مرسوم تنفيذي رقم 90-317 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 أكتوبر سنة 1990 يتضمن إحداث المكتب الجهوي للتنمية الغابية لجبال الأوراس والحضنة. وتبسة. 1394
المادة الأولى
فتح المادةيحدث مكتب جهوي للتنمية الغابية شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق | الجبال الاوراس والحضنة وتبسة، ويخضع لأحكام المرسوم بالاملاك الوطنية
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية
- وبمقتضى المرسوم رقم 83-70 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 والذي يحدد شروط تنظيم دواوين تهيئة المساحات الأرضية واستصلاحها وعملها، وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 والذي يحدد شروط إنشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 86-229 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1406 الموافق 2 سبتمبر سنة 1986 والمتضمن إنشاء ديوان لتهيئة جبال الاوراس واستصلاحها
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-126 المؤرخ في 21 رمضان عام 1407 الموافق 19 مايو سنة 1987 والمتضمن إنشاء ديوان لتهيئة منطقة خنشلة واستصلاحها التنفيذي رقم 90-116 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 المذكور أعلاه، ولأحكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيمتد الاختصاص الاقليمي للمكتب الجهوي للتنمية الغابية بالناحية الشرقية إلى مجموع تراب ولايات : برج بوعريريج وسطيف وباتنة وخنشلة وميلة وقسنطينة وأم البواقي وتبسة، أو إلى جزء من تراب هذه الولايات.
تضبط حدود الاختصاص الاقليمي للمكتب الجهوي للتنمية الغابية بالناحية الشرقية بقرار من الوزير المكلف بالغابات.
المادة 3
فتح المادةيحدد مقر المكتب الجهوي للتنمية الغابية بالناحية الشرقية في باتنة.
المادة 4
فتح المادةتحول إلى المكتب الجهوي للتنمية الغابية بالناحية الشرقية، الاعمال التي كان يمارسها المكتب الوطني لاشغال الغابات ودواوين التهيئة والاستصلاح الموجودة ضمن اقليم اختصاصه، وكذلك الوسائل والمستخدمين المرتبطين أو المخصصين وادارة أعماله، وذلك وفقا للاجراءات والكيفيات السارية المفعول، لاسيما تلك المنصوص عليها في المواد من 28 إلى 31 من المرسوم التنفيذي رقم 90-116 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 المذكور أعلاه، وكذلك إلى أي كيان إقتصادى آخر.
المادة 5
فتح المادةيترتب على تحويل الاعمال والمستخدمين المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه، ما يلي :
- إحلال المكتب الجهوي للتنمية الغابية بالناحية الشرقية ابتداء من تاريخ يقرره الوزير المكلف بالغابات، محل المكتب الوطني لأشغال الغابات ودواوين التهيئة والاستصلاح في الاوراس وخنشلة ووادى ملاق بعنوان الاعمال التي كان يمارسها.
انتهاء الصلاحيات المرتبطة بالاعمال التي كان يمارسها المكتب الوطني لاشغال الغابات ودواوين التهيئة والاستصلاح في الاوراس وخنشلة ووادي ملاق ابتداء من التاريخ نفسه، في الميادين التابعة لمهام المكتب الجهوي لتنمية | الغابات بالناحية الشرقية.
المادة 6
فتح المادةيخضع تحويل الوسائل والمستخدمين التابعين المؤسسات استصلاح الممتلكات الغابية الموجودة في حدود إقليم المكتب الجهوي للتنمية الغابية بالناحية الشرقية لنظام اختياري يفتح لهذه المؤسسات ويحدد عن طريق التنظيم.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 أكتوبر سنة 1990 مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-375
مرسوم تنفيذي رقم 98-375 مؤرخ في 9 شعبان عام 1419 المكاتب الجهوية للتنمية الغابية وأيلولة ممتلكاتها وحقوقها 5 الموافق 28 نوفمبر سنة 1998، يتضمن حل ووسائلها. 7
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.