ر عدد 26 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
يعدل هذا المرسوم ويتمم أحكام المواد 6 و 12 و 17 و 19 و 27 و 28 و 29 و 30 و 51 من المرسوم التنفيذي رقم 18-221 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1439 الموافق 6 سبتمبر سنة 2018 الذي يحدد شروط إنشاء مؤسسات خاصة للتربية والتعليم المتخصصة للأطفال المعوقين ذهنيا وتنظيمها وسيرها ومراقبتها، كما يأتي يعدل هذا المرسوم ويتمم أحكام المواد 6 و 12 و 17 و 19 و 27 و 28 و 29 و 30 و 51 من المرسوم التنفيذي رقم 18-221 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1439 الموافق 6 سبتمبر سنة 2018 الذي يحدد شروط إنشاء مؤسسات خاصة للتربية والتعليم المتخصصة للأطفال المعوقين ذهنيا وتنظيمها وسيرها ومراقبتها، كما يأتي
الفصل الخامس — التكفل التربوي
المادة 52
فتح المادةيجب أن تكون شروط التكفل التربوي والنظافة والأمن في المؤسسات الخاصة مطابقة للمقاييس المعمول بها في مؤسسات التربية والتعليم المتخصصة التابعة للوزارة المكلفة بالتضامن الوطني.
المادة 53
فتح المادةيتعيّن على المؤسسات الخاصة ضمان متابعة وتقييم قدرات الأطفال المستقبلين وتطورهم، ويجب عليها إعلام الأولياء بذلك بانتظام.
المادة 54
فتح المادةيمكن أن تستفيد المؤسسات الخاصة، بطلب منها، من مساعدة تقنية وبيداغوجية من المؤسسات الوطنية للتكوين التابعة لقطاع التضامن الوطني، لا سيما فيما يتعلق بتكوين المستخدمين النفسانيين والبيداغوجيين وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم.
تكون شروط وكيفيات المساعدة التقنية والبيداغوجية المنصوص عليها في الفقرة أعلاه، موضوع اتفاقية تبرم بين المؤسسات الوطنية للتكوين والمؤسسات الخاصة.
المادة 55
فتح المادةزيادة على برامج التربية والتعليم المتخصصين المذكورة في المادة 4 أعلاه، يمكن المؤسسات الخاصة تقديم نشاطات تربوية وثقافية اختيارية بترخيص من مصالح مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية.
المادة 56
فتح المادةيجب أن تكون العطل المدرسية الممنوحة للأطفال المعوقين ذهنيا في المؤسسات الخاصة مطابقة للرزنامة التي يحددها الوزير المكلف بالتضامن الوطني في المؤسسات العمومية المماثلة.
المادة 57
فتح المادةيخضع كل تغيير لنشاطات المؤسسة الخاصة في برامجها أو مناهجها أو مستخدميها أو هياكلها للموافقة المسبقة من مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية. 29 ذو الحجّة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 9 سبتمبر سنة 2018 م
المادة 58
فتح المادةلا يمكن توقيف نشاط المؤسسات الخاصة خلال السنة الدراسية إلاّ في حالة القوة القاهرة. ويتعين على المؤسّس، في هذه الحالة، أن يخطر فورا مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية وأولياء الأطفال المستقبلين.
يخضع توقيف نشاط المؤسسة الخاصة إلى الموافقة المسبقة من مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية.
المادة 59
فتح المادةفي حالة توقيف نشاط المؤسسة الخاصة، يتعيّن على المؤسس تحويل الأطفال المعوقين ذهنيا إلى مؤسسات خاصة مماثلة أو، بصفة مؤقتة، إلى مؤسسات التربية والتعليم المتخصصة التابعة لقطاع التضامن الوطني.
المادة 60
فتح المادةتقع مصاريف توقيف نشاط المؤسسة الخاصة وتحويل الأطفال، في كل الحالات، على عاتق المؤسس.
