قانون رقم 90-22 مؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 يتعلق بالسجل التجاري. 1145
الباب الاول — التعريف والأحكام العامة
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القانون المبادىء التي تثبت أهلية التاجر القانونية وتترتب عليها العلاقات القانونية التي الاقتصادية يسميها القانون العلاقات التجارية.
ينظم القانون التجاري واعراف المهنة وقرارات المحاكم المختصة في المجال التجاري العلاقات بين التجار.
كما تخضع العلاقات القانونية بين التجار لقواعد المنازعات التجارية وتشمل مسؤولية التاجر سواء اكان شخصا طبيعيا أو معنويا...
المادة 2
فتح المادةيمكن أي شخص طبيعي يتمتع بحقوقه المدنية أن يعبر صراحة عن رغبته في امتهان اعمال التجارة باسمه والحسابه الخاص.
كما يمكن أي عضو مؤسس في شركة يتمتع بهذه الحقوق نفسها، أن يحرر باسمها ولحسابها الخاص أو باسم الشخص المعنوي الذي هو في طريق التكوين حسب الشكل القانوني العقد الرسمي الذي يتضمن تعاقد الشركة والمصادقة على قانونها الاساسي.
يثبت العقد الرسمي أهلية الشخص المعني القانونية ويشهد على أقواله وتأكيداته، ويسلم هذا العقد الضابط العمومي الموضوع تحت رقابة القاضي المكلف بالسجل التجاري، ويمنع فقدان الشروط القانونية المطلوبة لممارسة المهن المنظمة المذكورة الاعتراف بصفة . التاجر عملا بالقانون تتأكد النقابات المهنية المكونة قانونا تحت الرقابة القضائية، أن كل مترشح تتوفر لديه المؤهلات والشهادات والقدرات المطلوبة.
المادة 6
فتح المادةتثبت الاهلية القانونية بعقد رسمي يحرره | ضابط عمومي مؤهل قانونا.
ويحرر الموثق عقد الشركات التجارية حسب الاشكال القانونية المطلوبة بعد استيفاء الشكليات التأسيسية.
ويراقب القاضي المكلف بالسجل التجاري قانونية هذه العقود ومطابقتها وترفع النزاعات الخاصة بصبغة التاجر امام القضاء المختص بالمسائل التجارية.
المادة 7
فتح المادةيثبت الاعتراف بصفة التاجر للاشخاص الطبيعيين حسب الشكل نفسه وحسب اجراءات مبسطة تحدد عن طريق التنظيم.
وبصرف النظر عن حالات الشركات التجارية اذا تطلبت يدون هذا العقد في سجل مرقوم يوقعه القاضي وتكون | مؤسسة فردية رأسمالا يساوي أو يفوق الحد الادنى له كامل الحجية تجاه الجميع الا اذا ثبت بطلانه.
المادة 3
فتح المادةتطبق احكام هذا القانون بقوة القانون على الشركات التجارية المكونة قانونا في الجزائر طبقا للقانون التجاري.
يخضع الاشخاص الطبيعيون التجار لاحكام القانون التجاري واحكام هذا القانون بمجرد تدوين العقد في السجل المنصوص عليه في الفقرة 4 من المادة 2 حسب الشروط والاشكال المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 4
فتح المادةلا يتصف بصفة التاجر الحرفيون في مفهوم القانون رقم 82-12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المتضمن القانون الاساسي للحرفي والشركات المدنية والمؤسسات العمومية المكلفة بتسيير المرافق العمومية في مفهوم المواد من 43 الى 47 من القانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المذكورة أعلاه.
المادة 5
فتح المادةتحكم المهن المنظمة بقوانين خاصة تحدد زيادة على ذلك الشروط المحتملة لتطبيق هذا القانون أو بعضه عليها.
يقصد بالمهن المنظمة في مفهوم الفقرة السابقة جميع المهن التي تتوقف ممارستها على امتلاك شهادات أو مؤهلات تسلمها مؤسسات يخولها القانون ذلك.
القانوني المطلوب في الشركات ذات المسؤولية المحدودة، تطبق عليها الاجراءات المقررة للاشخاص المعنويين بقوة القانون.
المادة 8
فتح المادةتنشأ لدى كل مجلس قضائي، تحت الرقابة القضائية صحيفة قضائية للتاجر لا تطلع عليها الا السلطات التي يخولها القانون ذلك.
