مرسوم تنفيذي رقم 90 116 مؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للمكاتب الجهوية للتنمية الغابية . 586
المادة 30
فتح المادةيبقى المستخدمون المحولون من مختلف الاصناف خاضعين للاحكام القانونية الاساسية والتنظيمية المطبقة عليهم حتى تحدد شروط ادماجهم في اطار القوانين الاساسية لمستخدمي الوكالة.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-51 (ج.ر عدد 9 لسنة 1993)
المادة 31
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 ابريل سنة 1990.
مولود حمروش وبمقتضى المرسوم رقم 90-114 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 ابريل سنة 1990 والمتضمن انشاء الوكالة الوطنية للغابات يرسم مايلي :
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتعد المكاتب الجهوية للتنمية الغابية التي تسمى في صلب النص " المكاتب " ويحدد هذا المرسوم قانونها الأساسي النموذجي، مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المدنية وبالاستقلال المالي.
تنشأ المكاتب الجهوية عند الحاجة، بمرسوم وفقا لهذا القانون الأساسي النموذجي.
المادة 2
فتح المادةيوضع المكتب تحت وصاية الوزير المكلف بالفلاحة .
المادة 3
فتح المادةيحدد مقر المكتب واختصاصه الاقليمي في المرسوم الذي يتخذ لإنشائه، بناء على تقرير الوزير المكلف بالغابات .
يمارس عمل المكتب في اطار امتياز الاملاك الغابية الحالية على أساس دفاتر شروط تتعلق بها.
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-51 (ج.ر عدد 9 لسنة 1993)
المادة 4
فتح المادةيكلف المكتب بالتنسيق مع الوكالة الوطنية للغابات بوضع برامج العمل موضع التطبيق. 1 (1) في مجال الدراسة :
يجري الدراسات اللازمة لتنمية الممتلكات الغابية الوطنية والأراضي المتعرضة للانحراف والتصحر أو يأمر من يقوم بذلك، يجمع المعلومات التابعة لاختصاضه الاقليمي والتي يمكن أو تساعد في تهيئة مجال اختصاصه هذا وتنميته
- يتصور وينفذ برنامجا لنشر الطرق والتقنيات الواجب استعمالها في اطار التنمية الغابية وتهيئة المنطقة واستصلاحها، وتعميم ذلك.
2) في مجال الانجاز .
يطبق دراسات تهيئة الممتلكات الغابية الوطنية وتسييرها واستصلاح الأراضي التي تتعرض للانجراف والتصحر.
ينفذ جميع الأشغال الخاصة بالهياكل الأساسية.
والتجهيز والاصلاح أو يأمر من يقوم بذلك، ينفذ جميع أشغال صيانة المعدات والتجهيزات ورعايتها أو يأمر من يقوم بذلك، يسهر على حسن تنفيذ المهام المسندة إلى الهيئات العمومية أو الخاصة، وإلى المستغلين العاملين في المنطقة.
3) في مجال التسيير والعمل والتنمية :
يحدث ويسير الكيانات والوسائل المتخصصة الضرورية لتحقيق مهمته
- يقترح أي شكل من أشكال التنظيم اللازم لأداء مهامه |
- يكثف الانتاج الغابي وانتاج الاراضي ذات الطابع الغابي ويرفع من شأنهما،
- ينظم الأعمال الانتاجية لا سيما في مجال الزراعة الجبلية والاعمال الحرجية والرعوية وانتاج الخشب والحلفاء، يحمي الاراضي الغابية وذات الطابع الغابي وكذلك المناطق المتعرضة للانجراف والتصحر، ينهض بكل عمل له صلة بميدان اختصاصه ينهض بكل عمل القصد منه اشراك السكان مباشرة في التنمية.
4 ) في مجال الاعلام والتعميم :
يقوم لدى السكان وبالتعاون مع المؤسسات والمنظمات المعنية ببرنامج اعلام وشرح وتوعية لاشراكها مباشرة أو بصورة غير مباشرة في انجاز مخططات التنمية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-51 (ج.ر عدد 9 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
" المادة 4 : تكلف المكاتب الجهوية للتنمية الغابية بانجاز برامج التجهيز العمومي، بناء على اتفاقيات قبلية :
1 ) تتولى في مجال الانجاز ما يأتي :
- تنفذ مخططات تسيير الأملاك الغابية وتقوم باستصلاح الاراضي المعرضة للانجراف والتصحر، تنفذ أو تنجز الاشغال ذات المصلحة العامة المرتبطة بالهياكل القاعدية، والتجهيزات واستصلاح الاراضي، وحماية الطبيعة، والزراعة الجبلية
- تستكمل المهام المسندة إلى الهيئات العمومية والخاصة والمستغلين الذين يمارسون أعمالهم لحساب المكاتب الجهوية للتنمية الغابية.
