مرسوم تشريعي رقم 93-03 مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 يتعلق بالنشاط العقاري
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على نموذج عقد الإيجار الملحق بهذا المرسوم والمنصوص عليه في أحكام المادة 21 من المرسوم التشريعي رقم 93 – 03 المؤرخ في أول مارس سنة 1993 والمذكور أعلاه. 18 شوال عام 1414 ه الجريدة الرسمية
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 شوال عام 1414 الموافق 19 مارس سنة 1994.
رضا مالك عقد الإيجار ( نموذج ) بين . ( الهوية الصحيحة للمالك ) المسمى فيما يأتي المؤجر و .......... ( هوية المكتري ) المسمى فيما يأتي المستأجر.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-195 (ج.ر عدد 53 لسنة 1993)
المادة الأولى
فتح المادةيؤجر المؤجر للمستأجر، حسب الشروط المنصوص عليها في هذا العقد، الملك المسمى : ) تعيين الملك المؤجر ووصفه وتركيبه وموقعه وملاحقه إن اقتضى الأمر ).
والكل مطابق لحالة الأماكن المعاينة حضوريا والواردة في الملحق المرفق بهذا العقد.
المادة 2
فتح المادةمدة العقد.
اتفق على التأجير المقصود بهذا العقد مدة وتبتدىء هذه المدة من تاريخ ) ويمكن تجديد هذه المدة وفقا للشروط والكيفيات التي تتفق عليها الأطراف ).
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-195 (ج.ر عدد 53 لسنة 1993)
المادة 3
فتح المادةثمن الإيجار.
اتفق على هذا التأجير بمقابل إيجار ثمنه ( بالحروف والأرقام ).
ويستحق ثمن الإيجار النص على دورية الدفع ) من المستأجر مقابل وصل مخالصة يسلمه له المؤجر.
( تعيين شروط مراجعة ثمن الإيجار وكيفيات ذلك إن اقتضى الأمر ).
المادة 4
فتح المادةالأعباء.
اتفق الطرفان، دون المساس بأعباء الصيانة والترميم التي يتحملها كل من الطرفين طبقا لأحكام القانون المدني في هذا الميدان، على ما يأتي :
1 ) يتحمل المستأجر (تبين بدقة العناصر المعنية ). 2 (2) يتحمل شروط المؤجر .......... ( تبين بدقة العناصر المعنية ).
المادة 5
فتح المادةالضمانات.
يدفع المستأجر مبلغا قدره دج عند التوقيع مقابل وصل مخالصة يحمل إشارة " إيداع كفالة " يسلمه له المؤجر وذلك ضمانا لحسن استعمال الملك المؤجر طبقا لوثيقة حالة الأماكن المحررة وقت الشروع في الحيازة.
ويرد مبلغ هذه الكفالة للمستأجر المغادر بناء على حالة الأماكن المعاينة حضوريا وبعد خصم المصاريف المقدرة للترميم والإصلاح المحتملين.
التزامات الطرفين المتعاقدين
المادة 6
فتح المادةالتزامات المستأجر.
يلتزم المستأجر بما يأتي :
- شغل الأماكن طبقا للغرض المتفق عليه
- دفع ثمن الإيجار في الموعد المتفق عليه ودفع مبالغ الأعباء الواقعة على عاتقه، عدم تحويل المحلات والتجهيزات المؤجرة دون موافقة المؤجر كتابيا
- السماح بتنفيذ أشغال تحسين الأجزاء المشتركة أو الأجزاء الخاصة في الأماكن المؤجرة العقارية نفسها وكذلك الأشغال اللازمة لإبقاء المحلات والأجهزة المؤجرة على حالتها، التكفل بالصيانة العادية للأماكن المؤجرة والتجهيزات والتركيبات التي ينتفع بها، 10 الجريدة الرسمية للجمهورية
- إخلاء الأماكن المؤجرة عند انتهاء الأجل المتفق عليه في هذا العقد طبقا لأحكام المادة 22 من المرسوم.
