مرسوم تنفيذي رقم 90-239 مؤرخ في 13 محرم عام 1411 الموافق 4 غشت سنة 1990 يتضمن انشاء المدرسة الوطنية العليا للادارة والتسيير. 1069
الباب الاول — احكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مدرسة وطنية للادارة والتسيير وتدعى في صلب النص "المدرسة".
المادة 2
فتح المادةتعتبر المدرسة مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
المادة 3
فتح المادةيحدد مقر المدرسة بالجزائر العاصمة.
المادة 4
فتح المادةتوضع المدرسة تحت السلطة العليا لرئيس الحكومة.
المادة 5
فتح المادةتهدف المدرسة الى ضمان التكوين والتأهيل وتحسين المستوى وتجديده للاشخاص الذين يشغلون مراكز التدويس أو المرشحين لها ويقومون بأعمال الدراسة والبحث والاستشارة في ادارة الاعمال لفائدة المؤسسات والادارات والمنشآت العمومية، وكذلك المؤسسات الاقتصادية المختلفة.
تتمم هذه المهمة اما بمبادرة من المدرسة أو بطلب من الهيئات المستفيدة وفقا لاحكام المواد من 23 الى 34.
الباب الثاني — التنظيم والتسيير
المادة 6
فتح المادةيشرف على المدرسة مجلس ادارى، ويتولى المدير العام ادارتها، وتتوفر على مجلس تربوى وعلمي.
الفصل الاول — المجلس الادارى
المادة 7
فتح المادةيحدد المجلس الادارى أهداف المدرسة ويقرر ظروف السير العام لاجهزتها ويقيم بصفة دورية أهم نتائج برامج العمل الذي يعتمده.
وعلى هذا الاساس فهو يداول فيما يلي :
آفاق تطوير المدرسة المخططات والبرامج السنوية أو المتعددة السنوات للتكوين، وتحسين المستوى، والدراسة والبحث، مرفقة بالميزانيات المختصة بها، البرنامج العام للتعليم بأنواعه والتدريبات تنظيم الدارسات النظام الداخلي للمديريات، وصلاحيات هياكل المدرسة، القانون الداخلي للمؤسسة اختيار أعضاء المجلس التربوى والعلمي، التنظيم المالي ميزانية التسيير والتجهيز التقرير السنوى للنشاطات الحسابات السنوية الادارية والتسيير جدول الموظفين وسياسة التوظيف
- مشاريع التوسع أو استصلاح المدرسة مشاريع حيازة العقارات وايجارها وبيعها، قبول الهبات والوصايا وتخصيصها، الحصيلة الختامية السنوية للتكوين والبحث.
يعد نظامه الداخلي ويعتمد قانون المجلس التربوى والعلمي.
يطلع على حالة علاقات المدرسة بالغير وخاصة مع مؤسسات التكوين والتعليم العالي الوطني أو الاجنبي وكذلك مع الهيئات الدولية.
يدرس، ويقترح التدابير الرامية الى تحسين سير المدرسة ويساعد على تحقيق أهدافها.
يدلي برأيه في كل المسائل المعروضة عليه من طرف المدير العام أو السلطة الوصية.
المادة 8
فتح المادةيرأس المجلس الادارى ممثل عن رئيس الحكومة، ويحتوى بالاضافة الى ذلك على ما يلي :
(1) أعضاء لوظائفهم :
مندوب الاصلاحات الاقتصادية المدير العام للوظيفة العمومية وال ممارس لعمله مدير جامعة 2 (2) أعضاء بدرجة مدير لتمثيل الوزراء المكلفين ب :
الجماعات المحلية المالية، التعليم العالي.
(3) رئيس صندوق المساهمة. 4 (4) استاذ جامعة ذو شهرة علمية معروفة تعينه السلطة الوصية.
(5) استاذان أو باحثان متفرغان يعينان من قبل نظرائهم.
(6) ممثل تنتخبه الاطارات في طور التكوين الطويل المدى. / يحضر المدير العام والعون المحاسب اجتماعات المجلس على سبيل الاستشارة.
يمكن المجلس دعوة كل شخص يرى الفائدة في حضوره نظرا لكفاءته الخاصة في المسائل المدرجة في جدول الاعمال.
المادة 9
فتح المادةيعين أعضاء المجلس الادارى بموجب قرار تتخذه السلطة الوصية، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بالصنف، مع مراعاة الاحكام الخاصة والمتعلقة بالاعضاء المعينين لوظائفهم اذ أن عضويتهم تخضع مباشرة لمدة الوظيفة التي يمارسونها.
