أمر رقم 71 74 مؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 - يتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات 1736 ص
الفصل الاول — التحديد وميدان التطبيق
المادة الأولى
فتح المادةتطبق احكام هذا الامر على تنظيم وتسيير المؤسسة الاشتراكية التي تهدف الى القيام بنشاط اقتصادي او اجتماعي او ثقافي باستثناء القطاع الفلاحي المسير ذاتيا او القطاع التعاوني
المادة 2
فتح المادةان المؤسسة الاشتراكية هي المؤسسة التي يتكون مجموع تراثها من الاموال العامة
المادة 3
فتح المادةان المؤسسة الاشتراكية هي ملك للدولة تمثل الجماعة الوطنية وتسير حسب مبادىء التسيير الاشتراكي المحددة في هذا الامر تسير المؤسسات الموضوعة تحت وصاية الجماعات المحلية حسب نفس المبادىء .
المادة 4
فتح المادةان المؤسسة الاشتراكية هي شخصية معنوية لها الشخصية المدنية والاستقلال المالى وتتضمن وحدة او عدة وحدات .
المادة 5
فتح المادةتحدث المؤسسة الاشتراكية بموجب مرسوم باستثناء المؤسسات التي لها أهمية وطنية والتي تحدث بموجب قانون .
المادة 6
فتح المادةان تسمية المؤسسة ومقرها ونوع وامتداد نشاطاتها ومبلغ الذمة المالية الابتدائية المخصصة لها تحدد في العقد التأسيسى الذى يجب ان يتضمن علاوة على ذلك تعيين الوزارة الوصية .
المادة 7
فتح المادةان عمال المؤسسة الاشتراكية هم منتجون يتحملون مسؤولية تسيير المؤسسة ...
للجمهورية الجزائرية الاثنين 25 شوال عام 1391 ه وأوامر
الفصل الثاني — حقوق وواجبات العمال
المادة 8
فتح المادةتمنح صفة العامل لكل شخص يعيش من حاصل عمله ولا يستخدم لمصلحته عمالا آخرين في نشاطه المهني
المادة 9
فتح المادةيتساوى العمال في الحقوق والواجبات ويستفيدون من نفس الاجور والفوائد الممنوحة عن نفس العمل وعن مؤهلات وانتاج مساويين .
المادة 10
فتح المادةيضمن للعامل دخل ادنى يحدد بموجب قانون تبعا لحاجاته الاساسية وتطور الانتاج الوطني والسياسة الوطنية المتعلقة بالموارد .
المادة 11
فتح المادةيستفيد العامل من جميع الحقوق المتعلقة بالامن والتأمينات الاجتماعية وفى ضمنها المنح العائلية .
المادة 12
فتح المادةيمكن للعمال ، علاوة على ذلك ان يتقاضوا 6 علاوات عن قابلية الانتاج تحدد حسب قواعد للانتاج توضع بموجب نصوص تنظيمية وتحدد عن كل نوع من النشاط .
المادة 13
فتح المادةيستفيد العامل في مركز عمله من الشروط | الملائمة المتعلقة بحفظ الصحة والامن
المادة 14
فتح المادةيكون للعامل الحق في جزء من الارباح الحاصلة من نشاط المؤسسة .
المادة 15
فتح المادةيعترف لكل العمال بالحق النقابي .
المادة 16
فتح المادةيكون للعامل الحق أيضا فى التكوين المهني والترقية الاجتماعية الثقافية ، ويجب عليه أن يقوم بعمله باقصى ماله من الشعور بالواجب وان يسهر على التحسين المستمر لمؤهلاته ومعلوماته التقنية ...
المادة 17
فتح المادةيجب على العامل ان يساهم في زيادة الانتاج وقابلية الانتاج وان يسهر على التحسين المستمر للجودة وعلى تحقيق اهداف المخطط .
