مرسوم تنفيذي رقم 18-153 مؤرخ في 19 رمضان عام 1439 الموافق 4 يونيو سنة 2018، يحدد شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة والأملاك المسيّرة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 41 من القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001، وأحكام المادة 209 من القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة والأملاك المسيّرة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري.
المادة 2
فتح المادةيتم التنازل عن الأملاك العقارية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، لفائدة شاغليها الشرعيين من الأشخاص الطبيعيين من جنسية جزائرية أو الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الجزائري، على أساس قيمتها التجارية.
تحدد معايير تحديد القيمة التجارية للأملاك العقارية بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات المحلية والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالسكن.
المادة 3
فتح المادةتستثنى من مجال تطبيق أحكام هذا المرسوم :
– السكنات المنجزة لغرض سير المصالح والهيئات العمومية للدولة والجماعات الإقليمية المنصوص عليها في المادة 162 من قانون المالية لسنة 1992،
– الأملاك العقارية المصنفة أو في طور التصنيف ضمن التراث الثقافي،
– الأملاك العقارية التابعة للجماعات المحلية،
– الأملاك العقارية المهددة بالانهيار.
الفصل الأول — شروط التنازل عن الأملاك العقارية
الفرع الأول — الأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني
المادة 4
فتح المادةيمكن الشاغلين الشرعيين للأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني، اقتناء سكنهم بدفع كامل الثمن فورا أو بالتقسيط.
ويستفيدون من خصم مبالغ الإيجار المدفوعة منذ تاريخ شغل السكن المعني. 21 رمضان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 6 يونيو سنة 2018 م
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-135 (ج.ر عدد 28 لسنة 2025)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-135 (ج.ر عدد 28 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 4 و 6 و 12 و 13 و 14 و 16 و 17 و 18 و 19 و 20 و 21 و 22 من المرسوم التنفيذي رقم 18-153 المؤرّخ في 19 رمضان عام 1439 الموافق 4 يونيو سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 4 و 6 و 12 و 13 و 14 و 16 و 17 و 18 و 19 و 20 و 21 و 22 من المرسوم التنفيذي رقم 18-153 المؤرّخ في 19 رمضان عام 1439 الموافق 4 يونيو سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 5
فتح المادةفي حالة اختيار صيغة الشراء بدفع كامل الثمن فورا، يستفيد الطالب من تخفيض قيمته 10 % من ثمن التنازل.
المادة 6
فتح المادةفي حالة اختيار صيغة الشراء بالتقسيط، يستفيد الطالب من أجل أقصاه عشر (10) سنوات لدفع ثمن التنازل.
وفي هذه الحالة، يجب تقديم دفع أولي نسبته 5 % من ثمن التنازل يتضمن مبلغ الضمان المدفوع، يدفع عند إبرام عقد البيع.
ويخضع المبلغ الباقي لتطبيق نسبة فائدة تحدد ب 1 % في السنة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-135 (ج.ر عدد 28 لسنة 2025)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-135 (ج.ر عدد 28 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 4 و 6 و 12 و 13 و 14 و 16 و 17 و 18 و 19 و 20 و 21 و 22 من المرسوم التنفيذي رقم 18-153 المؤرّخ في 19 رمضان عام 1439 الموافق 4 يونيو سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 4 و 6 و 12 و 13 و 14 و 16 و 17 و 18 و 19 و 20 و 21 و 22 من المرسوم التنفيذي رقم 18-153 المؤرّخ في 19 رمضان عام 1439 الموافق 4 يونيو سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 7
فتح المادةفي حالة اختيار صيغة الشراء بالتقسيط، يستفيد طالب اقتناء السكن من تخفيض مبلغ التنازل قدره :
– 7 % عندما تكون المدة المتفق عليها أقل من ثلاث (3) سنوات أو تساويها.
– 5 % عندما تكون المدة المتفق عليها تزيد عن ثلاث
(3) سنوات وتقل عن خمس (5) سنوات أو تساويها.
المادة 8
فتح المادةيترتب على عدم تسديد أي من المستحقات الشهرية بعد شهر واحد من تاريخها المحدد، تطبيق زيادة نسبتها 1 % .