المادة 10
فتح المادةلا يحق لاعضاء المجلس الادارى في اطار الممارسة الشخصية لمهامهم أن يعينوا أشخاصا آخرين لحضور اجتماع المجلس الادارى.
المادة 11
فتح المادةيجتمع المجلس الادارى بدعوة من رئيسه في دورة عادية مرتين في السنة. وله أن يعقد دورات غير عادية سواء بطلب من رئيسه، أو بطلب من ثلثي أعضائه، أو بطلب من المدير العام.
يحدد الرئيس جدول أعمال الدورات، الذي يقترحه المدير العام، أو ثلثا أعضاء المجلس الادارى. 1072 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تتولى المديرية العامة للمدرسة أمانة جلسات المجلس.
المادة 12
فتح المادةلاتصح مداولة المجلس الا بحضور ثلثي أعضائه على الاقل واذا لم يكتمل النصاب ينظم الاجتماع خلال الثمانية أيام المقبلة، وتكون المداولات في هذه الحالة صحيحة مهما كان عدد الحاضرين.
تؤخذ قرارات المجلس بالاغلبية البسيطة للاعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي الاصوات يرجح صوت الرئيس.
المادة 13
فتح المادةتقيد مداولات مجلس الادارة في سجل خاص.
يوقع رئيس المجلس وأمين الجلسة على محاضر الاجتماعات وترفع الى رئيس الحكومة والمدير العام، والى كل أعضاء المجلس خلال شهر واحد ابتداء من تاريخ انعقاد كل اجتماع.
المادة 14
فتح المادةتنفذ مداولات مجلس الادارة، في مدة شهر، ابتداء من تاريخ رفعها الى رئيس الحكومة. ويوقف تنفيذها في حالة اعتراض رئيس الحكومة الصريح المنفذ الى المدرسة خلال المدة المذكورة أعلاه.
مع مراعاة أحكام المادة 53 الاتية، لا يكون للمداولات المتعلقة بالميزانية والنظام المالي للمدرسة، والحيازة العقارية والهبات والوصايا أى أثر الا بعد مصادقة رئيس الحكومة والوزير المكلف بالمالية عليها.
الفصل الثاني — المدير العام
المادة 15
فتح المادةيعين المدير العام للمدرسة بمقتضى مرسوم تنفيذي. وتنهى مهامه بنفس الطريقة. / العدد 33 17 محرم عام 1411 ه
- له الحق أن يفوض، تحت كامل مسؤوليته، جزءا من اختصاصاته كأمر بالصرف للكاتب العام
- بعد الحساب الادارى والتقرير السنوى للنشاطات ويرفعها الى رئيس الحكومة بعد مداولة المجلس الادارى :
عليهما،
- له أن يعتمد الصفقات ويبرم العقود والاتفاقات وفقا للتنظيم المعمول به،
- يمثل المدرسة أمام العدالة وفي كل أعمال الحياة المدنية
- يعين الموظفين الذين لم تقرر لهم صيغة أخرى للتعيين، وينهي مهامهم،
- يمارس السلطة السلمية على مجموع المستخدمين
- بعد اجتماعات المجلس الادارى ويتولى تنفيذ قراراته يستطيع أن يبرم عقودا مع هيئات ومؤسسات وطنية أجنبية أو دولية حول توظيف الاساتذة والباحثين أو مشاركتهم وكذا برمجة أنشطة البحث وتنظيم تبادل الوثائق وتوفير الخدمات وكل سند تربوي.
المادة 17
فتح المادةيساعد المدير العام في مهامه :
- كاتب عام مكلف بالمصالح الادارية والتقنية
- مدير دراسات تتوفر فيه الشروط المطلوبة في الاساتذة المشار اليهم في المادة 34 أدناه ( المقطعان 1 و2 ) يكلف بتنشيط أعمال المدرسة ومتابعتها في مجال تحسين المستوى وتجديد المعارف مديران للدراسات حائزان شهادة جامعية عالية ( ما بعد التدرج ) لهما تجربة كبيرة في البيداغوجية والبحث
المادة 16
فتح المادةيتولى المدير العام تسيير الوسائل البشرية | يكلفان على التوالي بتنشيط أعمال المدرسة ومتابعتها في مجال والمادية والمالية التي تتوفر عليها المدرسة ويتخذ كل التدابير الهادفة الى تنظيم الهياكل والهيئات التي تخضع لسلطته وحسن سيرها.
