مرسوم تنفيذي رقم 91 150 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 يتضمن تعديل الطبيعة القانونية المؤسسات تسيير المصالح المطارية وقانونها الاساسي. 895
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتغير الطبيعة القانونية المطارية المحدثة بالمراسيم من رقم 87-173 الى 176 المؤرخة في 11 غشت سنة 1987 المذكورة أعلاه، وطبقا لنصوص المواد 4 القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 والمتضمن | ومن 44 الى 47 من القانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 انشاء لجنة وطنية للتسهيل المعدل والمتمم.
وبمقتضى المرسوم رقم 65-159 المؤرخ في أول صفر عام 1385 الموافق أول يونيو سنة 1965 والمتعلق بتحديد شروط انشاء المطارات المدنية واستخدامها واستغلالها ومراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين يناير سنة 1988 المذكور أعلاه وتصبح مؤسسات صناعية وتجارية تدعى في صلب النص " المؤسسة " وتخضع لهذا القانون الاساسي
المادة 2
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
المادة 3
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالنقل.
المادة 4
فتح المادةيحدد المقر الرئيسي للمؤسسة بالمرسوم المتضمن انشاء المؤسسة.
المادة 5
فتح المادةتمارس المؤسسة نشاطاتها طبقا لهدفها على المطارات المعينة بقرار من الوزير المكلف بالنقل.
المادة 6
فتح المادةيمارس نشاط المؤسسة في اطار امتياز الملك العمومي للمطارات على أساس دفتر الشروط المتعلق بذلك.
المادة 7
فتح المادةتتولى المؤسسة، قصد اكتساب المهارة في التسيير وتطور مجمعات مطارية مندرجة في ناحية معينة وتنسيق تشاوري بين مختلف العاملين في المساحات المطارية في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التسيير والتهيئة والاستغلال والصيانة، فيما يخص جميع الهياكل والمباني والتجهيزات الرئيسية و / أو الملحقة التي تساعد على توفير حاجات مستعملي النقل الجوي المدني.
وفي هذا الاطار تقوم المؤسسة، ضمن احترام صلاحيات السلطة الوصية والهيئات المعنية والاجراءات المقررة بما يأتي :
1 - فيما يخص التهيئة والتنمية :
تشارك على صعيد التصميم في :
- اعداد المخطط الرئيسي للجمعيات المطارية.
- الدراسات الخاصة بالتصميم والجدوى التي تتعلق باختيار المواقع والمواصفات التقنية ذات الصلة باقامة المطارات وتوسيعها.
- ضبط المميزات التقنية اللازمة لانجاز المطارات.
على صعيد انجاز المباني والتركيبات والتجهيزات :
- تقوم بدراسات التصميم والجدوى اللازمة لانجاز المطارات والهياكل الفندقية والتجارية الخاصة بالمطارات.
- تقوم بانجاز الارضيات المطارية والهياكل الفندقية والتجارية والتجهيزات الملحقة وبتوسيعها وتحديثها، قصد النهوض بالتجارة في المطارات والتحكم في المباني وفي العمليات المعتزم القيام بها عند الاقتضاء.
ب - على صعيد تسيير المطارات واستغلالها :
- تتولى تسيير الملك العمومي المطاري وشريطته.
- تسير وتصون وتطور التجهيزات الخاصة بالجمهور وبعمليات النقل، وتستغل وتضع في خدمة المتعاملين الوسائل والشبكات اللازمة.
- تستغل وتسير التجهيزات قصد النهوض بالخدمات التجارية، لاسيما الاطعام والفندقة والتجارات الاخرى في المطارات، ومن ذلك محلات البيع قصد التصدير المعفاة من الرسوم الجمركية).
ج - على صعيد الخدمات :
في مجال توفير احتياجات مستعملي النقل الجوي :
- تسهل الوصول والذهاب، وتتولى المساعدة اللازمة وعمليات الركوب والنزول وإيصال المسافرين أرضا وكذا البضائع والبريد والشحن والاستقبال والاعلام وتنظيم أسباب الراحة، ومساعدة الطائرات وتموينها عند الحاجة.
