قانون رقم 06-04 مؤرخ في 21 محرّم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006، يعدل ويتمّم الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل هذا القانون ويتمّم الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات.
المادة 2
فتح المادةتتمم المادة 2 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكورأعلاه، بفقرة 2 تحرر كما يأتي :
"المادة 2 : ........................................................
إضافة إلى أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، يمكن تقديم الأداء عينيا في تأمينات "المساعدة"
و"المركبات البرية ذات محرك".
المادة 3
فتح المادةتعدل المادة 14 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتتمم وتحرر كما يأتي :
"المادة 14 : إذا لم يدفع التعويض المذكور في المادة 13 أعلاه، في الآجال المحددة في الشروط العامة لعقد التأمين، يحق للمستفيد طلب هذا التعويض بإضافة الفوائد عن كل يوم تأخير، على نسبة إعادة الخصم".
المادة 4
فتح المادةتعدل المادة 30 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتتمم وتحرر كما يأتي :
"المادة 30 : يعطي التأم ي ن على الأملاك للمؤمن له، في ح الة وقوع حدث منصوص عليه في العقد، الحق في التعويض حسب شروط عقد التأمين. وينبغي أن لا يتعدى التعويض مبلغ قيمة استبدال الملك المنقول المؤمن أو قيمة إعادة بناء الملك العقاري المؤمن عند وقوع الحدث.
- ......(الباقي بدون تغيير)....... ."
المادة 5
فتح المادةتعدل المادة 33 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 33 : لا يحق لأي مؤمن له إلا اكتتاب تأمين واحد ومن نفس الطبيعة لنفس الخطر.
في حالة حسن النية، إذا تعددت عقود التأمين، ينتج كل واحد منها آثاره تناسبا مع المبلغ الذي يطبق عليه في حدود القيمة الكلية للشيء المؤمن.
يؤدي اكتتاب عدة عقود تأمين لنفس الخطر بنية الغش، إلى بطلان هذه العقود".
المادة 6
فتح المادةتتمّم أحكام الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، بمادّة 33 مكرّر تحرّر كما يأتي :
" المادة 33 مكرر: تطبيقا لأحكام المادة 33 أعلاه، تنشأ هيئة لتمركز الأخطار تسمى "مركزية الأخطار".
يجب على شركات التأمين وفروع شركات التأمين الأجنبية أن تقدم إلى مركزية الأخطار المعلومات الضرورية لأداء مهامها.
تحدد مهام مركزية الأخطار وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم".
المادة 7
فتح المادةينشأ ضمن الفصل الثاني من العنوان الأول من الكتاب الأول من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، قسم سادس عنوانه كما يأتي :
" القسم السادس تأمين الكفالة"
المادة 8
فتح المادةتتمم أحكام الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، بالمادة 59 مكرر وتحرر كما يأتي :
"المادة 59 مكرر : تأمين الكفالة هو عقد يضمن من خلاله المؤمن، مقابل قسط تأمين، للمؤسس ة المالية أو المصرفية، تعويض مستحقاتها بشأن عملية تجارية أو مالية في حالة إعسار المدين".
المادة 9
فتح المادةيتمم عنوان الفصل الثالث من الباب الأول من الكتاب الأول من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، كما يأتي : 12 مارس سنة 2006 م
الفصل الثالث — التأمينات على الأشخاص والرسملة
المادة 10
فتح المادةتعدل المادة 60 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتتمم وتحرر كما يأتي :
"المادة 60 : التأمين على الأشخاص هو عقد احتياطي يكتتب بين المكتتب والمؤمن، يلتزم بواسطته المؤمن بدفع مبلغ محدد في شكل رأسمال أو ريع، في حالة وقوع الحدث أو عند حلول الأجل المحدد في العقد، للمؤمن له أو المستفيد المعين.
يلتزم المكتتب بدفع الأقساط حسب جدول استحقاق متفق عليه".
المادة 11
فتح المادةتتمم أحكام الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، بمادة 60 مكرر وتحرر كما يأتي :
"المادة 60 مكرر: الرسملة هي عملية ادخار يلتزم المؤم ن من خلاله ا بدفع مبلغ مح دد للمؤمن له أو المستفيد المعين، في شكل رأسمال أو ريع عند حلول الأجل المنصوص عليه في العقد مقابل دفع قسط التأمين حسب آجال استحقاق متفق عليها في العقد".
المادة 12
فتح المادةتعدل المادة 62 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتتمم وتحرر كما يأتي :
"المادة 62 : يكتتب عقد تأمين الجماعة من قبل شخص معنوي أو رئيس مؤسسة بغية انخراط مجموعة من الأشخاص تستجيب لشروط محددة في العقد من أجل تغطية خطر أو عدة أخطار متعلقة بالتأمين على الأشخاص.
يجب على المنخرطين أن تكون لهم نفس العلاقة مع المكتتب".
المادة 13
فتح المادةتعدل المادة 68 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 68 : يمكن كل شخص يتمتع بالأهلية القانونية اكتتاب عقد تأمين على شخصه أو على الغير".
