مرسوم رقم 83 - - 256 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 9 ابريل سنة 1983 يتضمن نظام كراء المحلات ذات الاستعمال السكني والمهني التابعة للقطاع العقاري العمومي. 1038
المادة الأولى
فتح المادةتحدد أحكام هذا المرسوم نظام كراء المحلات ذات الاستعمال السكني والمهني في القطاع العمومي التابع للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقاري ومؤسسات الدولة، ما عدا المحلات المخصصة للممثليات الدبلوماسية والقنصلية والاملاك ذات الطابع السياحي.
المادة 2
فتح المادةتطبق أحكام هذا المرسوم أيضا لتحديد قيمة كراء المساكن الممنوحة في إطار معين. 1040 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 جمادى الثانية عام 1403 ه ويتحمل التكاليف الزائدة على الكراء الحاصلون على هذه المساكن الممنوحة، في إطار معين، طبقا الاحكام المرسوم رقم 81-196 المؤرخ في 16 مايو سنة 1981 المذكور أعلاه.
تُمِّم بموجب قرار وزاري مشترك (ج.ر عدد 53 لسنة 1987)
آخر صيغة معروفة
تتمم أحكام المادة 2 من القرار الوازرى المشترك المؤرخ فى أول يونيو سنة 1983 المذكور أعلاه، بفقرة ثانية تحرر كالآتي
المادة 3
فتح المادةيشتمل الكراء الذي يطالب به مكترو الاملاك المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، على ما يأتي :
قيمة كراء الملك.
- التكاليف المشتركة.
تُمِّم بموجب قرار وزاري مشترك (ج.ر عدد 53 لسنة 1987)
آخر صيغة معروفة
تتمم احكام المادة 3 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في أول يونيو سنة 1983 المذكور أعلاه، بفقرة ثانية تحرر كالاتي
المادة 4
فتح المادةتتكون قيمة الكراء من قيمة استعمال الملك المكترى على أساس اعادة تكوين الرأسمال الاصلى المجمدة مع اضافة الاستثمارات الضرورية للمحافظة على استمرار اصلاح هذا الملك للسكن طوال فترة تطابق مدة حياته المقدرة، وكذلك مصاريف تسيير المصالح المكلفة بادارة العقار.
ويتطور عنصر الكراء الذي يمثل قسط قيمة الكراء التي تغطى مصاريف التسيير التقني والاداري، تيما لضوابط ثابتة يحددها القرار الوزاري المشترك المنصوص عليه في المادة 15 أدناه.
المادة 5
فتح المادةتمثل قيمة الكراء التي تنتج عن قيمة الاستعمال المحددة في المادة 4 أعلاه ، تبعا لاقساط موزعة على فترة تعويض (الاستهلاك) المقررة ومصاريف التسيير التقني والاداري السنوية، الجزء الرئيسي من الكراء بالنسبة للتكاليف المشتركة التي تعد جزءا ثانويا لاعتبارها مقابل خدمات متميزة من السكن.
المادة 6
فتح المادةتغطى التكاليف المشتركة ما يأتي :
- الخدمات المقدمة لضمان نظافة الاجزاء المشتركة في العقار وانارته وأمه،
- الخدمات المشتركة،
- الرسوم الكراثية.
تُمِّم بموجب قرار وزاري مشترك (ج.ر عدد 53 لسنة 1987)
آخر صيغة معروفة
تتمم احكام المادة 6 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول يونيو سنة 1983 المذكور أعلاه، بفقرة رابعة تحرر كالآتي
المادة 7
فتح المادةيحدد عنصر القيمة الكرائية الذي يمثل الاستهلاك المالى بسعر التنازل حسب التقويم الذي يتم تطبيقا للقانون رقم 81 المؤرخ في - 7 فبراير سنة 1981 والنصوص اللاحقة به، ويعد هذا العنصر قيمة لاستقرار الملك الباقي في قطاع الكرام.
وتتبع قيم الاستقرار المحددة بهذه الكيفية التغيرات الناجمة عن مراجعة الاسعار الاساسية المستعملة في حساب سعر التنازل.
ويتم تقويم المحلات الجاري استغلالها ابتداء من أول يناير سنة 1981، على أساس السعر الاقصى المحدد للمساكن التي يقل عمرها عن 7 سنوات في 31 ديسمبر سنة .1980 ويكون هذا السعر الاقصى المطبق على المساكن التي شرع في استغلالها بعد اول يناير سنة 1981ء محل مراجعة دورية لتحديد كرائها الاساسي، تيما لشروط ستحدد بمرسوم.
المادة 8
فتح المادةيحدد أجل تعويض استهلاك الاستثمار الذي يمثل قيمة الاستقرار المحدد في المادة 7 أعلاه.
خلال فترة يحددها القرار الوزاري المشترك المنصوص عليه في المادة 15 أدناه تحدد عند الحاجة كيفيات رد عائد الكرام الذي يمثل الاستهلاك المالي ودفعه الى الخزينة بقرار وزاري مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير الداخلية ووزير المالية.
المادة و : يخضع الكراء المحسوب طبقا لاحكام هذا المرسوم للزيادة في الحالتين التاليتين :
عندما تخصص المحلات للاستعمال المهني
- عندما تتبع السكن الفردي أرض.
