قانون رقم 23-01 مؤرخ في 16 رجب عام 1444 الموافق 7 فبراير سنة 2023، يعدل ويتمم القانون رقم 05–01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القانون الى تعديل وتتميم القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدل والمتمم.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم المادتان 2 و 4 من القانون رقم 05–01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي :
“المادة 2 : الفقرة الأولى ............(بدون تغيير)..................
تقوم جريمة تبييض الأموال بصفة مستقلة عن الجريمة الأصلية، وبغض النظر إن تمت إدانة مرتكب الجريمة الأصلية أم لا”.
“المادّة 4 : يقصد، في مفهوم هذا القانون، بما يأتي :
– الأموال : أي نوع من الممتلكات أو الأموال من أي طبيعة كانت، بما فيها الموارد الاقتصادية والقيم المالية الافتراضية، المادية أو غير المادية، المنقولة أو غير المنقولة، الملموسة أو غير الملموسة التي يحصل عليها بأي وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشرة، والوثائق أو السندات القانونية أيا كان شكلها، بما في ذلك وبصورة غير حصرية، الشكل الإلكتروني أو الرقمي، والتي تدل على ملكية تلك الأموال أ والممتلكات أو مصلحة فيها، بما في ذلك على الخصوص الائتمانات المصرفية، والشيكات وشيكات السفر والحوالات والأسهم والأوراق المالية والسندات والكمبيالات وخطابات الاعتماد، وكذا الفوائد والأرباح المحتملة والعائدات والقيم الأخرى الناتجة من هذه الأموال والممتلكات من أي طبيعة كانت التي قد تترتب على تلك الممتلكات أو الأموال، وكل عائدات يمكن أن تستغل في الحصول على أموال أو ممتلكات أو خدمات.
– الأصول الافتراضية : هي القيم الرقمية التي يمكن تداولها رقميًا أو تحويلها، ويمكن أن تستخدم لأغراض الدفع أو الاستثمار.
– جريمة أصلية : أي جريمة، حتى ولو ارتكبت بالخارج، سمحت لمرتكبيها بالحصول على أموال و/أو ممتلكات حسبما ينص عليه هذا القانون.
– الخاضعون : المؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية المحددة الملزمة بتطبيق التدابير الوقائية، بما فيها القيام بالإخطار بالشبهة حسبما ينص عليه هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة عن سلطات الضبط و/ أو الرقابة و/ أو الإشراف.
– المؤسسة المالية : كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس لأغراض تجارية نشاطا أو أكثر من الأنشطة أو العمليات الآتية باسم أو لحساب زبون : 1 – تلقي الأموال والودائع الأخرى القابلة للاسترجاع، 2 – القروض أو السلفيات، 3 – القرض الإيجاري، ما عدا القرض الإيجاري المالي المتعلق بمنتجات استهلاكية، ....................................(بدون تغيير) ...............................
– المؤسسات والمهن غير المالية المحددة : كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاطات غير تلك التي تمارسها المؤسسات المالية، بما في ذلك المهن الحرة المنظمة، لا سيما المحامون عندما يقومون بمعاملات ذات خصائص مالية لحساب موكليهم، وكذا الموثقون والمحضرون القضائيون ومحافظو البيع بالمزايدة وخبراء المحاسبة ............................ (بدون تغيير)..........................
– إرهابي : ....................(بدون تغيير)............................
– منظمة إرهابية : ..............(بدون تغيير)....................
– فعل إرهابي : ....................(بدون تغيير)....................
– النهج القائم على المخاطر : مجموع التدابير والإجراءات التي تهدف إلى تحديد مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل وتقييمها وفهمها والحدّ منها.
– تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل : تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، ولا سيما الأسلحة النووية أو الكيميائية أو التكسينية أو البكتريولوجية أو البيولوجية عن طريق الأفعال المحظورة بموجب القرار 1540 (2004) والقرارات اللاحقة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فيما يتعلق بمنع وقمع ووقف انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلها.
– الهيئة المتخصصة : .............(بدون تغيير).................
– السلطات المختصة : ...............(بدون تغيير).............. 8 فبراير سنة 2023 م
– التجميد و/ أو الحجز : .............(بدون تغيير).............
– الأشخاص المعرّضون سياسيا : كل جزائري أو أجنبي، منتخب أو معين، مارس أو يمارس في الجزائر أو في الخارج وظائف عليًا تشريعية أو تنفيذية أو إدارية أو قضائية، وكذا كبار المسؤولين في الأحزاب السياسية.
– الأشخاص المعرّضون سياسيا من المنظمات الدولية : الأشخاص الذين يمارسون أو مارسوا وظائف مهمة لدى أو لصالح منظمة دولية.
– المستفيد الحقيقي : الشخص أو الأشخاص الطبيعيون الذين في آخر المطاف : 1 – يحوزون أو يراقبون الزبون، أو وكيل الزبون، أو المستفيد من عقود التأمين على الحياة، و/أو، 2 – الشخص الطبيعي الذي تتم لصالحه عملية أو تعقد لصالحه علاقة عمل.