المادة 14
فتح المادةتعدل المادة 69 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 69 : يمكن كلا الزوجين اكتتاب تأمين متبادل بواسطة نفس العقد الواحد". 12 صفر عام 1427 ه 12 2006 الجريدة الرّسميّة مارس سنة م
المادة 15
فتح المادةتتمّم أحكام الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، بمادة 69 مكرّر تحرر كما يأتي :
"المادة 69 مكرّر : لا يكتتب «التأمين في حالة الوفاة» على شخص القاصر الذي بلغ سن 13 عاما، دون ترخيص من أوليائه أو من الوصي عليه".
المادة 16
فتح المادةتتمم أحكام الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، بمادة 69 مكرر 1، تحرر كما يأتي :
"المادة 69 مكرر 1 : يمنع كل شخص من اكتتاب تأمين في حالة الوفاة على شخص القاصر الذي لم يبلغ سن 13 عاما أو راشد تحت الوصاية أو شخص موجود بمصحة عقلية للاستشفاء".
المادة 17
فتح المادةتتمم أحكام الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، بمادة 70 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 70 مكرر: عند اكتتاب عقد التأمين على الأشخاص والرسملة وخلال مدة حياة هؤلاء، يجب على المؤمن أن يسلم المكتتب كشوف معلومات تحتوي إجباريا على توضيحات إضافية تتعلق بما يأتي :
- طرق تحديد قيم تغطية العقد،
- المردود الأدنى المضمون للمساهمة في الفوائد الممنوحة بموجب هذه العقود للمكتتبين،
- إلزامية إعطاء معلومات سنويا عن وضعية العقد حول الحقوق المكتسبة ورؤوس الأموال المؤمنة،
- آجال وكيفيات التراجع عن العقد،
- كيفيات إلغاء وتحويل عقود الجماعة ونتائجها على المؤمنين.
يحدد مضمون وشكل كشوف المعلومات بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية".
المادة 18
فتح المادةتعدل المادة 71 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 71 : في حالة وفاة المؤمن له، تدفع قيمة المبالغ المؤمنة لفائدة شخ ص أو عدة أشخ اص معينين في العقد. ويكتسب المستفيد حقا كاملا ومباشرا على هذه المبالغ ."
المادة 19
فتح المادةتعدل المادة 73 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 73 : عندما يكون المستفي د موضوع حكم بسبب قتل المؤمن له، لا يستحق المبلغ الم ؤمن "في حالة الوفاة"، ولا يلتزم المؤمن بدفع سوى مبلغ الرصيد الحسابي الذي تضمنه العقد للمستفيدين الآخرين إذا سبق دفع قسطين سنويا على الأقل".
المادة 20
فتح المادةتعدل المادة 76 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 76 : يمكن مكتتب عقد التأمين أن يعين مستفيدا أو عدة مستفيدين من رأس المال أو ريع المؤمن.
في حالة عدم تعيين المستفيد في العقد أو في حالة عدم قبول هذا الأخير، تدفع المبالغ المقترحة في العقد لذوي حقوق المؤمن له وتقسم طبقا للتشريع الساري المفعول".
المادة 21
فتح المادةتعدل المادة 90 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 90 : باستثناء العقود المذكورة في الفقرة 3 من هذه المادة، يلتزم المؤمن بتلبية كل طلبات تغطية عقد "التأمين على الحياة"، من قبل المكتتب، شريطة أن يكون قسطا (2) السنتين الأوليين أو نسبة 15 % من الأقساط المنصوص عليها في الاكتتاب قد دفعت.
يمكن المؤمن أن يقدم، في حدود قيمة التغطية التسبيقات للمكتتب، على أن يتحمل هذا الأخير نسبة فائدة تساوي على الأقل نسبة الحد الأدنى المضمونة للراتب في العقد، مضافا إليها نسبة نفقات تسيير هذا الأخير.
لا تقبل تغطية العقود الآتية :
- التأمين المؤقت في حالة الوفاة،
- التأمينات على الريع العمري الفوري أو خلال مدة الخدمة،
- التأمينات على رأسمال العيش أو ريع العيش،
- التأمينات في حالة الحياة بدون تأمين مضاد،
- الريوع العمرية المتأخرة دون تأمين مضاد.
تحدد كيفيات حساب قيمة التغطية بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية".
المادة 22
فتح المادةتتمم أحكام الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، بمادة 90 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 90 مكرر: باستثناء عقود تأمين المساعدة، يجوز لمكتتب عقد التأمين على الأشخاص لمدة شهرين
(2) كحد أدنى، أن يتراجع عن العقد برسالة مضمونة مع وصل استلام خلال أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من الدفع الأول للقسط.
يجب على هذا الأخير إعادة القسط الذي تقاضاه، بعد خصم تكلفة عقد التأمين، خلال الثلاثين (30) يوما الموالية لاستلام الرسالة الموجهة من قبل المكتتب إلى مؤمنه، والتي موضوعها التراجع عن العقد".
المادة 23
فتح المادةتعدل المادة 203 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 203 : شركات التأمين و/أو إعادة التأمين هي شركات تتولى اكتتاب وتنفيذ عقود التأمين و/أو إعادة التأمين كما هي محددة في التشريع المعمول به.
