قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 30 نوفمبر سنة 1990 يتضمن تحويل الاملاك المنقولة والعقارية التي يملكها مستشفى " الزيتون " لصالح وزارة الدفاع الوطني وادماجها في الاملاك العسكرية للمساندة. 1090
المادة 2
فتح المادةتخصص الأملاك العقارية والمنقولة المشار اليها في المادة الاولى أعلاه، لوزارة الدفاع الوطني من أجل استعمالها كمؤسسة استشفائية.
حدود القطعة الأرضية المشكلة للوعاء، موضوع هذا | ، التخصص، هي نفس الحدود المضبوطة في المخطط الاجمالي الذي يرفق بالجرد الوصفي والتقديري المحرر حضوريا من قبل ممثلي وزارة الصحة ووزارة الدفاع الوطني.
ويطبق هذا الجرد على مجمل الهياكل العضوية للادارة والمساندة وكذا على المصالح الطبية - الاستشفائية.
المادة 3
فتح المادةيؤدي التحويل الفعلي لمستشفى ९९ الزيتون " الى تحويل كل الصلاحيات لصالح وزارة الدفاع الوطني .
المادة 4
فتح المادةيبقى المستخدمون العاملون بمستشفى ९९ الزيتون " خاضعين لاختصاص مصالح وزارة الصحة وصلاحياتها التي تعينهم بهياكلها.
المادة 5
فتح المادةبالرغم من تدابير المادة السابقة أعلاه وعند عجز وزارة الصحة عن اصدار التعيينات المذكورة لأسباب تعود لتقديرها، يبقى المستخدمون المعنيون يعملون بمستشفى " الزيتون " أو عند الاقتضاء يتحصلون على منصب في إحدى المؤسسات الاستشفائية لمنطقة الجزائر.
المادة 6
فتح المادةيثبت تسليم الأملاك المشار اليها في المادة الأولى أعلاه، في محضر يعد بحضور ممثلي وزارة الصحة ووزارة الدفاع الوطني ومصلحة أملاك الدولة.
المادة 7
فتح المادةيكلف مدير تسوية وتنظيم جهاز الصحة بوزارة الصحة، والمدير المركزي للمنشآت العسكرية والمدير العام للأملاك الوطنية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 30 نوفمبر سنة 1990 وزير الدفاع الوطني وزير الصحة اللواء خالد نزار حميد سيدي سعيد وزير الاقتصاد غازي حيدوسي وزارة الشؤون الخارجية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.