- يمكن المؤسسة زيادة على ذلك أن تقوم بكل عملية ترتبط بهدفها، ضمن احترام الاجراءات المقررة وطبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لاسيما ما يخص تنفيذ المخططات والبرامج المقررة واقتناء الاراضي اللازمة لها سواء أكانت عارية أو مبنية جزئية.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-03 (ج.ر عدد 1 لسنة 1994)
المادة 8
فتح المادةتخول المؤسسة، وفقا للقانون ولهذا القانون الاساسي القيام بما يأتي :
- تبادر بانشاء فروع في الاختصاصات المرتبطة بمجال اختصاصها الرئيسي.
- تفتح أية ملحقات في أي مكان من تراب اختصاصها.
- تتخذ لها أسهما في المؤسسات العمومية الاقتصادية.
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 9
فتح المادةيقترح المدير العام التنظيم الداخلي للمؤسسة ويصادق عليه مجلس الادارة.
المادة 10
فتح المادةيشرف على المؤسسة مجلس ادارة ويسيرها مدير عام، يكون مسؤولا أمام مجلس الادارة.
المادة 11
فتح المادةيعين رئيس مجلس الادارة في مجلس الحكومة بناء على اقتراح وزير النقل للمدة التي يستغرقها تفويض اعضاء مجلس الادارة.
الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 12
فتح المادةتزود المؤسسة بمجلس ادارة يتداول في المسائل الآتية على الخصوص :
1 - البرنامج السنوي والمتعدد السنوات الخاص بالاستثمارات.
2 - الاتفاقيات الجماعية.
3 - الحسابات المالية في آخر السنة المالية
4 - القروض والوصايا.
المادة 13
فتح المادةيتكون مجلس الادارة من :
- ممثل وزير النقل
- ممثل الوزير المكلف بالمالية
- ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية
- ممثل وزير الداخلية
- ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية.
- ممثل وزير الفلاحة
- ممثل الوزير المكلف بالاشغال العمومية
- ممثل السلطة المكلفة بالتخطيط.
- ممثلين (2) للعمال.
يتولى المدير العام للمؤسسة أمانة المجلس.
المادة 14
فتح المادةيشارك المدير العام في اجتماعات مجلس الادارة مشاركة استشارية.
المادة 15
فتح المادةيمكن مجلس الادارة أن يستعين بأي شخص مختص في المسائل التي يتداول فيها من شأنه أن يفيده في مداولاته.
المادة 16
فتح المادةعضوية أعضاء مجلس الادارة مجانية غير أن المصاريف التي ينفقونها خلال ممارستهم تعوض لهم يطبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 17
فتح المادةيعين أعضاء مجلس الادارة بقرار من الوزير المكلف بالنقل بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
المادة 18
فتح المادةيجتمع مجلس الادارة بناء على استدعاء من رئيسه في دورة عادية مرتين في السنة على الاقل. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من الرئيس أو من المدير العام للمؤسسة أو من ثلثي أعضائه.
يعد الرئيس جدول الاعمال بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة وترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال قبل خمسة عشر (13) يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع.
ويمكن تقليص هذه المهلة في الدورات غير العادية لكن دون أن تقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 19
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس الادارة الا اذا حضرها نصف أعضائه على الاقل. واذا لم يكتمل هذا | النصاب، عقد اجتماع آخر خلال ثمانية أيام وتصح مداولات المجلس حينئذ مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين.
- تتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة للاصوات، واذا تساوت يكون صوت الرئيس مرجحا .
تثبت المداولات في محاضر يوقعها الرئيس وكاتب الجلسة.
المادة 20
فتح المادةترسل مداولات المجلس خلال 15 يوما الى الوزير الوصي للموافقة عليها وتكون قابلة للتنفيذ بعد شهر واحد من ارسالها، كما ترسل محاضر مداولات المجلس الى الوزير الوصي والى أعضاء المجلس.
الفصل الثاني — المدير العام
المادة 21
فتح المادةينفذ المدير العام قرارات مجلس الادارة.
- فهو مسؤول عن السير العام في المؤسسة ضمن احترام صلاحيات مجلس الادارة.
- يمثل المؤسسة في جميع أعمال الحياة المدنية.
- يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المؤسسة ويعين اطاراتها السامية.
- يأمر بصرف النفقات
- يعد الميزانية التقديرية وينفذها.