المدير العام هو الأمر بصرف ميزانية المدرسة وبهذا السبيل :
يحضر سنويا تقديرات الميزانية ويعمل على تصحيحها، يتعهد بالنفقات ويصرفها في حدود الاعتمادات المنصوص عليها في الميزانية التكوين الطويل الأمد، والبحث والاستشارة،
- ثلاث رؤساء أقسام متحصلين على مؤهلات جامعية ومستوى ما بعد التدرج مكلفين على التوالي بتسيير الارشيف والتوثيق ومصالح المعدات السمعية البصرية وتعليم اللغات وكذا مراكز الحسابات.
تصنف المناصب المنصوص عليها أعلاه، وظائف عليا للدولة .
المادة 18
فتح المادةيساعد الكاتب العام ثلاثة رؤساء مصالح مكلفين بتسيير هيئة المستخدمين وبالنظام الداخلي، والميزانية والوسائل العامة، وينتمون الى سلك المتصرفين الاداريين أو - اختيار محاور التدريبات الخاصة باطرات التكوين الى سلك مماثل على أن يكونوا قد مارسوا مسؤوليات في مجالات الادارة العامة أو التدقيق أو مراقبة التسيير في مؤسسة عامة طيلة 8 سنوات على الاقل.
تتكون مديريات الدراسات بالمدرسة من دائرة واحدة أو دائرتين وتتوفر على منصبين اثنين أو ثلاثة مناصب المكلفين بالدراسات.
يعين رؤساء الدوائر التربوية والبحث من بين المرشحين الحاملين المؤهلات جامعية من مستوى ما بعد التدرج لهم خبرة حقة فيما يتعلق بالتعليم أو الدراسات في مجالات الادارة والتسيير أو مراقبة المؤسسات العمومية.
ينتقي المكلفون بالدراسات من بين المرشحين الذين ثبت أنهم تلقوا تكوينا جامعيا لمدة أربع سنوات أو أكثر، ولهم خبرة مهنية لاتقل عن خمس سنوات.
تشكل مناصب رؤساء المصالح، ورؤساء الدوائر التربوية والبحث المكلفين بالدراسات مناصب عليا في الهيئات المستخدمة وفقا لاحكام المادتين 9 و 10 من المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 المذكور اعلاه.
سيحدد قرار مشترك بين السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والوزارة المكلفة بالمالية تصنيف المناصب العليا المذكورة.
الفصل الثالث — المجلس التربوى والعلمي
المادة 19
فتح المادةتتوفر المدرسة على مجلس تربوى وعلمي يساعد المدير العام في تحديد برامج التعليم والبحث وتقييمها وضبط الطرق التربوية.
ولهذا الغرض، يقرر ما يلي :
تنظيم اعداد تربوى للمرشحين في مسابقة الالتحاق بالمدرسة
- برامج التكوين وتحسين المستوى وتجديده
- تنظيم الدراسة وكذا تشكيل لجان مناقشة المذكرات المتعلقة بها،
- تشكيل لجان المسابقات والامتحانات
- تأسيس الخزانة الوثائقية.
فضلا عن ذلك فهو يستشار عند توظيف المدرسين والباحثين الذى لايتم الا بعد موافقة له.
المادة 20
فتح المادةيترأس المجلس التربوي والعلمي استاذ متفرغ من رتبة الاستاذية له كفاءة مقررة يقترحه المدير العام على المجلس الادارى من بين قائمة تتكون من ثلاثة أساتذة تتوفر فيهم الشروط السابقة الذكر.
ويتألف المجلس التربوى والعلمي، علاوة ذلك، مما يلي :
- ثلاثة مدراء الدراسات مكلفين على التوالي بالتكوين وبتحسين المستوى وتجديده وبالبحث
- المدير المكلف بالتعليم والبحث لدى الوزارة المكلفة بالتعليم العالي
- مدرسان (2) وباحث من المدرسة من الدرجات العليا ينتخبهم نظراؤهم،
- مدرسان (2) يختاران من بين الاساتذة برتبة الاستاذية من الجامعات أو معاهد التعليم والتكوين العاليين
- مدرسان (2) برتبة الاستاذية يمثلان المدرسة الوطنية للادارة والمعهد العالي للتسيير والتخطيط.
المادة 21
فتح المادةيقترح المجلس الادارى أعضاء المجلس العلمي والتربوي لمدة سنتين قابلة للتجديد وتعينهم الجبهة الوصية بموجب قرار.