في حالة عدم دفع الطالب ستة (6) مستحقات شهرية متتالية، تطبق العقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به، ولاسيما منها إلغاء البيع.
وفي هذه الحالة، تؤول المستحقات الشهرية المدفوعة إلى المصلحة المتنازلة.
المادة 9
فتح المادةفي حالة اختيار صيغة الشراء بالتقسيط، يجب أن يتضمن عقد البيع بندا يمنع إعادة بيع السكن قبل دفع مبلغ التنازل كاملا.
المادة 10
فتح المادةيستثنى من الاستفادة من الأحكام المنصوص عليها أعلاه في مجال خصم مبالغ الإيجار المدفوعة والتخفيضات في سعر التنازل، الطالبون الراغبون في شراء مسكن في إطار هذا المرسوم الذين سبق لهم شراء ملك عقاري من الدولة أو استفادوا من إعانة مالية قصد بناء أو ترميم أو شراء مسكن.
الفرع الثاني — الأملاك العقارية ذات الاستعمال التجاري أو المهني أو الحرفي
المادة 11
فتح المادةلا يستفيد الشاغلون الشرعيون للأملاك العقارية ذات الاستعمال التجاري أو المهني أو الحرفي الراغبون في شراء محلاتهم، من الأحكام المنصوص عليها أعلاه في مجال التخفيض في سعر التنازل وخصم مبالغ الإيجار المدفوعة.
الفصل الثاني — كيفيات التنازل عن الأملاك العقارية
الفرع الأول — الأملاك العقارية التابعة للدولة
المادة 12
فتح المادةيجب إيداع طلب شراء الأملاك العقارية التابعة للدولة من طرف الطالب لدى لجنة الدائرة التي نصّبها لهذا الغرض الوالي أو الوالي المنتدب المختص إقليميا.
ويرفق الطلب بملف يتضمن :
– السند الشرعي لشغل الملك العقاري،
– وثيقة تثبت دفع كل مستحقات الإيجار تصدرها المصلحة المسيّرة،
– نسخة من بطاقة هوية الطالب أو نسخة من القانون الأساسي للشخص المعنوي.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-135 (ج.ر عدد 28 لسنة 2025)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-135 (ج.ر عدد 28 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 4 و 6 و 12 و 13 و 14 و 16 و 17 و 18 و 19 و 20 و 21 و 22 من المرسوم التنفيذي رقم 18-153 المؤرّخ في 19 رمضان عام 1439 الموافق 4 يونيو سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 4 و 6 و 12 و 13 و 14 و 16 و 17 و 18 و 19 و 20 و 21 و 22 من المرسوم التنفيذي رقم 18-153 المؤرّخ في 19 رمضان عام 1439 الموافق 4 يونيو سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 13
فتح المادةتكلف اللجنة بدراسة طلبات الشراء والفصل فيها.
تتكون اللجنة من :
– رئيس الدائرة، رئيسا،
– ممثل المدير الولائي لأملاك الدولة،
– ممثل المدير الولائي المكلف بالسكن،
– رئيس أو رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية.
توسع اللجنة لتشمل ممثل مدير الثقافة، عندما يتضمن جدول الأعمال أملاك عقارية تقع داخل القطاعات المحمية.
تتولى مصالح الدائرة الأمانة التقنية للجنة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-135 (ج.ر عدد 28 لسنة 2025)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-135 (ج.ر عدد 28 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 4 و 6 و 12 و 13 و 14 و 16 و 17 و 18 و 19 و 20 و 21 و 22 من المرسوم التنفيذي رقم 18-153 المؤرّخ في 19 رمضان عام 1439 الموافق 4 يونيو سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 4 و 6 و 12 و 13 و 14 و 16 و 17 و 18 و 19 و 20 و 21 و 22 من المرسوم التنفيذي رقم 18-153 المؤرّخ في 19 رمضان عام 1439 الموافق 4 يونيو سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 14
فتح المادةيتعيّن على لجنة الدائرة الفصل في كل طلب شراء في أجل شهرين (2)، ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.