يميز في هذا الشأن بين :
1 - الشركات التي تأخذ التزامات يرتبط تنفيذها بمدة الحياة البشرية والحالة الصحية أو الجسمانية للأشخاص والرسملة ومساعدة الأشخاص.
2 - شركات التأمين من أي طبيعة كانت وغير تلك المذكورة في البند الأول.
يقصد ب "الشركة" في مفهوم هذا الأمر، مؤسسات وتعاضديات التأمين و/أو إعادة التأمين".
المادة 24
فتح المادةتتمم أحكام الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، بالمواد 204 مكرر و 204 مكرر 1 و 204 مكرر 2 و 204 مكرر 3 وتحرر كما يأتي :
"المادة 204 مكرر: لا يمكن منح أي اعتماد لنفس الشركة قصد ممارسة، في آن واحد، العمليات المعرّفة في البندين الأول والثاني من المادة 203 أعلاه.
يجب على المؤسسات التي تمارس نشاط التأمين و /أو إعادة التأمين أن تمتثل إلى أحكام هذه المادة لاسيما عن طريق إنشاء فروع متخصصة، وذلك في أجل خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نش ر هذا القانون في الجريدة الرسمية .
يمكن أن تتضمن أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة استثناءات تحدد عن طريق التنظيم". 12 مارس سنة 2006 م
"المادة 204 مكرر 1 : يخضع كل تعيين لأعضاء مجلس الإدارة والمسيرين الرئيسيين لشركات التأمين و/أو إعادة التأمين وفروع شركات التأمين الأجنبية إلى موافقة لجن ة الإشراف على التأمينات المنصوص عليها في المادة 209 أدناه.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".
"المادة 204 مكرر 2 : يخضع فتح فروع لشركات التأمين الأجنبية بالجزائر إلى الحصول المسبق على رخصة يمنحها الوزير المكلف بالمالية، مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية".
"المادة 204 مكرر 3 : يخضع فتح مكاتب تمثيل شركات التأمين و/أو إعادة التأمين في الجزائر إلى الحصول المسبق على اعتماد يمنحه الوزير المكلف بالمالية.
يتعين على شركات التأمين وإعادة التأمين التي لديها مكاتب تمثيل قيد النشاط، تسوية وضعيتها لدى وزارة المالي ة، في أجل أقصاه سنة (1) ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية".
المادة 25
فتح المادةتعدل المادة 208 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 208 : يمكن إلزام شركات التأمين المعتمدة بالتنازل الإجباري عن الأخطار التي عليها أن تعيد تأمينها.
يحدد المعدل الأدنى للحصة المتنازل عنها والمستفيد منها وكذا شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".
المادة 26
فتح المادةتعدل المادة 209 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 209 : تنشأ لجنة الإشراف على التأمينات التي تتصرف كإدارة رقابة بواسطة الهيكل المكلف بالتأمينات لدى وزارة المالية. 12 صفر عام 1427 ه 12 2006 الجريدة الرّسميّة مارس سنة م تمارس رقابة الدولة على نشاط التأمين وإعادة التأمين من طرف لجنة الإشراف على التأمينات المذكورة أعلاه، وتهدف إلى :
- ..... (بدون تغيير).....،
- ..... (بدون تغيير حتى) النشاط الاقتصادي والاجتماعي".
المادة 27
فتح المادةتتمم أحكام الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، بالمواد 209 مكرر و 209 مكرر 1 و 209 مكرر 2 و 209 مكرر 3 وتحرر كما يأتي :
"المادة 209 مكرر: تتكون لجنة الإشراف على التأمينات من خمسة (5) أعضاء من بينهم الرئيس، يختارون لكفاءتهم، لاسيما في مجال التأمين والقانون والمالية".
"المادة 209 مكرر 1 : يعين رئيس لجنة الإشراف على التأمينات بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالمالية.
تتنافى وظيفة رئيس لجنة الإشراف على التأمينات مع كل العهد الانتخابية أو الوظائف الحكومية".
"المادة 209 مكرر 2 : تحدد القائمة الاسمية لأعضاء لجنة الإشراف على التأمينات بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالمالية.
وتتكون اللجنة من :
- قاضيين (2) تقترحهما المحكمة العليا،
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالمالية،
- خبير (1) في ميدان التأمينات يقترحه الوزير المكلف بالمالية.
تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
تزود اللجنة بأمانة عامة تحدد صلاحياتها وكيفيات تنظيمها وسيرها، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية".
"المادة 209 مكرر 3 : تتكفل ميزانية الدولة بمصاريف تسيير لجنة الإشراف على التأمينات.
يحدد النظام الداخلي للجنة كيفيات تنظيمها وسيرها".