الباب الثاني — السجل التجاري
القسم الأول — السجل التجاري الخاص بالشركات التجارية
المادة 9
فتح المادةتنشأ بعقد رسمي يحرر لدى الموثق الشركات التجارية التي تتسم بالصبغة القانونية الخاصة | بشركة المساهمة والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة التضامن.
ويشترط الموثق قبل أن يحرر العقد كل الوثائق الصحيحة التي تساعد على اثبات الأهلية المدنية للأشخاص والاكتتاب حسب الشكل القانوني ويتخذ أو يكلف من يتخذ جميع تدابير التحقيق المعنية في السوابق القضائية للاشخاص المعنيين حتى يتأكد أنهم ليسوا موضوع تدابير التصريح بفقدان الاهلية المدنية.
المادة 10
فتح المادةيجب على الشخص المعني أن يصرح طبقا لاحكام الفقرة 2 من المادة 2 من هذا القانون بعد أن يعرف باسمه ولقبه وصفته والشهادة التي تؤهله بأنه يطلب التسجيل في السجل التجاري للشركات التجارية للشخصية المعنوية الجديدة التي يعمل لحسابها بوصفه ممثلا مفوضا قانونيا.
كما يجب عله أن يودع لهذا الغرض القانون الاساسي للشركة ومداولات الجمعية العامة أو الجمعيات العامة التأسيسية ومحضر انتخاب أجهزة الادارة والتسيير وبيان السلطات المعترف بها للمسيرين وجميع العقود المنصوص عليها صراحة في التشريع المعمول به.
المادة 11
فتح المادةيتولى مأمور السجل التجاري الذي يتصرف بصفته ضابطا عموميا التحقيق في مطابقة شكل الشركة التجارية للاحكام القانونية المعمول بها وفي الدفع الفعلي لحصة رأس المال المطلوبة قانونا وفي اختيار الشركة مقرا رئيسيا حقيقيا لها.
ويسلم وصل التسجيل في السجل التجاري، وهذا الوصل صالح مالم يعترض عليه أي شخص له مصلحة في ذلك .
ويترتب على الاعتراض ايقاف التسجيل، وتتم دراسة هذا الاعتراض من قبل القاضي المكلف بالسجل التجاري حسب الاجراء الاستعجالي.
المادة 12
فتح المادةاذا كانت الشركات التجارية شركات رؤوس أموال فانها تخضع في قيمتها المنقولة للاحكام القانونية السارية ولاحكام قانون خاص ينظم السوق المالية
القسم الثاني — السجل التجاري للاشخاص الطبيعيين التجار
المادة 13
فتح المادةيجب على كل شخص طبيعي متمتع بالاهلية المدنية والحقوق الوطنية ويريد ممارسة نشاط يخضع
المادة 14
فتح المادةيجب أن يكون موطن الشخص الطبيعي التاجر في عنوان المؤسسة التي يمارس فيها تجارته بصفة منتظمة وفعلية.
المادة 15
فتح المادةفي حالة التواجد في اماكن متعددة، يجب أن يتم التسجيل حسب هذه الاماكن بكيفيات تحدد عن طريق التنظيم.
الباب الثالث — آثار التسجيل في السجل التجاري
المادة 16
فتح المادةلا يسلم الا سجل تجاري واحد مدة حياة الشركة للشخص المعنوي كما أنه لا يسلم الا سجل تجاري واحد لأي شخص طبيعي تاجر في مفهوم هذا القانون.
ولا يمكن الادارات أن تطلب من التجار صورا و/ أو نسخا من السجل التجاري إلا في الحالات التي ينص عليها القانون صراحة.
المادة 17
فتح المادةلا تتوقف صلاحية السجل التجاري على أي اجراء آخر أو رخصة أو اعتمادا مالم تنص الاحكام الواردة صراحة في هذا القانون على خلاف ذلك.
المادة 18
فتح المادةيثبت التسجيل في السجل التجاري الصفة القانونية للتاجر ولا تنظر فيه في حالة اعتراض أو نزاع الا المحاكم المختصة، ويخول هذا التسجيل الحق في حرية ممارسة النشاط التجاري.
وبهذه الصفة لا يحد التاجر في اختياراته ولا في أهدافه ولا في تبديل نشاطه أو مكان ممارسته إلا بإجراءات الاعلانات القانونية مع مراعاة الاحكام التقنية التي تخص الانشطة الخطيرة وغير الصحيحة والمضرة وكذلك الموانع و/ أو حالات التنافي التي ينص عليها القانون.