المادة 18
فتح المادةيجب على العامل ان يسهر كذلك على صيانة اموال المؤسسة ويشارك في محاربة كل شكل من التبذير او الاختلاس
الفصل الثالث — مجلس العمال
القسم الاول — النظام الانتخابي
المادة 19
فتح المادةيحدث في كل مؤسسة وكل وحدة منها مجلس للعمال .
الاثنين 25 شوال عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1737
المادة 20
فتح المادةينتخب مجلس عمال الوحدة لمدة ثلاثة اعوام من طرف جماعة عمال الوحدة
المادة 21
فتح المادةتتألف جماعة عمال الوحدة من مجموع عمال الوحدة الذين لهم ستة أشهر على الاقل من العمل الفعلى .
المادة 22
فتح المادةينتخب مجلس عمال المؤسسة لمدة ثلاثة اعوام من طرف مجالس عمال الوحدات التي تتألف منها المؤسسة.
واذا كانت المؤسسة تتضمن وحدة لا غير فينتخب مجلسها حسب النظام الانتخابى المنصوص عليه في المادتين 20 و 21 اعلاه .
المادة 23
فتح المادةان مجلس عمال الوحدة مسؤول امام الجماعة التي انتخبته ويقدم حسابا عن نشاطاته مرة في السنة على الاقل • ان مجلس عمال المؤسسة مسؤول امام المجالس التي انتخبته ...
المادة 24
فتح المادةيتألف مجلس عمال المؤسسة او الوحدة من سبعة اعضاء الى خمسة وعشرين عضوا حسب الاهمية العددية لجماعة العمال ..
المادة 25
فتح المادةيكون ناخبا كل عامل يبلغ من العمر تسع عشرة سنة كاملة ويتمتع بحقوقه الوطنية وله ستة أشهر على الاقل من العمل الفعلى داخل المؤسسة .
المادة 26
فتح المادةيكون قابلا للانتخاب كل عامل ناخب منخرط في نقابة منذ عام على الاقل ويبلغ من العمر احدى وعشرين سنة كاملة لا ينتخب الاعضاء المعينون في مجلس المديرية وكذا العمال الاصول والفروع من عمود النسب او من عمود الحواشي لرئيس المؤسسة او الوحدة .
المادة 27
فتح المادةيتم تجميع الترشيحات من طرف لجنة للترشيح محدثة في مستوى الوحدة أو المؤسسة ومؤلفة من ممثلى الحزب والاتحاد العام للعمال الجزائريين والوزارة الوصية .
تحدد هذه اللجنة القائمة النهائية للمترشحين بعدد مضاعف للمناصب الواجب شغلها
القسم الثاني — الاختصاصات
المادة 28
فتح المادةيتصرف مجلس العمال في سائر السلطات المراقبة تسيير المؤسسة او الوحدة وتنفيذ البرامج . وبهذه الصفة يضع تقريرا سنويا يبدى فيه رأيه في تسيير المؤسسة او الوحدة ..
المادة 29
فتح المادةيصدر مجلس العمال آراءه وتوصياته حول:
مشروع المخطط لتطوير الوحدة او المؤسسة في نطاق تحضير المخطط الوطني ، الحسابات التقديرية لايرادات ومصاريف المؤسسة او الوحدة ، مشاريع البرامج المتعلقة بالنشاط ولا سيما بالانتاج والتموين والتسويق ، مشروع برنامج الاستثمارات .
المادة 30
فتح المادةيبدى مجلس العمال رأيه فيما يلى :
- التقرير الخاص بتنفيذ المخطط السنوى ، حساب الاستغلال والميزانية السنوية وتقرير المندوبين للحسابات ..
المادة 31
فتح المادةيشترك مجلس العمال مع المديرية في اعداد سياسة الموظفين والتكوين المهني .
المادة 32
فتح المادةيبت مجلس العمال في تخصيص النتائج المالية للمؤسسة او الوحدة في نطاق القوانين والنظم
المادة 33
فتح المادةيصادق مجلس العمال على النظام الداخلي للمؤسسة او الوحدة وذلك بالاتفاق مع المديرية وطبقا للقوانين والنظم الجاري بها العمل
المادة 34
فتح المادةيبت مجلس العمال في التوزيع داخل المؤسسة للحصة من النتائج المحددة قانونا والمخصصة لجماعة العمال .
