مرسوم تنفيذي رقم 91-99 مؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 يتضمن منح امتياز عن الأملاك الوطنية والصلاحيات والأعمال المرتبطة بالبث الاذاعي السمعي والتلفزيوني الى المؤسسة العمومية للبث الاذاعي والتلفزي في الجزائر. 611
المادة الأولى
فتح المادةيمنح امتياز الأملاك الوطنية والأثاث والعقارات وكذلك الصلاحيات والأعمال المرتبطة بالبث الاذاعي السمعي والتلفزي للمؤسسة العمومية للبث الاذاعي والتلفزي في الجزائر لضمان مهمة الخدمة العمومية للبث الاذاعي التلفزيوني على التراب الوطني ونحو الخارج.
المادة 2
فتح المادةتوضع تحت تصرف المؤسسة لأداء مهمتها كمصلحة عمومية الشبكات الناتجة عن عمليات التخصيص والتقسيم والتعيين التي تقوم بها المنظمات والملتقيات الدولية التي انضمت اليها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية طبقا لأحكام المرسوم رقم 63-109 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1963 المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةتمنح الدولة للمؤسسة العمومية للبث الاذاعي والتلفزي في الجزائر امتيازا عما يلي :
- شبكة للارسال بواسطة حزمات هرتزية
- شبكة تتكون من أجهزة إرسال وإعادة إرسال للبث الاذاعي السمعي والتلفزي العاملة بأمواج كيلومترية وهكتومترية وديكا مترية ومترية وديسمترية وسنتمترية
- تجهيزات الارسال والاستقبال بواسطة الأقمار الصناعية المستعملة خصيصا من تبادل البرامج الاذاعية السمعية والتلفزية تسيير أشرطة التواتر المخصصة خصيصا للبث الاذاعي السمعي والتلفزي خاصة منها التي تحددها المخططات المصادق عليها في اطار الملتقيات الدولية تسيير الخدمة الثابتة كما هي ناتجة عن التقسيم الذي تقوم به اللجنة الوزارية المشتركة للمواصلات.
المادة 4
فتح المادةتقوم المؤسسة العمومية للبث الاذاعي والتلفزي في الجزائر بنشاط البث الاذاعي السمعي والتلفزي في ميدان إيصال الاشارات الصادرة عن هيئات البرامج الاذاعية والتلفزيونية ضمن الشروط والكيفيات المحددة بواسطة الاتفاقات وإرسال هذه الاشارات وتوزيعها.
المادة 5
فتح المادةتخضع المؤسسة العمومية للبث الاذاعي والتلفزي في الجزائر لالتزامات الاستمرارية وتكييف الخدمة العمومية ضمن الشروط والكيفيات المحددة في دفتر الشروط العام وفي دفتر الشروط الخاص المبينين في ملحق هذا المرسوم وكذلك في دفتر الشروط السنوي الذي تحدده السلطة الوصية.
تسهر الدولة على توفير الوسائل الضرورية والشروط الملائمة للمؤسسة العمومية للبث الاذاعي والتلفزي في الجزائر لتقوم بالتنفيذ الفعلي للمهمة الموكلة اليها وذلك قصد ضمان استمرارية الخدمة العمومية للتلفزة.
المادة 6
فتح المادةيتعين على المؤسسة العمومية للبث الاذاعي والتلفزي في الجزائر، أن تقوم بنفسها بالخدمة العمومية.
ولا تعفى هذه العملية المؤسسة من إمكانية اللجوء تحت مسؤوليتها، إلى ممولين خارجيين جزائريين كانوا أم أجانب على أن تحتفظ المؤسسة بالتحكم الكامل في مهمتها.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991.
مولود حمروش الملحق الاول دفتر الشروط العام للمؤسسة العمومية للبث الاذاعي والتلفزي في الجزائر.
الفصل الاول — الالتزامات العامة للخدمة العمومية.
المادة الأولى
فتح المادةتلتزم المؤسسة باحترام الاحكام المنصوص عليها في دفتر الشروط العام هذا. وترسل كل سنة قبل 30 يونيو الى رئيس الحكومة ورئيس المجلس الاعلى للاعلام، تقريرا عن مدى تنفيذ أحكام دفتر الشروط العام.
