مرسوم تنفيذي رقم 91-98 مؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 يحول المؤسسة الوطنية للبث الاذاعي والتلفزي الى مؤسسة عمومية للبث الاذاعي والتلفزي في الجزائر. 606
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتحول المؤسسة الوطنية للبث الاذاعي والتلفزي الى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية في الادارة والتسيير وتدعى في صلب النص "المؤسسة " .
تخضع المؤسسة للقواعد المطبقة على الادارة في علاقاتها مع الدولة. وتعد تاجرة في علاقاتها مع الغير وخاضعة لقواعد القانون التجاري.
تخضع للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية السلطة التي يعينها رئيس الحكومة.
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في مدينة الجزائر طريق باينام، بوزريعة.
ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم تنفيذي.
المادة 4
فتح المادةيتمثل هدف المؤسسة فيما يلي :
تختص وحدها ببث برامج مؤسسات الخدمة العمومية وكذلك برامج الهيئات المستفيدة من رخص استعمال القطاع العام ونقله في الجزائر ونحو الخارج بجميع - الوسائل التقنية الملائمة تقوم بمهام الخدمة العمومية المسندة إليها بعقد الامتياز ودفاتر الشروط المتعلقة بذلك وتثاب على ذلك، تقدم جميع خدمات الايصال السمعي البصري ولاسيما البث والنقل والاستقبال في الجزائر وفي الخارج
- تقوم بالابحاث وبالتعاون على تحديد المعايير فيما يخص معدات البث الاذاعي السمعي والتلفزي وتقنياته
- تقدم في مجال اختصاصها، جميع خدمات الدراسات الهندسية والمساعدة التقنية أو أية خدمة أخرى،
- تتولى تكوين المستخدمين الذين لهم صلة بهدفها وتحسين مستواهم
- تشارك عموما في أية أنشطة من شأنها أن تساعد في تحقيق الهدف والمهام المسندة اليها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-136 (ج.ر عدد 26 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
" المادة 4 : تختص وحدها ببث برامج المؤسسات العمومية للبث الاذاعي وارسالها في الجزائر وتجاه الخارج بكل الوسائل التقنية الملائمة.
تقوم، بناء على طلب، وفي اطار اتفاقيات، ببث برامج المذيعين الخواص المستفيدين من رخص استعمال الوسائل العمومية، وارسالها في الجزائر وتجاه الخارج ".
( الباقي بدون تغيير. )
المادة 5
فتح المادةتتمثل مهام المؤسسة على الخصوص فيما يأتي :
تنظيم شبكات الخدمة العمومية للبث الاذاعي والتلفزي واستغلالها وصيانتها وتطويرها،
- دراسة الهياكل والوسائل التقنية للبث الاذاعي والتلفزي ( البث والنقل واعادة البث ) وتطويرها،
- تتولى المؤسسة عملية البث في الجزائر ونحو الخارج لبرامج هيئات الخدمة العمومية للبث الاذاعي السمعي | والبصري وبيانات الحكومة والبرامج والهيئات المستفيدة من امتيازات الخدمة العمومية حسب شروط تقنية تضمن استمرارية الخدمة المقدمة للمنتفعين ونوعيتها،
- - تتولى المؤسسة تقييم المواصفات التقنية التي تخول عبر مختلف الشبكات والهياكل الاساسية التي تكفل بث الايصال السمعي البصري والنوعية التقنية لجميع وسائل هيئات الخدمة العمومية للبث الاذاعي والتلفزي والهيئات المستفيدة من امتيازات الخدمة العمومية وتحديدها وضيمانها، تقترح على السلطة الوصية جميع التدابير التي من شأنها تحسين النوعية التقنية للرسائل والشروط التقنية للوصول الى تلك الرسائل،
- تعد المؤسسة المخطط التقني لتوزيع الترددات في الامواج المخصصة للبث الاذاعي والتلفزي على نحو ما ينجم عن الاتفاقيات والندوات المتخصصة الدولية وقرارات المجلس الاعلى للاعلام.