ويشمل أيضا الأشخاص الذين يمارسون، في آخر المطاف، رقابة فعلية على الشخص المعنوي.
– التحقيق المالي الموازي : هو تحقيق مالي يجري بالتوازي مع التحقيق الجزائي في قضايا تبييض الأموال أو تمويل الارهاب أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
يهدف التحقيق المالي الموازي إلى :
أ– تحديد نطاق الشبكات الإجرامية و/أو خطورة الجريمة، ب– تحديد وكشف عائدات الجرائم الأصلية وجرائم تبييض الأموال وأموال الإرهابيين وكل أنواع الأموال والممتلكات الممكن حجزها أو مصادرتها.
– سلطات الضبط والرقابة و/ أو الإشراف : السلطات المختصة المحددة والمسؤولة عن التأكد من التزام المؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية المحددة بمتطلبات الوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
– اللجنة الوطنية : اللجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل المنصوص عليها في التنظيم المعمول به،
– محكمة الجزائر : ................(بدون تغيير)................”.
المادة 3
فتح المادةيتمم القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، بمواد 5 مكرر 1 و 5 مكرر 2 و 5 مكرر 3 و 5 مكرر 4 و 5 مكرر 5، وتحرر كما يأتي : 17 رجب عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 8 فبراير سنة 2023 م
“المادة 5 مكرر 1 : تتخذ اللجنة الوطنية التدابير المناسبة لتحديد وتقييم وفهم ومعالجة مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل التي تتعرض لها الجمهورية الجزائرية، وتواصل تحيين هذا التقييم”.
“المادة 5 مكرر 2 : يتعّين على الخاضعين اتخاذ الإجراءات المناسبة لتحديد وتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل المعرّضين لها، بما في ذلك المخاطر المرتبطة بالزبائن بمن فيهم غير الاعتياديين، بالدول أو المناطق الجغرافية وبمنتجات وخدمات وعمليات وقنوات التوزيع. ويجب أن يتصوروا جميع عناصر الخطر المرتبطة بها قبل تحديد مستوى الخطر الشامل ومستوى ونوع التدابير الملائمة الواجبة التطبيق لتخفيض هذه المخاطر.
ويجب أن تتناسب هذه التدابير مع طبيعة وحجم الخاضعين وكذلك مع حجم أنشطتهم.
كما يجب أن تكون التقييمات المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، موثقة ومحيّنة وتوضع تحت تصرف السلطات المختصة وهيئات الإشراف والرقابة”.
“المادة 5 مكرر 3 : يتعّين على سلطات الإشراف والرقابة وكذا الخاضعين وضع برامج وتدابير تطبيقية تعتمد على النهج القائم على المخاطر لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، ومتابعة مدى الالتزام بتنفيذها.
ويسمح هذا النهج للخاضعين بما يأتي :
– تحديد وتقييم وفهم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، واتخاذ التدابير التي من شأنها التخفيف من حدتها،
– اتخاذ تدابير معززة لتسيير وتخفيف المخاطر التي تم تحديدها على أنها عالية،
– اعتماد إجراءات مبسطة عند تحديد المخاطر المنخفضة”.
“المادة 5 مكرر 4 : تخضع أي جمعية أو منظمة غير هادفة للربح تقوم بجمع الأموال أو استلامها أو منحها أو تحويلها كجزء من نشاطها للمراقبة المناسبة من قبل هيئة الرقابة المختصة.
تضع سلطة الإشراف والرقابة القواعد التي تهدف إلى ضمان عدم استخدام أموال المنظمات غير الهادفة للربح لأغراض تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
وتكلف هذه السلطة، خصوصا، بما يأتي :
– وضع برامج وتدابير عملية مبنية على منهج قائم على المخاطر بهدف مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومراقبة تنفيذها،
– إجراء تقييم لمخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل المرتبطة بالجمعيات والمنظمات غير الهادفة للربح، والتأكد من تحيينها بانتظام،
– جمع المعلومات والبيانات والإحصائيات المتعلقة بالجمعيات والمنظمات غير الهادفة للربح”.
“المادة 5 مكرر 5 : يتعين على الجمعيات أو المنظمات غير الهادفة للربح اتخاذ قواعد التصرف الحذر الآتية :
– الامتناع عن قبول أي تبرّعات أو مساعدات مالية مجهولة المصدر أو متأتية من أعمال غير مشروعة،
– الامتناع عن قبول أي تبرّعات أو مساعدات مالية يعتبرها القانون جنحة أو جناية من أشخاص طبيعيين أو معنويين أو منظمات أو تنظيمات ثبت تورطهم داخل تراب الجمهورية أو خارجه، في أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية،
– الامتناع عن قبول أي مبالغ مالية نقدًا بدون رخصة مسبقة من السلطة المختصة، وفقا للإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساريي المفعول”.