التشريعي رقم 93-03 المؤرخ في أول مارس سنة 1993 وذلك دون إعذار ولا إخطار سابق من المؤجر، جميع الالتزامات الأخرى التي يتفق الطرفان عليها .
المادة 7
فتح المادةالتزامات المؤجر.
يجب على المؤجر أن يقوم بما يأتي :
تسليم المستأجر الملك المؤجر وملحقاته المحتملة في حالة صالحة للسكن والتجهيزات والتركيبات في حالة صالحة للاستعمال صيانة المحلات بابقائها في حالة صالحة للاستعمال المنصوص عليه في العقد والقيام بجميع الترميمات التي يتحملها صراحة المستأجر.
الامتناع عن المساس بحقوق المستأجر في التمتع بالأماكن المؤجرة تمتعا ارتياحيا، جميع الالتزامات الأخرى التي يتفق الطرفان عليها .
المادة 8
فتح المادةيلتزم المستأجر احترام قواعد التسيير المطبقة على الملكية المشتركة في حالة إخضاع البناية المؤجرة لنظام الملكية المشتركة.
ويقدم المؤجر في شكل وثيقة ملحقة بالعقد للمستأجر خلاصة النظام المتعلق بالتمتع بالأجزاء الخاصة والأجزاء المشتركة وكذلك الحصة التي تدفع عن كل صنف من أصناف الأعباء.
انفصام العلاقات بين المؤجر والمستأجر
المادة 9
فتح المادةيحتفظ المؤجر بحق فسخ هذا العقد بسبب ما يأتي :
عدم دفع شهر من الإيجار عدم دفع الأعباء الواجبة على المستأجر، عدم احترام المستأجر أي التزام فرضه عليه هذا العقد، أسباب فسخ أخرى يحتمل أن يتفق الطرفان عليها .
المادة 10
فتح المادةالفسخ الذي يبادر به المستأجر.
يمكن المستأجر أن يفسخ العقد بسبب ما يأتي :
تغيير مكان الإقامة
- أي سبب آخر شخصي وعائلي.
ويلتزم في هذه الحالة أن يخطر المؤجر في أجل شهر واحد قبل موعد الفسخ.
وعلى المستأجر أن يشعر المؤجر بنيته في الفسخ برسالة موصى عليها مع اشعار بالاستلام.
المادة 11
فتح المادةعملا بأحكام المادة 21 من المرسوم التشريعي رقم 93-03 المؤرخ في أول مارس سنة 1993 والمتعلق بالنشاط العقاري، يخضع هذا العقد للتسجيل لدى المصالح المؤهلة.
حرر ب في توقيع المؤجر توقيع المستأجر 18 شوال عام 1414 ه الجريدة الرسمية مراسيم فردية
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 27
أُلغي بموجب قانون رقم 11-04 (ج.ر عدد 14 لسنة 2011)
المادة 28
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-59 (ج.ر عدد 13 لسنة 1994)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-59 (ج.ر عدد 13 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
عملا بأحكام المادة 28 من المرسوم التشريعي رقم 93-03 المؤرخ في أول مارس سنة 1993 والمذكور أعلاه، يعدل ويتمم هذا المرسوم المرسوم رقم 683 المؤرخ في 12 نوفمبر سنة 1983، الذي يحدد القواعد المتعلقة بالملكية المشتركة وتسيير البنايات الجماعية عملا بأحكام المادة 28 من المرسوم التشريعي رقم 93-03 المؤرخ في أول مارس سنة 1993 والمذكور أعلاه، يعدل ويتمم هذا المرسوم المرسوم رقم 683 المؤرخ في 12 نوفمبر سنة 1983، الذي يحدد القواعد المتعلقة بالملكية المشتركة وتسيير البنايات الجماعية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-195
« تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم، لا سيما المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 93-03 المؤرخ في 2 يناير سنة 1993، الذي يعدل ويتمم المرسوم رقم 82-217 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1982 »
-
أُلغي بموجب قانون رقم 11-04
« تلغى أحكام المرسوم التشريعي رقم 93-03 المؤرخ في أول مارس سنة 1993 والمتعلق بالنشاط العقاري، المعدل والمتمم، باستثناء المادة 27 منه، وكذا أحكام الأمر رقم 76-92 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- أمر رقم 75-58
- قانون رقم 88-27
- decret_legislatif رقم 93-03
- مرسوم رئاسي رقم 94-44
- مرسوم رئاسي رقم 94-45
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (33)
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-119
مرسوم تنفيذي رقم 11-119 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011، يحدد شروط وكيفيات وضع المحلات المنجزة في إطار برنامج " تشغيل الشباب" تحت التصرف
-
قانون رقم 11-04