يجب أن تبلّغ صاحب طلب الشراء برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام، قرارها وثمن التنازل ووثيقة الالتزام بالشراء تعد طبقا للنموذج المحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالسكن.
وفي هذه الحالة، يتعيّن على الطالب تأكيد طلبه لدى اللجنة في أجل شهر واحد (1) ابتداء من تاريخ استلام التبليغ.
يجب أن يكون كل رفض لطلب الشراء معلّلا ويبلّغ للطالب.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-135 (ج.ر عدد 28 لسنة 2025)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-135 (ج.ر عدد 28 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 4 و 6 و 12 و 13 و 14 و 16 و 17 و 18 و 19 و 20 و 21 و 22 من المرسوم التنفيذي رقم 18-153 المؤرّخ في 19 رمضان عام 1439 الموافق 4 يونيو سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 4 و 6 و 12 و 13 و 14 و 16 و 17 و 18 و 19 و 20 و 21 و 22 من المرسوم التنفيذي رقم 18-153 المؤرّخ في 19 رمضان عام 1439 الموافق 4 يونيو سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 15
فتح المادةيبرم عقد بيع تعدّه مصالح أملاك الدولة بين الطالب ومالك العقار، موضوع التنازل، طبقا للتشريع المعمول به.
يجب أن يوضح عقد البيع على الخصوص ثمن التنازل والمدة بالنسبة للبيع بالتقسيط وكذا حقوق الطرفين وواجباتهما، طبقا للنظام الداخلي للملكية المشتركة الملحق بعقد البيع.
المادة 16
فتح المادةيقدم كل طعن في قرارات لجنة الدائرة لدى اللجنة الولائية أو المقاطعة الإدارية في أجل شهر واحد (1) ابتداء من تاريخ استلام التبليغ.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-135 (ج.ر عدد 28 لسنة 2025)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-135 (ج.ر عدد 28 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 4 و 6 و 12 و 13 و 14 و 16 و 17 و 18 و 19 و 20 و 21 و 22 من المرسوم التنفيذي رقم 18-153 المؤرّخ في 19 رمضان عام 1439 الموافق 4 يونيو سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 4 و 6 و 12 و 13 و 14 و 16 و 17 و 18 و 19 و 20 و 21 و 22 من المرسوم التنفيذي رقم 18-153 المؤرّخ في 19 رمضان عام 1439 الموافق 4 يونيو سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 17
فتح المادةتكلف اللجنة الولائية أو المقاطعة الإدارية بدراسة الطعون التي يقدمها الطالبون والفصل فيها في أجل شهر واحد (1) ابتداء من تاريخ إخطارها.
تتكون اللجنة من :
– الوالي أو الوالي المنتدب، رئيسا،
– المدير الولائي لأملاك الدولة،
– المدير الولائي المكلف بالسكن أو المدير المنتدب المكلف بالسكن.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-135 (ج.ر عدد 28 لسنة 2025)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-135 (ج.ر عدد 28 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 4 و 6 و 12 و 13 و 14 و 16 و 17 و 18 و 19 و 20 و 21 و 22 من المرسوم التنفيذي رقم 18-153 المؤرّخ في 19 رمضان عام 1439 الموافق 4 يونيو سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 4 و 6 و 12 و 13 و 14 و 16 و 17 و 18 و 19 و 20 و 21 و 22 من المرسوم التنفيذي رقم 18-153 المؤرّخ في 19 رمضان عام 1439 الموافق 4 يونيو سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
الفرع الثاني — الأملاك العقارية التابعة للدولة والمسيرة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري
المادة 18
فتح المادةيجب إيداع طلب شراء الأملاك العقارية التي تسيّرها دواوين الترقية والتسيير العقاري، من طرف الطالب لدى لجنة ديوان الترقية والتسيير العقاري المعني المذكورة في المادة 19 أدناه.