ولا يجوز تعديل أو سحب الصفة القانونية للتاجر المقررة من قبل عند تنفيذ السلطات الادارية كل فيما يخصها وفي حدود اختصاصاتها الاحكام التقنية ورخص الشرطة للقانون التجاري أن يصرح بذلك لدى الضابط العمومي | الادارية طبقا للقوانين المعمول بها.
المؤهل قانونا بمقتضى هذا القانون، ويبين بوضوح وصراحة أنه يريد أن يمارس هذا النشاط طبقا للقانون وحسب الاعراف التجارية وأنه لم يكن موضوع أي تدبير يمنعه من ممارسة ذلك النشاط أو المهنة.
ويحدد القانون التجاري شروط اكتساب صفة التاجر الفردي وأشكال اثباتها.
الباب الرابع — الاشهار القانوني
المادة 19
فتح المادةالتسجيل في السجل التجاري عقد رسمي يثبت كامل الاهلية القانونية لممارسة التجارة ويترتب عليه الاشهار القانوني الاجباري. 1148 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ولا يعتد بهذا التسجيل تجاه الغير الا بعد مرور يوم كامل من نشره القانوني الاجباري حسب الشكل الذي ينص عليه القانون.
المادة 20
فتح المادةيستهدف الاشهار القانوني الاجباري فيما يخص الشركات التجارية والمؤسسات الفردية في مفهوم الفقرة الثالثة من المادة 6 من هذا القانون اطلاع الغير على محتوى العقود التأسيسية للشركات والتحويلات والتعديلات والعمليات التي تشمل رأسمالها ورهون الحيازة وتأجير التسيير وبيع المحل التجاري والحسابات والسندات الاشعارية المالية.
وتخضع للإشهار القانوني الاجباري سلطات أجهزة الادارة أو التسيير وحدودها ومدتها وكذلك جميع الاعتراضات التي تشمل هذه العمليات.
كما تخضع للاشهار القانوني الاجباري كل الاحكام القضائية التي تتعلق بتصفيات التراضي أو بالافلاس وجميع التدابير التي تقرر الحظر أو اسقاط الحق في ممارسة التجارة.
المادة 21
فتح المادةيستهدف الاشهار القانوني الاجباري فيما يخص الاشخاص الطبيعيين التجار اطلاع الغير على وضعية التاجر وأهلية وموطن مؤسسته الرئيسي الذي يستغل فيه تجارته فعلا وعلى ملكية المحل التجاري.
ويجب على التاجر غير المستقر أن يتخذ موطنا قانونيا يناسب احتياجات تجارته في اقامته الاعتيادية.
المادة 22
فتح المادةيسري مفعول الاشهار القانوني الذي يسارع به المعني تحت مسؤوليته ونفقته ابتداء من تاريخ نشره في النشرة الرسمية للاعلانات القانونية.
تحدد كيفيات ومصاريف ادراج هذه الاعلانات القانونية عن طريق التنظيم. / العدد 36 اول صفر عام 1411
الباب الخامس — طرق الطعن والعقوبات
القسم الاول — طرق الطعن
المادة 25
فتح المادةيمكن أي طرف له مصلحة أن يبادر بالطعون المتعلقة بالنزاعات الناجمة عن الاعتراض على أهلية التاجر أو الناجمة عن التسجيل في السجل التجاري أمام القاضي المكلف برقابة السجل التجاري والذي يبت في المسألة باصدار أمره في شأنها.
وفي حالة الطعن بالاستئناف يوقف التسجيل حتى اصدار القرار القضائي النهائي.
واذا أكد الحكم صفة التاجر يصري مفعول التسجيل بتمامه وكامل اثره وفي الحالة العكسية يلغى ذلك التسجيل وتوضع علامة الالغاء في هامش السجل التجاري.
وتخضع النزاعات الاخرى للمحاكم المختصة بالقانون العام.
القسم الثاني — العقوبات
المادة 26
فتح المادةيعاقب بغرامة مالية تتراوح بين 5000 و 20.000 د.ج على عدم التسجيل في السجل التجاري.
وفي حالة العود، تضاعف الغرامة المالية المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه مع اقترانها باجراء الحبس لمدة تتراوح بين عشرة أيام وستة أشهر.
ويمكن القاضي أن يتخذ زيادة على ذلك اجراءات اضافية تمنع ممارسة التجارة.
المادة 27
فتح المادةيعاقب بغرامة مالية تتراوح بين 5000 و 20.000 د.ج وبالحبس لمدة تتراوح بين عشرة أيام وستة أشهر أو باحدى هاتين العقوبتين كل شخص تعمد بسوءنية
المادة 23
فتح المادةينشر هذا الاشهار القانوني الذي يتحمل المعني نفقاته ومصاريفه أيضا في الجرائد الوطنية و/أو الجهوية الدورية و / أو اليومية المؤهلة لذلك.