المادة 4
فتح المادةتعدل وتتمم المواد 7 و 7 مكرر و 8 و 10 مكرر و 10 مكرر 1 و 10 مكرر 2 و 10 مكرر 3 و 10 مكرر 4 و 10 مكرر 5 من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“المادة 7 : يجب على الخاضعين التأكد من هوية زبائنهم، كل فيما يخصه، عند : 1 – القيام بعلاقة أعمال، 2 – القيام بمعاملة عرضية تتعدى السقف المحدد عن طريق التنظيم، بما في ذلك في الحالات التي تنفذ فيها المعاملة مرة واحدة أو عدة مرات، والتي يبدو فيها وجود علاقة بين هاته العمليات، 3 – القيام بمعاملة عرضية في شكل دفع إلكتروني تتعدى السقف المحدد عن طريق التنظيم، أو بعدة معاملات يبدو أنها مترابطة يتعدى مجموعها هذا السقف، 4 – وجود شبهة تبييض أموال أو تمويل إرهاب أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، بصفة منفصلة عن السقف المحدد عن طريق التنظيم، 5 – وجود شك حول صحة أو دقة المعطيات المرتبطة بمعرفة الزبون التي تحصلوا عليها سابقا.
يتعين على الخاضعين معرفة الزبون، سواء كان دائما أو عرضيا أو كان شخصا طبيعيا أو معنويا، والتحقق من هويته بواسطة وثائق أو معطيات أو معلومات من مصادر موثوقة ومستقلة.
يجب تحيين المعلومات المتعلقة بالهوية والقيام بعملية التحقق من هذه المعلومات كل سنة وفي كل مرة يطرأ عليها تغيير، وكذا في الحالات المنصوص عليها في المطتين 4 و 5 من الفقرة الأولى.
يتعين على الخاضعين أن يتحققوا، أيضا، من أن الوكلاء وكل شخص يعمل لحساب الغير مفوضون للقيام بالسلطات المخولة لهم وتحديد هوية هؤلاء الأشخاص والتأكد منها.
كما يتعين على الخاضعين تحديد المستفيد الحقيقي واتخاذ إجراءات معقولة من أجل التعرف على هويته بالاستناد إلى المعلومات أو المعطيات ذات الصلة يتم الحصول عليها من مصادر موثوقة بطريقة تجعل الخاضع متأكدا من هوية المستفيد الحقيقي.
ويتعين على الخاضعين فهم موضوع علاقة الأعمال والطبيعة المقررة لها، وعند الاقتضاء، الحصول على المعلومات ذات الصلة .”
“المادة 7 مكرر : يتعين على الخاضعين أن تتوفر لديهم منظومة مناسبة لتسيير المخاطر تمكنهم من تحديد ما إذا كان الزبون المحتمل، أو الزبون الحالي، أو المستفيد الفعلي شخصا معرضا سياسيا، واتخاذ جميع الإجراءات المعقولة التي تمكن من تحديد أصل الأموال، والحرص على ضمان مراقبة مشددة ومستمرة لعلاقة الأعمال.
ومع ذلك، يتعّين على الخاضعين الحصول على الإذن من هيئة اتخاذ القرار للشخص المعنوي قبل الدخول في علاقة الأعمال أو استمرار علاقة أعمال معه”.
“المادّة 8 : يحدث لدى المركز الوطني للسجل التجاري سجل عمومي للمستفيدين الفعليين من الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الجزائري.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم”.
“المادة 10 مكرر : تتولى السلطات التي لها صلاحيات الضبط و/أو الإشراف و/أو الرقابة التي يَتْبَعُهَا الخاضعون سن تنظيمات ومراقبة احترامها من طرف الخاضعين، في مجال الوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب 8 فبراير سنة 2023 م وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، ومساعدة الخاضعين على احترام الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات التطبيقية ذات الصلة.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم”.
“المادة 10 مكرر 1 : يتعين على الخاضعين، في إطار الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، وضع وتنفيذ برامج تضمن الرقابة الداخلية، وتأخذ بعين الاعتبار المخاطر المترتبة عليها، وأهمية النشاط التجاري، والتكوين المستمر لمستخدميهم.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم”.
“المادة 10 مكرر 2 : تتولى السلطات المنصوص عليها في المادة 10 مكرر أعلاه، في إطار الوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل :
أ) وضع البرامج والتدابير العملية المبنيّة على النهج القائم على المخاطر لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل أسلحة الدمار الشامل، ومراقبة تنفيذها.
