مرسوم رقم 81-96 مؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 يتعلق بمنح المساكن في العمارات التابعة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمؤسسات الاشتراكية أو التي تنتفع منها. 660
المادة الأولى
فتح المادةتحدد أحكام هذا المرسوم نظام منح المساكن فى العقارات التي تحوزها، بأي صفة كانت الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمؤسسات الاشتراكية التابعة لها ماعدا .
العقارات التي تتصرف لحساب طرف ثالث أو تتبع الاملاك المحجوزة أو التي هي في طريق التصفية ..
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةلا يجوز لأى كان أن يشغل مسكنا في العقارات المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه اذا لم يكن مستفيدا من قرار منح مسكن .
المادة 3
فتح المادةيمكن أن يكون شغل المسكن استجابة شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتعلق | للضرورة الملحة التي تتطلبها الخدمة، أو تكون بنظام الايجار المطبق على المحلات ذات الاستعمال | في ذلك فائدة لها .
الثلاثاء 15 رجب عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 661 وتكون الضرورة الملحة التي تتطلبها الخدمة اذا لم يتيسر للعون أن يؤدى عمله تأدية عادية دون أن يكون ساكنا في المبنى الذي يمارس فيه مهامه ويكون حضوره مطلوبا ليل نهار .
وتكون فائدة الخدمة اذا كان المسكن غير ضروري لاداء العون وظيفته ولكن مسكن العون من شأنه أن يسمح بتأدية الخدمة أحسن أداء .
المادة 4
فتح المادةيشمل منح المساكن لضرورة المصلحة الملحة مجانية السكن.
وفي حالة منح المساكن لفائدة الخدمة، يتحمل المستفيدون نسبا مائوية من الاتاوى تماثل ما نصت عليه المادة 158 من الامر رقم 67-83 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1967 المذكور أعلاه.
ولا يمكن أن تتجاوز الاتاوى قيمة ايجار المحلات المشغولة .
المادة 5
فتح المادةيطالب في جميع الحالات، بدفع ثمن التزويد بالماء والغاز والكهرباء والتدفئة .
المادة 6
فتح المادةتكلف مصالح أملاك الدولة والشؤون العقارية بتحديد الاتساوى، كما وردت في المادة 4 أعلاه ومراجعتها طبقا للتشريع الخاص بايجار المحلات ذات الاستعمال السكني .
المادة 7
فتح المادةتدفع الاتاوة مسبقا عن كل شهر .
تترتب قانونا على أي تأخير في دفع الاتاوى المطالبة بدفع تعويض نسبته %5 %5% عن السنة دون ضرورة توجيه أى انذار، وتعتبر كسور الشهر في حساب هذا التعويض .
واذا لم تدفع الاتاواة في تاريخ الاستحقاق تطالب المصلحة المسيرة بتحصيلها عملا بالمادة 149 من الامر رقم 67-83 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1967 المشار اليه أعلاه .
المادة 8
فتح المادةيعتبر منح المساكن مؤقتا وقابلا للإلغاء في أي وقت حسب الصيغ المنصوص عليها في | المواد 12 و 15 و 17 أعلاه. وتقتصر مدة المنح على الفترة التي يمارس فيها المهام التي تستوجب ذلك فعلا وتنتهى على كل حال في حالة نقل الملكية أو تعديل تخصيص العقار .
ويجب على المعنيين فى حالة الغاء المسكن لأى سبب كان أن يخلوا الأماكن فى أجل ثلاثة أشهر، والا طبقت عليهم العقوبات المنصوص عليها في المادة و أدناه .
المادة و : يمكن أن يتعرض للاجلاء الذين يشغلون المحلات دون أن يكون لديهم قرار منح السكن لفائدتهم وذلك بناء على طلب من المصلحة المسيرة المعنية .
وفضلا على ذلك، يرغم شاغلو المساكن على دفع الاتاوة المقابلة لقيمة الايجار التي تحددها مصالح أملاك الدولة والشؤون العقارية التابعة للولاية مع زيادة %100% على الاشهر الستة الاولى و 500% على المدة التي تفوق ذلك . بالنسبة للفترة التي يتهاون خلالها في شغل المحلات بعد انقضاء مدة منح المسكن .
المادة 10
فتح المادةتحدد بمرسوم قائمة الوظائف التي يكون لأصحابها حق منح المسكن بسبب ضرورة الخدمة الملحة أو لصالح الخدمة .
المادة 11
فتح المادةكل شغل مسكن في العقارات المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، كيفما كان قدمه ونوعية العقد الذي سمح به، يكون موضوع مراجعة في أجل سنة ابتداء من نشر المرسوم المنصوص عليه في المادة 10 أعلاه .
وينتهي بانتهاء هذا الاجل منح المسكن الذي لا يثبت أو يصحح حسب الشروط الواردة في المواد 12 و 15 و 17 من هذا المرسوم .
