مرسوم تنفيذي رقم 89-148 مؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 يتضمن جمع انشطة حديقة الحيوانات والتسلية بالجزائر العاصمة وحديقة الرياضة والترفية في باينام، وتعديل القانون الاساسي الحديقة التسلية ". 888
الباب الاول — التسمية - العمل - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتجمع أنشطة حديقة الحيوانات والتسلية بالجزائر العاصمة وحديقة الرياضة والترفيه بباينام المنشأتين كل منهما على التوالي بالمرسوم رقم 81-318 المؤرخ في 28 نوفمبر سنة 1981 المعدل، والمرسوم رقم 84-31 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1984 المذكور أعلاه وتمارسهما المؤسسة العمومية المسماة "حديقة التسلية " المشار إليها في صلب النص "الحديقة".
المادة 2
فتح المادةالحديقة مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري وذات صبغة علمية وثقافية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
تخضع الحديقة التي تعد تاجرة في علاقاتها مع الغير إلى التشريع المعمول به وإلى هذا القانون الاساسي.
الاربعاء 7 محرم عام 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 889
المادة 3
فتح المادةتضبط الحدود الاقليمية للحديقة بالخرائط الملحقة بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةتوضع الحديقة تحت وصاية وزير الري ويكون مقرها في مدينة الجزائر.
المادة 5
فتح المادةتتولى الحديقة في إطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مهمه تنظيم جميع أعمال التنشيط الثقافي والتربوي وترقيتها وتنميتها داخل الهياكل المخصصة لها مباشرة، لاسيما ما يخص الحيوانات والنباتات والتسليات.
المادة 6
فتح المادةتتولى الحديقة فيما يخص الحيوانات ما يأتي :
- المحافظة على مجموعة الحيوانات المحلية والمجلوبة من الخارج،
- المحافظة على سلالات الحيوانات المهددة بالانقراض وتنميتها وكذا المحافظة على الثروة الصيدية واثرائها،
- تبادل الحيوانات والوثائق مع مختلف حدائق الحيوانات الوطنية والاجنبية.
المادة 7
فتح المادةتتولى الحديقة فيما يخص النباتات بما يأتي :
المحافظة على تنمية الثروة النباتية تسيير مشتلة التزيين وإنجاز حديقة للنباتات المجلوبة من الخارج وتسييرها،
- الاعتناء بالمساحات الخضراء وتجميلها،
- تنظيم معارض دائمة وفصلية وسنوية للازهار والورود .
المادة 8
فتح المادةتتولى الحديقة فيما يخص التسليات، ما يأتي :
تسيير الهياكل التجارية الداخلة في ممتلكاتها لاسيما ما يخص الفندقة والاطعام وكذا التسليات
- تنظم بصفة دائمة التظاهرات الثقافية والتربوية والمجددة للنشاط والحيوية المعدة للسكان بصفة عامة وللاطفال والشباب بصفة خاصة.
- تضع في تصرف وفي متناول العموم مجموعة من الجاذبيات، والخدمات والوحدات الضرورية للتسلية والاستراحة.
المادة 9
فتح المادةينظم دفتر شروط يصادق عليه بقرار وزاري مشترك بين وزير المالية ووزير الري، مجموع أنشطة التسيير والاستغلال وصيانة الاجهزة والمنشآت المخصصة والتي لها علاقة بالانشطة المخولة للحديقة في المجال الثقافي والحيواني والنباتي.
المادة 10
فتح المادةيمكن في إطار التنظيم المعمول به أن تقوم الحديقة بما يأتي :
تقدم مساعدتها في إنجاز عمليات التكوين التي تقام في حدائق الحيوانات والحدائق الوطنية والمحميات الطبيعية تنجز برامج في البحث التطبيقي في المجال الحيواني والنباتي بالاتصال مع الهيئات المتخصصة في هذا الميدان، تبرم كل الاتفاقيات والاتفاقات مع الهيئات الوطنية أو الاجنبية، التي تتعلق بمجال عملها، تشارك بالجزائر وبالخارج، في الندوات والملتقيات التي لها صلة بهدفها ، وتنظم مهمات ذات هدف علمي وتقني،
الباب الثاني — التنظيم والعمل
المادة 11
فتح المادةيدير الحديقة مجلس للتوجيه ويسيرها مدير عام.