قانون رقم 11-04 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011، يح دد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-167
مرسوم تنفيذي رقم 10-167 مؤرخ في 17 رجب عام 1431 الموافق 30 يونيو سنة 2010، يحدد معدل تخفيض نسبة الفائدة على القروض الممنوحة للمرقين العقاريين المساهمين في إنجاز برامج عمومية للسكن وكيفيات منحه
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-18
مرسوم تنفيذي رقم 09-18 مؤرخ في 23 محرّم عام 1430 الموافق 20 يناير سنة 2009، يحدد التنظيم المتعلق بممارسة مهنة الوكيل العقاري
-
أمر رقم 08-04
أمر رقم 08-04 مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 رمضان عام 1429 الموافق 13 سبتمبر سنة 2008، يحدد كيفيات تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 94-308 المؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 4 أكتوبر سنة 1994 الذي يحدد قواعد تدخل الصندوق الوطني للسكن في مجال الدعم المالي للأسر
-
قانون رقم 07-05
قانون رقم 07-05 مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 13 مايو سنة 2007، يعدل ويتمم الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني
-
قانون رقم 07-06
قانون رقم 07-06 مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 13 مايو سنة 2007، يتعلق بتسييرالمساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-119
مرسوم تنفيذي رقم 07-119 مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 23 أبريل سنة 2007، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري و يحدد قانونها الأساسي
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-366
مرسوم تنفيذي رقم 06-366 مؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006، ي ح دد ش روط وكيفيات وضع المحلات ذات الاستعمال المهني والحرفي تحت تصرف البطالين ذوي المشاريع
-
قانون رقم 06-05
قانون رقم 06-05 مؤرخ في 21 محرّم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006، يتضمن توريق القروض الرهنية
-
أمر رقم 06-11
أمر رقم 06-11 مؤرّخ في 6 شعبان عام 1427 الموافق 30 غشت سنة 2006 يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز والتنازل عن الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 صفر عام 1427 الموافق 8 مارس سنة 2006، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 14 ذي الحجّة عام 1418 الموافق 11 أبريل سنة 1998 والمتضمّن نموذج دفتر الشروط المتعلّق بالإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة على أرباح الشركات المطبقة على الأرباح الناتجة عن نشاطات إنجاز المساكن الاجتماعية والترقوية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 رجب عام 1427 الموافق 2 غشت سنة 2006، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 19 شعبان عام 1421 الموافق 15 نوفمبر سنة 2000، المعدّل والمتمّم، الّذي يحدّد كيفيات تطبيق المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-308 المؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 4 أكتوبر سنة 1994 الّذي يحدّد قواعد تدخّل الصندوق الوطني للسكن في مجال الدعم المالي للأسر
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-439
مرسوم تنفيذي رقم 05-439 مؤرخ في 8 شوال عام 1426 الموافق 10 نوفمبر سنة 2005، يتعلق بمراجعة أسعار الإيجار وحساب نسب إيجار المحلات ذات الإستعمال السكني والتجاري والحرفي والمهني الواقعة في قطاع محفوظ. 9
-
أمر رقم 03-12
أمر رقم 03-12 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت الكوارث الطبيعية وبتعويض الضحايا
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-105
مرسوم تنفيذي رقم 01-105 مؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق المساكن المنجزة بأموال عمومية في إطار البيع بالإيجار وكيفيات 11 أبريل سنة 2001 ، يتضمن تشكيل اللجنة 15 23 أبريل سنة 2001، يحدد شروط شراء ذلك
-
قرار وزاري مشترك رقم 94-308