المادة 28
فتح المادةتعدل المادة 210 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 210 : تكلف لجنة الإشراف على التأمينات بما يأتي :
- السهر على احترام شركات ووسطاء التأمين المعتمدين، الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتأمين وإعادة التأمين،
- التأكد من أن هذه الشركات تفي بالالتزام ات الت ي تعاق دت عليه ا تج اه المؤمن لهم ولا زالت قادرة على الوفاء،
- التحقق من المعلومات حول مصدر الأموال المستخدمة في إنشاء أو زيادة رأسمال شركة التأمين و/أو إعادة التأمين.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".
المادة 29
فتح المادةتعدل المادة 212 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 212 : دون الإخلال بعمليات الرقابة الأخرى المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات السارية المفعول، يمارس الرقابة على شركات التأمين و/أو إعادة التأمين وعلى فروع شركات التأمين الأجنبية ووسطاء تأمين معتمدين، مفتشو تأمين محلفون وخاضعون لقانون أساسي يحدد عن طريق التنظيم.
يؤهل مفتشو التأمين للتحقيق، في أي وقت، استنادا إلى الوثائق و/أو في عين المكان، في جميع العمليات التابعة لنشاط التأمين و/أو إعادة التأمين.
تثبت وتسجل في محضر يوقع من قبل مفتشين(2) في التأمين على الأقل، المخالفات التي تضبط أثناء ممارسة نشاط شركات التأمين و/أو إعادة التأمين وفروع شركات التأمين الأجنبية وكذا وسطاء التأمين.
يمكن المخالف أو ممثله المفوض قانونا الذي يحضر إعداد المحضر، الإدلاء بأية ملاحظة أو تحفظ يراه ضروريا. غير أنه يجب على المخالف أو ممثله أن يوقّع المحضر الذي يعتبر بمثابة الدليل إلى أن يثبت العكس.
ترسل لجنة الإشراف على التأمينات المحاضر إلى وكيل الجمهورية إذا كانت طبيعة الوقائع الواردة فيها تبرر المتابعات الجزائية".
المادة 30
فتح المادةتتمم أحكام الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، بمادة 212 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 212 مكرر: بطلب من لجنة الإشراف على التأمينات، يلزم محافظو حسابات شركات التأمين و/أو إعادة التأمين وفروع شركات التأمين الأجنبية المعتمدة بتقديم أية معلومات تتعلق بالهيئات المذكورة أعلاه.
علاوة على ذلك، يجب على محافظي الحسابات إعلام لجنة الإشراف على التأمينات بالنقائص الخطيرة المحتملة في ح الة ما إذا سجلت على مس توى شركة التأمين و/أو إعادة التأمين أثناء ممارسة عهدتهم".
المادة 31
فتح المادةتعدل المادة 213 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتتمم وتحرر كما يأتي :
" المادة 213 : إذا تبين أن تسيير شركة تأمين ما يعرّض مصالح المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين للخطر، يمكن لجنة الإشراف على التأمينات :
- تقليص نشاطها في فرع أو عدة فروع للتأمين،
- تقليص أو منع حرية التصرف في كل أو جزء من عناصر أصول الشركة حتى تطبيق الإجراءات التصحيحية اللازمة،
- تعيين متصرف مؤقت يحل محل هيئات تسيير الشركة قصد الحفاظ على أملاك الشركة وتصحيح وضعيتها.
يؤهل المتصرف المؤقت لأجل ذلك، ... (بدون تغيير حتى) التوقف عن الدفع.
تكون قرارات لجنة الإشراف على التأمينات فيما يخص تعيين المتصرف المؤقت قابلة للطعن أمام مجلس الدولة".
المادة 32
فتح المادةتتمم أحكام الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، بمادة 213 مكرر تحرر كمايأتي :
"المادة 213 مكرر : يؤسس لدى الوزارة المكلفة بالمالية صندوق يسمى "صندوق ضمان المؤمن لهم"
يكلف بتحمل، في حالة عجز شركات التأمين، كل أو جزء من الديون تجاه المؤمن لهم أو المستفيدين من عقود التأمين. 12 مارس سنة 2006 م تتشكل موارد الصندوق من اشتراك سنوي لشركات التأمين و/أو إعادة التأمين وفروع شركات التأمين الأجنبية المعتمدة، على أن لا يتعدى مبلغه %1 من الأقساط الصادرة، صافية من الإلغاءات.
يحدد القانون الأساسي وكيفيات سير الصندوق عن طريق التنظيم".
المادة 33
فتح المادةتعدل المادة 214 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 214 : يعتمد الوزير المكلف بالمالية جمعية مهنية للمؤمنين خاضعة للقانون الجزائري، ويجب على شركات التأمين و/أو إعادة التأمين وفروع شركات التأمين الأجنبية المعتمدة أن تنضم إلى هذه الجمعية.
يتمثل هدف هذه الجمعية في تمثيل وتسيير المصالح الجماعية لأعضائها، وإعلام وتحسيس منخرطيها والجمهور.
تدرس هذه الجمعية المسائل المتعلقة بممارسة المهنة، ولاسيّما التأمين الاقتراني والوقاية من الأخطار ومحاربة كل عوائق المنافسة والتكوين والعلاقات مع ممثلي الموظفين.
يمكن أن تستشار الجمعية من طرف الوزير المكلف بالمالية بخصوص كل المسائل ذات الصلة بالمهنة.