المادة 24
فتح المادةيمكن أي شخص معني أن يحصل من المركز الوطني للسجل التجاري على أية معلومة واردة في السجل التجاري على أن يتحمل مصاريف ذلك الاطلاع | تقديم تصريحات غير صحيحة أو أعطى بيانات غير كاملة قصد التسجيل في السجل التجاري.
وفي حالة العود، تضاعف العقوبات السالفة الذكر.
ويأمر القاضي المكلف بالسجل التجاري تلقائيا وعلى نفقة المخالف تسجيل هذه العقوبات في هامش السجل التجاري ونشرها في النشرة الرسمية للاعلانات القانونية.
المادة 28
فتح المادةيعاقب بالحبس مدة تتراوح بين سنة أشهر وثلاث سنين وبغرامة مالية تتراوح بين 10.000 و 30.000 د.ج كل من يزيف أو يزور شهادات التسجيل في يجب عليهم أن يعرفوا في شأن كل واحد منهم اسمه ولقبه | وعنوانه وصفته الوراثية ويحددوا بدقة من يستمر في الاستغلال وشروطه لحساب المالكين على الشيوع.
السجل التجاري أو أية وثيقة تتعلق به قصد اكتساب حق أوصفة.
المادة 34
فتح المادةتظل صلاحية السجلات التجارية الجارية عند تاريخ نشر هذا القانون تحدث أثارها الى أن يتم جعلها
المادة 29
فتح المادةلا يحتج على الغير بالعقود المنصوص | مطابقة لهذا القانون.
عليها في المواد من 19 الى 22 من هذا القانون اذا لم تكن موضوع اشهار قانوني اجباري، لكنها تلزم مع ذلك مسؤولية الأشخاص المعنيين المدنية والجنائية.
الباب السادس سي احكام مختلفة ونهائية
المادة 30
فتح المادةلا يمكن النص في القانون الأساسي للشركة التجارية ولا عند التسجيل في السجل التجاري على حق الانفراد بنشاط اقتصادي وبحق احتكار التسويق، ماعدا الحالات التي ينص عليها القانون صراحة.
المادة 31
فتح المادةيتمتع جميع أعضاء مجالس ادارة شركات المساهمة ومجالس مراقبة الشركات ذات المسؤولية المحدودة بصفة التاجر باسم الشخصية المعنوية التي يتولون ادارتها وتسييرها بمقتضى القانون الأساسي.
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-07 (ج.ر عدد 3 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
المادة 31 : تكون لكل أعضاء مجالس الإدارة والرقابة في الشركات التجارية، صفة التاجر بعنوان الشخصية المعنوية التي يضطلعون نظاميا بإدارتها وتسييرها.
ويكون للأشخاص الأجانب الأعضاء في مجالس الإدارة والرقابة في الشركات التجارية، والأعضاء في أجهزة التسيير والإدارة، صفة التاجر بعنوان الشخصية المعنوية التي يضطلعون نظاميا بإدارتها وتسييرها، بغض النظر عن مواطن إقامتهم، عندما يعملون لحساب الشخصية المعنوية التي يمثلونها، وتحدد عن طريق التنظيم كيفية تسليم الأشخاص السالف ذكرهم بطاقة التاجر ».
المادة 32
فتح المادةيتلقى المركز الوطني للسجل التجاري من المحاكم والسلطات الادارية المعنية جميع القرارات أو المعلومات التي يمكن أن تنجر عنها تعديلات أو يترتب عليها منع من صفة التاجر، لا سيما حالات التصريح بانعدام الأهلية والمنع من الممارسة وفقدان الحقوق الوطنية والمدنية أو أي عمل إرادي يوقف النشاط التجاري.
وتحدد الكيفيات العملية لتبليغ هذه المعلومات عن طريق التنظيم.
المادة 33
فتح المادةاذا هلك شخص طبيعي مسجل في السجل التجاري وجب على الورثة أو ذوي الحقوق أن يطلبوا بيان ذلك في السجل التجاري في أجل أقصاه شهرين ابتداء من تاريخ الوفاة.