ويجب أن تشمل هذه البرامج والتدابير، على وجه الخصوص، ما يأتي :
– نظام لكشف العمليات والمعاملات المشبوهة، بما في ذلك تحديد المسؤولين من بين مديريها وموظفيها المكلفين بالوفاء بالتزام الإخطار،
– قواعد التدقيق الداخلية للتأكد من نجاعة النظام المعمول به،
ب) مراقبة مدى احترام الخاضعين للواجبات المنصوص عليها في هذا القانون ونصوصه التطبيقية، بما فيها الرقابة في عين المكان. وتحدد وتيرة ومدى نشاطات الرقابة والإشراف، على أساس :
– مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، وسياسات وعمليات الرقابة والإجراءات الداخلية للخاضع أو لمجموعة الخاضعين، مثلما تم تحديدها في إطار تقييم تشخيصي للمخاطر التي تم إجراؤها من طرف سلطة الرقابة،
– مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل وخصائص الخاضعين والمجموعات المالية، لا سيما منها تنوع وعدد الخاضعين ودرجة السرّية الممنوحة لهم بموجب المقاربة القائمة على المخاطر، 17 رجب عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 8 فبراير سنة 2023 م
ج) اتخاذ إجراءات تأديبية و/أو جزاءات مناسبة، وتعلم الهيئة المتخصصة بها،
د) التعاون مع السلطات المختصة وتبادل المعلومات معها وتقديم مساعدتها في التحقيقات أو المتابعات،
ه) ................................(بدون تغيير)..............................،
و) تبليغ الهيئة المتخصصة دون تأخير بأي معلومات تتعلق بعمليات أو وقائع مشبوهة يمكن أن تكون لها علاقة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، أو عدم احترام واجب الإخطار بالشبهة التي وصلت إلى علمهم في إطار الرقابة والإشراف،
ز) تقديم إلى الهيئات الخاضعة لاختصاصها الخطوط التوجيهية أو أي نوع آخر من التوجيهات التي ترمي إلى توضيح مدى الالتزامات الناجمة عن هذا القانون ونصوصه التطبيقية،
ح) مسك إحصائيات تتعلق بالتدابير المتخذة والإجراءات التأديبية والجزاءات المسلّطة في إطار تطبيق هذا القانون،
ط) التعاون وتبادل المعلومات مع نظيراتها الأجنبية طبقا للمعايير الدولية المطبقة في مجال الرقابة، مع الأخذ بعين الاعتبار أحكام المادة 27 أدناه، وبالخصوص في مجال تبادل المعلومات المتعلقة بالرقابة أو المعلومات المناسبة في هذا المجال، بهدف الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل،
ي) إصدار مبادئ توجيهية لمساعدة الخاضعين في الامتثال للالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون”.
“المادة 10 مكرر 3 : تتولى السلطات والهيئات التالية، كل فيما يخصها، مهام الإشراف والرقابة الواردة في هذا القانون :
– اللجنة المصرفية : بالنسبة للبنوك والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر والمؤسسات المالية المشابهة الأخرى ومكاتب الصرف وأعوان الصرف،
– لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها :
بالنسبة للوسطاء في عملية البورصة ولماسكي الحسابات حافظي السندات، وهيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة، وبورصة الجزائر، والمؤتمن المركزي (الجزائر للتسوية) وشركات رأسمال الاستثمار، ومسيّري منصات التمويل التشاركي،
– السلطة المكلفة بالرقابة على التأمينات : بالنسبة لشركات التأمين والسماسرة ومؤسسات التخصيم،
– وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي:
بالنسبة للتعاضديات،
– وزارة الشباب والرياضة : بالنسبة للرهانات والألعاب والكازينوهات،
– الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين : بالنسبة للمحامين،
– الغرفة الوطنية للموثقين : بالنسبة للموثقين،
– الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين : بالنسبة للمحضرين القضائيين،
– الغرفة الوطنية لمحافظي البيع بالمزايدة : بالنسبة لمحافظي البيع بالمزايدة،
– المجلس الوطني للمحاسبة : بالنسبة لخبراء المحاسبة،
– الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات : بالنسبة لمحافظي الحسابات،
– المديرية العامة للجمارك : بالنسبة للوكلاء الجمركيين،
– وزارة السكن والعمران والمدينة : بالنسبة للأعوان العقاريين،
– المديرية العامة للضرائب : بالنسبة لتجار الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة،
– وزارة الثقافة والفنون : بالنسبة لتجار الأشياء الثمينة والتحف الفنية،
– وزارة المالية : بالنسبة للخزينة العمومية،
– الوزارة المكلفة بالداخلية : بالنسبة للجمعيات والمنظمات غير الهادفة للربح،
– الهيئة المتخصصة : بالنسبة للأشخاص الخاضعين الذين لا توجد لديهم هيئة إشراف ورقابة محددة بموجب القانون”.