وفضلا على ذلك، يتعرض كل شاغل مسكن لا يستطيع تبرير شغله بقرار منح المسكن، للعقوبات المنصوص عليها في المادة و أعلاه، ابتداء من انقضاء هذا الاجل نفسه .. 662 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 رجب عام 1401 ه
الباب الثاني — أحكام خاصة
القسم الأول — العقارات التابعة للدولة أو التي تنتفع منها
المادة 12
فتح المادةيكون عقد منح المساكن في العقارات التابعة للدولة أو التي تنتفع بها بناء على قرار يتخذه رئيس مصلحة أملاك الدولة والشؤون العقارية في الولايات، بعد استشارة رئيس المصلحة الذي وضع العون المستفيد تحت سلطته .
ويشكل هذا العقد وثيقة تحصيل الاتاوى المستحقة طبقا للتنظيم المعمول به .
المادة 13
فتح المادةيتولى قابض أملاك الدولة المختص اقليميا تحصيل الاتاوى التي تقبض باعتبارها عائدا من أملاك الدولة .
ويعاد دفع الاتاوى المحصلة لحساب المصالح التي تتمتع بالاستقلال المالى الى الميزانية الملحقة | بعد اقتطاع %80 بعنوان نفقات تسيير المصلحة .
المادة 14
فتح المادةيحدد قرار مشترك بين وزير المالية والوزير المعنى، ان اقتضى الامر التعديلات الخاصة باجراء منح المسكن وتحصيل الاتاوى بالنسبة للمصالح التي لها تبعات خاصة .
القسم الثاني — العقارات التابعة للمؤسسات العمومية الوطنية والمؤسسات الاشتراكية الوطنية أو التي تنتفع منها هذه الهيئات
المادة 15
فتح المادةيتولى مدير المؤسسة أو الهيئة منح المسكن في العقارات التابعة للمؤسسات العمومية الوطنية والمؤسسات الاشتراكية الوطنية أو التي تنتفع منها هذه المؤسسات وتثبت قرارات المنح وضعية المحلات الموضوعة تحت تصرف المعنيين وقوامها وكذلك شروط المنح المالية محددة طبقا لاحكام المادتين 4 و 6 أعلاه ..
ويجب أن يؤشر على هذه القرارات رئيس مصلحة أملاك الدولة والشؤون العقارية التابعة للولاية المختص اقليميا
المادة 16
فتح المادةيتكفل محاسب المؤسسة والهيئة بالاتاوى التي يحصلها حسب الشروط الواردة في النصوص التي تطبق على المؤسسة أو الهيئة المعنية .
القسم الثالث — العقارات التي تملكها أو تنتفع منها الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية الادارية والمؤسسات الاشتراكية العمومية
المادة 17
فتح المادةيتولى رئيس المجلس الشعبي البلدي أو الوالى حسب الحالة منح المسكن الموجود في العقارات التي تملكها أو تنتفع منها الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية الادارية والمؤسسات الاشتراكية التابعة لها وتبين قرارات المنح وضعية المحلات الموضوعة تحت تصرف المعنيين وقوامها وكذلك شروط المنح المالية محددة طبقا لاحكام المادتين 4 و 6 أعلاه .
ويجب أن يؤشر على هذه القرارات رئيس مصلحة أملاك الدولة والشؤون العقارية في الولاية المختص اقليميا .
المادة 18
فتح المادةيتكفل بالاتاوى محاسب مختص يحصلها حسب الشروط الادارية في النصوص التي تطبق على الجماعة المحلية والمؤسسة أو الهيئة المعنية .
المادة 19
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 ..
الشاذلي بن جديد الثلاثاء 15 رجب عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 663
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 81-330
« يتمم المرسوم رقم 81-96 المؤرخ في 16 مايو سنة 1981 بأحكام هذا المرسوم التي ترتب في فصل ثالث، عنوانه «أحكام استثنائية »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 89-10
« تلغى أحكام المرسوم رقم 81-96 المؤرخ في 16 مايو سنة 1981 المتعلق بمنح المساكن في العمارات التابعة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمؤسسات الاشتراكية او التي تنتفع »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-10
مرسوم تنفيذي رقم 89-10 مؤرخ في أول رجب عام الموافق 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 يحدد كيفيات شغل لحماية المساكن الممنوحة بسبب ضرورة الخدمة الملحة أو 154 لصالح الخدمة وشروط قابلية منح هذه المساكن 159. . فهرس
-
مرسوم رقم 88-187
مرسوم رقم 88-187 مؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 302-047 الذي عنوانه " تسيير المديرية العامة للامن الوطني أحياء الشرطة التابعة لاملاك الدولة " . 1369
-
مرسوم رقم 87-131
مرسوم رقم 87 131 مؤرخ في 28 رمضان عام 1407 الموافق 26 مايو سنة 1987 يحدد شروط ادارة الاملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها، ويضبط كيفيات ذلك 830
-
مرسوم رقم 85-270
مرسوم رقم 85 270 مؤرخ في 22 صفر عام 1406 الموافق 5 نوفمبر سنة 1985 يغير تنظيم دواوين الترقية العقارية وتسييرها في الولاية وعملها. 1686
-
مرسوم رقم 81-330
مرسوم رقم 81-330 مؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 يتمم المرسوم رقم 81-96 المؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 والمتعلق بمنح المساكن في العمارات التي تملكها أو تنتفع بها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمؤسسات الاشتراكية التابعة لها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.