دون الإخلال بأحكام هذا القانون، يمكن الجمعية أن تقترح في إطار قواعد أخلاقيات المهنة، على لجنة الإشراف على التأمينات، عقوبات ضد عضو أو أكثر من أعضائها.
يعتمد كذلك الوزير المكلف بالمالية جمعية مهنية لكل من الوكلاء العامين والسماسرة وفق الأشكال المنصوص عليها في هذه المادة.
توافق لجنة الإشراف على التأمينات على القانون الأساسي لهذه الجمعية وعلى كل تعديل يطرأ على هذه الأخيرة.
المادة 34
فتح المادةتتمم أحكام الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، بمادة 215 مكرر تحرر كما يأتي :
" المادة 215 مكرر: ليس للشركة ذات الشكل التعاضدي المذكورة أعلاه، هدفا تجاريا.
يجب أن تضمن لمنخرطيها، مقابل اشتراك، التسوية الكاملة لالتزاماتهم في حالة وقوع أخطار. 12 صفر عام 1427 ه 12 2006 الجريدة الرّسميّة مارس سنة م ويجب على هذه الشركة أن تمتثل إلى القانون الأساسي المحدد عن طريق التنظيم والذي يجب أن يبين على الخصوص :
- هدفها ومدتها ومقرها وتسميتها،
- الكيفية والشروط العامة التي تعقد على أساسها الالتزامات بين الشركة والأعضاء وكيفية توزيع الإيرادات،
- هيئات التسيير والإدارة والمداولة،
- العدد الأدنى للمنخرطين الذي لا يمكن أن يقل عن خمسة آلاف )5.000( منخرط".
المادة 35
فتح المادةتعدل المادة 216 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتتمم وتحرر كما يأتي :
" المادة 216 : يحدد الحد الأدنى للرأسمال أو أموال التأسيس المطلوبة لإنشاء شركات التأمين و/أو إعادة التأمين حسب طبيعة فروع التأمين التي طلب من أجلها الاعتماد.
ويحرّر كليا ونقدا عند الاكتتاب.
تلزم وديعة ضمان لإقامة فروع لشركات التأمين الأجنبية، تساوي على الأقل الحد الأدنى للرأسمال المطلوب، حسب الحالة.
يجب على شركات التأمين و/أو إعادة التأمين والتعاضديات المعتمدة عند صدور هذا القانون، أن تمتثل إلى أحكام هذا القانون في أجل سنتين (2)، ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".
المادة 36
فتح المادةتعدل المادة 218 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتتمم وتحرر كما يأتي :
" المادة 218 : يسلم الاعتماد المنشأ بموجب المادة 204 ..... (بدون تغيير حتى ) التي أهلت الشركة لممارستها.
يجب أن يكون رفض الاعتماد بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية مبررا قانونا، ويبلغ لطالب الاعتماد. ويكون هذا القرار قابلا للطعن أمام مجلس الدولة طبقا للتشريع الساري المفعول.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم."
المادة 37
فتح المادةتعدل المادة 220 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتتمم وتحرر كمايأتي :
"المادة 220 : باستثناء حالة التوقف عن النشاط وحالات الحل والتسوية القضائية والإفلاس، لا يمكن أن يسحب الاعتماد كليا أو جزئيا إلا لأحد الأسباب الآتية :
1 - ..... (بدون تغيير).....
2 - ..... (بدون تغيير).....
3 - ..... (بدون تغيير).....
4 - ..... (بدون تغيير).....
يحدد قرار الوزير المكلف بالمالية المتضمن سحب الاعتماد مصير عقود التأمين السارية المفعول".
المادة 38
فتح المادةتعدل المادة 222 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتتمم وتحرر كما يأتي :
" المادة 222 : يمكن الشركة المعنية أن تطعن أمام مجلس الدولة في قرار السحب الجزئي أو الكلي للاعتماد المنشأ بموجب المادة 204 أعلاه، طبقا للتشريع الساري المفعول".
المادة 39
فتح المادةتعدل المادة 224 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتتمم وتحرر كما يأتي :
" المادة 224 : يجب على شركات التأمين و/أو إعادة التأمين وف روع شركات التأمي ن الأجنبية .... (بدون تغيير حتى) أصول عقارية.
4 - أصول أخرى.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".
المادة 40
فتح المادةتتمم أحكام الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، بمادة 224 مكرر تحرر كمايأتي :
" المادة 224 مكرر: يمكن لجنة الإشراف على التأمينات، إذا اقتضت الضرورة، أن تطلب الخبرة لتقييم كلي أو جزئي للأصول أو الخصوم المتعلقة بالالتزامات المقننة لشركة التأمين و/أو إعادة التأمين المعتمدة وفروع شركات التأمين الأجنبية.
تنجز هذه الخبرة على حساب شركات التأمين وإعادة التأمين وفروع شركات التأمين الأجنبية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية".