“المادة 10 مكرر 4 : يلزم الخاضعون بواجب اليقظة تجاه علاقة الأعمال، لا سيما فيما يأتي :
– المراقبة الدقيقة للعمليات المنجزة طيلة مدة علاقة الأعمال كلّها للتأكد من مطابقتها وانسجامها مع المعلومات التي يحوزونها حول الزبائن والنشاطات التجارية وتشخيص الخطر للزبائن، الذي يتضمن، عند الاقتضاء، مصدر الأموال،
– التأكد من أن الوثائق والمعطيات والمعلومات المتحصل عليها في إطار ممارسة التزامات اليقظة، تبقى محيّنة ومناسبة، ويتطلب ذلك مراقبة العناصر المتوفرة، وبالخصوص فئات الزبائن الذين يمكن أن يشكلوا مخاطر عالية.
يتعين على الخاضعين الاحتفاظ بكل الوثائق والسجلات الضرورية المتعلقة بالعمليات التي تمت على المستوى الوطني والدولي، لمدة خمس (5) سنوات، على الأقل، ابتداء من تاريخ انتهاء العملية”.
“المادة 10 مكرر 5 : يتعين على الخاضعين، فيما يخص العلاقات المصرفية المراسِلة الأجنبية أو العلاقات المماثلة الأخرى :
– التعرف والتحقق من هوية المؤسسات التي يقيمون معها علاقات مصرفية مراسِلة، وجمع معلومات عن طبيعة أنشطتها،
– تقييم ضوابط الرقابة التي وضعها المراسل الأجنبي لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل،
– تقييم سمعة وفعالية نظام الرقابة الذي يخضعون له، على أساس المعلومات المتاحة للجمهور،
– الحصول على الإذن من أجهزة تسيير الشخص المعنوي قبل الدخول في علاقة مع المراسل الأجنبي، وتحديد التزامات الطرفين كتابيا،
– الامتناع عن الدخول في علاقة أو الاستمرار في علاقة مصرفية مراسِلة مع بنك أجنبي صوري أو الدخول في علاقة مع مؤسسات أجنبية تسمح للمصارف الصورية باستخدام حساباتها،
– الامتناع عن الدخول في علاقة أو الاحتفاظ بعلاقة مصرفية مراسِلة مع مؤسسة ائتمانية أو شركة تمارس أنشطة معادلة تم إنشاؤها في دولة لا يوجد فيها وجود مادي لهذه المؤسسة يسمح بممارسة أنشطة الإدارة والتسيير، إذا لم تكن ملحقة بمؤسسة أو مجموعة منظمة”.
المادة 5
فتح المادةيتمم القانون رقم 05–01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، بمواد 10 مكرر 6 و 10 مكرر 7 و 10 مكرر 8 و 10 مكرر 9، وتحرر كما يأتي :
“المادة 10 مكرر 6 : يتعين على الخاضعين :
– تحديد وتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل التي قد تنجم عن تطوير منتجات جديدة وممارسات تجارية جديدة، بما في ذلك آليات التوزيع الجديدة، أو استخدام تقنيات جديدة أو مطورة فيما يتعلق بمنتجات جديدة أو منتجات موجودة مسبقًا. 8 فبراير سنة 2023 م يجب إجراء هذا التقييم قبل إطلاق منتجات جديدة أو ممارسات تجارية جديدة أو قبل استخدام التقنيات الجديدة أو المتطورة.
– اتخاذ التدابير المناسبة لإدارة هذه المخاطر والتخفيف منها واتخاذ ترتيبات خاصة وكافية للوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، عندما يقيمون علاقات أعمال أو ينفذون عمليات مع متعامل غير موجود فعليًا بغية تحديد الهوية”.
“المادة 10 مكرر 7 : يتعين على الخاضعين الاحتفاظ، لمدة خمس (5) سنوات، على الأقل، من تاريخ تنفيذ المعاملة، محلية أو دولية أو إغلاق الحساب، بالسجلات وبدفاتر المحاسبة وغيرها من المستندات المحفوظة لديهم على وسائط مادية أو إلكترونية، من أجل :
– الرجوع إليها لمعرفة احتياجات تتبع المراحل المختلفة للمعاملات أو العمليات المالية التي قامت بها أو تمت من خلالها، والتعرف على جميع المشاركين أو التأكد من صحتها،
– إعادة بناء العمليات لتقديم الأدلة، إذا لزم الأمر، في إطار المتابعات القضائية المتعلقة بالنشاط الإجرامي”.
“المادة 10 مكرر 8 : يتعين على الخاضعين :
– الحرص على أن الشركات التابعة أو الفروع في الخارج التي تمتلك فيها حصة الأغلبية تتبنى وتعمل على تنفيذ تدابير تتوافق مع أحكام هذا القانون، بقدر ما تسمح به القوانين واللوائح المحلية، وإبلاغ السلطات الرقابية عندما تكون أنظمة البلدان التي تعمل فيها لا تسمح بتطبيق هذه التدابير،
– التأكد أيضًا من أن الشركات التابعة أو الفروع التي تمتلك فيها أغلبية رأس المال والموجودة في الخارج تطبق سياسات وإجراءات تبادل المعلومات”.