المادة 35
فتح المادةيتولى مجلس العمال القيام بالخدمات الاجتماعية .
المادة 36
فتح المادةيستشار مجلس العمال في كل اصلاح اساسي يتعلق بوضعية العمال .
المادة 37
فتح المادةيستشار مجلس العمال فى التعديلات الهامة المدخلة على هياكل الوحدة او المؤسسة .
المادة 38
فتح المادةيجوز لمجلس العمال أن يطلب من كل شخص مختص تابع للمؤسسة او الوحدة او من كل خبير تابع للقطاع العام ان يقدم له البيانات حول مستندات ونشاطات المؤسسة او الوحدة وذلك لاجل قيامه باختصاصاته .
المادة 39
فتح المادةيسهر مجلس العمال على حسن تسيير المؤسسة وعلى زيادة الانتاج وقابلية الانتاج وعلى التحسين المستمر للجودة وعلى القضاء على التبذير وعلى مراعاة النظام في العمل وتحقيق اهداف المخطط .. 1738 الجريدة الرسمية
القسم الرابع — التسيير
المادة 40
فتح المادةيعقد مجلس عمال المؤسسة اجتماعين عاديين في السنة ويعقد مجلس عمال الوحدة اربعة اجتماعات عادية في السنة .
يجوز لكل واحد من المجلسين ان يعقد اجتماعات غير عادية بطلب من المدير العام أو المدير أو اذا طلب ذلك من الرئيس الثلثان على الاقل من اعضاء المجلس أو الجماعة ...
يجتمع مجلس العمال بدعوة من رئيسه
المادة 41
فتح المادةينتخب مجلس العمال في حظيرته على قائمة تتضمن ترشيحا مزدوجا وبالاقتراع السرى ولمدة سنة قابلة للتجديد ضمن نفس الكيفيات ، رئيسا يكلف بادارة مناقشاته .
يكون كاتب القسم النقابي قابلا للانتخاب لرئاسة مجلس العمال .
المادة 42
فتح المادةيجوز لمجلس العمال ان يتداول قانونا اذا كانت الاغلبية من اعضائه حاضرة وفي عدم بلوغ هذا النصاب القانونى يدعى اعضاء مجلس العمال للحضور من جديد بواسطة لصق الاعلانات ويمكن لهم حينئذ ان يتداولوا بصفة صحيحية مهما كان عدد الحاضرين .
المادة 43
فتح المادةيعد مشروع جدول اعمال الاجتماعات ويوجه من طرف مدير المؤسسة او الوحدة والرئيس معا الى سائر اعضاء مجلس العمال وذلك في ظرف ثمانية ايام على الاقل قبل الاجتماع .
يجوز لاعضاء المجلس ان يطلبوا تسجيل كل مسألة تابعة لاختصاصات المجلس .
يصادق مجلس العمال على جدول الاعمال النهائي .
المادة 44
فتح المادةيشارك مجلس المديرية بحكم القانون في اجتماعات مجلس العمال بصوت استشاري .
المادة 45
فتح المادةتتخذ مقررات ولوائح وتوصيات مجلس العمال بأغلبية الاعضاء الحاضرين
المادة 46
فتح المادةيوجه محضر اجتماعات مجلس عمال الوحدة الى مدير الوحدة والمدير العام للمؤسسة والسلطة الوصية توجه محاضر اجتماعات مجلس العمال للمؤسسة الى مديرها العام والسلطة الوصية .
المادة 47
فتح المادةيجوز وقف او حل مجلس العمال في حالة عجز او اخطاء جسيمة يرتكبها عند ممارسة اختصاصاته .
للجمهورية الجزائرية الاثنين 25 شوال عام 1391 ه تعلن العقوبة بقرار وزارى بالنسبة لمجلس الوحدة وبمرسوم بالنسبة لمجلس المؤسسة وبمبادرة السلطات النقابية او الحزبية او الوصية .