تشارك المؤسسة فضلا عن ذلك فيما يلي :
تحضير السياسة الصناعية للدولة في مجال تقنيات الايصال السمعي البصري وتنفيذها،
- إعداد سياسة الدولة في مجال توزيع المعدات والمنشآت الخاصة باستقبال خدمات الايصال السمعي البصري المبثوث وتوزيعها وإقامتها، وتنفيذ ذلك،
- تمثيل الخدمة العمومية للبث الاذاعي السمعي والتلفزي في ميدان اختصاصها لدى الهيئات الوطنية والدولية التي تعالج الايصال السمعي البصري، إعداد سياسة الدولة في مجال التعاون الدولي وتنفيذها،
- ترقية أعمال التعاون وصلاته مع الهيئات المشابهة الاجنبية وتطويرها، وتختص المؤسسة، فضلا عن ذلك، في مجال ايداع جميع براءات الاختراع وشهادات الملكية الصناعية المتعلقة بما تجريه من دراسات، وفي اكتسابها واستغلالها.
المادة 6
فتح المادةتزود المؤسسة قصد تحقيق أهدافها وأداء رسالتها بما يأتي : 1 (1) الاملاك والوسائل التي تحوزها أو تسيرها المؤسسة الوطنية للتلفزة والوسائل البشرية والمادية والهياكل والحقوق والحصص والالتزامات المرتبطة بتحقيق الاهداف والانشطة المحددة للمؤسسة،
2 ) تستخدم المؤسسة، فضلا عن ذلك، في حدود اختصاصاتها ووفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية جميع الوسائل العقارية وغير العقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يسندها إليها قانونها الاساسي ومخططات التنمية وبرامجها ودفاتر الشروط المتعلقة بامتيازها كخدمة عمومية، 9 شوال عام 1411 ه الجريدة الرسمية
3 ) يمكن المؤسسة كذلك أن تبرم أي عقد أو اتفاقية ترمي إلى دعم وسائلها المالية الضرورية لاداء المهام المسندة إليها،
4 ) تخول المؤسسة من جهة أخرى القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها والتي من شأنها أن تساعد في توسعها ضمن حدود اختصاصاتها، وهذا في إطار التنظيم المعمول به.
الباب الثاني — التنظيم والعمل
المادة 7
فتح المادةيدير المؤسسة مدير عام يساعده مجلس إدارة تحدد صلاحياته وتشكيلته وعمله في هذا المرسوم.
الفرع الاول — المدير العام
المادة 8
فتح المادةيعين المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح السلطة الوصية، وتنهى مهامه بالطريقة نفسها.
المادة 9
فتح المادةيسهر المدير العام على التحسين المستمر للخدمات في إطار البث الاذاعي والتلفزي للبرامج التلفزيونية والاذاعية، وبهذه الصفة فان المدير العام يقوم بما يأتي :
- ينفذ توجيهات الوصاية
- يمثل المؤسسة في جميع أعمال الحياة المدنية، يتولى التسيير الاداري والتقني والمالي للمؤسسة، يعد مشروع الميزانية يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها، يسهر على احترام النظام الداخلي.
المادة 10
فتح المادةيساعد المدير العام مديران ( 2 ) عامان مساعدان وفقا للاحكام التنظيمية المتعلقة بالتنظيم الداخلي للمؤسسة.
المادة 11
فتح المادةيعين المديران العامان المساعدان بقرار من السلطة الوصية بناء على اقتراح المدير العام، وتنهى مهامهما حسب الطريقة نفسها.
الفصل الاول — تشكيله
المادة 12
فتح المادةتزود المؤسسة بمجلس إدارة.
المادة 13
فتح المادةيرأس مجلس الادارة المدير العام للمؤسسة ويتكون من :
ممثل للسلطة الوصية
- ممثل لوزارة الدفاع الوطني ممثل للوزارة المكلفة بالاقتصاد، ممثل لوزارة الشؤون الخارجية ممثل للمجلس الوطني للتخطيط، ممثل لعمال المؤسسة ممثل للمؤسسة العمومية للبث التلفزي ممثل للمؤسسة العمومية للبث الاذاعي السمعي ..
المادة 14
فتح المادةيشارك العون المحاسب في المؤسسة مشاركة استشارية في جلسات مجلس الادارة.
المادة 15
فتح المادةيجب الا تكون لاعضاء مجلس الادارة أية فائدة مباشرة أو غير مباشرة في أية هيئة من هيئات القانون الخاص التي ترتبط بعقد مع المؤسسة.