ويقوم الضابط العمومي بالشطب تلقائيا عند انقضاء أجل سنة واحدة ابتداء من تاريخ الوفاة، الا اذا كان من الضروري أن يستمر الاستغلال مدة على وجه الشيوع ويجب في هذه الحالة على الورثة أو ذوي الحقوق عموما أن يطلبوا على سبيل التعديل التمديد من سنة الى سنة، كما
المادة 35
فتح المادةيتولى المركز الوطني للسجل التجاري تحت الرقابة القضائية جعل كل السجلات المسلمة حتى هذا التاريخ مطابقة لهذا القانون.
المادة 36
فتح المادةتلغى جميع الأحكام التشريعية المخالفة لهذا القانون.
المادة 37
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت 1990 سنة الشاذلي بن جديد
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 3 مكرر
تُمِّم بموجب أمر رقم 96-07 (ج.ر عدد 3 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
تدرج المادة 3 مكرر ضمن القانون رقم 90-22 المؤرخ في 18 غشت سنة 1990، المذكور أعلاه ، وتحرر كما يأتي
المادة 5 مكرر
تُمِّم بموجب أمر رقم 96-07 (ج.ر عدد 3 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
المادة 5 مكرّر : تخضع المهن المنظمة ذات الطابع التجاري لهذا القانون، وتحدد شروط ممارستها عن طريق التنظيم".
المادة 15 مكرر 1
تُمِّم بموجب قانون رقم 91-14 (ج.ر عدد 43 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
" المادة 15 مكرر 1 : يعد المركز الوطني للسجل التجاري المكلف خصوصا بتسليم السجل التجاري وتسييره مؤسسة ادارية مستقلة.
يضبط قانونه الأساسي وتنظيمه عن طريق التنظيم ".
المادة 15 مكرر 2
تُمِّم بموجب قانون رقم 91-14 (ج.ر عدد 43 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
" المادة 15 مكرر 2 : مأمورو المركز الوطني للسجل التجارى في مفهوم المواد 2 و 6 و 11 من هذا القانون يعينون ويؤهلون كضباط عموميين يتمتعون بصفة مساعدي القضاء وفقا لطرق وكيفيات يحددها التنظيم ".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-07
« تعدّل وتتمم المادة 31 من القانون رقم 90-22 المؤرخ في 18 غشت سنة 1990 والمذكور أعلاه ، كما يأتي : المادة 31 : تكون لكل أعضاء مجالس الإدارة والرقابة في الشركات التجارية، صفة التاجر »
-
أُلغي بموجب قانون رقم 04-08
« تلغى الأحكام المخالفة لهذا القانون، لاسيما أحكام القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالسجل التجاري المعدّل والمتمم، باستثناء المواد »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-89
« القانون رقم 91-14 المؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1412 الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 الذي يتمم القانون رقم 90-22 المؤرخ في 18 غشت سنة 1990 والمتعلق بالسجل التجاري وبمقتضى المرسوم رقم 83-258 المؤرخ »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (164)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-163
مرسوم تنفيذي رقم 26-163 مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1447 الموافق 20 أبريل سنة 2026، يتعلق بالسجل العمومي للمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص المعنويين ومن الترتيبات القانونية
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-108
مرسوم تنفيذي رقم 26-108 مؤرّخ في 11 رمضان عام 1447 الموافق أوّل مارس سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات منح الرخص وإيداع التصاريح بممارسة النشاطات المتعلقة بالصناعة السينماتوغرافية
-
قانون رقم 25-12
قانون رقم 25-12 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، ينظم النشاطات المنجمية
-
قانون رقم 24-07
قانون رقم 24-07 مؤرخ في 20 شوّال عام 1445 الموافق 29 أبريل سنة 2024، يتعلق بالصناعة السينماتوغرافية
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-430
مرسوم تنفيذي رقم 23-430 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 29 نوفمبر سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات ممارسة سلطات الضبط و/أو الرقابة و/أو الإشراف مهامها في مجال الوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، تجاه الخاضعين
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-324
مرسوم تنفيذي رقم 23-324 مؤرّخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط مكاتب الدراسات في مجال البيئة
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-429
مرسوم تنفيذي رقم 23-429 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 29 نوفمبر سنة 2023، يتعلق بالسجل العمومي للمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الجزائري
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-316
مرسوم تنفيذي رقم 23-316 مؤرّخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023، يتعلق بالرقم التعريفي الوطني الوحيد
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-268
مرسوم تنفيذي رقم 22-268 مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1443 الموافق 18 يوليو سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-11 المؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية
-
مرسوم رئاسي رقم 22-144