المادة 22
فتح المادةيجتمع المجلس التربوى والعلمي أما في جلسة علنية واما في لجان متخصصة.
عندما يجتمع في لجان متخصصة يمكن أن يدعو ممثلي مؤسسات أو ادارات أو هيئات معنية بالموضوع المطروح
- برامج الامتحانات والمسابقات والشروط المتعلقة | للمناقشة وكذا كل شخص من شأنه أن يساهم في أعمال هذه بالنتائج
- برامج البحث والدراسة الخاصة بالمدرسة اللجان.
ويعد نظامه الداخلي. 1074 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
الباب الثالث — النشاطات التربوية والدراسات والبحث والارشاد
المادة 23
فتح المادةالغرض من الفترات الدراسية الطويلة المدى للمدرسة هو توفير المزيد من التكوين المهني للعمال المباشرين المناصبهم والحاملي شهادات التعليم العالي المرشحين لشغل مناصب المسؤولية في ميدان التخطيط والتنظيم والادارة العامة ومراقبة التسيير في المؤسسات.
المادة 24
فتح المادةتؤخذ برامج دورات التكوين الطويلة وعدد الشعب المتخصصة وكذا حجم الوقت المخصص لمختلف / السد 33 17 محرم عام 1411 ه
المادة 29
فتح المادةيخضع المترشحون المشاركون في دورات تحسين المستوى أو تجديده لمجموع أحكام النظام الداخلي للمدرسة.
ويمتثلون لسلطة المدير طوال فترة دورة تحسين المستوى.
المادة 30
فتح المادةتقترح الهيئة المستخدمة المترشحين لدورة تحسين المستوى وتجديده من الممكن تعليق قبولهم النهائي على نتائج اختبار تنظمه المدرسة من أجل التحقق من قدرتهم على مزاولة التعليم المبرمج
المادة 31
فتح المادةتختتم دورات تحسين المستوى وتجديده الدروس والتدريبات بعين الاعتبار اهتمامات واحتياجات | بامتحانات تخول الحق في حالة النجاح، في شهادة مستوى الجهات المستفيدة.
يصادق مجلس الادارة للمدرسة على مدة وبرامج التكوين في هذه الدورات بعد استشارة اللجنة التربوية والعلمية.
المادة 25
فتح المادةيختتم التكوين المطول، بامتحان نهائي تحدد السلطة الوصية برنامجه وطرق سيره ونتائجه بموجب قرار منها.
يترتب عن النجاح في الاختبار النهائي تسليم ديبلوم دولة في التسيير وادارة الاعمال.
المادة 26
فتح المادةتنظم المدرسة دورات لتحسين المستوى وتجديده بمبادرة منها أو بطلب من الهيئات المستخدمة الرغبة في التوفير لموظفيها المؤطرين مزيدا من التكوين النظرى أو التطبيقي مع مراعاة هدف الترقية الداخلية | ومخطط الحياة المهنية للمستخدمين المعنيين.
المادة 27
فتح المادةتنظم المدرسة دورات تحسين المستوى وتجديده في اطار برنامج سنوى أو متعدد السنوات وتعدها بالتعاون مع القطاعات المعنية والسلطة المختصة بالوظيفة العمومية فيما يتعلق بالتكوين الذي تستفيد منه المؤسسات والهيئات العمومية.
المادة 28
فتح المادةيترتب عن دورات تحسين المستوى وتجديده علاقة تعاقدية تهدف الى ما يلي :
- تبني الهيئة المعنية الشروط العامة التي تحددها المدرسة في اطار اتفاقية نموذجية.
- تكفل من المدرسة بالاحتياجات النوعية في مجال تحسين المستوى أو التخصص التي تعرب عنها الهيئة المعنية وتجديده لكلفة كل خدمة وصيغة تمويلها.
تمنحها المدرسة.
المادة 32
فتح المادةيمكن المدرسة أن تنجز كل عملية بحث أو دراسة أو ارشاد ذات صلة باهتمامات الهيئات في مجال تقنيات وطرق الادارة والتخطيط والتنظيم والمراقبة.
تكون شروط تطبيق النشاطات السابقة الذكر موضوع اتفاقية تبرم بين المدرسة والاطراف المعنية.
المادة 33
فتح المادةبعد موافقة المتعامل أو المتدخل المعني، يمكن المدرسة أن تنشر نتائج المهمات الدراسية أو البحوث وكذلك ما يهم الطريقة التربوية للمدرسة بهدف المساهمة في التنمية والتحكم في طرق منهجية التسيير.