المادة 2
فتح المادةتضع المؤسسة مخططا تقنيا لتوزيع التواترات في الاشرطة المخصصة للبث الاذاعي السمعي والتلفزيوني. ويخضع استعمال هذه التواترات الرخصة يسلمها المجلس الاعلى للاعلام طبقا للمادتين 56 و61 من القانون رقم 90-07 المؤرخ في 3 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالاعلام.
تعالج المؤسسة مجموع المسائل المتعلقة بمراقبة استعمال التواترات التي تهم أعمال البث الاذاعي السمعي والتلفزيوني في ميادين إرسال الاشارات وبثها وتوزيعها.
ولهذا الغرض فهي تجتمع في لجنة لتنسيق المواصلات اللاسلكية وتعين فيها ممثليها في جميع المؤسسات التي لها فيها اختصاص أو مسؤولية. 9 شوال عام 1411 ه الجريدة الرسمية
المادة 3
فتح المادةتقوم المؤسسة بالخدمة العمومية للبث الاذاعي والتلفزي للبرامج الاذاعية والتلفزيونية التي تمارسها بصفة خاصة على التراب الوطني ونحو الخارج.
وتصدر هذه البرامج عن مؤسسات الخدمة العمومية للبث الاذاعي السمعي والتلفزيوني والهيئات الاخرى المستفيدة من رخصة استعمال الاملاك العمومية.
كما يمكن المؤسسة القيام ببث خدمات أخرى في الاتصال السمعي البصري.
المادة 9
فتح المادةيجب على المؤسسة تشجيع تطور الشبكات والمنشآت حتى تمكن التقاط البرامج المذكورة في المادة 3 من طرف المستعملين المعنيين بهذه البرامج عبر كافة التراب الوطني وذلك حسب الشروط الاكثر اقتصادا للمجموعة الوطنية.
المادة 10
فتح المادةتحدد المؤسسة وتراقب المواصفات التقنية لتجهيزات البث التي تستعملها الهيئات التي تقدم لها خدمات البث السمعي البصري المذكورة في الفقرة 2 من المادة 3، وكذلك المواصفات التقنية للاشارات الصادرة في هذه
المادة 4
فتح المادةتنظم المؤسسة الشبكات والمنشآت البرية | الهيئات.
والانظمة الفضائية التي تسمح ببث البرامج والخدمات المذكورة في المادة 3 في الجزائر ونحو الخارج بالطريقة الهرتزية كما تطور هذه الشبكات وتستغلها وتقوم بصيانتها.
المادة 5
فتح المادةتتكفل المؤسسة بالبرامج في حالة تكون مراقبتها من طرف هيئة البرمجة المختصة. وباستثناء حالة القوة القاهرة والحالة المذكورة في المادة 28 ، لا يمكن المؤسسة أن ترفض بث برامج هيئات المصلحة العمومية للبث الاذاعي السمعي والتلفزيوني أو برامج الهيئات المستفيدة من رخصة استعمال الاملاك العمومية.
المادة 6
فتح المادةتبث المؤسسة بهدف تسهيل التقاط البرامج من طرف المستعملين في ظروف حسنة، ولغرض الضبط والتجربة برامج متخصصة ذات طابع تقني فقط وذلك بالتشاور مع المؤسسة العمومية للبرامج المعنية.
المادة 7
فتح المادةعلى المؤسسة أن تتخذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية تسيير الشبكات والمؤسسات الموكلة اليها ونوعية ذلك.
كما يجب عليها القيام في حدود الوسائل الموضوعة من طرف السلطات العمومية بتجديد وتحديث هذه المنشآت لضمان بقاء الخدمات ونوعيتها.
ولهذا الغرض تقترح كل الاجراءات الكفيلة بتحسين النوعية التقنية للخدمات .
المادة 8
فتح المادةفي حالة توقف العمل بناء على اتفاق يتعين على المؤسسة تنظيم خدمة دنيا ضمن الشروط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. .
المادة 11
فتح المادةيتعين على المؤسسة تسيير ومراقبة أشرطة التواتر المخصصة للبث الاذاعي السمعي والتلفزيوني.