“المادة 10 مكرر 9 : بغض النظر عن أحكام المواد 31 و 32 و 33 و 34 من هذا القانون، إذا أخل أحد الخاضعين بأحكام هذا القانون و/أو بالنصوص المتخذة لتطبيقه، أو لم يذعن لأمر، أو لم يأخذ في الحسبان التحذير، يمكن هيئة الإشراف والرقابة المختصة أن تقضي في حق الخاضعين و/ أو مسيّريهم و/ أو أعوانهم بإحدى العقوبات الآتية :
– الإنذار،
– التوبيخ،
– المنع من ممارسة بعض العمليات وغيرها من أنواع الحد الأخرى من ممارسة النشاط، 17 رجب عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 8 فبراير سنة 2023 م
– التوقيف المؤقت لمسيّر و/ أو عون أو أكثر،
– إنهاء مهام شخص أو أكثر من هؤلاء الأشخاص،
– سحب الاعتماد.
غير أنه إذا كان لدى هيئات الرقابة والإشراف نصوص تشريعية وتنظيمية خاصة توقّع عقوبات أشدّ، فإن هذه الأخيرة هي الواجبة التطبيق”.
المادة 6
فتح المادةتعدل وتتمم المواد 11 و 12 و 14 و 15 مكرر و 15 مكرر 1 و 16 و 17 من القانون رقم 05–01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“المادة 11 : يرسل مفتشو بنك الجزائر المفوّضون من قبل اللجنة المصرفية، في إطار المراقبة في عين المكان لدى البنوك والمؤسسات المالية وفروعها ومساهماتها لدى المصالح المالية لبريد الجزائر أو في إطار مراقبة الوثائق بصفة استعجالية، تقريرا سرّيا إلى الهيئة المتخصصة بمجرد اكتشافهم، بمناسبة عملية التدقيق والمراقبة، عملية تكتسي المميزات المذكورة في المادة 10 أعلاه”.
“ المادة 12 : تباشر اللجنة المصرفية فيما يخصها إجراء تأديبيا أو اتخاذ جزاءات طبقا للقانون ضد البنك أو المؤسسة المالية، بما في ذلك المصالح المالية لبريد الجزائر ومكاتب وأعوان الصرف التي تثبت عجزا في إجراءاتها الداخلية الخاصة بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتها. ويمكنها التحري عن وجود التقرير المذكور في المادة 10 أعلاه، والمطالبة بالاطلاع عليه. ............................(الباقي بدون تغيير)..........................”.
“المادة 14 : يتعين على الخاضعين الاحتفاظ بالوثائق الآتي ذكرها وجعلها في متناول السلطات المختصة : 1 – الوثائق المتحصل عليها في إطار إجراءات اليقظة تجاه الزبون خلال فترة خمس (5) سنوات، على الأقل، بعد غلق الحسابات أو وقف علاقة الأعمال، أو تاريخ العملية العرضية، ...........................(الباقي بدون تغيير)...........................”.
“المادة 15 مكرر : تتولى الهيئة المتخصصة ....................
(بدون تغيير حتى) أو تمويل الإرهاب أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل”.
“المادة 15 مكرر 1 : تتعاون الهيئة المتخصصة.................
(بدون تغيير حتى) أو تمويل الإرهاب أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. ...........................(الباقي بدون تغيير)..........................”.
“المادة 16 : تسلّم الهيئة المتخصصة ...............................
(بدون تغيير حتى) أو تمويل الإرهاب أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل”.
“المادة 17 : يمكن الهيئة المتخصصة ...............................
(بدون تغيير حتى) أو تمويل الإرهاب أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، ويسجل هذا الإجراء على الإشعار بوصل الإخطار بالشبهة”.
المادة 7
فتح المادةيتمم القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، بمادة 17 مكرر تحرر كما يأتي :
“المادة 17 مكرر : باستثناء حالات الاستعجال، يتعين موافاة الهيئة المتخصصة بالمعلومات التي تطلبها في الآجال التي تحددها، على ألاّ تتجاوز هذه الآجال ثلاثين (30) يوما”.
المادة 8
فتح المادةتعدل وتتمم المواد 18 مكرر و 18 مكرر 2 و 20 من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“المادة 18 مكرر : يتلقى وكيل الجمهورية .......................
(بدون تغيير حتى) موجهة لإرهابي أو منظمة إرهابية أو موجهة لتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، وذات صلة بالجرائم المقررة وفقا لهذا القانون.
الفقرة الثانية : ......................(بدون تغيير).....................
إذا كان طلب التجميد ......(بدون تغيير حتى) أو شخص يمول الإرهاب أو يمول انتشار أسلحة الدمار الشامل، يأمر رئيس المحكمة ................(الباقي بدون تغيير)................”.