علاوة على ذلك، يمكن أن تنشر هذه الاعمال على نطاق ضيق وأن تكون موضوع مناقشة في اطار أيام دراسية أو ملتقيات.
الباب الرابع — هيئة المدرسين والبحث
المادة 34
فتح المادةيوظف المدير العام هيئة التدريس المتفرغة له بعد استشارة المجلس التربوى والعلمي وهي تتكون من أساتذة ومحاضرين ومكلفين بالتدريس. 1 (1) يعين الاساتذة من بين :
أعوان الدولة والهيئات والمؤسسات العمومية الذين ثبت حصولهم على شهادة التدرج من الدرجة الثانية على الاقل وأقدمية خمسة عشر (15) سنة على الاقل في القطاع العام قضى خمس (5) سنوات منها في وظيفة عليا في الدولة أو ثماني (8) سنوات منها في وظيفة عليا في هيئة مستخدمة ويتمتعون بالاضافة الى ذلك، بشهرة حقة نظرا لانشطتهم في مجالات لها صلة باهتمامات المدرسة
- أساتذة التعليم العالي المرسمين والباحثين الاكفاء من نفس المستوى والذين قد اكتسبوا شهرة أكدتها نشرات وتأليف ذات مستوى عال أو أكدها الاشراف على رسائل دكتوراة الدولة أو ماجيستير في ميدان اهتمامات المدرسة.
2) الاساتذة المحاضرين يوظفون من بين :
- أعوان الدولة والهيئات والمؤسسات العامة الذين ثبت حصولهم على ديبلوم التدرج من الدرجة الثانية على الاقل وأقدمية ثماني (8) سنوات على الاقل في القطاع العام قضى ثلاث (3) سنوات منها على الاقل في وظيفة سامية في الدولة أو خمس (5) سنوات منها على الاقل في وظيفة سامية في هيئة مستخدمة والذين أنجزوا أعمالا أو قاموا بمهام التدريس في ميادين اهتمامات المدرسة
- أساتذة محاضرون مرسمون في التعليم العالي والباحثون الاكفاء من نفس المستوى الذين قد اكتسبوا شهرة علمية أكدتها نشرات أو أشرفوا على رسائل ماجيستير في ميدان اهتمامات المدرسة.
3 ) المكلفون بالتدريس يعينون من بين :
- الحائزين على دكتوراة الدولة أو شهادة معادلة لها والذين قاموا بأعمال البحث أو تجربة تربوية من اهتمامات التعليم الذي تبثه المدرسة.
الحائزون على دبلوم المدرسة الاوائل الحائزون على شهادة ما بعد التدرج من الدرجة الأولى مع خبرة خمس (5) سنوات في ميدان اهتمامات المدرسة. غير أنه يمكن المجلس التربوى والعلمي، في حالة ما اذا ثبت أن المترشح الحائز على شهادة التعليم العالي يتوفر على استعدادات علمية وتربوية وعلى خدمات جليلة، أن يخالف الشرط المتعلق بالاقدمية.
لا يمكن المجلس التربوي والعلمي أن يزكي الترشيحات التي توفرت على الشروط المذكورة أعلاه، إلا بعد محادثة مع لجنة تتكون من مدرسي المدرسة لهم درجة الاستاذية يعينهم المجلس المذكور.
المادة 35
فتح المادةيمكن المدرسة أن تستعين بمدرسين وأساتذة وباحثين مشاركين وميدانيين من أجل التكفل بنشاطات لفترات جزئية للتعليم أو البحث على أن تتوفر فيهم شروط الشهادات والخبرة المشار إليها في المادة السابقة يمكن أن تستند المحاضرات المنهجية والاعمال الموجهة و/ أو أعداد حالات تطبيقية أو ملفات التظاهر إلى إطارات يدلون بشهادة عليا وبخبرة مهنية لاتقل عن خمس (5) سنوات في ميدان تسيير الهيئات العمومية والمؤسسات أو مراقبتها.
المادة 36
فتح المادةيبرم الاساتذة المتفرغون تعاقدا يتضمن شروطا يحددها المدير العام طبقا للتنظيم المعمول به وأحكام هذا المرسوم.
سيحدد مرسوم شروط العمل وأجرة المدرسين المتفرغين في المدرسة.
المادة 37
فتح المادةتكملة لمشاركة الميدانيين والاساتذة الوطنيين المشار إليهم في المادتين 34 و 35 أعلاه، يمكن المدرسة أن تستعين كذلك بمستشارين أجانب للمساهمة في التدريس أو أعداد الملفات التربوية أو ملفات البحث وكذا إعداد بعض الحالات العلمية أو ادارة الملتقيات.