المادة 12
فتح المادةتكلف المؤسسة العمومية للبث الاذاعي والتلفزي في الجزائر بتقييم المواصفات التقنية وتقويمها وضمانها، والمتعلقة بمختلف الشبكات والهياكل الاساسية التي تضمن بث المواصلات السمعية البصرية والنوعية التقنية للبث من كل نوع الذي يصدر عن مؤسسات الخدمات العمومية للبث الاذاعي والتلفزيوني وكذلك الهيئات المستفيدة من رخصة استعمال الاملاك الوطنية. وتقترح على السلطات العمومية كل الاجراءات الكفيلة بتحسين النوعية التقنية للرسائل والشروط التقنية للوصول الى هذه الرسائل.
المادة 13
فتح المادةتتخذ المؤسسة أو تهييء كل الاجراءات الرامية الى المحافظة على نوعية استقبال اشارات الاتصال السمعي البصري المبث وحمايته من الاضطرابات الطفيلية سواء أكانت ذات منشأ راديو كهربائي أم لا.
وعليه تقترح على السلطات العمومية كل الاجراءات الكفيلة بتطوير شروط الالتقاء أو حمايته من أسباب خلله.
تشارك المؤسسة في أشغال الهيئات الوطنية أو الدولية التي يكون موضوعها دراسة الاختلالات الكهربائية أو دراسة المعايير والقوانين المطبقة على منشآت الاستقبال والاجهزة المزعجة أو على التركيبات والاجهزة التي يمكنها تغيير شروط الاستقبال.
المادة 14
فتح المادةتشارك المؤسسة في وضع وتنفيذ اجراءات اعتماد ومراقبة العتاد ومنشآت التقاط خدمات الاتصال السمعي البصري المبث بما فيها الآليات المحتمل وضعها لفك الاشارات ومراقبة الدخول الى المصالح.
المادة 15
فتح المادةتدرس المؤسسة احتجاجات مستعملي الاتصال السمعي البصري المبث المتعلقة بظروف الاستقبال وتعمل عند الحاجة على إثبات مخالفات القوانين والتنظيمات المعمول بها عن طريق المؤسسات المرخص لها بذلك.
المادة 16
فتح المادةتقوم المؤسسة بالدراسات والابحاث المتعلقة بمجموع العتاد والتقنيات الخاصة بالاتصال السمعي البصري المبث.
المادة 17
فتح المادةللمؤسسة صفة ايداع واقتناء واستغلال كل براءات الاختراع وشهادات الملكية الصناعية المتعلقة بالدراسات التي تديرها.
المادة 18
فتح المادةتتعاون المؤسسة مع الادارات والهيئات المهنية المعنية في تحديد المعايير المتعلقة بعتاد وتقنيات الاتصال السمعي البصري المبث وعند الاقتضاء تقترح اعتمادها .
وبهذه الصفة تقترح ، بعد التشاور مع الهيئات الاخرى للخدمة العمومية للبث الاذاعي السمعي والتلفزيوني التي تهمها هذه المعايير، على السلطات العمومية الاجراءات الملائمة وتشارك على المستوى الوطني والدولي في أشغال الهيئات المكلفة بدراسة مثل هذه الاجراءات وتحديدها وتضع الخصائص النوعية الضرورية لتنفيذ القوانين والتنظيمات التي تسير عتاد الاتصال السمعي البصري المبث وتقنياته.
المادة 19
فتح المادةتشارك المؤسسة في إعداد السياسة الصناعية للدولة في ميدان تقنيات الاتصال السمعي البصري، وتطبيق ذلك.
المادة 20
فتح المادةتشارك المؤسسة في وضع تطبيق سياسة الدولة في ميدان صناعة وتوزيع ووضع عتاد ومنشآت استقبال خدمات الاتصال السمعي البصري المبث. وتشارك في تحديد شروط تسويق التجهيزات المطابقة لها.
المادة 21
فتح المادةتشارك المؤسسة في إعداد سياسة الدولة | وتطبيقها في ميدان التوزيع في الخارج للعتاد والتقنيات الجزائرية للاتصال السمعي البصري.