2 ) تتولى في مجال التنمية ما يا تي :
تنشىء كيانات ووسائل متخصصة لازمة لانجاز مهامها، تقترح أي شكل من أشكال التنظيم الضروري لأداء مهامها، / العدد 9 18 شعبان عام 1413 ه
- ترفع قيمة الانتاج الغابي تضطلع بترقية جميع الاعمال المرتبطة بمجال اختصاصها ".
الباب الثاني — التنظيم والعمل
المادة 5
فتح المادةيدير المكتب مجلس توجيه ويسيره مدير عام.
المادة 6
فتح المادةتكون للمكتب، قصد تحقيق مهامه قطاعات التنمية الغابية في منطقة عمله.
المادة 7
فتح المادةيخول المكتب، وفقا للقانون ولهذا القانون الأساسي أن يقوم بما يلي :
يبادر بانشاء فروع في الاختصاصات المرتبطة بمجال اختصاصه الرئيسي يفتح أية ملحقات في أي مكان من تراب اختصاصه يتخذ له اسمها في المؤسسات العمومية الاقتصادية.
المادة 8
فتح المادةيقترح المدير العام التنظيم الداخلي للمكتب ويناقشه مجلس التوجيه وتوافق عليه السلطة الوصية.
الفصل الأول — مجلس التوجيه
المادة 9
فتح المادةيكون للمكتب مجلس توجيهي يكلف بدراسة كل اجراء له علاقة بتنظيمه وسيره واقتراحه على السلطة الوصية.
وبهذه الصفة، يتداول مجلس التوجيه في المسائل الآتية على الخصوص :
التنظيم والسير العام والنظام الداخلي برنامج العمل السنوي والمتعدد السنوات وكذلك حصيلة النشاط، 588 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / البرنامج السنوي والمتعدد السنوات للاستثمارات والقروض الشروط العامة لابرام الاتفاقيات والنفقات والمعاملات الأخرى التي تلزم المكتب الجداول التقديرية للايرادات والنفقات القروض السنوية التسويات المحاسبية والمالية وضعية الموظفين القانونية وشروط تحديد اجورهم
- قبول الهبات والوصايا وتخصيصها، العدد 18 7 شوال عام 1410 ه ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال قبل خمسة عشر يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع.
ويمكن تخفيض هذه المهلة بالنسبة الى الدورات غير العادية دون أن تقل عن ثمانية أيام.
المادة 16
فتح المادة؛ لا تصح مداولات مجلس التوجيه الا اذا حضرها نصف أعضائه على الأقل.
واذا لم يكتمل هذا النصاب، عقد اجتماع آخر خلال ثمانية أيام، وتصح مداولات المجلس حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة للأصوات، واذا تعرض مداولات مجلس التوجيه على السلطة | تساوت الاصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا .
الوصية للموافقة عليها خلال الخمسة عشر يوما التي تلي اقرارها.
المادة 10
فتح المادةيتكون مجلس التوجيه من :
المدير العام للوكالة الوطنية للغابات، رئيسا، ممثلي الولاة المعنيين ممثلي وزير التجهيز.
المادة 11
فتح المادةيشارك المدير العام والعون المحاسب في المكتب في اجتماعات مجلس التوجيه مشاركة استشارية.
المادة 12
فتح المادةيمكن مجلس التوجيه ان يستعين بأي شخص يراه كفءا في المسائل المطلوب مناقشتها أو من شأنه أن يقيده في مداولاته.
المادة 13
فتح المادةوظائف أعضاء مجلس التوجيه مجانية.
غير أن مصاريف التنقل والاقامة التي يستظهر بها أعضاؤه بمناسبة أداء مهامهم تعوض لهم وفقا للتنظيم المعمول به.
المادة 14
فتح المادةيعين أعضاء مجلس التوجيه بقرار من الوزير المكلف بالغابات بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها.
المادة 15
فتح المادةيجتمع مجلس التوجيه بناء على استدعاء من رئيسه في دورة عادية مرتين في السنة على الاقل.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسه أو من المدير العام للمكتب أو من ثلثي أعضائه.
يعد الرئيس جدول الاعمال بناء على اقتراح المدير العام للمكتب.
تثبت المداولات في محاضر يوقعها الرئيس وكاتب الجلسة.
وتدون المحاضر المذكورة في سجل خاص.
الفصل الثاني — المدير العام
المادة 17
فتح المادةيتصرف المدير العام للمكتب في اطار التنظيم المعمول به والتعليمات ذات الطابع العام والسلطة الوصية.