الفصل الاول — مجلس التوجيه
المادة 12
فتح المادةيتشكل مجلس التوجيه من :
وزير الري أو ممثله، رئيسا، ممثل وزير الداخلية والبيئة ممثل وزير المالية ممثل وزير الفلاحة ممثل وزير التربية والتكوين ممثل وزير التعليم العالي ممثل وزير الشبيبة والرياضة ممثل وزير الاعلام والثقافة ممثل كاتب الدولة للسياحة 890 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 7 محرم عام 1410ه والي الجزائر أو ممثله، ممثل المعهد الوطني للبحث الغابي، رئيس المجلس الشعبي لمدينة الجزائر أو ممثله، المدير المكلف بهياكل حماية النباتات بوزارة الري يحضر المدير العام للحديقة والعون المحاسب الاجتماعات بصوت استشاري. ويمكن مجلس التوجيه أن يدعو أي شخص يراه كفءا من شأنه أن ينيره في مداولاته .
المادة 13
فتح المادةيجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرة في السنة بناء على استدعاء من رئيسه.
ويجتمع في دورة غير عادية بطلب من السلطة الوصية أو من ثلث أعضائه.
يعد رئيس المجلس جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح المدير العام للحديقة.
ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال، خمسة عشر ( 15 ) يوما على الاقل قبل تاريخ الاجتماع، ويمكن تخفيض هذا الاجل في حالة الدورات غير العادية دون أن يقل على ثمانية ( 8 ) أيام.
المادة 14
فتح المادةلا تكون مداولات مجلس التوجيه قانونية إلا إذا حضر ثلثا ( 3/2 ) أعضائه.
وإذا لم يبلغ النصاب يعقد اجتماع جديد في أجل ثمانية ( 8 ) أيام.
وتصح في هذه الحالة المداولات مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين.
المادة 15
فتح المادةيصادق على قرارات المجلس بالاغلبية البسيطة وفي حالة تساوي الاصوات، يرجح صوت الرئيس.
تكون المداولات موضوع محاضر تدون في سجل خاص يوقعها الرئيس وكاتب الجلسة.
المادة 16
فتح المادةيقوم بكتابة المجلس المدير العام للحديقة.
المادة 17
فتح المادةيبدي مجلس التوجيه رأيه بشأن ما يأتي بناء على تقرير المدير العام للحديقة :
التنظيم العام للحديقة وعملها، برامج العمل السنوية والمتعددة السنوات ونتائج انشطة السنة المنصرمة.
- شروط إبرام الاتفاقيات والصفقات والمعاملات الاخرى التي تلزم الحديقة
- الجداول التقديرية للايرادات والنفقات الحسابات السنوية التنظيم المحاسبي والمالي، القانون الاساسي وشروط دفع أجور المستخدمين، قبول الوصايا والهبات تعرض مداولات مجلس التوجيه على السلطة الوصية للمصادقة عليها في غضون خمسة عشر ( 15 ) يوما التي تلي.
الباب الثاني — المدير العام
المادة 18
فتح المادةيعين المدير العام الحديقة التسلية بمرسوم، بناء على اقتراح الوزير الوصي، وتنهى مهامه حسب نفس الاشكال.
المادة 19
فتح المادةيساعد المدير العام مديرون يعينون بقرار من الوزير الوصي بناء على اقتراح المدير العام.
وتنهى مهامهم حسب الشكل نفسه.