وتنظم بهذه الصفة خصوصا في ميدان اختصاصها أعمالا لترقية العتاد والتقنيات الجزائرية وتقوم باستقبال الشخصيات والوفود الاجنبية وتلبي طلبات الاستعلامات المهنية الصادرة عن هيئات أجنبية.
المادة 22
فتح المادةينبغي على المؤسسة اتخاذ الاجراءات التي تسمح باحترام الالتزامات الدولية التي تخصها، وتنفيذ | ذلك.
المادة 23
فتح المادةتشارك الدولة في ميدان اختصاصها، في تمثيل الخدمة العمومية للبث الاذاعي السمعي والتلفزيوني في الهيئات الوطنية والدولية التي تعالج الاتصال السمعي البصري.
المادة 24
فتح المادةينظم المدير العام للمؤسسة تمثيل المؤسسة في الهيئات الدولية غير الحكومية لاسيما الاتحاد الاوربي للبث الاذاعي واتحاد الاذاعات والتلفزيونات الوطنية بافريقيا واتحاد إذاعات الدول العربية واتحاد إذاعات آسيا.
ويرسل برنامج تمثيل المؤسسة مسبقا الى رئيس الحكومة كل سنة .
يجب على مدير المؤسسة إعلام رئيس الحكومة في الوقت المناسب عن المشاركات في الاجتماعات التي ام تبرمج.
المادة 25
فتح المادةتحصل الاشتراكات المدفوعة الهيئات الدولية للبث الاذاعي والتلفزيوني ضمن الشروط التي تحددها في الاحكام السنوية لدفتر الشروط العام.
المادة 26
فتح المادةتشترك المؤسسة في وضع سياسة الدولة في ميدان التعاون الدولي وتنفيذها.
وبهذه الصفة تقدم في اطار امكانياتها للوزارات الجزائرية والهيئات الدولية المعنية المستخدمين المطلوبين منها لأداء مهام المساعدة التقنية لدى هيئات الاذاعة والتلفزيون سواء كانت مهام قصيرة الامد أو طويلة الامد أو كانت انتدابا.
يجب على المؤسسة إعادة الادماج الفوري للاعوان الذين يرغبون في ذلك بعد نهاية الالحاق مع الاحتفاظ بأقدميتهم وحقوقهم المكتسبة.
تنظم المؤسسة تدريبات للاعلام وتحسين المستوى أو تدريبات في المؤسسة التي تطلبها منها الوزارات والهيئات الدولية المعنية لصالح المتدربين الاجانب.
تقوم المؤسسة بتعاون دولي في ميدان المساعدة التقنية والدراسات والهندسة وشراء التجهيزات وتوفيرها حتى يتسنى لها تلبية طلبات الوزارات والهيئات الدولية المعنية.
المادة 27
فتح المادةتسدد الوزارات والهيئات الدولية المعنية المصاريف المدفوعة للمؤسسة طبقا للمادة 26 وحسب الكيفيات المحددة باتفاقية.
و شوال عام 1411 الجريدة الرسمية
الفصل الثاني — احكام خاصة بارسال البرامج الاذاعية والتلفزيونية | وإشارات الاتصال السمعي البصري، وبث ذلك 1 - علاقات المؤسسة مع هيئات الخدمة العمومية |
المادة 28
فتح المادةتحدد المؤسسة المواصفات التقنية التي يجب أن تطابق الاشارات وتضع المؤسسة وثيقة تضم مجموع هذه المواصفات.
المادة 29
فتح المادةتحقق المؤسسة في مدى مطابقة المواصفات المحددة للاشارات التي تتكفل بها والصادرة عن هيئات البرامج وتراقب النوعية التقنية لهذه الاشارات، وتعلم الهيئات المعنية بنتائج هذه التحقيقات والمراقبات. ويمكنها أن تطلب فتح تحقيق تقوم به لجنة مختلطة توضع باتفاق مشترك عندما يبرر ذلك عطب تكون له آثار خاصة على نوعية الالتقاط. وتقدم لها نتائج هذا التحقيق والتوجيهات التي تتخذ في مواجهة النقص الملاحظ.
