مرسوم تنفيذي رقم 90-315 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 أكتوبر سنة 1990 يتضمن إحداث المكتب الجهوي للتنمية الغابية بالمنطقة السهبية الغربية 1391
المادة الأولى
فتح المادةيحدث مكتب جهوي للتنمية الغابية بالمنطقة السهبية الغربية ويخضع لاحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-116 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 المذكور أعلاه، ولاحكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيمتد الاختصاص الاقليمي للمكتب الجهوي للتنمية الغابية بالمنطقة السهبية الغربية إلى مجموع تراب ولايات : غرداية الاغواط، تيارت، البيض، النعامة، وبشار، أو إلى جزء من تراب هذه الولايات.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-375
مرسوم تنفيذي رقم 98-375 مؤرخ في 9 شعبان عام 1419 المكاتب الجهوية للتنمية الغابية وأيلولة ممتلكاتها وحقوقها 5 الموافق 28 نوفمبر سنة 1998، يتضمن حل ووسائلها. 7
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.