وفي هذا الاطار يمكن المدير العام أن يبرم تعاقدا بحكم القانون العام مع هؤلاء المستشارين المختارين من بين الجامعيين والباحثين أو الخبراء أصحاب السمعة العالمية الحقة .
المادة 38
فتح المادةتوظف هيئة البحث في المدرسة عن طريق التعاقد من بين المترشحين المتوفرة فيهم شروط الشهادات والتجربة المذكورة في المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 18 مارس سنة 1986 المذكور أعلاه.
يستطيع الاساتذة القيام بأبحاث بعد إستشارة المجلس التربوي والعلمي وموافقة المديرية العامة.
المادة 39
فتح المادةتقدم المدرسة التعويضات الشهرية الممنوحة للاساتذة والباحثين المشاركين وكذا مكافات ساعات العمل الممنوحة للاساتذة والباحثين غير المتفرغين وفقا للتنظيم المعمول به.
الباب الخامس — | شروط التحاق الاطارات المتكونين في دورات طويلة المدى ووضعيتهم الادارية
المادة 40
فتح المادةينظم الالتحاق بالمدرسة عن طريق المسابقة المفتوحة لكل المترشحين الراغبين في تكوين طويل المدى يستظهرون بالدبلومات والشهادات المتوجبة مع احترام القواعد والانصبة المحددة فيما يلي :
المادة 41
فتح المادةتفتح مسابقتان للمترشحين لدورة التكوين | الطويل المدى :
- المسابقة الأولى للمترشحين الحاملين الشهادة دراسات عليا لثماني سداسيات على الاقل ولا تزيد أعمالهم عن 28 سنة يوم اجراء المسابقة والذين شاركوا في الاعداد الخاص بها،
- المسابقة الثانية تنظم لصالح الموظفين المرسمين في مناصبهم منذ خمس سنوات على الاقل في قطاعات ادارية أو اقتصادية ومتحصلين على شهادة للتعليم العالي لثماني سداسيات على الاقل، ولا تزيد أعمارهم عن 32 سنة يوم اجراء المسابقة.
لا يسمح اجراء المسابقة أكثر من مرتين للالتحاق بالمدرسة. يعد المدير العام قائمة المترشحين المتوفرة فيهم الشروط المذكورة أعلاه وينشرها.
المادة 42
فتح المادةيعين طبيعة الشهادات المطلوبة، وعدد المناصب المتسابق عليها وبرامج وصيغ تنظيم الامتحانات قرار مشترك بين السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالتعليم العالي.
المادة 43
فتح المادةتتشكل لجنة المسابقة المذكورة أعلاه بمقرر المدير العام بناء على اقتراح المجلس التربوى والعلمي وتحتوى على ما يلي :
- مدير الدراسات المكلف بالتكوين الطويل المدى رئيسا،
- 3 أساتذة يختارون من بين أساتذة وباحثي المدرسة
- استاذ من الجامعة أو معهد التكوين أو التعليم العالي،
- اطار سام تتوفر فيه شروط المادة 35 أعلاه.
المادة 44
فتح المادةعملا بأحكام المادة 41 أعلاه، تقرر لجنة المسابقة قائمة المترشحين الناجحين حسب درجة الاستحقاق، أخذة بعين الاعتبار الحصص والمقاعد. وتنشر هذه القائمة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 45
فتح المادةتنظم المدرسة عملية تحضير المترشحين للمشاركة في مسابقات الالتحاق اما مباشرة أو بالتعاون مع مراكز أخرى للتعليم أو التكوين العالي.
المادة 46
فتح المادةيحدد المجلس التربوى والعلمي برنامج التحضير للمشاركة في مسابقة الالتحاق بالتكوين الطويل المدى للمدرسة.
المادة 47
فتح المادةيتعين على اطارات التكوين الطويل المدى متابعة الدروس المبرمجة والمشاركة في التدريبات وفي كل النشاطات التي تنظمها المدرسة.
المادة 48
فتح المادةيمكن أن يستفيد من التعليم المبرمج في الدورات الطويلة أو القصيرة وبعد موافقة المجلس التربوى والعلمي مستمعون أحرار حسب الصيغ التي يحددها. | القانون الداخلي، على ألا يكافأوا بشهادة أو دبلوم.
المادة 49
فتح المادةيتقاضى الطلبة المترشحون بصفة شخصية منحة للدراسة والبحث من طرف المدرسة تحدد قيمتها وفقا للقانون المعمول به.