وتستطيع المؤسسة رفض التكفل بالاشارة لما يكون العطب ذا درجة خاصة تنسب في ظروف غير عادية للاتصال والارسال والتي يمكنها عرقلة سير أجهزة الالتقاط بصفة دائمة أو في حالة تردد منتظم ومطول لعطب سبقت ملاحظته، وتعلم الهيئة المعنية فورا وترسل لها تقريرا يعرض أسباب هذا القرار.
المادة 33
فتح المادةتضمن المؤسسة أولوية استعمال شبكاتها للبث التلفزيوني للمؤسسة العمومية للتلفزيون لبث البرامج التلفزيونية وتمنح بصفة استثنائية شبكاتها للبث الاذاعي السمعي للمؤسسة العمومية للبث الاذاعي السمعي لبث برامجها السمعية.
المادة 34
فتح المادةعلى الهيئات العمومية للبرامج المذكورة في المادتين 31 و 32 أن تبلغ المؤسسة بالمعلومات الضرورية بالنسبة لها لتنظيم الإرسالات وبث البرامج الاذاعية والتلفزيونية والسمعية وإشارات أخرى للمواصلات السمعية والبصرية.
المادة 35
فتح المادةتعلم المؤسسة كل هيئة من الهيئات المذكورة في المادتين 31 و 32 عن الحوادث المحتملة التي تمس بث برامجها.
المادة 36
فتح المادةتكون شروط استعمال شبكات المؤسسة لأغراض الاتصال وبث اشارات المواصلات السمعية البصرية ذات الطابع التجاري، موضوع اتفاقية تربط المؤسسة بالهيئات المذكورة في المادتين 31 و32.
تحدد هذه المعاهدة خصوصا طبيعة الخدمات التي تقدمها المؤسسة ومواقيت الارسال والبث، وشروط التكفل، وكيفيات تسديد الخدمات التي تقدمها المؤسسة.
المادة 37
فتح المادةعندما يخصص الحصول على خدمات المواصلات السمعية البصرية التي تبثها المؤسسة بطرق
المادة 30
فتح المادةتكلف المؤسسة بارسال أو استقبال | تقنية ملائمة سواء لأصناف محددة من المستعملين أو البرامج الى الخارج أو منه لحساب هيئات الخدمة العمومية للبث الاذاعي السمعي والتلفزيوني. وتقوم المؤسسة بهذه الارسالات بوسائلها الخاصة بالاتصال الثابتة أو المتحركة والتوزيع والوصل أو تقوم بذلك بوسائل تجلبها لاستعمالها بصفة دائمة أو استثنائية. ولهذا الغرض تكلف المؤسسة بالقيام بطلب المدارات الضرورية الدائمة أو الاستثنائية
المادة 31
فتح المادةتبث المؤسسة في الاوقات المحددة على شبكتها التلفزيونية المتكونة من أجهزة إرسال واعادة إرسال تعمل على موجات مترية برامج البث التلفزيوني للهيئة العمومية للتلفزيون.
المادة 32
فتح المادةتبث المؤسسة في الاوقات المحددة على شبكة بثها الاذاعي المتكون من أجهزة إرسال وإعادة إرسال تعمل على موجات كيلومترية وهكتومترية وديكامترية ومترية برامج البث الاذاعي السمعي للهيئة العمومية للبث الاذاعي السمعي.
مستعملين يدفعون أتاوة إضافية، فان المؤسسة تطور وسائل الشيفرة الضرورية وتستغلها وتصونها الا في حالة أحكام مخالفة تستشار فيها المؤسسة.
المادة 38
فتح المادةعندما تضع هيئات مستفيدة من رخصة استعمال الاملاك العمومية شبكات سلكية في سير إشارات الاتصال السمعي البصري فان المؤسسة تحدد المواصفات التقنية مع التحقق خاصة من قدرة هذه الشبكات على تبليغ هذه الاشارات.
وتحدد اتفاقية شروط ممارسة المسؤولية المذكورة أعلاه وتوضح على الخصوص طبيعة الاجور التي تقدمها المؤسسة وكيفياتها .