المادة 61
فتح المادةيترتب على توقيف نشاط المؤسسة الخاصة سحب الاعتماد على أساس تقرير يعده مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية الذي يتعيّن عليه إعلام مصالح وزارة التجارة.
الفصل السادس — المراقبة البيداغوجية والإدارية
المادة 62
فتح المادةزيادة على أشكال المراقبة الأخرى المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، تخضع المؤسسة الخاصة إلى المراقبة البيداغوجية والإدارية لمصالح الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني.
يجب أن تنصبّ المراقبة خصوصا، على ما يأتي :
– شروط التكفل النفسي والبيداغوجي بالأطفال المعوقين ذهنيا،
– تطبيق برامج نشاط المؤسسة،
– احترام الأحكام التنظيمية وشروط دفتر الأعباء،
– مراعاة قواعد الوقاية الصحية والأمن.
المادة 63
فتح المادةيتعيّن على المصالح المكلفة بالمراقبة التابعة لوزارة التضامن الوطني إعداد محضر تدوّن فيه المخالفات والنقائص المسجلة، وإرسال نسخة منه إلى مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية وإلى مؤسس المؤسسة الخاصة في أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ المراقبة.
المادة 64
فتح المادةفي حالة معاينة مخالفة أو نقص في الشروط المنصوص عليها في دفتر الأعباء، يعذر المؤسس من طرف مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية، ويبلّغ كتابيا، لغرض الامتثال للإعذار في أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ تبليغه بالمحضر.
في حالة عدم الامتثال للإعذار، يسحب الاعتماد من المؤسسة الخاصة.
الفصل السابع — أحكام ختامية
المادة 65
فتح المادةلا يمكن المؤسسة الخاصة إبرام مشاريع شراكة مع الهيئات والمؤسسات الأجنبية إلاّ بعد الترخيص المسبق من الوزير المكلف بالتضامن الوطني.
المادة 66
فتح المادةلا يمكن المؤسسة الخاصة أن تتلقى، بأي شكل من الأشكال، تمويلا أو هبات تقدمها جمعيات أو مؤسسات أو هيئات وطنية أو أجنبية إلاّ بعد موافقة مسبقة من الوزير المكلف بالتضامن الوطني.
المادة 67
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 26 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 6 سبتمبر سنة .2018 أحمد أويحيى الملحق دفتر الأعباء النموذجي المطبق على المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم المتخصصة للأطفال المعوقين ذهنيا
المادة الأولى
فتح المادةيهدف دفتر الأعباء النموذجي هذا، إلى تحديد الشروط المطبقة على إنشاء المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم المتخصصة للأطفال المعوقين ذهنيا.
الالتزامات البيداغوجية للمؤسسة الخاصة
المادة 2
فتح المادةتلتزم المؤسسة الخاصة باستقبال الأطفال المعوقين ذهنيا و/أو المصابين بإعاقة ذهنية مصحوبة باضطرابات تتطلب تكفلا تربويًا ونفسيا وبيداغوجيا متخصصا ومرافقة عائلاتهم.
وتلتزم المؤسسة الخاصة أيضا بالتكفل بالأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد التي تتطلب تكفلا نفسيا وبيداغوجيا وتربويا متخصصا ملائما.
المادة 3
فتح المادةتلتزم المؤسسة الخاصة بتطبيق البرامج المعدة من قبل وزارة التضامن الوطني، والحجم الساعي والتوقيت الرّسمي المعمول به في المؤسسات العمومية المماثلة، كما يمكن المؤسسة الخاصة أن تقدم نشاطات اختيارية بترخيص من مصالح مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية.
وتلتزم المؤسسة الخاصة القيام بالتقييم المستمر لقدرات الأطفال المستقبلين، وإعلام الأولياء بذلك بانتظام.
