مرسوم تنفيذي رقم 90 - - 168 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 يتضمن تحويل مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في مستغانم ونقل . الوصاية عليها . 782
المادة 3
فتح المادةتوضع المدرسة التقنية للتكوين والتدريب البحريين تحت وصاية وزير النقل احتراما للاحكام المنصوص عليها أعلاه.
وتسييرها، ويضبط كيفيات ذلك،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-166 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمدارس التقنية للتكوين والتدريب البحريين يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةمدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في مستغانم الخاضعة لاحكام المرسوم رقم 82-108 المؤرخ في 13 مارس سنة 1982 المذكور أعلاه، تخضع من الآن فصاعدا لأحكام المرسوم رقم 90-166 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 المتضمن القانون الاساسي النموذجي للمدارس التقنية للتكوين والتدريب البحريين.
وبهذه الصفة تغير تسمية المدرسة المعنية فيصبح اسمها " المدرسة التقنية للتكوين والتدريب البحريين في مستغانم " .
المادة 2
فتح المادةتتولى المدرسة التقنية للتكوين والتدريب البحريين في مستغانم، بتكوين رجال البحر والمستخدمين التقنيين البحريين والمنائيين التنفيذيين والمهرة في فرع متن السفينة والآلات، وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم طبقا لاحكام المرسوم رقم 75-86 المؤرخ في 24 يوليو سنة 1975 المتضمن تجديد الشهادات وشهادات الكفاءة الخاصة بالملاحة التجارية المعدل، والمرسوم رقم 75-87 المؤرخ في 24 يوليو سنة 1975 والمتضمن تنظيم التعليم البحري المعدل والمتمم.
كما تتولى زيادة على ذلك تدريب المستخدمين التنفيذيين، في ميدان الامن وفي مهام جمع الوثائق الخاصة بالبحرية التجارية وتوزيعها. 1
المادة 3
فتح المادةتوضع المدرسة التقنية للتكوين والتدريب البحريين تحت وصاية وزير النقل احتراما للاحكام المنصوص عليها أعلاه.
المادة 4
فتح المادةتلغى احكام المرسوم رقم 82-108 المؤرخ في 13 مارس سنة 1982 المذكور أعلاه. .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990.
مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (13)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، يحدد تصنيف المدارس التقنية للتكوين والتدريب البحريين وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1439 الموافق 19 أبريل سنة 2018، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة رئيس سفينة في الملاحة الساحلية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 25 رجب عام 1439 الموافق 12 أبريل سنة 2018، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة ملاح بحري
-
قرار
قرار مؤرّخ في 25 رجب عام 1439 الموافق 12 أبريل سنة 2018، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة ضابط ميكانيكي من الدرجة الثانية
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1439 الموافق 19 أبريل سنة 2018، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة الكفاءة في الملاحة الساحلية
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1439 الموافق 19 أبريل سنة 2018، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة ملازم أوّل في المساحلة
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1439 الموافق 19 أبريل سنة 2018، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة ربّان في المساحلة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 25 رجب عام 1439 الموافق 12 أبريل سنة 2018، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة ملاح بحري إلكتروتقني
-
قرار
قرار مؤرّخ في 25 رجب عام 1439 الموافق 12 أبريل سنة 2018، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة ملازم أول ميكانيكي من الدرجة الثانية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 7 مارس سنة 2018، يحدد التنظيم الداخلي للمدارس التقنية للتكوين والتدريب البحريين
-
قرار
قرار مؤرّخ في 26 صفر عام 1427 الموافق 26 مارس سنة 2006، يحدّد نظام الدّراسات من أجل الحصول على شهادة ملاح بحري
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 31 يوليو سنة 2005، يحدد قائمة النشاطات و الأشغال و الخدمات التي يمكن أن تقوم بها المدرسة التقنية للتكوين و التدريب البحريين في مستغانم زيادة على مهمتها الرئيسية و كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 28
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 75-87
- يلغي مرسوم رقم 82-108
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.