المادة 39
فتح المادةتقوم المؤسسة بالاتصالات الضرورية مع مديرية المواصلات اللاسلكية لتحديد الأوجه المشتركة بين تجهيزات رأس الشبكة من جهة، والشبكة وتجهيزات المستعملين من جهة أخرى. 616 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 40
فتح المادةتحدد المؤسسة المعايير التي يجب أن تخضع لها الاشارات التي تسلمها الشبكات المذكورة في المادتين 31 و 32 للمستعملين وتراقب مدى مطابقة الاشارات لهذه المعايير.
ب - العلاقات بين المؤسسة والهيئات المستفيدة من رخصة استعمال الاملاك العمومية
المادة 41
فتح المادةتلتزم المؤسسة إزاء الهيئات المستفيدة من رخصة استعمال الاملاك العمومية للبث الاذاعي السمعي والتلفزيوني، بنفس المسؤوليات المذكورة في المادتين 1 و 2 من الفقرة ..
المادة 42
فتح المادةيمكن أن تكلف المؤسسة في إطار اتفاقية تربطها بهيئة للبث الاذاعي السمعي والتلفزيوني مستفيدة من رخصة استعمال الاملاك العمومية بتنظيم التجهيزات التقنية التي تساهم في إنتاج حصص البث الاذاعي السمعي والتلفزيوني أو اشارات أخرى للاتصال السمعي والبصري وتطوير هذه التجهيزات واستغلالها وصيانتها.
المادة 43
فتح المادةتكون شروط استعمال شبكات المؤسسة لأغراض ايصال برامج اذاعية وتلفزيونية واشارات المواصلات السمعية والبصرية وبثها من طرف هيئات وتعلم الهيئات عن نتائج هذه التحقيقات والمراقبات ويمكنها أن تطلب فتح تحقيق تقوم به لجنة مختلطة تنشأ | باتفاق مشترك عندما يبرر ذلك عطب تكون له آثار على نوعية الالتقاط بصفة خاصة وتقدم لها نتائج هذا التحقيق والتوجيهات التي تتخذ المواجهة النقص الملاحظ.
ج علاقات المؤسسة بشركائها :
المادة 46
فتح المادةتحدد الخدمات التي يتعين على مؤسسة البث التلفزيوني بثها لهذا الصنف من المستعملين على أساس تعاقد ذي طابع الزامي لكلا الطرفين يخضع للقواعد التجارية .
د - النزاعات :
المادة 47
فتح المادةتكون السلطة الوصية حكما في أي خلاف . يطرأ على علاقات المؤسسة بشركائها ويتعذر حله بالتراضي.
الفصل الثالث — الاحكام المتعلقة بتمويل نشاطات المؤسسة ا - علاقات المؤسسة بالدولة.
المادة 48
فتح المادةتمنح الدولة للمؤسسة مقابل الخدمات مستفيدة من رخصة استعمال الاملاك العمومية موضوع | المقدمة للمؤسسات العمومية للبرامج، طبقا للمهمة الموكلة اتفاقية تربط المؤسسة بالهيئات المعنية.
وتحدد هذه المعاهدة طبيعة الخدمات التي تقدمها المؤسسة وأوقات إرسال وبث البرامج الاذاعية والتلفزيونية وإشارات المواصلات السمعية والبصرية وشروط التكفل بدفع مقابل عن الخدمات المقدمة وكيفيات ذلك.
وتقدم هذه الخدمات خارج الاوقات المخصصة لصاحبها ذي الاولوية أو خلال هذه الاوقات مع مراعاة الشروط التقنية التي تسمح بتقديم عدة حصص في وقت واحد دون اضطراب فيها.
المادة 44
فتح المادةعندما يخصص الحصول على خدمة الاتصال السمعي والبصري الذي تبثه المؤسسة بطرق تقنية ملائمة سواء لأصناف محددة من المستعملين أو لمستعملين يدفعون أتاوة اضافية فان المؤسسة يمكنها تطوير وسائل الشيفرة الضرورية واستغلالها وصيانتها.