المادة 4
فتح المادةيتعيّن على المؤسسة الخاصة أن تتقيد بما يأتي : 1 – يجب على المستخدمين المختصين :
– أن يكونوا حائزين للشهادات والمؤهلات البيداغوجية المطلوبة،
– ألاّ يكونوا قد تعرضوا لعقوبات تأديبية بسبب سلوك يتنافى والأخلاق المهنية،
– أن يتمتعوا بحقوقهم المدنية،
– ألاّ يكونوا قد تعرضوا لحكم بعقوبة مشينة أو تتنافى مع ممارسة نشاط التربية والتعليم المتخصصين،
– أن يقدموا شهادة طبية تثبت أهليتهم البدنية والعقلية لممارسة مهامهم. 2 – يجب أن يكون عدد المستخدمين الإداريين ومستخدمي المصالح كافيا وفق مقاييس النظافة والأمن، 3 – يتعين على المؤسسة الخاصة إعداد دفتر الملاحظات والمتابعة لكل طفل، يمسكه المدير، 4 – تلتزم المؤسسة الخاصة بضمان التأطير وفق المعايير الآتية :
– مربي متخصص واحد (1) ومساعد في الحياة اليومية واحد (1) لكل فوج متكون من أربعة (4) إلى عشرة
(10) أطفال حسب السن ودرجة الإعاقة،
– نفساني عيادي واحد (1) لخمسين (50) طفلا،
– نفساني واحد (1) لتصحيح النطق والتعبير اللغوي لثلاثين (30) طفلا،
– مدرب إعادة التكييف المهني واحد (1) لكل ورشة. 5 – تلتزم المؤسسة الخاصة بضمان التكفل الطبي للأطفال، عند الضرورة، 6 – يجب ألاّ يضم القسم الواحد أكثر من عشرة (10) أطفال. 9 سبتمبر سنة 2018 م الالتزامات التقنية للمؤسسة الخاصة
المادة 5
فتح المادةتلتزم المؤسسة الخاصة بالتقيّد بالشروط والمعايير الآتية : 1 – الموقع : يجب أن يكون الهيكل :
– بعيدا عن مختلف مصادر الأذى التي قد تؤثر سلبا على أمن الأطفال المعوقين ذهنيا وصحتهم البدنية والعقلية،
– مكيفا مع نشاطات التربية والتعليم المتخصصين،
– مخصصا حصريا لنشاطات التربية والتعليم المتخصصين. 2 – المحلات : يجب أن تستجيب للمقاييس الآتية :
– احترام التناسب بين مساحة القاعة وعدد الأطفال المستقبلين، علما أنه ينبغي توفر 2,5 م 2 لكل طفل معوق،
– احترام حجم الهواء الضروري للأطفال المعوقين، علما أنه ينبغي توفر 4 إلى 5 م 3 من الهواء لكل طفل،
– ضرورة تهيئة مساحة للنوافذ الزجاجية تتراوح بين 10 و %15 من مساحة أرضية المحل، لضمان توفير الإضاءة والتهوية،
– أن يكون فتح أبواب الدخول باتجاه الخارج،
– احترام مقاييس الأمن والنظافة المنصوص عليها في التنظيم المعمول به بالنسبة لقاعات الدراسة،
– ضمان مجال واسع للرؤية للمستخدمين المكلفين بمراقبة الأطفال بصفة مستمرة (النوافذ، المُقلة، الأبواب الزجاجية، وتجنب المساحات والزوايا العمياء)،
– أن تجهّز الأبواب بمعدات حماية أصابع الأطفال،
– تكييف تبليط الأرضية، مع تفضيل التلبيسات البلاستيكية بقدر أدنى من الفواصل،
– تجهيز المباني بمخارج للنجدة خالية السبيل،
– تخصيص فضاء لاستقبال الأولياء والأطفال يستجيب لمعايير تسهيل الوصول وتسمح بالتبادل مع المهنيين،
– تخصيص غرفة نوم لكل عشرة (10) أطفال قصد احترام سن الأطفال (المساحة اللازمة تقدر بمترين (2) مربع لكل سرير)،
