مرسوم تنفيذي رقم 89-106 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 يخصص لبلدية زموري ولاية بومرداس، قطعة من الاملاك الغابية الوطنية. 706
المادة الأولى
فتح المادةأحكام عامة : ترفع أسعار الغاز | تقل عن 50% تخفيض يساوى خمس سعر الكيلوفار في 1 والكهرباء المعمول بها حتى غاية 30 يونيو سنة 1989 | بنسبة %10 ابتداء من أول يوليو سنة 1989 ، حسب الشروط والكيفيات التي يحددها هذا المرسوم.
الساعة المطبق على المشترك.
المادة 3
فتح المادةأسعار الغاز : تكون فوترة الغاز الذي توزعه الشركة الوطنية للكهرباء والغاز موحدة عبر كامل
المادة 2
فتح المادةالتعاريف والاحكام التسعيرية : تطبق | التراب الوطني إبتداء من أول يوليو سنة 1989، على أساس التعاريف والاحكام التسعيرية التالية على التوزيع العمومي | للغاز والكهرباء :
الاسعار الآتية، باستثناء الأحكام الانتقالية الواردة في المادة 4 أدناه : 1066 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 6 صفر عام 1410ه الاتاوة القارة سعر المقدار الاسعار دج / شهر دج / شهر و ح / س سعر الوحدة الحرارية س / دج / وح المعد للاستهلاك المستهلك 11 3.850,00 0,31 21 385,00 0,61 22 38,50 0,15 23 2.51
المادة 4
فتح المادةأسعار انتقالية تطبق على الغاز : يمكن المشتركين في الغاز التابعين لصنف أو ب أن تلحقهم زيادة تفوق %10% من جراء انتقالهم إلى التسعيرة 23 من نظام التسعيرة الجديدة، وتطبق عليهم الاسعار الانتقالية الآتية :
(1) المشتركون في الغاز التابعون لصنف أ :
ميدان التطبيق : الاستهلاك من النوع العائلي المطبق على المستهلكين المستعملين على الاكثر 18.000 وحدة حرارية في السنة. 5,32 س دج للوحدة الحرارية بالنسبة للاستهلاك السنوى الذي يقل عن 1.200 وحدة حرارية. 3,27 س دج للوحدة الحرارية بالنسبة للاستهلاك الذي يفوق 1.200 وحدة حرارية حتى غاية 3.600 وحدة حرارية في السنة. 76, 2 س د ج للوحدة الحرارية بالنسبة للاستهلاك | 1,54 0,455 1,004 2,082 2,850 الذي يفوق 3.600 وحدة حرارية حتى غاية 18.000 وحدة حرارية في السنة. 2 (2) المشتركون في الغاز التابعون لصنف ب :
ميدان التطبيق : الاستهلاك من النوع الحرفي المطبق على المستهلكين الذين يستعملون أقل من 500.000 وحدة حرارية في السنة.
أتاوة ثابتة .............81, 13 دج شهر.
سعر الوحدة الحرارية المستهلكة ...........1,74 س د ج / وح ..