فهو المسؤول عن السير العام للمكتب ضمن احترام صلاحيات مجلس التوجيه.
يمثل المكتب في جميع أعمال الحياة المدنية، يمارس السلطة السلمية على المستخدمين يعد التقارير الواجب تقديمها الى مداولات مجلس التوجيه ويقدمها الى السلطة الوصية للموافقة عليها.
يعد الميزانية التقديرية للمكتب وينفذها، يبرم جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات.
يطبق نتائج مداولات مجلس التوجيه التي توافق عليها السلطة الوصية يتولى تحضير اجتماعات مجلس التوجيه والكتابة له.
المادة 18
فتح المادةيعين المدير العام للمكتب بمرسوم بناء على اقتراح السلطة الوصية وتنهى مهامه بالطريقة نفسها.
يساعده :
مدير عام مساعد يعين بقرار من الوزير المكلف بالغابات، وتنهى مهامه بالطريقة نفسها. 7 شوال عام 1410ه الجريدة الرسمية
الباب الثالث — التنظيم المالي
الفصل الأول — المحاسبة
المادة 19
فتح المادةتبدأ السنة المالية في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة. وتمسك المحاسبة على الشكل التجاري وفقا للمخطط الوطني للمحاسبة.
المادة 20
فتح المادةيسند مسك الكتابات الحسابية وتداول الأموال الى محاسب يخضع لأحكام التنظيم المعمول به.
الفصل الثاني — الموارد والنفقات والنتائج
المادة 21
فتح المادةتشتمل ميزانية المكتب على ما يأتي : 1 (1) في مجال الايرادات :
الايرادات العادية الناجمة عن عائدات أعماله، الايرادات غير العادية : عند ما تفرض على المكتب التزامات خاصة ذات مصلحة عامة تنجر عنها تكاليف اضافية للمؤسسة، يعمد الى اعانات تتأتي على أساس اتفاقيات.
- يمكنه أن يتلقى حصصا مالية واعانات من الدولة أو من الجماعات المحلية والهيئات العموية يمكنه أن يبرم قروضا قصيرة الأمد أو متوسطة الأمد أو طويلة الأمد وفقا للتنظيم المعمول به.
2 ) في مجال النفقات :
نفقات التسيير نفقات التجهيز
- أية نفقات أخرى ضرورية لانجاز مهمته.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-51 (ج.ر عدد 9 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
تتمم الفقرة الاولى من المادة 21 من المرسوم رقم 90-116 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 المذكور أعلاه في قسمه الخاص بالايرادات بالفقرتين الآتيتين :
- المساعدات الموازية التي تمنحها الدولة لتغطية التكاليف المتولدة من التزامات المرفق العام
- المساعدات التي تقدمها الدولة بغية توسيع التجهيز أو لتجديده
المادة 22
فتح المادةيتولى المدير العام تحضير الجداول التقديرية السنوية للمكتب ويرسلها الى مجلس التوجيه للتداول فيها.
ثم ترسل الى السلطة الوصية وكل سلطة أخرى منصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 23
فتح المادةتعرض الحصيلة والملاحق مصحوبة بتقرير من المدير العام على سلطات الموافقة والمراقبة وفقا للتنظيم المعمول به.
المادة 24
فتح المادةتخصص نتائج السنة المالية وفقا للتنظيم الجاري به العمل.
المادة 25
فتح المادةيحدد الرصيد الاصلي بناء على مداولات توافق عليها السلطة الوصية. ويتم كل تعديل لاحق لهذا المبلغ حسب الأشكال نفسها.
المادة 26
فتح المادةيكون للمكتب ممتلكات خاصة وفقا لأحكام القانون، وتخضع تسويتها المالية لمبادىء استقلالية التسيير والقرار الموافقة لطبيعة للمؤسسة العمومية الصناعية والتجارية.
يسير المكتب الموارد الخاصة الناجمة عن اعماله بكل حرية وفقا لقانونه الاساسي.
يخول المكتب، قصد تحقيق مهامه ابرام عقود واتفاقيات تتعلق بالتكوين والدراسة والاستشارة مع أي شخص طبيعي او معنوي وطني او اجنبي.
المادة 27
فتح المادةيتم تمويل الدولة لأعماله كلها أو جزء منها حسب الاجراءات والتنظيمات المعمول بها وتعد الاعانات الممنوحة للمكتب مكسبا نهائيا له عملا بالقانون.