- بعد البرامج العامة للنشاط ومشاريع مخططات وبرامج الاستثمارات، وحصائل النتائج وحساباتها، والتقارير السنوية، والحالة السنوية والتقرير الخاص بالديون، ومشروع القانون الاساسي للموظفين وجدول الاجور، ومشروع المخطط التنظيمي، ومشاريع توسيع الانشطة.
يبرم جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات في اطار التنظيم المعمول به.
- يتولى تحضير اجتماعات مجلس الادارة.
المادة 22
فتح المادةيتولى المدير العام قصد تحقيق أهداف المؤسسة زيادة على المهام المسندة اليه مباشرة، التنسيق بين مجموع المصالح المقامة داخل المطار، والتابعة للادارة والهيئات العمومية التي تساعد في انجاز الاعمال المطارية ووفقا للاحكام التنظيمية الخاصة بالتسهيل .
تحدد بقرار وزاري مشترك بين وزير النقل والوزير المعني أو الوزراء المعنيين الشروط التي يمارس هذا العمل ضمنها بالنسبة للادارات والهيئات العمومية التابعة لوزارات أخرى غير وزارة النقل.
المادة 23
فتح المادةيعين المدير العام للمؤسسة بمرسوم يتخذ في مجلس الحكومة بناء على اقتراح وزير النقل وتنهى مهامه بالطريقة نفسها.
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 24
فتح المادةتبدأ السنة المالية في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر كل سنة.
وتمسك المحاسبة على الشكل التجاري وفقا للمخطط الوطني للمحاسبة.
المادة 25
فتح المادةيسند مسك الكتابات الحسابية وتداول الاموال الى محاسب يخضع لاحكام التنظيم المعمول به.
المادة 26
فتح المادةتشتمل ميزانية المؤسسة على ما يأتي : 1 في مجال الايرادات :
الايرادات العادية الناجمة عن عائدات أعمالها، الايرادات غير العادية، عندما تفرض على المؤسسة التزامات خاصة ذات مصلحة عامة تنجر عنها اعانات مالية على أساس اتفاقيات.
- يمكنها أن تتلقى حصصا مالية واعانات من الدولة أو من الجماعات المحلية والهيئات العمومية.
يمكنها أن تبرم قروضا قصيرة الامد أو متوسطة الامد أو طويلة الامد وفقا للتنظيم المعمول به.
2 - في مجال النفقات :
نفقات التسيير نفقات التجهيز.
- اية نفقات أخرى ضرورية لانجاز مهمته.
المادة 27
فتح المادةيتولى المدير العام تحضير الجداول التقديرية السنوية للمؤسسة ويرسلها الى مجلس الادارة للتداول فيها.
ثم ترسل الى السلطة الوصية وكل سلطة أخرى معنية قبل السنة المالية الخاصة بها وفقا للتنظيم المعمول به.
المادة 28
فتح المادةتعرض الموازنة وتقرير المدير العام للمؤسسة على سلطات الموافقة والمراقبة وفقا للتنظيم المعمول | به .
المادة 29
فتح المادةتخصص نتائج السنة المالية وفقا للتنظيم الجاري به العمل.
المادة 30
فتح المادةتكون للمؤسسة ممتلكات خاصة وفقا لاحكام القانون، وتخضع تسويتها المالية لمبادىء استقلالية التسيير والقرار الموافقة لطبيعة المؤسسة العمومية الصناعية والتجارية.
تسير المؤسسة الموارد الخاصة الناجمة عن أعمالها بكل حرية وفقا لقانونها الأساسي.
يخول المؤسسة قصد تحقيق مهامها، ابرام عقود واتفاقيات تتعلق بالتكوين والدراسة والاستشارة مع أي شخص طبيعي أو معنوي وطني أو أجنبي.
المادة 31
فتح المادةيكون تمويل الدولة لاعمالها كلها أو جزء منها حسب الاجراءات والتنظيمات المعمول بها، وتعد الاعانات المقدمة للمؤسسة مكسبا نهائيا لها عملا بالقانون.
تكون اتفاقات الخدمة العمومية أو ذات المصلحة العامة موضوع دفتر شروط.
المادة 32
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولا سيما الاحكام الواردة في المراسيم رقم 173-87 | 87-174، 87-175 ، 87-176، المؤرخة في 11 غشت سنة 1987 المذكورة أعلاه.
