مرسوم تنفيذي رقم 89-161 مؤرخ في 13 محرم عام 1410 الموافق 15 غشت سنة 1989 يتضمن تصنيف طرق جديدة ضمن صنف " الطرق الوطنية " . 918
المادة الأولى
فتح المادةتصنف قطع الطرق المخصصة للالتفاف والتجنب والايصال بين الطرق الولائية التي تم ضبطها في الملحق لهذا المرسوم، ضمن صنف "الطرق الوطنية " طبقا لأحكام المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1980 المتعلق باجراء تصنيف وتخصيص تصنيف طرق المواصلات.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الاشغال العمومية ووزير الداخلية ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 محرم عام 1410 الموافق 15 غشت سنة 1989.
قاصدي مرباح الاربعاء 147 محرم عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 919 الملحق الولاية التسمية الحالية التحديد الكلومترى للقطعة - بدايتها ونهايتها طول القطعة ط. و 1 من ن ط.و 2 من ن أم البواقي ط.و 4 من ن وو من ن ط. و 26 من ن 164 من ن الالتفاف للايصال تجنب ك 0 + 000 إلى ن ك 17 + 000 17,000 كلم ك 0 + 000 إلى ن ك 37 + 680 37,680 كلم ك 0 + 000 إلى ن ك 17 + 800 17,800 كلم ك 80 + 000 إلى ن ك 126 + 800 46,800 كلم ك 67 + 500 إلى ن ك 84 + 864 17,364 كلم ك 12 + 000 إلى ن ك 48 + 050 36,050 كلم بشار 10,500 كلم بشار من ن ك 161 + 000 إلى ن ك 477 + 000 316,000 بين الابيض وايقلي ط.و 8 من ن كلم ك 24 + 260 ) طو71 ) إلى ن ك 9 + 240 3,400 كلم طو 19 ( ط.وطني 98 ) 46,619 كلم تلمسان ط. و 46 من ن . 71 من ن 102 من ن من ن البيض إيصال بين الابيض من ن وإيقلي ط.و 2 من ن ط.و 20 من ن خنشلة 38 طو 38 من ن طو 88 من ن ميلة ط. و 1 من ن تبسة وو من ن ك 33 + 500 إلى ن 80 + 19 47,821 كلم ك 61 + 304 إلى ن ك 109 + 4,224 كلم ك 20 + 036 إلى ن ك 24 + 260 3,748 كلم ك 0 + 000 إلى ن ك 3 + 748 ك 36 + 000 إلى ن ك 161 + 000 125,000 ك 37 + 680 إلى ن ك 50 + 380 12,700 كلم ك 126 + 800 إلى ن ك 161 + 600 34,800 كلم ك 0 + 000 إلى ن ك 30 + 500 30,500 كلم ك 49 + 800 إلى ن ك 87 + 400 37,600 كلم ك 0 + 000 إلى ن ك 20 + 000 20,000 كلم ك 38 + 500 إلى ن ك 80 + 000 41,500 كلم 920 الجريدة الرسمية للجمهورية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.