يرفق الطلب بملف يتضمن :
– عقد إيجار الملك العقاري،
– وثيقة تثبت دفع كل مستحقات الإيجار تصدرها المصلحة المسيّرة،
– نسخة من بطاقة هوية الطالب أو نسخة من القانون الأساسي للشخص المعنوي.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-135 (ج.ر عدد 28 لسنة 2025)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-135 (ج.ر عدد 28 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 4 و 6 و 12 و 13 و 14 و 16 و 17 و 18 و 19 و 20 و 21 و 22 من المرسوم التنفيذي رقم 18-153 المؤرّخ في 19 رمضان عام 1439 الموافق 4 يونيو سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 4 و 6 و 12 و 13 و 14 و 16 و 17 و 18 و 19 و 20 و 21 و 22 من المرسوم التنفيذي رقم 18-153 المؤرّخ في 19 رمضان عام 1439 الموافق 4 يونيو سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 19
فتح المادةتكلف لجنة ديوان الترقية والتسيير العقاري بدراسة طلبات الشراء والفصل فيها.
تتكون اللجنة من :
– المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري المعني، رئيسا،
– ممثل المدير الولائي لأملاك الدولة،
– ممثل المدير الولائي المكلف بالسكن أو المدير المنتدب المكلف بالسكن،
– ممثل مدير الصندوق الوطني للسكن.
تجتمع اللجنة مرة واحدة (1) في الشهر بناء على استدعاء من رئيسها. 6 يونيو سنة 2018 م تتولى مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري الأمانة التقنية للجنة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-135 (ج.ر عدد 28 لسنة 2025)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-135 (ج.ر عدد 28 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 4 و 6 و 12 و 13 و 14 و 16 و 17 و 18 و 19 و 20 و 21 و 22 من المرسوم التنفيذي رقم 18-153 المؤرّخ في 19 رمضان عام 1439 الموافق 4 يونيو سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 4 و 6 و 12 و 13 و 14 و 16 و 17 و 18 و 19 و 20 و 21 و 22 من المرسوم التنفيذي رقم 18-153 المؤرّخ في 19 رمضان عام 1439 الموافق 4 يونيو سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 20
فتح المادةيتعيّن على لجنة ديوان الترقية والتسيير العقاري الفصل في كل طلب شراء في أجل شهر واحد (1) ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.
ويجب أن تبلّغ الطالب برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام، قرارها وثمن التنازل ووثيقة الالتزام بالشراء تعدّ طبقا للنموذج المحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالسكن.
وفي هذه الحالة، يتعيّن على الطالب تأكيد طلبه لدى اللجنة في أجل شهر واحد (1) ابتداء من تاريخ استلام التبليغ، ويقوم بالتسديد حسب صيغ الشراء المحددة في هذا المرسوم.
يجب أن يكون كل رفض لطلب الشراء معلّلا ويبلّغ للطالب.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-135 (ج.ر عدد 28 لسنة 2025)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-135 (ج.ر عدد 28 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 4 و 6 و 12 و 13 و 14 و 16 و 17 و 18 و 19 و 20 و 21 و 22 من المرسوم التنفيذي رقم 18-153 المؤرّخ في 19 رمضان عام 1439 الموافق 4 يونيو سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 4 و 6 و 12 و 13 و 14 و 16 و 17 و 18 و 19 و 20 و 21 و 22 من المرسوم التنفيذي رقم 18-153 المؤرّخ في 19 رمضان عام 1439 الموافق 4 يونيو سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 21
فتح المادةتقدم كل الطعون في قرارات لجنة ديوان الترقية والتسيير العقاري لدى لجنة الطعون التابعة لمديرية الولاية المكلفة بالسكن أو المديرية المنتدبة المكلفة بالسكن للمقاطعة الإدارية المذكورة في المادة 22 أدناه، في أجل شهر واحد (1) ابتداء من تاريخ استلام التبليغ.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-135 (ج.ر عدد 28 لسنة 2025)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-135 (ج.ر عدد 28 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 4 و 6 و 12 و 13 و 14 و 16 و 17 و 18 و 19 و 20 و 21 و 22 من المرسوم التنفيذي رقم 18-153 المؤرّخ في 19 رمضان عام 1439 الموافق 4 يونيو سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 4 و 6 و 12 و 13 و 14 و 16 و 17 و 18 و 19 و 20 و 21 و 22 من المرسوم التنفيذي رقم 18-153 المؤرّخ في 19 رمضان عام 1439 الموافق 4 يونيو سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 22
فتح المادةتكلف لجنة الطعون التابعة لمديرية السكن بالولاية أو المديرية المنتدبة المكلفة بالسكن للمقاطعة الإدارية، بدراسة الطعون التي يقدمها الطالبون والفصل فيها، في أجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ الإخطار.