المادة 48
فتح المادةيستفيد العامل الذى له مسؤوليات مباشرة في التسيير داخل المؤسسة او الوحدة من جميع الاحكام القانونية والتنظيمية المنصوص عليها لتسهيل قيامه بوكالته 6 ولا يمكن ان يكون موضوعا لعقوبة بسبب المواقف التي يتخذها اثناء ممارسة مهمته داخل هيئات المؤسسة او الوحدة او من اجلها ..
الفصل الرابع — اللجان الدائمة
المادة 49
فتح المادةيمكن ان يحدث داخل كل مؤسسه او وحدة لجنة او عدة لجان دائمة • وعلى أي حال لا يمكن احداث اكثر من خمس لجان للشؤون التالية : 1 (1) الشؤون الاقتصادية والمالية ، 2 (2) الشؤون الاجتماعية والثقافية ،
(3) شؤون المستخدمين والتكوين ، 4 (4) الشؤون التأديبية ، 5 (5) شؤون حفظ الصحة والامن
المادة 50
فتح المادةتتألف اللجان الدائمة من اعضاء يعينهم مجلس العمال بالاولوية من بين اعضائه الا اذا كانت هذه اللجان مدعوة للحكم في مسائل تتعلق بالنظام وحفظ الصحة والامن ، ففي هذه الحالة تكون اللجنة مؤلفة بنسبة النصف من ممثلين لمجلس العمال وممثلين تعينهم المديرية نظرا لاختصاصاتهم.
المادة 51
فتح المادةتكلف اللجنة الاقتصادية والمالية على وجه العموم ، بدراسة جميع مسائل قابلية الانتاج والتسيير العادي في المجالين الاقتصادي والمالي وتشترك على الخصوص في ابرام الصفقات .
المادة 52
فتح المادةتكلف لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية بدراسة جميع المسائل المتعلقة بوضعية العمال الاجتماعية وبالتسيير عند الاقتضاء للمؤسسات الاجتماعية والثقافية التابعة للمؤسسة او الوحدة .
المادة 53
فتح المادةتكلف لجنة المستخدمين والتكوين المهني بالمشاركة في اعداد سياسة المستخدمين والتكوين وتستشار اجباريا في المسائل المتعلقة بتوظيف المستخدمين والموارد والفوائد المادية الممنوحة للمستخدمين غير الموارد والفوائد الناجمة من توزيع النتائج المالية للمؤسسة ، المنصوص عليها في المادة 82 وما بعدها من هذا الامر الاثنين 25 شوال عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1739
المادة 54
فتح المادةتكلف اللجنة التأديبية باعطاء رأي سابق في كل المسائل المتعلقة بتأديب المستخدمين والتي تعرض عليها اجباريا من طرف المدير .
ان الرأى السابق لا يكون ضروريا فى حالة استعجال ..
المادة 55
فتح المادةتكون للعمال الخاضعين للسلطة السلمية للمديرية فيما يتعلق بالتوظيف أو الترقية أو التسريح الحقوق التي يضمنها القانون
المادة 56
فتح المادةتتأكد اللجنة الخاصة بحفظ الصحة وبالامن من تطبيق القواعد التنظيمية المتعلقة بحفظ الصحة وبالامن وتقترح جميع التحسينات التي تراها مستحبة وتقوم علاوة على ذلك بدور تكوين المستخدمين فيما يتعلق بالوقاية 10
الفصل الخامس — مجلس المديرية
القسم الاول — مجلس مديرية المؤسس
المادة 57
فتح المادةيحدث في كل مؤسسة مجلس مديرية يترأسه المدير العام ويتألف من عدد معين من النواب المباشرين لهذا المدير ومن ممثل أو ممثلين ينتخبهما مجلس العمال لمدة ثلاثة أعوام يكون تأليف مجلس المديرية موضوع قرار من السلطة الوصية .