– توفير أثات لترتيب الألعاب والأجهزة التي يستعملها الأطفال في الأماكن الخارجية،
– ضمان تسهيل الوصول للأشخاص في وضعية إعاقة للفضاءات المشتركة (المدخل، الاستقبال، قاعة الاجتماعات، دورات المياه، إلخ...)، 29 ذو الحجّة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 9 سبتمبر سنة 2018 م
– استعمال أثاث يستجيب لمقاييس الأمن المعمول بها،
– ضمان التزود الدائم بالماء والكهرباء،
– ضمان تهيئة عامة للمباني تسمح بإخلاء الأطفال من الأماكن بصفة سهلة وسريعة في حالة الحريق أو الفيضان أو الاختناق، إلخ....،
– إلصاق إشعارات التوجيه ضد الحريق وغيرها مع إعلام كل المستخدمين بها،
– تهيئة فضاءات تسمح باستقبال ملائم للأطفال ذوي التوحد،
– التجهيز بوسائل مكافحة الحرائق،
– التزويد بخزان ماء ملائم. 3 – دورات المياه : يجب أن تستجيب للشروط الآتية :
– تخصيص مرحاض واحد (1) لكل ستة (6) أطفال معوقين ذهنيا،
– تخصيص حنفية واحدة (1) لكل ستة (6) أطفال معوقين ذهنيا،
– فصل مراحيض الذكور عن مراحيض الإناث، مهما كان عدد الأطفال المستقبلين،
– يجب أن تكون المنشآت الصحية متلائمة مع سن الأطفال المستقبلين. 4 – الفناء : يجب أن تتراوح مساحته بين ثلاثة (3) إلى خمسة (5) متر مربع لكل طفل، وأن يكون على مستوى الطابق الأرضي. 5 – التدفئة : يجب أن تزود المؤسسة بجهاز تدفئة و/أو تكييف الهواء، على أن يستجيب تركيبه لمقاييس الأمن المعمول بها. 6 – الأثاث المدرسي : يجب أن يستجيب للمقاييس البيداغوجية المعمول بها وأن يكون مكيفا حسب سن الأطفال المستقبلين (السبورات، الطاولات، الكراسي، إلخ...). 7 – المحلات والأقسام والقاعات البيداغوجية :
يجب أن تتوفر المؤسسة الخاصة على :
– مكتبة،
– محلات إدارية،
– أقسام وورشات،
– مكاتب للأخصائيين النفسانيين والمستخدمين البيداغوجيين،
– قاعة للتمارين النفسية الحركية،
– قاعة للنشاطات والترفيه،
– مخازن. 8 – المرافق الرياضية : يتعيّن على المؤسسة الخاصة أن تخصص فضاء مكيفا لممارسة التربية البدنية والرياضية داخل المؤسسة أو خارجها. 9 – النظام نصف الداخلي :
– يجب أن تجهز المؤسسة الخاصة بالوسائل الضرورية لسير النظام نصف الداخلي وأن تتقيد بقواعد النظافة والأمن المنصوص عليهما في التنظيم المعمول به،
– يجب أن تتوفر المؤسسة الخاصة على فضاء للترفيه للأطفال وقاعة للاستراحة مجهزة بأسرّة وأفرشة تتلاءم مع سن الأطفال،
– يتعيّن على المؤسسة الخاصة ضمان وجبات صحية ومتوازنة للأطفال المستقبلين،
– يجب على المؤسسة الخاصة أن تلصق قائمة الوجبات الأسبوعية. 10 – العيادة : يجب أن تزود المؤسسة الخاصة بعيادة أو بقاعة للعلاج مع تجهيزات الاستعجال الأولي.
الالتزامات الإدارية للمؤسسة الخاصة
المادة 6
فتح المادةيتعين على المؤسسة الخاصة أن تتقيد بالشروط المحددة أدناه : 1 – استقبال وتسليم الأطفال من قبل المؤسسة الخاصة :
– المؤسسة الخاصة مسؤولة عن الأطفال المستقبلين من وقت استقبالهم إلى غاية مغادرتهم لها.