“المادة 18 مكرر 2 : مع مراعاة حقوق الغير حسن النية، تجمد و/أو تحجز فورّا، أموال الأشخاص والمجموعات والكيانات المسجلة في القائمة الموحدة للجنة العقوبات المحدثة بموجب قرار مجلس الأمن 1267 (1999) وكذا أموال وممتلكات الأشخاص والكيانات الواردة أسماؤهم بقائمة العقوبات المالية المستهدفة المرتبطة بتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. .............................(الباقي بدون تغيير).........................”.
“المادة 20 : دون الاخلال بأحكام المادة 32 من قانون الإجراءات الجزائية، يتعين على الخاضعين إبلاغ الهيئة المتخصصة بكل عملية يشتبه بأنها تتعلق بأموال تعتبر متحصلا عليها من جريمة أصلية أو مرتبطة بتبييض الأموال و/أو لها علاقة بتمويل الإرهاب أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، ...........................(الباقي بدون تغيير)..........................”.
المادة 9
فتح المادةيتمم القانون رقم 05–01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، بمادة 20 مكرر تحرر كما يأتي :
“المادة 20 مكرر : تنشأ لدى الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية، لجنة لمتابعة العقوبات الدولية المستهدفة، تكلف بمتابعة قرارات مجلس الأمن الدولي المتخذة تحت البند السابع (7) من ميثاق الأمم المتحدة، والقوائم الناجمة عن تطبيقها.
وتبلّغ لجنة متابعة العقوبات الدولية المستهدفة الهيئة المتخصصة بالقوائم الموضوعة من طرف مختلف لجان العقوبات المستحدثة بموجب قرارات مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة، والتعديلات التي تطرأ عليها.
تحدد تشكيلة وتنظيم وسير لجنة متابعة العقوبات الدولية المستهدفة عن طريق التنظيم”.
المادة 10
فتح المادةتعدل وتتمم المواد 21 و 22 و 23 و 24 و 25 و 29 و 30 من القانون رقم 05–01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“المادة 21 : ترسل المفتشية العامة للمالية .....................
(بدون تغيير حتى) تمويل الإرهاب أو تمويل أسلحة الدمار الشامل. ...........................(الباقي بدون تغيير)..........................”.
“المادة 22 : يجب على الخاضعين موافاة الهيئة المتخصصة والسلطات المختصة وجهات الإشراف والرقابة، في الآجال التي تحددها، بكل الوثائق والمعلومات الضرورية لممارسة مهامها المنصوص عليها في هذا القانون.
لا يمكن الخاضعين الاعتداد بالسرّ المهني أو بالسرّ البنكي في مواجهة الهيئة المتخصصة والسلطات المختصة وجهات الإشراف والرقابة”.
“المادة 23 : لا يمكن اتخاذ أية متابعة جزائية أو دعوى مدنية من أجل انتهاك السرّ البنكي أو المهني ضد الخاضعين أو المسيرّين أو المأمورين الخاضعين للإخطار بالشبهة الذين أرسلوا بحسن نية، المعلومات أو قاموا بالإخطارات 8 فبراير سنة 2023 م المنصوص عليها في هذا القانون للهيئة المتخصصة حتى ولو لم يكونوا على علم بماهية النشاط الإجرامي الأصلي أو إذا كان النشاط الإجرامي محل الإخطار بالشبهة لم يحدث فعليا”.
“المادة 24 : يمنع على الخاضعين أو مسيرّيهم أو المأمورين الكشف عن وجود إخطار بالشبهة أو معلومات متعلقة بها تم إرسالها إلى الهيئة المتخصصة. ولا تهدف هذه الأحكام إلى منع الوضع تحت التصرف، المعلومات الصادرة عن الفروع والمتعلقة بالزبائن والحسابات والعمليات، عندما تكون ضرورية لأغراض مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ولعمليات المطابقة والتدقيق.
يعفى الأشخاص الطبيعيون والمعنويون الخاضعون للإخطار بالشبهة الذين تصرفوا بحسن نية، من أية مسؤولية إدارية أو مدنية أو جزائية.
ويبقى هذا الإعفاء من المسؤولية قائما حتى لو لم تؤد التحقيقات إلى أية نتيجة أو انتهت المتابعات بقرارات بألاّ وجه للمتابعة أو التسريح أو البراءة”.
“المادة 25 : يمكن الهيئة المتخصصة أن تطلع هيئات الدول الأخرى التي تمارس مهام مماثلة، على المعلومات التي تتوفر لديها حول العمليات التي يبدو أنها تهدف إلى تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل أو بالجرائم الأصلية المرتبطة بها، مع مراعاة المعاملة بالمثل وعدم استعمال هذه المعلومات لأغراض غير تلك المنصوص عليها في هذا القانون. ...........................(الباقي بدون تغيير)..........................”.
“المادة 29 : يتم التعاون القضائي .....................................
(بدون تغيير حتى) تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، مع مراعاة المعاملة بالمثل. ...........................(الباقي بدون تغيير)..........................”.
“المادة 30 : يمكن أن يتضمن التعاون القضائي ...............