المادة 58
فتح المادةيجتمع مجلس المديرية مرة على الاقل في الاسبوع ، ويجوز له ان يجتمع كذلك بدعوة من المدير العام كلما رأى ذلك ضروريا ويكون كل اجتماع موضوعا لتحرير محضر
المادة 59
فتح المادةيحاط مجلس المديرية علما في كل حين بسير المؤسسة ويبت في المواد التالية :
أ) البرامج العامة لنشاط المؤسسة ومشاريع برامج البيع والانتاج والتموين ،
ب) مشاريع توسيع نشاطات المؤسسة في نطاق هدفها الى قطاعات جديدة ،
ج) مشاريع احداث هيئات أو شركات لها طابع الفروع وكذلك أخذ المساهمات في جميع المؤسسات أو الشركات،
د) مشاريع المخططات ومشروع برنامج استثمارات المؤسسة ،
ه) المساعدات المصرفية أو المالية المبرمة ،
و) الميزانيات وحساب الاستعلال و حسنابات الخسائر والارباح وحسابات تخصيص النتاج والتقرير السنوى المتعلق بنشاط السنة المالية المنصرمة ، مشروع القانون الاساسي للمستخدمين وجدول الاجور ✔ ح مشروع الخطة الاجمالية لتنظيم المؤسسة ، ط تعيين ممثلين للمديرية فى اللجان الدائمة للمؤسسة .
ي) تعيين ممثلى المؤسسة فى الشركة التي تحوز فيها المؤسسة على جزء من رأس المال 6
ك) تسوية خلافات المؤسسة .
المادة 60
فتح المادةيمكن عزل اعضاء مجلس المديرية في حالة خطأ جسيم يرتكبونه عند ممارسة اختصاصاتهم أو في حالة الحصول على نتائج ناقصة منسوبة الى تسييرهم السيىء .
القسم الثاني — المدير العام للمؤسسة
المادة 61
فتح المادةيتصرف المدير العام للمؤسسة تحت سلطة الوزير الوصى ويكون مسؤولا عن التسيير العام للمؤسسة في نطاق اختصاصاته المحددة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية وفي احترام الاختصاصات الموكلة الى مجلس العمال ويمثل المؤسسة في جميع اعمال الحياة المدنية ويمارس السلطة السلمية على الموظفين .
المادة 62
فتح المادةيعين المدير العام بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الوصية وتنهى مهامه ضمن نفس الاشكال ، ويساعده في المؤسسة ذات الاهمية الوطنية المدير العام المساعد ومدير واحد أو عدة مديرين
المادة 63
فتح المادةيعين المديرون العامون المساعدون والمديرون بموجب قرار تتخذه السلطة الوصية باقتراح من المدير العام وتنهى مهامهم ضمن نفس الاشكال .
المادة 64
فتح المادةليس هناك ما يخالف احكام المادة 207 وما بعدها من الامر رقم 67 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى والمادة 80 وما يليها من الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية وكذلك النصوص المتخذة لتطبيقها .
القسم الثالث — مجلس مديرية الوحدة
المادة 65
فتح المادةيحدث في كل وحدة مجلس مديرية يترأسه مدير الوحدة ويتألف من عدد معين من مساعديه المباشرين ومن ممثل واحد أو ممثلين ينتخبهما مجلس العمال لمدة ثلاثة أعوام .
يكون تأليف مجلس المديرية موضوع قرار من السلطة الوصية
المادة 66
فتح المادةيجتمع مجلس مديرية الوحدة مرة على الاقل في الاسبوع ، ويجوز له ان يجتمع أيضا بدعوة من المدير كلما رأى ذلك ضروريا .. 1740 الجريدة الرسمية
المادة 67
فتح المادةيحاط مجلس المديرية علما بسير الوحدة ويبت في المواد التالية :
تعيين ممثلى الادارة فى اللجان الدائمة التابعة للوحدة ،
2) مشروع المخطط ومشروع برنامج استثمارات للوحدة ،
(3) مشروع الخطة الاجمالية لتنظيم المؤسسة ، 4 (4) مشاريع مد نشاطات الوحدة في نطاق هدفها الى قطاعات جديدة ، 5 (5) البرامج العامة لنشاط الوحدة •
المادة 68
فتح المادةيمكن عزل أعضاء مجلس مديرية الوحدة في حالة اخطاء جسيمة يرتكبونها عند ممارسة اختصاصاتهم أو في حالة نتائج ناقصة منسوبة الى تسييرهم السيىء .