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1418 الموافق 15 مارس سنة التنفيذي رقم 94-308 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1415 الموافق تدخل الصندوق الوطني للسكن في مجال الدعم المالي للأسر . . 22 1998 ، يحدّد كيفيات تطبيق المرسوم 4 أكتوبر سنة 1994 الذي يحدد قواعد . 22
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-70
مرسوم تنفيذي رقم 98-70 مؤرخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 ، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتنمية السياحة وتحديد قانونها الأساسي قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني 30
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-42
مرسوم تنفيذي رقم 98-42 مؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 ، يحدد شروط الحصول على المساكن العمومية الإيجارية ذات الطابع الاجتماعي وكيفيات ذلك
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1418 الموافق 11 أبريل سنة 1998 ، يتضمن نموذج دفتر الشروط المتعلق بالإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة على أرباح الشركات المطبقة على الأرباح الناتجة عن نشاطات إنجاز المساكن الاجتماعية والترقوية
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-406
مرسوم تنفيذي رقم 97-406 مؤرخ في 2 رجب عام 1418 الموافق 3 الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية . . . . . . نوفمبر سنة 1997، يتضمن إنشاء مؤسسات 26 نوفمبر سنة 1997، يتضمن إحداث صندوق 34
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-154
مرسوم تنفيذي رقم 97-154 مؤرخ في 3 محرم العقارية. 15 عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997، يتضمن رفع الأجور التابعين للمؤسسات والإدارات العمومية. 16 عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997، يتعلق بإدارة الأملاك 17
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-35
مرسوم تنفيذي رقم 97-35 مؤرخ في 5 رمضان عام 1417 الموافق 14 يناير سنة 1997 ، يحدد شروط وكيفيات بيع الأملاك ذات الاستعمال السكني، وإيجارها، وبيعها بالإيجار وشروط بيع الأملاك ذات الاستعمال التجاري، والمهني وغيرها، التي أنجزتها دواوين التفرقية والتسيير العقاري بتمويل قابل للتسديد من حسابات الخزينة العامة أو بتمويل مضمون منها والمسلمة بعد شهر أكتوبر سنة 1992
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-75
مرسوم تنفيذي رقم 96-75 مؤرخ في 14 رمضان عام 1416 الموافق 3 فبراير سنة 1996 يتعلق بكيفيات تنظيم الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية وسيره 7
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-414
مرسوم تنفيذي رقم 95-414 مؤرخ في 16 رجب عام 1416 الموافق 9 في البناء من مسؤولية المتدخلين المدنية المهنية
-
أمر رقم 95-07
أمر رقم 95-07 مؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 ، يتعلق بالتأمينات. 3
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-111
مرسوم تنفيذي رقم 94-111 مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1414 الموافق 18 مايو سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-145 المؤرخ في 12 مايو سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالصندوق الوطني للسكن. 22
-
مرسوم رقم 94-07
مرسوم تشريعي رقم 94-07 مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1414 الموافق 18 مايو سنة 1994، يتعلق بشروط الإنتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس المعماري. 4
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-59
مرسوم تنفيذي رقم 94-59 مؤرخ في 25 رمضان عام 1414 الموافق 7 مارس سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم رقم 83-666 المؤرخ في 12 نوفمبر سنة 1983 ، الذي يحدد القواعد المتعلقة بالملكية المشتركة وتسيير البنايات الجماعية 17
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي قانون رقم 86-07
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.