المادة 5
فتح المادةأسعار الكهرباء : تتم فوترة الكهرباء التي تسلمها الشركة الوطنية للكهرباء والغاز إبتداء من أول يوليو سنة 1989 بصفة موحدة عبر كامل التراب الوطني، باستثناء الاحكام الانتقالية الواردة في المادة 6 أدناه على أساس الاسعار الآتية :
سعر القوة دج / شهر / سعر الطاقة الحية (س) د ج / كيلواط ساعة سعر أتاوة قارة كيلواط الاسعار دج/ شهر المعد المستهلك ساعات | الطاقة الليل ساعات النهار مركز سدج الارتكاسية / ساعات للاستهلاك الاستهلاك الاستهلاك الاعلى 31 32 30.800,00 2,31 11,55 40,27 32 30.800,00 6,16 30,80 الاستهلاك | وحيد كيلوفار الكامل الاعلى 3,618,30 1,90 1,908,38 41 2310,00 1,54 6,93 11,5952,08 6,11 2,73 42 30,80 2,31 10,78 52,08 43 30,80 2,31 9,24 44 30,80 2,31 10,78 10,79 2,73 6,11 25,59 2,73 22,45 2,73 51 26,40 2,75 66,00 17,60 9,79 52 6,12 2,75 66,00 53 6,12 1,37 54 0,41 14,50 9,79 39,62 38,50 الاربعاء 6 صفر عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1067
المادة 6
فتح المادةأسعار انتقالية تطبق على الكهرباء : أ ) يمكن المشتركين في «الكهرباء ذات التوتر المنخفض »
التابعين لاسعار 11 وأ2 ان تلحقهم زيادة تفوق 10 وتطبق عليهم الاسعار الانتقالية الآتية من جراء انتقالهم الى سعر 54 من نظام التسعيرة الجديدة :
1 ) السعر 1 1 :
ميدان التطبيق : كل أصناف المستعملين بالنسبة للقوى المكتتبة تساوي على الاكثر 6 كيلو فولط أمبير علاوة قارة القوة المكتتبة دج / شهر 1 أو 2 كيلو فولط أمبير 6,60 3 أو 4 كيلو فولط أمبير 8,80 6 كيلو فولط أمبير 13,20 سعر الطاقة : 00, 33 س د ج كيلواط/س.
2 ) السعر 1 2 :
ميدان التطبيق : كل أصناف المستعملين للقوى المكتتبة من 2 إلى غاية 20 كيلو فولط أمبير علاوة قارة 20, 13 دج / شهر، زائد 41, 6 دج / | شهر للكيلو فولط أمبير من القوة المكتتبة.
سعر الطاقة : 50, 27 س د ج كيلواط / س.
ب ) يمكن المشتركين في «الكهرباء ذات التوتر المنخفض » التابعين لاسعار أ1 وأ2 مع اختيار ساعات الاستهلاك المنخفض، أن تلحقهم زيادة تفوق 10%، من جراء انتقالهم الى سعر 53 من نظام التسعيرة الجديدة، ويطبق عليهم فضلا عن ذلك في اطار الاسعار الانتقالية المنصوص عليها في هذه المادة، ما يلي :
رفع العلاوة القارة ب 58, 4 دج / شهر.
فوترة الطاقة المسجلة في ساعات الاستهلاك | المنخفض ب 90, 9 س د ج / كيلواط/س.
المادة 7
فتح المادةأحكام خاصة ليس المشتركون الجدد المزودون بالكهرباء و / أو بالغاز بعد تاريخ نشر هذا المرسوم | معنيين بأحكام المادتين 4 و 6 أعلاه.
المادة 8
فتح المادةيفهم من الاسعار التي يحددها هذا المرسوم بأنها لا تشمل الرسوم.
المادة 9
فتح المادةيحدد مبلغ الحق الثابت الذي يتحمله كل مشترك منزلي والذي تحصل عليه الشركة الوطنية للكرباء والغاز بعنوان الرسم عن استعمال آلات الراديو والتلفزة، في المستقبل على أساس حدود الاستهلاك بالكيلواط ساعة المساوية للحدود المضبوطة بالدينار في المادة 485 مكرر من قانون الضرائب غير المباشرة.
المادة 10
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لاسيما أحكام المرسوم رقم 80-96 المؤرخ في 30 مارس سنة 1980 المتضمن تحديد أسعار الغاز والكهرباء.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 قاصدي مرباح
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-419
« تلغى جميع الأحكام المخالفة، لاسيما أحكام المرسوم رقم 89-106 مكرر المؤرخ في 27 يونيو سنة 1989 والمتضمن تحديد أسعار الكهرباء والغاز. الكامل المنخفض 39,69 14,28 حرر بالجزائر في 5 جمادى »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-419
مرسوم تنفيذي رقم 90-419 مؤرخ في 5 جمادى فهرس
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 80-96
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.