القسم الرابع — مدير الوحدة
المادة 69
فتح المادةيتصرف مدير الوحدة تحت سلطة المدير العام للمؤسسة
المادة 70
فتح المادةيعين مدير الوحدة بموجب قرار تتخذه السلطة الوصية باقتراح من المدير العام وتنهى مهامه ضمن نفس الاشكال ...
الفصل السادس — الهياكل المالية
المادة 71
فتح المادةيحدد الهيكل المالى للمؤسسة بنوع نشاطها .
المادة 72
فتح المادةيجب على المؤسسة أو الوحدة ان تجرى كل سنة تقويما صحيحا لذمتها المالية فيما تتضمنه من عناصر ايجابية وسلبية وان تحدد مبلغ الاموال المخصصة لها من طرف الدولة .
المادة 73
فتح المادةتعرض برامج استثمارات المؤسسة أو الوحدة من طرف المديرية على السلطة الوصية بعد مشاورة مجلس العمال يقرر برنامج استثمار المؤسسة من طرف الحكومة .
المادة 74
فتح المادةيجب على المؤسسة أو الوحدة أن تباشر استهلاك الاموال المنقولة والعقارية بناء على المعايير المحددة في التشريع وذلك بكيفية تمكن من تحديدها ومن تزويد مال الاستهلاك الخاص بالمؤسسة أو الوحدة • ان الاستهلاك هو عبء عادى للمؤسسة أو الوحدة ويخصم من سعر تكلفة الانتاج أو الخدمات .
المادة 75
فتح المادةان المال المتداول المحدد حسب نوع نشاط المؤسسة يجب ان يخصص لتمويل التموينات وللاعباء العادية J. للاشغال دون غيرها باستثناء مصاريف التثبيت والاستهلاكات .
للجمهورية الجزائرية الاثنين 25 شوال عام 1391 ه
المادة 76
فتح المادةيجب أن تكون القروض المبرمة بالجزائر أو في الخارج منصوصا عليها في المخططات الدورية لتمويل المؤسسة أو الوحدة وأن يصادق عليها بالاتفاق بين السلطة الوصية والوزير المكلف بالمالية فيما يتعلق بمبلغها ومعدل فائدتها وكيفيات سدادها .
المادة 77
فتح المادةيعرض على السلطة الوصية بيان سنوى للديون التي للؤسسة أو الوحدة أو عليهما ويلحق بهذا البيان تقرير خاص عن وضع الديون ازاء المؤسسات أو الوحدات الاخرى وفي ضمنها المؤسسات المالية الوطنية .
المادة 78
فتح المادةتكون سياسة القرض المقررة على الخصوص فيما يتعلق بالتموين وفى ميدان التسويق ، موضوعا لاحكام تشريعية وتنظيمية تقرر بالنسبة لكل فرع من النشاط ..
الفصل السابع — الوصاية والمراقبة
المادة 79
فتح المادةان الوصاية على المؤسسة هي وصاية فريدة و تمارسها السلطة المعنية في النص المتضمن احداث المؤسسة
المادة 80
فتح المادةيكون للسلطة الوصية التفويض المطلق لتوجيه ومراقبة المؤسسة وهي تتسلم كل التقارير أو البيانات أو المحاضر الموجهة من المؤسسة أو الوحدة .