المادة 20
فتح المادةالمدير العام مسؤول عن السير العام للحديقة مع احترام صلاحيات مجلس التوجيه ويتولى في هذا الصدد ما يأتي :
يمثل الحديقة في جميع أعمال الحياة المدنية، يمارس السلطة السلمية على مجموع المستخدمين يعد التقارير الواجب تقديمها لمجلس التوجيه ويقترحها على السلطة السلمية للموافقة عليها ينفذ قرارات مجلس التوجيه الذي يقوم هو بكتابته يقوم بتحضير اجتماعات مجلس التوجيه ويكون الأمر بصرف ميزانية الحديقة حسب الشروط التي ينص عليها التنظيم المعمول به.
ولهذا الغرض يعد مشروع الميزانية ويلتزم بالنفقات الخاصة بالحديقة ويأمر بصرفها ويبرم كل الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات .
الاربعاء 7 محرم عام 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 891
الفصل الثالث — هياكل الحديقة
المادة 21
فتح المادةتملك الحديقة ما يأتي لانجاز المهام التي يسندها اليها هذا القانون الاساسي المصالح المركزية الوحدات المتخصصة التي تتمتع بحرية التسيير والمنشأة بقرار من الوزير الوصي.
الباب الثالث — التسيير المالي
المادة 22
فتح المادةتمسك حسابات الحديقة حسب الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75 – 35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 المتضمن المخطط الوطني للمحاسبة يسند مسك المحاسبة وتداول الاموال لعون محاسب يعينه أو يعتمده وزير المالية ويمارس مهامه طبقا لاحكام المرسومين رقم 65-259 و 65-260 المؤرخين في 14 أكتوبر سنة 1965 المذكورين أعلاه.
يمكن العون المحاسب تحت مسؤوليته وحسب الشروط التي حددها المرسومان المذكوران أعلاه، أن يفوض إمضاءه إلى وكيل أو وكلاء بعد اعتمادهم من المدير العام.
المادة 23
فتح المادةيودع الحساب الختامي وحساب الاستغلال العام وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوي عن أعمال السنة المنصرمة، مصحوبة بآراء وتوصيات مجلس التوجيه لدى السلطات المعنية ولدى كاتب ضبط مجلس المحاسبة حسب الشروط التنظيمية المعمول بها.
المادة 24
فتح المادةيعرض مشروع الميزانية وحساب الاستغلال التقديري للحديقة بعد المداولة على مجلس التوجيه | وموافقة كل من السلطة السلمية ووزير المالية قبل بداية السنة التي تعنيها طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 25
فتح المادةتشتمل ميزانية الحديقة على ما يأتي :
1 ) الايرادات :
ا - الايرادات العامة :
مساعدات الدولة السنوية للانشطة الثقافية والحيوانية والنباتية والتي تكتسي صبغة الصالح العام.
مساعدات الجماعات المحلية والهيئات العمومية.
- حصيلة عقود التنازل عن الهياكل التجارية حصيلة تأدية الخدمات الناجمة عن استغلال الهياكل .
ب الايرادات العادية :
الهبات والوصايا الفائض المحتمل من السنة المنصرمة.
2 ) النفقات :
- نفقات التسيير نفقات التجهيز نفقات التجهيز والصيانة والمحافظة على الممتلكات، وكل النفقات اللازمة لانجاز الاهداف المحددة أعلاه.
المادة 26
فتح المادةتخضع الحديقة للرقابة التي ينص عليها التشريع المعمول به.
الباب الرابع — أحكام ختامية
المادة 27
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 81-318 المؤرخ في 28 نوفمبر سنة 1981 والمرسوم رقم 84-31 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1984 المذكوران أعلاه.
المادة 28
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت 1989 سنة قاصدي مرباح
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-46
مرسوم تنفيذي رقم 95-46 مؤرخ في 5 رمضان عام 1415 الموافق 13 5 فبراير سنة 1995، يعدل القانون التسلية ويغير تسميتها إلى "حديقة الحيوانات والتسلية". 15 الأساسي لحديقة
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 84-31
- يلغي مرسوم رقم 81-318
- يلغي مرسوم رقم 84-31
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.