(بدون تغيير حتى) تمويل الإرهاب أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، ...........................(الباقي بدون تغيير)..........................”.
المادة 11
فتح المادةيتمم القانون رقم 05–01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، بمواد 30 مكرر و 34 مكرر و 34 مكرر 1 و 34 مكرر 2 و 34 مكرر 3 و 34 مكرر 4 و 34 مكرر 5 و 34 مكرر 6 و 34 مكرر 7 و 34 مكرر 8 و 34 مكرر 9، وتحرر كما يأتي : 17 رجب عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 8 فبراير سنة 2023 م
“المادة 30 مكرر : تختص الجهات القضائية الجزائرية بالنظر في أفعال تمويل الإرهاب :
– المرتكبة في الجزائر حتى ولو ارتكب الفعل الإرهابي بالخارج أو وجد الإرهابي أو المنظمة الإرهابية في الخارج،
– المرتكبة في الخارج من طرف جزائري أو أجنبي عندما يرتكب الفعل الإرهابي الموجه له التمويل في الجزائر، أو كان الإرهابي أو المنظمة الإرهابية الموجه لهما التمويل متواجدين في الجزائر،
– عندما يستهدف الفعل الإرهابي الموجه له التمويل مصالح الجزائر في الخارج أو كانت الضحية من جنسية جزائرية.
وتطبق قواعد الاختصاص المنصوص عليها في هذه المادة على أفعال تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل”.
“المادة 34 مكرر : يعاقب بالعقوبة المقررة في المادة 87 مكرر 4 من قانون العقوبات، على كل مشاركة أو تواطؤ أو تآمر أو محاولة أو مساعدة أو تحريض أو تسهيل أو إسداء مشورة لارتكاب الأفعال المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه”.
“المادة 34 مكرر 1 : يعاقب بغرامة من 300.000 دج إلى 750.000 دج، كل خاضع لم يحترم الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، والمتعلقة بما يأتي :
– تحديد المستفيد الحقيقي من الشخص المعنوي،
– عدم الاحتفاظ بالسجلات والوثائق المنصوص عليها في هذا القانون.
وترفع الغرامة من 750.000 دج إلى 3.750.000 دج، إذا كان الخاضع شخصا معنويا”.
“المادة 34 مكرر 2 : يعاقب بغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج الخاضعون الذين يرتكبون عرقلة سير التحقيقات المالية المنصوص عليها في هذا القانون”.
“المادة 34 مكرر 3 : يعاقب على تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل وفقا لأحكام قانون العقوبات”.
“المادة 34 مكرر 4 : دون المساس بالعقوبات الأخرى المقررة وفقا للقانون، يعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب جريمة تمويل الإرهاب المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، أو جريمة تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، بالعقوبات المقررة في المادة 18 مكرر من قانون العقوبات”.
“المادة 34 مكرر 5 : في حالة العود تضاعف العقوبة”.
“المادة 34 مكرر 6 : تصدر الجهة القضائية المختصة حكما بمصادرة الأموال حتى في حالة غياب حكم بالإدانة، إذا كانت تشكل عائدات ناتجة عن ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون”.
“المادة 34 مكرر 7 : يتم حجز ومصادرة أموال الإرهابيين حتى في حالة صدور أحكام بانقضاء الدعوى العمومية بسبب الوفاة أو لأي سبب آخر”.
“المادة 34 مكرر 8 : في حالة عدم ثبوت ارتكاب الجريمة الأصلية، تتم المتابعة بجريمة تبييض الأموال كجريمة أصلية”.
“المادة 34 مكرر 9 : تنفذ الطلبات الصادرة عن دولة أجنبية والرامية إلى مصادرة الأموال الناتجة عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وفقا للأحكام المنصوص عليها في الآليات الدولية ذات الصلة والتشريع الوطني، لا سيما منها قانون الإجراءات الجزائية”.
المادة 12
فتح المادةتلغى أحكام المواد 3 مكرر و 3 مكرر 1 و 3 مكرر 2 من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما.
المادة 13
فتح المادةتعوّض كل إحالة إلى المواد الملغاة في التشريع الساري المفعول بالمواد التي تقابلها من هذا القانون، وذلك كما يأتي :
– المادة 3 مكرر من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدل والمتمم، الملغاة، تعوّضها المادة 34 مكرر من هذا القانون،
– المادة 3 مكرر 1 من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدل والمتمم، الملغاة، تعوّضها المادة 34 مكرر 4 من هذا القانون.
وتعوّض كل إشارة إلى المواد الملغاة في الإجراءات القضائية الجارية وفقا لنفس الأشكال والكيفيات، مع مراعاة أحكام المادة 2 من قانون العقوبات.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 16 رجب عام 1444 الموافق 7 فبراير سنة .2023 عبد المجيد تبون مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (19)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل قانون رقم 05-01
- يتمّم قانون رقم 05-01
- يلغي جزئيًا قانون رقم 05-01
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.