المادة 81
فتح المادةتمارس الادارات الاخرى للدولة في المؤسسة أو في الوحدة الاختصاصات الناجمة من صلاحيات كل واحدة منها ولا سيما فيما يتعلق بالمراقبة المتممة في اطار الاحكام التشريعية أو التنظيمية الجاري بهما العمل .
الفصل الثامن — تخصيص نتائج المؤسسة وتوزيعها المالي
المادة 82
فتح المادةتتكون النتائج المالية للمؤسسة في كل سنة من ربح أو خسارة في الاستغلال ويدرج في هذه النتائج مجموع الاعباء والموارد المرتبطة بنشاط المؤسسة .
المادة 83
فتح المادةاذا كانت النتائج رابحة فيتم توزيعها كما يلى :
صندوق الموارد التكميلية للعمال ، 2 (2) حصة المساهمة في اعباء الدولة ،
(3) حصة مخصصة لاموال المؤسسة .
المادة 84
فتح المادةيحدث صندوق للموارد التكميلية لعمال المؤسسة أو الوحدة يزود بحصة مقتطعة من النتائج الاجمالية الصافية للمؤسسة أو الوحدة حسب معدل يتغير بالنسبة لكل فرع من فروع النشاط ..
الاثنين 25 شوال عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1741
الفصل التاسع — احكام مختلفة
المادة 85
فتح المادةيجوز احداث مجالس تنسيق للمؤسسات التابعة لنفس الفرع أو لنفس القطاع.
المادة 86
فتح المادةستحدد كيفيات تطبيق هذا الامر بحسب الحاجة ، بموجب مرسوم
المادة 87
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر
المادة 88
فتح المادةينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 هواري بومدين
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب قانون رقم 90-11
« تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا القانون لاسيما الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والامر رقم 75-31 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 المتعلق »
-
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 88-04
« 33، 83-1 - و - 2 من الامر رقم 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 ، - المواد 2 5 ومن 57 الى 85 من الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- أمر رقم 65-70
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (567)
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-05
مرسوم تنفيذي رقم 91-05 مؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 يتعلق بالقواعد العامة للحماية التي تطبق على حفظ الصحة والامن في أماكن العمل. 74
-
قانون رقم 90-11
قانون رقم 90-11 مؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 يتعلق بعلاقات العمل. 562 ص
-
قانون رقم 90-02
قانون رقم 90-02 مؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 يتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الاضراب. 231
-
مرسوم رقم 88-10
مرسوم رقم 88-10 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية لاشغال الحديد والصلب. 149
-
مرسوم رقم 88-101
مرسوم رقم 88-101 مؤرخ في 29 رمضان عام 1408 الموافق 16 مايو سنة 1988 يتضمن نقل اعتماد إلى الموافق 16 مايو سنة 1988 يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية على المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي التي أنشئت في إطار التشريع السابق. 823
-
قانون رقم 88-01
قانون رقم 88 01 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 يتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية. 30
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1408 الموافق 15 نوفمبر سنة 1987 يعدل القرار المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 15 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن احداث وحدات اقتصادية تابعة للشركة الوطنية للنقل عبر الطرق. 18
-
مرسوم رقم 88-192
مرسوم رقم 88-192 مؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 يخول المجلس الوطني للتخطيط تقويم رأسمال المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي أو تكليف من يقوم بذلك بغية تطبيق التشريع المتعلق باستقلالية المؤسسات العمومية الاقتصادية. 1374
-
قانون رقم 88-07
قانون رقم 88-07 مؤرخ في 7 جمادي الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 يتعلق بالوقاية الصحية والامن وطب العمل. . 117
-
قانون رقم 88-04
قانون رقم 04 88 04 88 مؤرخ في 22 جمادى الاولى - عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 يعدل ويتمم الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، ويحدد القواعد الخاصة المطبقة على المؤسسات العمومية الاقتصادية. 47