تكون ارتفاقات الخدمة العمومية أو ذات المصلحة العامة موضوع دفتر شروط.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-51 (ج.ر عدد 9 لسنة 1993)
الباب الرابع — احكام مختلفة وانتقالية
المادة 28
فتح المادةتزود الدولة المكتب قصد تحقيق اهدافه وأداء مهمته، ولاسيما عن طريق التخصيص بالوسائل البشرية والمادية اللازمة وبالحقوق والحصص، والالتزامات والمستخدمين الضروريين
- الاعمال التابعة لمؤسسات القطاع الممارسة في حدود | تراب اختصاصه،
- الاملاك والحقوق والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال المحولة المستخدمين المرتبطين او المعينين لتسيير اعمال الهياكل والوسائل والاملاك المحولة وسيرها. 590 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 29
فتح المادةيترتب على تحويل الأعمال المنصوص عليه في المادة 28 اعلاه مايأتي :
- حلول المكتب محل الديوان الوطني للاشغال الغابية ومؤسسات استصلاح الاملاك الغابية والمؤسسة الوطنية للفلين وديوان استصلاح الغابات بمقتضى الاعمال التي يمارسها المكتب
- انتهاء الاختصاصات التي تمارسها مؤسسات استصلاح الاملاك الغابية والديوان الوطني لاشغال الغابات والمؤسسة الوطنية للفلين ودواوين التهيئة واستصلاح الغابات في الميادين التابعة لمهام المكتب واهدافه.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-51 (ج.ر عدد 9 لسنة 1993)
المادة 30
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 28 اعلاه للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والإلتزامات التي كان يحوزها أو يسيرها الديوان الوطني للاشغال الغابية ومؤسسات استصلاح الاملاك الغابية والمؤسسة الوطنية للفلين ودواوين التهيئة واستصلاح الغابات ما يأتي :
- اعداد جرد كمي ونوعي وتقديري تضبطه وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها لجنة يشترك في تعيين اعضائها الوزير المكلف بالغابات والوزير المكلف بالمالية
- تحديد إجراءات تبليغ المعلومات المتعلقة بالوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات المحولة.
ولهذا الغرض، يضبط الوزير المكلف بالغابات الكيفيات اللازمة لصيانة المحفوظات وحمايتها وحفظها.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-51 (ج.ر عدد 9 لسنة 1993)
المادة 31
فتح المادةيبقى المستخدمون التابعون لمختلف الاصناف المحولة خاضعين للاحكام القانونية الاساسية والتنظيم الخاص بهيكلهم الاصلي الى أن تحدد شروط ادماجهم في اطار القانون الاساسي لمستخدمي المكتب. / العدد 18 7 شوال عام 1410 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-375
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-116 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمراسيم التنفيذية رقم 90-313 و90-314 و 90-315 و 316-90 , 318-90317-90 المؤرخة في 13 أكتوبر سنة 1990 والمذكورة »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-51
« تتمم المادة الأولى من المرسوم رقم 90 - 116 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 المذكور أعلاه، بالفقرة الآتية : " تخضع المكاتب الجهوية للتنمية الغابية للقواعد المطبقة على الادارة في علاقاتها »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-51
« تلغى الفقرة 2 من المادة 3 في المرسوم التنفيذي رقم 90-116 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 المذكور أعلاه، وتعوض بالفقرة الآتية : تخضع المكاتب الجهوية للتنمية الغابية لالتزامات التبعية »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-375
مرسوم تنفيذي رقم 98-375 مؤرخ في 9 شعبان عام 1419 الموافق 28 نوفمبر سنة 1998، يتضمن حل المكاتب الجهوية للتنمية الغابية وأيلولة ممتلكاتها وحقوقها ووسائلها. ---
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-51
مرسوم تنفيذي رقم 93-51 مؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-116 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمكاتب الجهوية للتنمية الغابية. 15
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-317
مرسوم تنفيذي رقم 90-317 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 أكتوبر سنة 1990 يتضمن إحداث المكتب الجهوي للتنمية الغابية لجبال الأوراس والحضنة. وتبسة. 1394
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-313
مرسوم تنفيذي رقم 90-313 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 أكتوبر سنة 1990 يتضمن إحداث المكتب الجهوي للتنمية الغابية بالمنطقة التلية الغربية 1388
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-311
مرسوم تنفيذي رقم 90-311 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 أكتوبر سنة 1990 يتضمن حل دواوين تهيئة المناطق واستصلاحها. 1385
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-315
مرسوم تنفيذي رقم 90-315 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 أكتوبر سنة 1990 يتضمن إحداث المكتب الجهوي للتنمية الغابية بالمنطقة السهبية الغربية 1391
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-318
مرسوم تنفيذي رقم 90-318 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 أكتوبر سنة 1990 يتضمن إحداث المكتب الجهوي للتنمية الغابية بالمنطقة السهبية الشرقية. 1395
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.