الثلاثاء 20 جمادى الثانية عام 1403 ه الجريدة تحد دكيفيات تطبيق هذه المادة بالقرار - الوزاري المشترك المنصوص عليه في المادة 15 أدناه.
المادة 10
فتح المادةيكو ندفع الكراء واجيا لدى انتهاء لاجل.
المادة 11
فتح المادةيجب على المكترى، لضمان تنفيذ التزاماته، أن يدفع قبل شغله المحلات، ضمانا يساوى مبلغه قيمة ثلاثة أشهر كراء مقابل وصل يسلم له ولا تدخل في ذلك التكاليف المشتركة.
المادة 12
فتح المادةيمكن تجزئة زيادات الكراء التي تنجم عن تطبيق أحكام هذا المرسوم، على فترة لا تتجاوز خمس سنوات.
المادة 13
فتح المادةتحسب تخفيضات الكراء التي تمنها الهيئات والمصالح المسيرة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، على أساس الكراء الرئيسي نقط.
المادة 14
فتح المادةتخصم التكاليف المتعلقة بالضريبة العقارية المفروضة على الملكيات المبنية، من حمسة عائد الكراء الراجع إلى الدولة.
المادة 15
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم بقرار وزاري مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير التجارة.
المادة 16
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 17
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة
- الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 9 ابريل سنة 1933.
الشاذلي بن جديد الرسمية للجمهورية الجزائرية 1041 وزارة التعليم والبحث العلمي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 89-98
« سنة 1990. وتلغى ابتداء من ذلك التاريخ جميع الاحكام المخالفة له، ولاسيما أحكام المرسوم رقم 83-256 المؤرخ في 9 ابريل سنة 1983 المذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
- الدستور
- مرسوم رقم 82-16
- مرسوم رقم 82-17
- مرسوم رقم 68-88
- مرسوم رقم 81-01
- مرسوم رقم 66-102
- أمر رقم 67-24
- أمر رقم 69-38
- مرسوم
- أمر رقم 76-93
- أمر رقم 76-94
- مرسوم رقم 63-64
- مرسوم رقم 76-147
- مرسوم
- مرسوم رقم 81-197
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (11)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 شوال عام 1415 الموافق 28 مارس سنة 1995، يتضمن تعيين نسب الإيجار المطبق على المحلات ذات الاستعمال الرئيسي في السكن التابعة للدولة، والجماعات المحلية، والمؤسسات والهيئات المرتبطة بها 30
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-36
مرسوم تنفيذي رقم 89-36 مؤرخ في 13 شعبان عام 1409 الموافق 21 مارس سنة 1989 يحدد شروط تخصيص المحلات المستعملة لغير السكن في إطار برامج المساكن الاجتماعية وكيفيات ذلك. 331
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-35
مرسوم تنفيذي رقم 89-35 مؤرخ في 13 شعبان عام 1409 الموافق 21 مارس سنة 1989 يحدد شروط تخصيص المساكن الاجتماعية الحضرية الجديدة وكيفياته . 329
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-10
مرسوم تنفيذي رقم 89-10 مؤرخ في أول رجب عام الموافق 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 يحدد كيفيات شغل لحماية المساكن الممنوحة بسبب ضرورة الخدمة الملحة أو 154 لصالح الخدمة وشروط قابلية منح هذه المساكن 159. . فهرس
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 رمضان عام 1409 الموافق 22 أبريل سنة 1989 يتضمن الكيفيات الخاصة بتخصيص المساكن الاجتماعية الحضرية الجديدة في ولاية الجزائر. 546 : الاربعاء 531
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-98
مرسوم تنفيذي رقم 89-98 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1409 الموافق 20 يونيو سنة 1989 يحدد القواعد التي تضبط الايجار المطبق على المساكن والمحلات التي تملكها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات التابعة لها. 691
-
قرار وزاري مشترك رقم 89-35
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 رمضان عام 1409 الموافق 22 أبريل سنة 1989 يتضمن كيفيات تطبيق المرسوم. رقم 89-35 المؤرخ في 21 مارس سنة 1989 والذي يحدد شروط تخصيص المساكن الاجتماعية الحضرية الجديدة وكيفيلته. 542
-
مرسوم رقم 88-187
مرسوم رقم 88-187 مؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 302-047 الذي عنوانه " تسيير المديرية العامة للامن الوطني أحياء الشرطة التابعة لاملاك الدولة " . 1369
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 شوال عام 1407 الموافق 25 يونيو سنة 1987 يتمم القرار الوزارى المشترك المؤرخ في أول يونيو سنة 1983، الذي يحدد كيفيات تطبيق المرسوم رقم 83-256 المؤرخ في 9 أبريل سنة 1983 والمتضمن نظام كراء المحلات ذات الاستعمال السكنى والمهنى التابعة للقطاع العقارى العمومي والمنجزة في اطار السكن الريفي المدمج. 2104
-
مرسوم رقم 87-131
مرسوم رقم 87 131 مؤرخ في 28 رمضان عام 1407 الموافق 26 مايو سنة 1987 يحدد شروط ادارة الاملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها، ويضبط كيفيات ذلك 830
-
مرسوم رقم 85-270
مرسوم رقم 85 270 مؤرخ في 22 صفر عام 1406 الموافق 5 نوفمبر سنة 1985 يغير تنظيم دواوين الترقية العقارية وتسييرها في الولاية وعملها. 1686
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.