المادة 45
فتح المادةتحقق المؤسسة في مدى مطابقة المواصفات المحددة للاشارات التي تتكفل بها والصادرة عن الهيئات المستفيدة من رخصة استعمال الاملاك العمومية وتراقب نوعية هذه الاشارات.
اليها بمقتضى المرسوم التنفيذي المتعلق بقانونها الاساسي، ما يلي :
- حصة من الاتاوة عن حق استعمال أجهزة البث الاذاعي والتلفزيوني التي يدفعها المستعملون للدولة.
- اعانة للتوازن تقدمها الدولة لتغطية التكاليف الناتجة عن الخدمة العمومية.
يتم تقويم هذه الموارد مع الاخذ بعين الاعتبار حجم الخدمات الواجب تقديمها لمؤسسة البرامج للخدمة العمومية على أساس تعريفة توضع مسبقا طبقا للاحكام السنوية لدفتر الشروط.
وفي حالة تجاوز مؤسسات البرامج لحجم الاوقات | المخصصة للبث والارسال والالتقاط المحددة بصفة مشتركة في دفتر الشروط الخاص بكل واحدة تمنح الدولة أجرا اضافيا مقابل ذلك.
المادة 49
فتح المادةتمنح الدولة في ميدان استثمارات التجديد والتوسع وإصلاح الاملاك التي تسيرها المؤسسة في إطار مهمتها كمصلحة عمومية، إعانات تجهيز بمساهمة نهائية طبقا لمخططها السنوي للتنمية.
و شوال عام 1411 الجريدة الرسمية
المادة 50
فتح المادةيكون التعاقد على الاهداف المبرم مع الدولة موضوع إعانات استثنائية.
ب - علاقات المؤسسة بالهيئات العمومية | للبرامج .
المادة 51
فتح المادةتدفع مؤسسات البرامج التي يكون عليها تقديم خدمة ذات طابع تجاري الاشهار وغيره للمؤسسة بعد بث الخدمة على شبكتها، أجرا يطابق الجدول المحدد باتفاق مشترك.
ج علاقات المؤسسة بالغير.
المادة 52
فتح المادةتخضع علاقات تقديم الخدمات بين المؤسسة والغير للقوانين التجارية.
الملحق الثاني دفتر الشروط الخاص للمؤسسة العمومية للبث الاذاعي والتلفزي
الفصل الاول — الموارد المالية للمؤسسة
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل ميزانية المؤسسة في باب الايرادات على ما يأتي :
- من أجل التسيير اعانة تقدمها الدولة وقسط من صندوق تخصيص الرسوم على استخدام أجهزة استقبال البث الاذاعي والتلفزي
- اعانات تقدمها الدولة لانجاز برنامج الاستثمار.
المادة 2
فتح المادةتبرر إعانة الدولة في مجال التسيير بتبعاتها المتمثلة في تنفيذ التزامات الاستغلال والصيانة.
المادة 3
فتح المادةتبرر الاعانة التي تقدمها الدولة لانجاز برنامج الاستثمار بالتبعات المتعلقة بما يلي :
- فك عزلة الجنوب الاقصى وذلك بانجاز عدة محطات للاذاعة والتلفزة تغطية المناطق المنعزلة ومناطق الرؤية المعتمد .
تغطية مناطق الحدود وبعض أنحاء الكرة الارضية.
تجديد المنشآت القاعدية التقنية وتدعيمها.
المادة 4
فتح المادةتشتمل الميزانية التقديرية لايرادات المؤسسة ونفقاتها على العمليات ذات الصلة بالتسيير
المادة 5
فتح المادةيتداول مجلس ادارة المؤسسة في شأن ميزانية تقديرية مؤقتة للايرادات والنفقات قبل 31 يوليو من السنة التي تسبق السنة التي تحضر الميزانية من أجلها، ويرسلها الى السلطة الوصية.
المادة 6
فتح المادةتحضر الميزانية التقديرية للايرادات والنفقات وتقدم الى السلطة الوصية لكي ترفق بمشروع قانون المالية. وترفع الى المجلس الاعلى للاعلام لابداء رأيه بشأنها.
