مرسوم تنفيذي رقم 90-314 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 أكتوبر سنة 1990 يتضمن إحداث المكتب الجهوي للتنمية الغابية بالمنطقة التلية الشرقية 1389
المادة 2
فتح المادةيمتد الاختصاص الاقليمي للمكتب الجهوي للتنمية الغابية بالمنطقة التلية الشرقية الى مجموع تراب ولايات : تيزي وزو وبجاية وجيجل وسكيكدة وعنابة والطارف وقالمة وسوق أهراس، أو جزء من تراب هذه الولايات.
تضبط حدود الاختصاص الاقليمي للمكتب الجهوي التنمية الغابية بالمنطقة التلية الشرقية بقرار من الوزير المكلف بالغابات.
المادة 3
فتح المادةيحدد مقر المكتب الجهوي للتنمية الغابية بالمنطقة التلية الشرقية في جيجل.
المادة 4
فتح المادةتحول الى المكتب الجهوي للتنمية الغابية بالمنطقة التلية الشرقية، الاعمال التي كان يمارسها المكتب الوطني الاشغال الغابات ودواوين التهيئة والاستصلاح الموجودة في منطقة اختصاص المكتب الجهوي للتنمية الغابية بالمنطقة التالية الشرقية وكذلك الوسائل والمستخدمين المرتبطين أو المخصصين وادارة هذه الاعمال، وذلك وفقا للاجراءات والكيفيات السارية المفعول، لاسيما تلك المنصوص عليها في المواد من 28 الى 31 من المرسوم التنفيذي رقم 90-116 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 المذكور أعلاه، وكذلك الى أي كيان اقتصادي آخر
المادة 5
فتح المادةيشتمل تحويل الاعمال والمستخدمين المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه، على ما يلي :
- إحلال المكتب الجهوي للتنمية الغابية بالمنطقة التلية الشرقية ابتداء من تاريخ يقرره الوزير المكلف بالغابات، محل
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-114 المؤرخ | المكتب الوطني لأشغال الغابات ودواوين التهيئة في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 | والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للغابات
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-116 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 | والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمكاتب الجهوية للتنمية الغابية يرسم ما يلي
المادة الأولى
فتح المادةيحدث مكتب جهوي للتنمية الغابية بالمنطقة التلية الشرقية، ويخضع لاحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-116 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 المذكور | والاستصلاح في جيجل وبجاية بعنوان الاعمال التي يمارسها .
- إنتهاء الصلاحيات المرتبطة بالاعمال التي كان يمارسها المكتب الوطني لاشغال الغابات ودواوين التهيئة والاستصلاح في جيجل وبجاية، ابتداء من التاريخ نفسه، في الميادين التابعة لمهام المكتب الجهوي لتنمية الغابات بالمنطقة التلية الشرقية.
المادة 6
فتح المادةيخضع تحويل الوسائل والمستخدمين التابعين المؤسسات استصلاح الممتلكات الغابية الموجودة في حدود إقليم المكتب الجهوي للتنمية الغابية بالمنطقة التلية الشرقية لنظام اختياري يفتح لهذه المؤسسات ويحدد عن أعلاه، ولأحكام هذا المرسوم. طريق التنظيم. 28 ربيع الأول عام 1411ه. الجريدة الرسمية
المادة 7
فتح المادةيحول أيضا إلى المكتب الجهوي للتنمية الغابية بالمنطقة التلية الشرقية الاعمال والوسائل | والمستخدمين التابعين للمؤسسة الوطنية للفلين والمنتجات العازلة المشتقة منه المرتبطين باستغلال الفلين في إقليم 1 اختصاص المكتب الجهوي للتنمية الغابية بالمنطقة التلية الشرقية .
وتحول امتيازات استغلال غابات الفلين الممنوحة إلى المؤسسة الوطنية للفلين إلى المكتب الجهوي للتنمية الغابية بالمنطقة التلية الشرقية.
المادة 8
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 83-105 | المؤرخ في 29 يناير سنة 1983 المذكور أعلاه، المتعلقة بمهمة استغلال الفلين من قبل المؤسسة الوطنية للفلين ولاسيما النقطة - ب من المادة 3 ( الفقرة الاولى ) .
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 أكتوبر سنة 1990 .
مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-375
مرسوم تنفيذي رقم 98-375 مؤرخ في 9 شعبان عام 1419 المكاتب الجهوية للتنمية الغابية وأيلولة ممتلكاتها وحقوقها 5 الموافق 28 نوفمبر سنة 1998، يتضمن حل ووسائلها. 7
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 83-105
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.