-
مرسوم رقم 88-96
مرسوم رقم 88-96 مؤرخ في 23 رمضان عام 1408 الموافق 10 مايو سنة 1988 يتضمن انشاء محافظة لتنظيم المؤسسات العمومية. 789
-
قرار
قراران مؤرخان في 23 ربيع الاول عام 1408 الموافق 15 نوفمبر سنة 1987 يتضمنان انشاء وحدتين اقتصاديتين داخل المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في وسط البلاد. 19
-
مرسوم رقم 87-77
مرسوم رقم 87 77 مؤرخ في 8 شعبان عام 1407
-
مرسوم رقم 87-22
مرسوم رقم 87-22 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 20 يناير سنة 1987 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية للتموين بالمنتوجات النسيجية وتوزيعها. 124
-
قرار
قرارات مؤرخة في 12 صفر عام 1408 الموافق 5 أكتوبر سنة 1987 تتضمن انشاء وحدات اقتصادية داخل المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في شرق البلاد. 1730 (تابع)
-
مرسوم رقم 87-131
مرسوم رقم 87 131 مؤرخ في 28 رمضان عام 1407 الموافق 26 مايو سنة 1987 يحدد شروط ادارة الاملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها، ويضبط كيفيات ذلك 830
-
مرسوم رقم 87-130
مرسوم رقم 87 130 مؤرخ في 21 رمضان عام 1407 الموافق 19 مايو سنة 1987 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية للافتات اشارات الطرق. 799
-
مرسوم رقم 87-135
مرسوم رقم 87-135 مؤرخ في 5 شوال عام 1407 الموافق 2 يونيو سنة 1987 يتعلق بجرد الاملاك الوطنية. 876
-
مرسوم رقم 82-319
مرسوم رقم 82-319 مؤرخ في 6 محرم عام 1403 الموافق 23 أكتوبر سنة 1982 يتضمن جعل المعهد الوطني للدراسات والابحاث المتعلقة بالبناء مركزا وطنيا للدراسات والابحاث المتكاملة للبناء. - 1965
-
مرسوم رقم 87-154
مرسوم رقم 87 154 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1407 الموافق 14 يوليو سنة 1987 يعدل القانون الاساسي للشركة الوطنية للنقل البحرى. 1138
-
مرسوم رقم 87-155
مرسوم رقم 87-155 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1407 الموافق 14 يوليو سنة 1987 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية للنقل البحرى للمسافرين. 1140
-
مرسوم رقم 87-156
مرسوم رقم 87-156 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1407 الموافق 14 يوليو سنة 1987 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية للخدمات البحرية والاعمال الملحقة بالنقل البحرى. 1143
-
قانون رقم 87-16
قانون رقم 87-16 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يحدث الدفاع الشعبي ويحدد مهامه وتنظيمه. 1225
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1407 الموافق 20 مايو سنة 1987 يتضمن انشاء وحدة اقتصادية ضمن المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في وسط البلاد. 1493
-
مرسوم رقم 87-189
مرسوم رقم 87-189 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1407 الموافق 25 غشت سنة 1987 يعدل المرسوم رقم 80 101 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1980 ، المعدل والمتضمن احداث المؤسسة الوطنية لتكرير المنتوجات البترولية وتوزيعها. 1350
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 15 فبراير سنة 1987 يتضمن انشاء وحدة اقتصادية داخل المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في وسط البلاد. 591
-
مرسوم رقم 87-190
مرسوم رقم 87 190 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1407 الموافق 25 غشت سنة 1987 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لتكرير المنتوجات البترولية. 1351
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رجب عام 1407 الموافق 7 مارس سنة 1987 يتعلق بتعاونيات الاستهلاك. 1363
-
مرسوم رقم 87-282
مرسوم رقم 87-282 مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1408 الموافق 22 ديسمبر سنة 1987 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية للدراجات والدراجات النارية وتطبيقاتها. 2045
-
مرسوم رقم 86-275
مرسوم رقم 86 275 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1407 الموافق II نوفمبر سنة 1986 يتضمن تشكيل اللجنة الوطنية للتسيير الاشتراكي للمؤسسات (استدراك). 2240
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.