المادة 41
فتح المادةتعدل المادة 226 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتتمم وتحرر كما يأتي :
" المادة 226 : يجب على شركات التأمين و/أو إعادة التأمين وفروع شركات التأمين الأجنبية أن ترسل إلى لجنة الإشراف على التأمينات، في 30 يونيو من كل سنة، كآخر أجل، الميزانية والتقرير الخاص بالنشاط وجداول الحسابات والإحصائيات وكل الوثائق الضرورية المرتبطة بها، التي تحدد قائمتها وأشكالها بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
يخول لجنة الإشراف على التأمينات دون سواها، الحق في منح استثناءات للأجل المذكور أعلاه حسب العناصر المقدمة في الطلب، في حدود ثلاثة (3) أشهر.
يجب على هذه الشركات، زيادة على ذلك، أن تقوم سنويا بنشر ميزانياتها وحسابات نتائجها في أجل أقصاه ستون (60) يوما بعد المصادقة عليها من طرف الهيئة المسيرة للشركة، في يوميتين وطنيتين على الأقل، إحداهما باللغة العربية".
المادة 42
فتح المادةتتمم أحكام الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، بالمواد 228 مكرر و 228 مكرر 1 و 228 مكرر 2 وتحرر كما يأتي :
" المادة 228 مكرر : تخضع كل مساهمة في رأسمال شركة التأمين و/أو إعادة التأمين، التي تتعدى نسبة 20 % من رأسمال الشركة، إلى الموافقة المسبقة من لجنة الإشراف على التأمينات".
" المادة 228 مكرر 1 : تحدد النسبة القصوى لمساهمة بنك أو مؤسسة مالية في رأسمال شركة التأمين و/أو إعادة التأمين، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية".
" المادة 228 مكرر 2 : تخضع كل مساهمة لشركة التأمين و/أو إعادة التأمين التي تتعدى نسبة 20 % من أموالها الخاصة، إلى الموافقة المسبقة من لجنة الإشراف على التأمينات".
المادة 43
فتح المادةتعدل المادة 229 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 229 : يمكن شركات التأمين المنصوص عليها في هذا الأمر، بعد موافقة لجنة الإشراف على التأمينات ... (بدون تغيير حتى ) شركات تأمين معتمدة. 12 مارس سنة 2006 م تطلع الشركة المعنية المدينين بطلب التحويل بواسطة إشعار منشور في نشرة الإعلانات القانونية وفي يوميتين وطنيتين، إحداهما باللغة العربية، والذي يمنح لهم مدة شهرين (2) لتقديم ملاحظاتهم.
توافق لجنة الإشراف على التأمينات على التحويل بعد الأجل المذكور أعلاه، إذا كان مطابقا لمصالح المؤمن لهم، وتقوم بنشر إشعار التحويل حسب نفس الأشكال الخاصة بطلب التحويل".
المادة 44
فتح المادةتتمم أحكام الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، بمادة 232 مكرر وتحرر كمايأتي :
" المادة 232 مكرر: فيما يخص التأمين على الأشخاص، تحدد جداول نسبة الوفيات القابلة للتطبيق وكذا النسبة الدنيا المضمونة في العقود بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية".
المادة 45
فتح المادةتعدل المادة 238 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 238 : يترتب على القرار القاضي بالسحب (... بدون تغيير حتى ) الشركة المعنية.
تتم التصفية القضائية من طرف وكيل متصرف أو عدة وكلاء متصرفين قضائيين، وتكون مراقبة من قبل قاض محافظ، يساعده مفتش تأمين أو أكثر.
يتم تعيين القاضي المحافظ والوكلاء المتصرفين القضائيين بأمر من رئيس المحكمة ا لمختصة، بناء على طلب من لجنة الإشراف على التأمينات.
يعيّن المفتشون المساعدون للقاضي المحافظ من طرف لجنة الإشراف على التأمينات.
يستخلف القاضي المحافظ والوكلاء المتصرفون القضائيون بنفس الأشكال.
تعتبر الأوامر المتضمنة تعيينهم أو استخلافهم غير قابلة لأي طريقة من طرق الطعن".
المادة 46
فتح المادةتتمم أحك ام الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، بمواد 238 مكرر و 238 مكرر 1 و 238 مكرر 2، وتحرر كمايأتي :
" المادة 238 مكرر: يتصرف الوكيل المتصرف القضائي تحت مسؤوليته الكاملة، ويتمتع بصلاحيات واسعة لإدارة وتصفية وتحقيق الأصول ووقف الخصوم أخذا بعين الاعتبار الحوادث غير المسواة. 12 صفر عام 1427 ه 12 2006 الجريدة الرّسميّة مارس سنة م يقوم الوكيل المتصرف القضائي بإعداد كشف ملخص للأصول والخصوم للشركة محل التصفية، ويرسل كل سداسي، للقاضي المحافظ، تقريرا حول وضعية تقدم عملية التصفية".
" المادة 238 مكرر 1 : يمكن القاضي المحافظ أن يطلب في أي وقت، من الوكيل المتصرف القضائي معلومات ومبررات حول العمليات التي قام بها وإجراء الرقابة في عين المكان من طرف مفتشي التأمين.