أما الطلبة الذين لهم صفة عامل مرسم فيوضعون في حالة الانتداب طيلة التكوين وفقا للقانون المعمول به.
يوقع الطلبة، بعد نجاحهم في مسابقة الالتحاق بالمدرسة على تعاقد يتعهدون فيه بالعمل مدة 6 سنوات، في الادارة أو الهياكل والهيئات أو المؤسسات العمومية التي يعينون بها في ختام فترة التكوين الطويلة المدى.
المادة 50
فتح المادةيعين الطلبة الذين أنهوا دراستهم بنجاح : -- اما في الهيئات المستخدمة التي ينتمون اليها،
- واما حسب ترتيبهم في الاستحقاق، لدى الهيئات المعنية.
ويعينون في المؤسسات والمنشآت العمومية، بمقرر السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، وفي أسلاك مطابقة تحدد .
قوانينها الاساسية بموجب مرسوم تنفيذي.
وبالنسبة للقطاعات الاخرى يحالون على الهيئات التي يرتبطون بها بعقد.
المادة 51
فتح المادةفيما يتعلق بالطلبة الذين لم يتحصلوا على شهادة المدرسة، أما أن يحالوا على سلكهم الاصلي عندما كانوا منتدبين واما أن يعينوا في حدود المقاعد المتوفرة في مناصب تصنف توا بعد تلك التي تمنحها المدرسة.
الباب السادس — احكام مالية
المادة 52
فتح المادةيعد المدير العام مشروع ميزانية المدرسة ..
ويقدمه للمجلس الادارى للموافقة عليه.
المادة 53
فتح المادةيصادق على مشروع الميزانية بموجب مقرر مشترك بين رئيس الحكومة والوزير المكلف بالمالية.
وفي حالة عدم المصادقة عليه في بداية السنة الحالية
المادة 57
فتح المادةيمسك العون المحاسب الذي عينه أو يرخص للمدير العام أن يتعهد بالنفقات الضرورية لسير | اعتمده الوزير المكلف بالمالية محاسبة المدرسة تحت اشراف المدرسة في حدود الاعتمادات المفتوحة للسنة المالية السابقة الى غاية 12/1 كل شهر.
تعتبر المصادقة على الميزانية السنوية المعنية بعد مراجعتها، عند الاقتضاء، باعتبار المساعدة المخصصة المدير العام ووفقا لقواعد المحاسبة العمومية.
يقوم بتسديد النفقات وتحصيل ايرادات المدرسة وفقا للقانون المعمول به.
المادة 58
فتح المادةيحرر العون المحاسب للمدرسة حساب للمدرسة بعنوان السنة المذكورة حاصلة في نهاية الثلاثي | تسيير المدرسة ويثبت بأن قيمة السندات المطلوب تحصيلها الاول الا اذا اعترضت عليه خلال هذه الفترة السلطة المعنية اعتراضا صريحا.
المادة 54
فتح المادةتتضمن ميزانية المدرسة بابا للموارد وبابا للنفقات . 1 (1) تتضمن الموارد ما يلي :
الاعانات التي تمنحها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الوطنية اعانات المنظمات الدولية
- ناتج خدمات الدراسات والابحاث والارشادات والتكوين وتحسين المستوى وتجديده ناتج بيع المنشورات . أجرة اقامة الطلبة والايجارات اذا كان ذلك واردا الهبات والوصايا القانونية والمقبولة.
2 ) تتضمن النفقات ما يلي :
نفقات التسيير الرواتب والتعويضات، وتكاليف مهمات الطلبة وتدريباتهم وتنقلاتهم، نفقات التتجهيزات
- كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق أهداف المدرسة.
المادة 55
فتح المادةيتولى المدير العام التعهد بالنفقات وصرفها في حدود التقديرات المقررة لكل ميزانية سنوية وكذلك تحرير أوامر الايرادات.
المادة 56
فتح المادةتخضع عمليات تسيير المدرسة الرقابة المؤسسات العمومية وهياكل الرقابة الدائمة للدولة، وكذلك للمراجعات التي تحصل وفقا للقانون والتنظيم المعمول بهما. | والحوالات التي أصدرها مطابقة لحساباته.
ويعرضه المدير العام على المجلس الاداري مرفقا بالحساب الاداري وتقرير عن التسيير المالي للمدرسة.
ترفع كل هذه الوثائق للمصادقة عليها الى الوزير المكلف بالمالية وترفق بملاحظات المجلس الادارى وتوصياته.