– لا يمكن المؤسسة الخاصة تسليم الأطفال إلا لوالديهم أو ممثليهم الشرعيين. 2 – قبول الأطفال المعوقين ذهنيا : تلتزم المؤسسة الخاصة بالتقيد بما يأتي :
أ – التسجيل :
تلتزم المؤسسة الخاصة بفتح ملف تسجيل لكل طفل يحتوي على :
– طلب خطي من أحد الوالدين أو الممثل الشرعي،
– مستخرج من شهادة الميلاد،
– نسخة من بطاقة الإعاقة أو أي وثيقة تثبت الإعاقة،
– نسخة من دفتر التلقيح الإجباري،
– صورتين (2) شمسيتين،
– شهادة طبية تتعلق بالحالة الصحية للطفل.
ب – التأمين : تلتزم المؤسسة الخاصة باكتتاب عقد تأمين لتغطية المسؤولية المدنية على المؤسسة والأطفال المعوقين المستقبلين والمستخدمين، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. 3 – السير : تلتزم المؤسسة الخاصة بالتقيد بما يأتي :
أ – يجب على مدير المؤسسة الخاصة أن يمسك :
– سجل القيد، تسجل فيه ألقاب الأطفال وأسماؤهم وعناوين أوليائهم وأرقام هواتفهم وتواريخ قبولهم ومغادرتهم،
– سجلاّ، تقيّد فيه هويّة الأشخاص المؤهلين لإحضار الأطفال واستعادتهم،
– الملفات الفردية للأطفال التي تتضمن خانات التلقيح والمتابعة الصحية وكل الملاحظات المتعلقة بهم،
– سجل المستخدمين.
مراسيم
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-130 (ج.ر عدد 26 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-130 (ج.ر عدد 26 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
يعدل هذا المرسوم ويتمم أحكام المواد 6 و 12 و 17 و 19 و 27 و 28 و 29 و 30 و 51 من المرسوم التنفيذي رقم 18-221 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1439 الموافق 6 سبتمبر سنة 2018 الذي يحدد شروط إنشاء مؤسسات خاصة للتربية والتعليم المتخصصة للأطفال المعوقين ذهنيا وتنظيمها وسيرها ومراقبتها، كما يأتي يعدل هذا المرسوم ويتمم أحكام المواد 6 و 12 و 17 و 19 و 27 و 28 و 29 و 30 و 51 من المرسوم التنفيذي رقم 18-221 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1439 الموافق 6 سبتمبر سنة 2018 الذي يحدد شروط إنشاء مؤسسات خاصة للتربية والتعليم المتخصصة للأطفال المعوقين ذهنيا وتنظيمها وسيرها ومراقبتها، كما يأتي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (18)
- الدستور
- أمر رقم 75-59
- قانون رقم 88-07
- قانون رقم 90-11
- قانون رقم 90-22
- أمر رقم 95-07
- قانون رقم 02-09
- قانون رقم 04-08
- قانون رقم 08-04
- قانون رقم 18-11
- مرسوم رئاسي رقم 17-242
- مرسوم رئاسي رقم 17-243
- مرسوم تنفيذي رقم 06-455
- مرسوم تنفيذي رقم 10-128
- مرسوم تنفيذي رقم 12-05
- مرسوم تنفيذي رقم 13-134
- مرسوم تنفيذي رقم 14-204
- مرسوم تنفيذي رقم 17-187
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-130
مرسوم تنفيذي رقم 21-130 مؤرّخ في 17 شعبان عام 1442 الموافق 31 مارس سنة 2021، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 18-221 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1439 الموافق 6 سبتمبر سنة 2018 الذي يحدد شروط إنشاء مؤسسات خاصة للتربية والتعليم المتخصصة للأطفال المعوقين ذهنيا وتنظيمها وسيرها ومراقبتها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.