تتكون اللجنة من :
– مدير الولاية المكلف بالسكن أو المدير المنتدب المكلف بالسكن، رئيسا،
– ممثل أملاك الدولة للولاية،
– المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري المعني.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-135 (ج.ر عدد 28 لسنة 2025)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-135 (ج.ر عدد 28 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 4 و 6 و 12 و 13 و 14 و 16 و 17 و 18 و 19 و 20 و 21 و 22 من المرسوم التنفيذي رقم 18-153 المؤرّخ في 19 رمضان عام 1439 الموافق 4 يونيو سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 4 و 6 و 12 و 13 و 14 و 16 و 17 و 18 و 19 و 20 و 21 و 22 من المرسوم التنفيذي رقم 18-153 المؤرّخ في 19 رمضان عام 1439 الموافق 4 يونيو سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
الفصل الثالث — أحكام ختامية
المادة 23
فتح المادةيسجل المشترون للأملاك العقارية، بعنوان هذا المرسوم، في البطاقية الوطنية للسكن المنشأة بموجب المادة 59 من المرسوم التنفيذي رقم 08-142 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 11 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه.
وبهذه الصفة، يستثنى المشترون من الحصول على السكن الاجتماعي أو على أي شكل آخر من الإعانة التي تمنحها الدولة في هذا المجال.
المادة 24
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-269 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1424 21 رمضان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 6 يونيو سنة 2018 م الموافق 7 غشت سنة 2003 الذي يحدد شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاري المستلمة أو الموضوعة حيّز الاستغلال قبل أول يناير سنة 2004، المعدل والمتمم .
المادة 25
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 رمضان عام 1439 الموافق 4 يونيو سنة .2018 أحمد أويحيى H
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 2 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-135 (ج.ر عدد 28 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 18-153 المؤرّخ في 19 رمضان عام 1439 الموافق 4 يونيو سنة 2018 والمذكور أعلاه، بمادة 2 مكرر تحرر كما يأتي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-135
« تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 18-153 المؤرّخ في 19 رمضان عام 1439 الموافق 4 يونيو سنة 2018 والمذكور أعلاه، بمادة 2 مكرر تحرر كما يأتي : ''المادّة 2 مكرر : يتم إيداع ملف طلب شراء الأملاك »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (21)
- الدستور
- أمر رقم 75-58
- قانون رقم 91-25
- أمر رقم 95-07
- قانون رقم 98-04
- قانون رقم 2000-06
- قانون رقم 01-21
- قانون رقم 08-09
- قانون رقم 11-10
- قانون رقم 12-07
- قانون رقم 17-11
- مرسوم رئاسي رقم 15-140
- مرسوم رئاسي رقم 17-242
- مرسوم رئاسي رقم 17-243
- مرسوم تنفيذي رقم 03-269
- مرسوم تنفيذي رقم 07-10
- مرسوم تنفيذي رقم 08-142
- مرسوم تنفيذي رقم 08-189
- مرسوم تنفيذي رقم 15-141
- مرسوم تنفيذي رقم 15-204
- مرسوم تنفيذي رقم 16-310
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-135
مرسوم تنفيذي رقم 25-135 مؤرّخ في 28 شوّال عام 1446 الموافق 27 أبريل سنة 2025، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 18-153 المؤرّخ في 19 رمضان عام 1439 الموافق 4 يونيو سنة 2018 الذي يحدد شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة والأملاك المسيّرة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 شوّال عام 1441 الموافق 10 يونيو سنة 2020، يحدد معايير تحديد القيمة التجارية في إطار التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة والأملاك المسيّرة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري
-
قرار
قرار مؤرّخ في 4 صفر عام 1440 الموافق 13 أكتوبر سنة 2018، يحدد نموذج وثيقة الالتزام لشراء الأملاك العقارية التابعة للدولة والأملاك المسيّرة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.