مرسوم رئاسي رقم 22–144 مؤرّخ في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة 2022، يحدد التدابير الخاصة المكيفة لإجراءات إبرام الصفقات العمومية المطبقة على نفقات لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة لوهران
-
قانون رقم 21-15
قانون رقم 21-15 مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 28 ديسمبر سنة 2021، يتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة 6
-
مرسوم رئاسي رقم 21-72
مرسوم رئاسي رقم 21-72 مؤرّخ في 4 رجب عام 1442 الموافق 16 فبراير سنة 2021، يتمم المرسوم الرئاسي رقم 20-237 المؤرخ في 12 محرم عام 1442 الموافق 31 غشت سنة 2020 الذي يحدد التدابير الخاصة المكيفة لإجراءات إبرام الصفقات العمومية في إطار الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - )19 ومكافحته
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-217
مرسوم تنفيذي رقم 21-217 مؤرّخ في 8 شوال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021 ، يحدد شروط وكيفيات ممارسة أنشطة الدراسات والاستشارات في ميادين الفلاحة والتنمية الريفية والغابات
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-226
مرسوم تنفيذي رقم 20-226 مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات
-
مرسوم رئاسي رقم 20-237
مرسوم رئاسي رقم 20-237 مؤرّخ في 12 محرّم عام 1442 الموافق 31 غشت سنة إبرام الصفقات العمومية في إطار الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا 9 2020 ، يحدد التدابير الخاصة المكيفة لإجراءات (كوفيد - 19) ومكافحته. 13
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 يوليو سنة 2020، يحدّد شروط وكيفيات ممارسة تجارة المقايضة الحدودية وقائمة البضائع موضوع التبادل مع جمهورية مالي وجمهورية النيجر
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-253
مرسوم تنفيذي رقم 19-253 مؤرّخ في 16 محرّم عام 1441 الموافق 16 سبتمبر سنة 2019، يحدد شروط إنشاء مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة وتنظيمها وسيرها ومراقبتها
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-155
مرسوم تنفيذي رقم 19-155 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1440 الموافق 30 أبريل سنة 2019 ، يحدد شروط إنشاء مؤسسات خاصة لاستقبال الأشخاص المسنين وتنظيمها وسيرها ومراقبتها 4
-
قانون رقم 18-05
قانون رقم 18-05 مؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018، يتعلق بالتجارة الإلكترونية
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-131
مرسوم تنفيذي رقم 18-131 مؤرخ في 16 شعبان عام 1439 الموافق 2 مايو سنة 2018، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-11 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول ينايرسنة 1990 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-188
مرسوم تنفيذي رقم 18-188 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1439 الموافق 15 يوليو سنة 2018، يحدد كيفيات ممارسة الرقابة المؤجلة والرقابة اللاحقة من طرف إدارة الجمارك
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-63
مرسوم تنفيذي رقم 18-63 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 13 فبراير سنة 2018، يتعلق باستخدام المتعاملين للنظام المعلوماتي لإدارة الجمارك
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-221
مرسوم تنفيذي رقم 18–221 مؤرخ في 26 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 6 سبتمبر سنة 2018، يحدد شروط إنشاء مؤسسات خاصة للتربية والتعليم المتخصصة للأطفال المعوقين ذهنيا وتنظيمها وسيرها ومراقبتها
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-199
مرسوم تنفيذي رقم 18-199 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1439 الموافق 2 غشت سنة 2018، يتعلق بتفويض المرفق العام
-
قانون رقم 18-08
قانون رقم 18-08 مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعدّل ويتّم م القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-278
مرسوم تنفيذي رقم 17-278 مؤرخ في 18 محرّم عام 1439 الموافق 9 أكتوبر سنة 2017، يتضمن تأسيس المدوّنة الجزائرية للأنشطة والمنتجات
-
قانون رقم 17-02
قانون رقم 17-02 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 10 يناير سنة 2017، يتضمن القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-321
مرسوم تنفيذي رقم 16-321 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1438 الموافق 13 ديسمبر سنة 2016، يحدد كيفيات ولوج الديوان الوطني للإحصائيات إلى قواعد بيانات المركز الوطني للسجل التجاري وإجراءات تطبيقه
-
مرسوم رئاسي رقم 15-247
مرسوم رئاسي رقم 15-247 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-169
مرسوم تنفيذي رقم 15-169 مؤرخ في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015، يحدد كيفيات الاعتماد لممارسة نشاط استيراد الذهب والفضة والبلاتين الخام نصف المصنعة أو وتأهيلها. المصنعة ونشاط استرجاع المعادن الثمينة 4
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.