مرسوم تنفيذي رقم 89-195 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1410 الموافق 17 اكتوبر سنة 1989 يحدد الاتفاقية النموذجية المتعلقة بالاستعمال الخاص ذي الطابع التعاقدي للاملاك العمومية. 1183
المادة الأولى
فتح المادةمع مراعاة القواعد الخاصة التي يخضع لها شغل الاملاك العمومية المينائية والمطارية والحديدية شغلا يكون له طابع تعاقدي فان عقود شغل ملحقات الاملاك العمومية المخصصة للاستعمال المشترك بين الجمهور شغلا خاصا والمذكورة في المادتين 160 و 161 من المرسوم رقم 87-131 المؤرخ في 26 مايو سنة 1987 المذكور أعلاه، يجب أن تكون مطابقة لأحكام الاتفاقية النموذجية الملحقة بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 ربيع الأول عام 1410 الموافق 17 أكتوبر سنة 1989 مولود حمروش.
الاتفاقية النموذجية المتعلقة بالاستعمال الخاص ذي الطابع التعاقدي للاملاك العمومية ( المادتان 160 و 161 من المرسوم رقم 87-131 المؤرخ في 26 مايو سنة 1987 ) ان الموقعين أدناه :
ال ( 1 ) .
من جهة، (2) من جهة أخرى، قد اتفقا (وا) على ما يأتي :
المادة الاولى : لقد التمس الهيئة ( 2 ) .
رخصة شغل .
ورخصت السلطة الموقعة أدناه ( 1 ) .
بشغل ملحقات الاملاك العمومية قصد استعمالها الخاص ذي الطابع التعاقدي بهدف استغلال الخدمة العمومية المتمثلة في .........
أو القيام بمهمة المنفعة العامة المتمثلة في.
والتي يتكفل بها.
المادة 2 : يشمل شغل الاملاك موضوع هذه الاتفاقية ملحقات الاملاك العمومية الموصوفة فيما يلي :
وتحديد حدود هذه الملحقات هو المذكور في التصميم الملحق بهذه الاتفاقية.
(1) تعيين السلطة المختصة للترخيص بشغل الاملاك العمومية
(2) تعيين الممضي وصاحب الامتياز.
(1) و (2) التسمية الصحيحة للطرف المتعاقد والصفة القانونية للممضي المؤهل قانونا لتمثيله في الاتفاقية. 1184 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 18 ربيع الاول عام 1410ه
المادة 3
فتح المادةيلتزم الشاغل بتنفيذ جميع الاعباء والشروط التي تنص عليها هذه الاتفاقية، فهو يلتزم على الخصوص بعدم اعتراض سبيل اية زيارة للاماكن يقوم بها أعوان المصالح التقنية الذين يجب عليه تنفيذ كل أوامرهم في الآجال المحددة وعلى نفقته ..
يعترف الشاغل فضلا عن ذلك، أنه في حالة عدم مراعاته هذه الشروط، يفقد حقه في الاستفادة من التعويض الناتج عما يمكن أن يترتب على ذلك من فسخ للاتفاقية
المادة 4
فتح المادةيكون للشاغل الحق في إطار المهمة التي يؤديها كخدمة عمومية أو منفعة عامة في القيام بجميع الاشغال اللازمة لاستغلال النشاط بما يطابق الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، ويتفق على الخصوص مع دفتر الشروط في حالة وجود امتياز خدمة عمومية.
المادة 5
فتح المادةيسرى مفعول هذه الاتفاقية ابتداء من تاريخ توقيعها، لمدة وعند انقضاء المدة المنصوص عليها أصلا، يمكن الطرفين (الاطراف تجديد الاستعمال الخاص ذي الطابع التعاقدي لملحقات الاملاك العمومية باتفاق مشترك وحسب الطريقة نفسها، لمدة أخرى.