يرسل القاضي المحافظ إلى رئيس المحكمة كل تقرير يعتبره ضروريا. ويمكن أن يقترح على رئيس المحكمة استبدال الوكيل المتصرف القضائي".
" المادة 238 مكرر 2 : يقر رئيس المحكمة إنهاء التصفية بناء على تقرير القاضي المحافظ عند استيفاء حقوق الدائنين الحائزين على حقوقهم من عقود التأمين، أو عند توقف سير عملية التصفية لعدم كفاية الأصول".
المادة 47
فتح المادةتعدل المادة 241 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتتمم وتحرر كما يأتي :
"المادة 241 : العقوبات المطبقة على شركات التأمين و/أو إعادة التأمين وفروع شركات التأمين الأجنبية هي :
1 - عقوبات تقررها لجنة الإشراف على التأمينات :
- عقوبة مالية،
- الإنذار،
- التوبيخ،
- إيقاف مؤقت لواحد أو أكثر من المسيرين بتعيين أو دون تعيين وكيل متصرف مؤقت.
2 - عقوبات يقررها الوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من لجنة الإشراف على التأمينات، بعد أخذ رأي المجلس الوطني للتأمينات :
- السحب الجزئي أو الكلي للاعتماد،
- التحويل التلقائي لكل أو جزء من محفظة عقود التأمين".
المادة 48
فتح المادةتعدل المادة 243 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتتمم وتحرر كما يأتي :
" المادة 243 : تعاقب كل شركة تأمين أو فرع شركة تأمين أجنبية لم تمتثل للالتزامات المنصوص عليها في المادة 226 أعلاه، بغرامة قدرها :
- 10.000 - دج عن كل يوم تأخير بالنسبة للالتزام المنصوص عليه في الفقرة الأولى منها،
- 100.000 دج بالنسبة للالتزام المنصوص عليه في الفقرة 2 منها.
يعاقب كل سمسار تأمين لم يمتثل للالتزام ات المنص وص عليها في المادة 261 مك رر بغرامة قدرها 1.000 دج عن كل يوم تأخير.
يحصل نات ج هذه الغ رامة كم ا هو الحال في مجال الضرائب المباشرة، ويدفع لفائدة الخزينة العمومية".
المادة 49
فتح المادةتتمم أحكام الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، بمادة 245 مكرر تحرر كمايأتي :
" المادة 245 مكرر: تتعرض شركة التأمين و/أو إعادة التأمين وفروع شركات التأمين الأجنبية التي تخالف تسعيرة التأمينات الإجبارية المنصوص عليها في المادة 233 أعلاه، لغرامة لا يمكن أن تتعدى 1 % من رقم الأعمال الشامل للفرع المعني المحسوب على السنة المالية المقفلة.
يحصل ناتج هذه الغرامة كما هو الحال في مجال الضرائب المباشرة، ويدفع لفائدة الخزينة العمومية ."
المادة 50
فتح المادةتتمم أحكام الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، بمادة 247 مكرر تحرر كما يأتي :
" المادة 247 مكرر: بغض النظر عن العقوبات التي يمكن أن تتعرض لها، تعاقب شركات التأمين و/أو إعادة التأمين وفروع شركات التأمين الأجنبية وكذا وسطاء التأمين بغرامة قدرها 100.000 دج في حالة مخالفة أو الإخلال بأحكام المادة 225 من هذا الأمر ونصوصه التطبيقية الناتجة عن ذلك.
يحصل ناتج هذه الغرامة كما هو الحال في مجال الضرائب المباشرة، ويدفع لفائدة الخزينة العمومية".
المادة 51
فتح المادةتعدل المادة 248 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتتمم وتحرر كمايأتي :
" الم ادة 248 : كل مخالف ة للأحك ام التشريع ية والتنظ يمية الآتية تعرّض صاحبها لغرامة قدرها 1.000.000 دج :
1 - الالتزام المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 214 أعلاه، فيما يخص انخراط شركات التأمين و/أو إعادة التأمين وفروع شركات التأمين الأجنبية في الجمعية المهنية للمؤمن لهم،
2 - الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بإنشاء وتمثيل الديون التقنية، والأرصدة التقنية، والاحتياطات وكذا توظيف الأصول المنصوص عليها في المادة 224 أعلاه،
3 - الالتزامات المنصوص عليها في المادة 227 أعلاه، فيما يخص تأشيرة الشروط العامة لوثائق التأمين،
4 - الالتزام المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 234 أعلاه، فيما يخص تبليغ لجنة الإشراف على التأمينات بمشاريع تعريفات التأمينات الاختياريّة قبل تطبيقها،
5 - الالتزام المنصوص عليه في الفقرة 3 من المادة 254 أعلاه، فيما يخص تبليغ عقد تعيين الوكيل العام للتأمين قبل سريان مفعوله.
يحصل ناتج هذه الغرامة كما هو الحال في مجال الضرائب المباشرة، ويدفع لفائدة الخزينة العمومية".