المادة 33
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 - مايو سنة 1991 مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-03
« الأحكام المتعلقة بتهيئة المطارات وتطويرها المذكورة في المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 91-150 المؤرخ في 18 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه. / العدد 01 الاحد 19 رجب عام 1414 ه »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (42)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-107
مرسوم تنفيذي رقم 26–107 مؤرخ في 11 رمضان عام 1447 الموافق أوّل مارس سنة 2026، يحدد كيفيات التصديق على المحطات الجوية ذات الاستعمال الدولي
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-254
مرسوم تنفيذي رقم 18–254 مؤرخ في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018، يتضمن إنشاء اللجنة الوطنية لتسهيلات النقل الجوي ولجان التسهيلات المطارية وتشكيلتها ومهامها وعملها
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-18
مرسوم تنفيذي رقم 13-18 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار أدرار - الشيخ سيدي محمد بلكبير ويحدد محيطه
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-32
مرسوم تنفيذي رقم 13-32 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار سطيف - 8 ماي 1945 ويحدد محيطه
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-31
مرسوم تنفيذي رقم 13-31 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار تيارت - عبد الحفيظ بوصوف ويحدد محيطه
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-30
مرسوم تنفيذي رقم 13-30 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار تلمسان / زناتة - مصالي الحاج ويحدد محيطه
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-29
مرسوم تنفيذي رقم 13-29 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار تبسة - الشيخ العربي التبسي ويحدد محيطه
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-25
مرسوم تنفيذي رقم 13-25 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار بشار - بودغن بن علي ويحدد محيطه
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-24
مرسوم تنفيذي رقم 13-24 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار بسكرة - محمد خيضر ويحدد محيطه
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-23
مرسوم تنفيذي رقم 13-23 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار بجاية / الصومام - عبان رمضان ويحدد محيطه
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-22
مرسوم تنفيذي رقم 13-22 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار باتنة - مصطفى بن بولعيد ويحدد محيطه
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-21
مرسوم تنفيذي رقم 13-21 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار الشلف - أبو بكر بلقايد ويحدد محيطه
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-20
مرسوم تنفيذي رقم 13-20 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار أدرار - تيميمون ويحدد محيطه
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-28
مرسوم تنفيذي رقم 13-28 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار تامنغست - عين قزام ويحدد محيطه
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-46
مرسوم تنفيذي رقم 13-46 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار غرداية / نوميرات - مفدي زكريا ويحدد محيطه
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-45
مرسوم تنفيذي رقم 13-45 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار غرداية - العقلة ويحدد محيطه
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-44
مرسوم تنفيذي رقم 13-44 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار النعامة - الشيخ بوعمامة ويحدد محيطه
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-19
مرسوم تنفيذي رقم 13-19 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار أدرار - برج باجي مختار ويحدد محيطه
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-43
مرسوم تنفيذي رقم 13-43 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار إيليزي - تاخمالت ويحدد محيطه
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-42
مرسوم تنفيذي رقم 13-42 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار إيليزي / إن أمناس - زرزايتين ويحدد محيطه
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-41
مرسوم تنفيذي رقم 13-41 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار إيليزي / جانت - تيسكا ويحدد محيطه
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-40
مرسوم تنفيذي رقم 13-40 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار الوادي - قمار ويحدد محيطه
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-27
مرسوم تنفيذي رقم 13-27 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار تامنغست / عين صالح - تافسوت ويحدد محيطه
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-26
مرسوم تنفيذي رقم 13-26 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار تامنغست / أقنار - حاج باي أخموك ويحدد محيطه
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-39
مرسوم تنفيذي رقم 13-39 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار تندوف - الرائد فراج ويحدد محيطه
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-38
مرسوم تنفيذي رقم 13-38 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار البيض ويحدد محيطه
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-37
مرسوم تنفيذي رقم 13-37 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار ورقلة / تقرت - سيدي مهدي ويحدد محيطه
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-36
مرسوم تنفيذي رقم 13-36 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار ورقلة / حاسي مسعود - كريم بلقاسم ويحدد محيطه
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-35
مرسوم تنفيذي رقم 13-35 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار ورقلة - عين البيضاء ويحدد محيطه
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-34
مرسوم تنفيذي رقم 13-34 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار معسكر - غريس ويحدد محيطه
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 173-87 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.