ويمكن رئيس مجلس الادارة أن يلتزم استثناء في حدود الاعتمادات الموافق عليها في السنة المالية المنصرمة بالعمليات اللازمة لاستمرارية التسيير وينفذها، اذا لم تحصل موافقة السلطة الوصية على الميزانية التقديرية النهائية قبل موفى السنة المالية.
الفصل الثاني — أحكام تخص علاقات المؤسسة العمومية للبث الاذاعي والتلفزي مع الدولة والمتعاملين الآخرين 1 علاقات المؤسسة مع الدولة.
المادة 7
فتح المادةتتطلب تبعات الدولة التي يترجمها تنفيذ الالتزامات المذكورة في المادتين 2 و 3 أعلاه، اعانة من الدولة كما هو مذكور في المادة الاولى.
المادة 8
فتح المادةتتولى السلطة الوصية تخصيص الناتج المرتقب من الأتاوة العائدة إلى المؤسسة سنويا في نطاق تطبيق المواد 4 و 5 و 6 أعلاه.
المادة 9
فتح المادةيراعى في تخصيص مبلغ الاتاوة للمؤسسة القائمة بالخدمة العمومية مشروع ميزانيتها وتطور نشاطها وكذا التزاماتها كخدمة عمومية، 2 – علاقات المؤسسة مع المتعاملين الآخرين.
ا - علاقات مؤسسة البث الاذاعي والتلفزي مع مؤسسات البرنامج الحالية.
المادة 10
فتح المادةتخضع مصاريف الدارة ذات الصلة بالخدمات التي تقدمها المؤسسات العمومية للبرامج، في اطار والعمليات ذات الصلة بانجاز برنامج الاستثمار مع الفصل | علاقة تعاقدية لمكافأة تنص عليها الدولة على أساس تعريفة بينهما .
تأخذ بالحسبان مدة التوصيل والبث وايجارة الدارة.
ب علاقات مؤسسة البث الاذاعي والتلفزي والقنوات الاخرى للتلفزة والبث الاذاعي.
المادة 11
فتح المادةتحدد خدمات مؤسسة البث الاذاعي والتلفزي التي توفرها لهذه الاصناف في نطاق علاقة تعاقدية تلزم الطرفين وتخضع لضوابط القانون التجاري.
ج - علاقات المؤسسة للبث الاذاعي والتلفزي والمرتفقين بالخدمات المزمع انشاؤها من بث معطيات ودراسات هندسية، ومنشآت وصيانة
المادة 12
فتح المادةتعد مكافآت الخدمات ذات الصلة بالخدمات المزمع إنشاؤها في نطاق علاقة تعاقدية تلزم الطرفين وتخضع لضوابط تجارية.
المادة 13
فتح المادةتراعى في نظام تعريفة المكافاة المرتبطة بأداء الخدمات التعريفة المحددة مسبقا والتي وافقت عليها السلطة الوصية.
الفصل الثالث — الكيفيات الخاصة بالتسيير المالي والاداري للأملاك الوطنية 1 - التسيير المالي لانجاز برنامج الاستثمار
المادة 14
فتح المادةيضع أمين خزينة الجزائر الرئيسي تسبيقات تحت تصرف المؤسسة بمجرد ايجاد اعتمادات الدفع السنوية.
المادة 15
فتح المادةتثبت هذه التسبيقات، في نهاية السنة المالية المعنية على أكثر تقدير بكشف عن وجوه استعمالها يحضره العون المحاسب للمؤسسة.
ب - التسيير المحاسبي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-212
« تلغى أحكام المرسومين التنفذيين رقم 91-98 ورقم 91-99 المؤرخين في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 والمذكورين أعلاه. المادّ ة 35 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-212
مرسوم تنفيذي رقم 12-212 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 9 مايو سنة 2012، يحدد القانون الأساسي للمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي في الجزائر
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1422 الموافق 5 مايو سنة الإذاعي والتلفزي في الجزائر . . . . 2001، يتضمن التنظيم الداخلي للمؤسسة العمومية للبث 13
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-136
مرسوم تنفيذي رقم 92-136 مؤرخ في 4 شوال عام 1412 مارس سنة 1976 ، المعدل والمتمم والمتعلق باعداد مسح الاراضي العام. 773
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.