المادة 52
فتح المادةتتمم أحكام الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، بالمادتين 248 مكرر و 248 مكرر 1 وتحرران كما يأتي :
" المادة 248 مكرر: يتعرض المؤمن بالنسبة لكل عقد مبرم مخالفة لأحكام المادة 69 مكرر 1 أعلاه، لغرامة قدرها 5.000.000 دج مع الاسترجاع الكلي لمبلغ الأقساط المدفوعة.
يحصل ناتج هذه الغرامة كما هو الحال في مجال الضرائب المباشرة، ويدفع لفائدة الخزينة العمومية".
" المادة 248 مكرر 1 : بغض النظر عن العقوبات التي يمكن أن تتعرض لها، تعاقب شركات التأمين و/أو إعادة التأمين وفروع شركات التأمين الأجنبية التي تخال ف الأحكام القانونية المتعلقة بالمنافسة، بغرامة لا يتجاوز مبلغها 10 % من مبلغ الصفقة.
يحصل ناتج هذه الغرامة كما هو الحال في مجال الضرائب المباشرة، ويدفع لفائدة الخزينة العمومية". 12 مارس سنة 2006 م
المادة 53
فتح المادةتعدل المادة 252 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتتمم وتحرر كمايأتي :
" المادة 252 : يعد وسطاء للتأمين، في مفهوم هذا الأمر :
1 - الوكيل العام للتأمين،
2 - سمسار التأمين.
يمكن شركات التأمين توزيع منتوجات التأمينات عن طريق البنوك والمؤسسات المالية وما شابهها، وغيرها من شبكات التوزيع.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق الفقرة الأخيرة من هذه المادة عن طريق التنظيم".
المادة 54
فتح المادةتتمم أحكام الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، بمادة 252 مكرر تحرر كما يأتي :
" المادة 252 مكرر: قصد تقديم عمليات التأمين، يجب على الأشخاص المذكورين في البندين الأول والثاني من المادة 252 أعلاه، أن يحوزوا بطاقة مهنية مسلمة، على التوالي، من جمعية شركات التأمين والوزير المكلف بالمالية".
المادة 55
فتح المادةتتمم أحكام الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، بمادة 261 مكرر تحرر كمايأتي :
" المادة 261 مكرر: يجب على سماسرة التأمين أن يسلموا للجنة الإشراف على التأمينات جداول الحسابات والإحصائيات وكل الوثائق الملحقة الضرورية التي تحدد قائمتها وأشكالها بقرار من الوزير المكلف بالمالية".
المادة 56
فتح المادةيتمم عنوان الباب الثالث من الكتاب الثالث من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، ويحرر كما يأتي :
" الباب الثالث وسطاء التأمين والخبراء ومحافظو العواريات والإكتواريون"
المادة 57
فتح المادةيتمم الفصل الثاني من الباب الثالث من الكتاب الثالث من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، ويحرر كما يأتي : 12 صفر عام 1427 ه 12 2006 الجريدة الرّسميّة مارس سنة م " الفصل الثاني الخبراء ومحافظو العواريات والإكتواريون"
المادة 58
فتح المادةتتمم أحكام الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، بمادة 270 مكرر تحرر كما يأتي :
" المادة 270 مكرر: يعتبر إكتواريا كل شخص يقوم بدراسات اقتصادية ومالية وإحصائية بهدف إعداد أو تغيير عقود التأمين. ويقوم بتقييم أضرار وتكاليف المؤمن والمؤمن له، ويحدد أسعار الاشتراك بالسهر على مردودية الشركة، ويتابع نتائج الاستغلال ويراقب الاحتياطات المالية للشركة".
المادة 59
فتح المادةتعدل المادة 271 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتتمم وتحرر كما يأتي :
" المادة 271 : للقيام بمهامهم في شركة التأمين، يجب أن يكون الخبراء ومحافظو العواريات والإكتواريون معتمدين من طرف جمعية شركات التأمين ومسجلين في القائمة المفتوحة لهذا الغرض".
المادة 60
فتح المادةتعدل المادة 272 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتتمم وتحرر كما يأتي :
" المادة 272 : تحدد شروط اعتماد وممارسة وشطب الخبراء ومحافظي العواريات والإكتواريين عن طريق التنظيم".
المادة 61
فتح المادةتعدل المادة 276 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتتمم وتحرر كمايأتي :
"المادة 276 : يتك ون المج لس الوط ني للت أمي نات لا سيما من :
- ممثلي الدولة،
- ممثلي المؤمّنين والوسطاء،
- ممثلي المؤمّن لهم،
- ممثلي مستخدمي القطاع،
- ممثلي الخبراء في التأمين والإكتواريين.
تحدد صلاحيات المجلس الوطني للتأمينات وتشكيلته وكيفيات تنظيمه وسيره عن طريق التنظيم".
المادة 62
فتح المادةتلغى الف قرة 2 من الم ادة 41 والمواد 66 و 273 و 277 م ن الأم ر رق م 95-07 المؤرخ في 23 شع بان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه.
المادة 63
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 محرّم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-110
مرسوم تنفيذي رقم 12-110 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012، يحدد شروط تنظيم مؤسسات تعليم سياقة السيارات ومراقبتها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل أمر رقم 95-07
- يتمّم أمر رقم 95-07
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.