الباب السابع :
احكام ختامية
المادة 59
فتح المادةيلغى الامر رقم 74-84 المؤرخ في 13 سبتمبر سنة 1974 والمرسوم رقم 74-134 المؤرخ في 13 سبتمبر سنة 1974 المذكورين أعلاه.
المادة 60
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 محرم عام 1411 الموافق 4 غشت سنة 1990 مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (22)
- الدستور
- أمر رقم 74-84
- قانون رقم 78-12
- قانون رقم 88-01
- مرسوم رقم 65-259
- مرسوم رقم 65-260
- مرسوم رقم 74-184
- قانون رقم 87-20
- مرسوم رقم 84-296
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم رقم 86-52
- مرسوم رقم 86-53
- مرسوم رقم 86-179
- مرسوم رقم 87-70
- مرسوم رقم 87-131
- مرسوم رقم 88-156
- مرسوم رئاسي رقم 89-44
- مرسوم تنفيذي رقم 89-122
- مرسوم تنفيذي رقم 90-37
- مرسوم رقم 90-170
- مرسوم تنفيذي رقم 90-226
- مرسوم تنفيذي رقم 90-227
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (14)
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-112
مرسوم تنفيذي رقم 99-112 مؤرخ في 23 صفر عام 1420 الموافق 8 يونيو سنة 1999 ، يتعلق بتوظيف الدفعة الثانية من طلبة المدرسة الوطنية العليا للإدارة والتسيير. 9
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-234
مرسوم تنفيذي رقم 97-234 مؤرخ في 25 صفر عام 1418 الوطنية العليا للإدارة والتسيير
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 رجب عام 1416 الموافق 12 ديسمبر سنة 1995 ، يتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة لوزارة التربية الوطنية في حالة خدمة لدى المدرسة الوطنية العليا للإدارة والتسيير. : 12
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1416 الموافق 8 غشت سنة 1995 ، يتضمن إجراء مسابقة للالتحاق بدورة التكوين الطويل المدى في المدرسة الوطنية العليا للإدارة والتسيير، السنة الدراسية 1995/1997. . 27
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1415 الموافق 13 ديسمبر سنة 1994 ، يتمم القرار المؤرخ في 20 يونيو سنة 1993 الذي يحدد قائمة العمليات التي تقوم بها المدرسة الوطنية العليا للإدارة والتسيير زيادة على مهمتها الرئيسية. 28
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-466
مرسوم تنفيذي رقم 94-466 مؤرخ في 21 رجب عام 1415 الموافق 25 ديسمبر سنة 1994، يتعلق بتوظيف الدفعة الأولى من طلبة المدرسة الوطنية العليا للإدارة والتسيير. 7
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 21 سبتمبر سنة 1993، يتضمن تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-05 المؤرخ في 4 يناير سنة 1992 الذي يحدد عن الخدمات والأشغال التي تقوم بها المؤسسات العمومية زيادة الوطنية العليا للإدارة والتسيير
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 ، يتضمن وضع بعض الاسلاك النوعية التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة في للادارة والتسيير التابعة لرئيس الحكومة. حالة القيام بالخدمة لدى المدرسة الوطنية العليا 13 / العدد وزارة الشؤون الخارجية
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1413 الموافق 23 مارس سنة 1993، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 7 يونيو سنة 1992 والمتضمن تعيين اعضاء مجلس ادارة المدرسة العليا للادارة والتسيير. 12 • وزارة الاقتصاد
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 21 سبتمبر سنة 1993، يتضمن احداث لجنة للخدمات الاجتماعية لدى المدرسة الوطنية العليا للادارة والتسيير
-
قرار
قرار مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1413 الموافق 20 يونيو سنة 1993 ، يحدد قائمة العمليات التي تقوم بها المدرسة الوطنية العليا للادارة والتسيير زيادة على وزارة الدفاع
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1412 الموافق 7 يونيو سنة 1992، يتضمن تعيين اعضاء مجلس ادارة المدرسة الوطنية العليا للادارة والتسيير. 1340
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 صفر عام 1412 الموافق 21 غشت سنة 1991 يتعلق بتنظيم مسابقات للالتحاق بدورة التكوين الطويل المدى في المدرسة الوطنية العليا للادارة والتسيير. 2238
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-128
مرسوم تنفيذي رقم 91-128 مؤرخ في 26 شوال
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي أمر رقم 74-84
- يلغي مرسوم رقم 74-134
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.