يمنح حق شغل الملحقات :
بالمجان وفقا لأحكام المادة 139 من القانون رقم 87 – 20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988، مقابل دفع الاتاوى المنصوص عليها في القانون أي
المادة 6
فتح المادةترسل نسخة من الاتفاقية لتكون سندا للتحصيل، أما الى مصلحة أملاك الدولة أو الى أمين خزينة الولاية أو الى قابض الضرائب المختلفة، على حسب الجهة التي تستحق الاتاوة :
الدولة، الولاية البلدية.
المادة 7
فتح المادةإذا تأخر دفع الاتاوى، تحسب الفوائد ذات النسبة القانونية بقوة القانون لفائدة ميزانية الدولة أو الجماعات المحلية المعنية دون أن تكون ثمة ضرورة لتوجيه أي انذار طبقا للمادتين 180 و 181 من القانون المدني.
ولا يعتد في حساب الفوائد بكسور الشهور.
المادة 8
فتح المادةتكون للشاغل عند انقضاء مدة الاتفاقية لأي سبب من الاسباب ، مهلة ستة (6) أشهر لاخلاء المباني حسب وجهتها، ومهلة عام (1) واحدا لاخلاء المباني حسب نوعها، وهذا دون اتلاف الاملاك العمومية، واذا انقضت هذه المهلة، وما لم تكن هناك أحكام دفتر شروط خاصة بامتياز خدمة عمومية، فلن يكون له أي حق في المنشآت التي تبقى مكتسبة للدولة أو للجماعات المحلية مالكة ملحقات الاملاك العمومية المشغولة.
المادة 9
فتح المادةللشاغل حق في التعويض اذا ما عدلت الادارة اتفاقية شغل الاماكن أو الغتها قبل انقضاء الاجل المتفق عليه.
ويقع التعويض المذكور في الفقرة أعلاه حينئذ على عاتق الجماعة التي جرى سحب الرخصة لفائدتها. ويساوى، بعد خصم معدل الاستنفاذ، القيمة الراهنة للممتلكات المعنية إذا كانت هذه الممتلكات ماتزال قائمة في تاريخ سحب الرخصة، ينفذ تعويض الشاغل اذا ماتم اعتماده وقبوله باتفاق مشترك خلال السنة التي تلي تاريخ الغاء الاتفاقية.
واذا حدث اختلاف بين الاطراف تفصل المحكمة في نسبة التعويض مشفوعا عند اللزوم بتعويض عن الاضرار.
غير أن الحق في التعويض يرفض في حالة عدم احترام الشاغل الشروط التعاقدية، كما يمكن أن يقصى.
إذا كان الالغاء ناتجا عن اجراء عام باعادة التخصيص الشامل لملحقات الاملاك العمومية المشغولة.
المادة 10
فتح المادةتكون حقوق الدمغة والتسجيل على عاتق المستفيد .
المادة 11
فتح المادةتشكل أحكام هذه الاتفاقية النموذجية حدا أدنى من حقوق الالتزامات بالنسبة الى الطرفين (الاطراف) .
غير أنه يمكن، مراعاة للخصومات المتعلقة بحالات خاصة، أن تتمم بشروط تكميلية تضبط باتفاق مشترك على أن .
لا تخالف الاحكام الاصلية للاتفاقية النموذجية ولا القوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 12
فتح المادةتغدو أهداف الاتفاقية نهائية بمجرد توقيعها من الطرفين (الاطراف).
واثباتا لذلك حررت الاتفاقية في ثلاث (3) نسخ أصلية .
ب.................. في الاربعاء 18 ربيع الاول عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1185 مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1410 الموافق . 16 أكتوبر سنة 1989 يتضمن انهاء مهام محافظ البنك المركزي الجزائري..
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 ربع الاول عام 1410 الموافق 16 أكتوبر سنة 1989 تنهى مهام السيد بدر الدين نويوة، بصفته محافظا للبنك المركزي الجزائري لتكليفه بوظيفة أخرى.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.