الفصل الثاني — الصلاحيات
المادة 16
فتح المادةيتداول المجلس الادارى في كل المسائل ذات الصلة بأنشطة المؤسسة، وبهذه الصفة :
- فهو يدرس الخطوط العريضة للبرنامج السنوي لأنشطة المؤسسة،
- يبت في آفاق تطور المؤسسة، وفي مشاريع توسيع الانشطة وفي مشاريع الخطط والبرامج الاستثمارية، يدرس تقرير النشاط السنوي وحساب نتائج المؤسسة،
- يدرس ويقترح كل التدابير التي ترمي إلى تحسين عمل المؤسسة وتيسير تحقيق أهدافها ومهامها،
- يتداول في المسائل ذات الصلة بالجداول التقديرية لايرادات المؤسسة ونفقاتها وبالنظام الداخلي، وبالقروض الواجب إبرامها واقتناء الاملاك العقارية وبيعها وايجارها وانشاء مبان جديدة.
ويطلع مجلس الادارة على إنجاز العمليات خلال الدورات.
الفصل الثالث — عمل المؤسسة
المادة 17
فتح المادةيجتمع المجلس في دورة عادية مرتين
(2) في السنة وذلك باستدعاء من الرئيس الذي يحدد جدول أعمال الاجتماعات.
ترسل الاستدعاءات مرفوقة بجدول الاعمال قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما على الاقل من موعد الاجتماع الا في الحالة الاستعجالية.
يمكن المجلس أن يجتمع في جلسة استثنائية، بمبادرة من الرئيس.
المادة 18
فتح المادةلا تصح مداولة المجلس الا بحضور نصف أعضائه على الاقل، واذا لم يكتمل النصاب عقد اجتماع آخر خلال ثمانية ( 8 ) أيام. وفي هذه الحالة تصح مداولة المجلس مهما يكن عدد أعضائه الحاضرين.
المادة 19
فتح المادةتتخذ توصيات المجلس بالاغلبية البسيطة وفي حالة تساوي الاصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا .
المادة 20
فتح المادةتكون مداولات المجلس محل محضر جلسة يثبت في سجل خاص.
المادة 21
فتح المادةتتولى كتابة المجلس مصالح المؤسسة.
المادة 22
فتح المادةيعين أعضاء مجلس الادارة لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات بقرار من السلطة الوصية وباقتراح من السلطة التي ينتمون اليها. تنتهي عضوية الاعضاء المعينين بسبب وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف. وفي حالة انتهاء عضوية أحد الاعضاء يعوض حسب الطريقة نفسها ويخلفه العضو الجديد الى نهاية مدة العضوية . تؤدى مهام أعضاء مجلس الادارة بدون مقابل.
الباب الثالث — التسيير المالي
المادة 23
فتح المادةتفتح السنة المالية في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة، تمسك المحاسبة على الشكل الاداري فيما يتعلق بالعمليات ذات الصلة بانجاز مهام الخدمات العمومية التي تلزم المؤسسة نحو الدولة. وتمسكها على الشكل التجاري فيما يتعلق بالانشطة ذات الطابع التجاري التي تقوم بها المؤسسة في نطاق علاقاتها التعاقدية التجارية التي تتضمنها أهدافها والتي من شأنها دعم وسائلها المالية.
المادة 24
فتح المادةتشتمل ميزانية المؤسسة في باب الايرادات على ما يأتي :
1 - الموارد التي من شأنها تمويل التزامات الخدمة العمومية وتتكون من :
قسط من الإتاوة مقابل حق استعمال أجهزة البث الاذاعي والتلفزي تقتطعه الدولة من المرتفقين اعانة توازنية تقدمها الدولة لتغطية الاعباء الناجمة عن التزامات الخدمة العمومية. وتقدر هذه الموارد، باعتبار حجم الخدمات التي يجب توفيرها لمؤسسات برامج الخدمة العمومية، استنادا الى قاعدة تعريفية تحدد مسبقا وفقا لاحكام دفتر الشروط السنوي.
2 - الموارد التي من شأنها تمويل عقود ذات اهداف تبرم مع الدولة وتتجسد في إعانات استثنائية.
3 - الموارد التي من شأنها تمويل برنامج الاستثمار والذي تخصص الدولة من اجله اعانات للتجهيز.
4 - الموارد الخاصة التي تتكون من ناتج النشاط التجاري المرتبط بهدفها.
5 - كل الموارد الاخرى القانونية غير التجارية.
وتتكون في باب النفقات مما يأتي : 1 – نفقات التسيير والصيانة والترميم
2 - نفقات التجهيز والحفاظ على أملاك المؤسسة.
المادة 25
فتح المادةتتولى الدولة بمساهمة نهائية كل نفقات التجهيز التي تجري في نطاق تجديده أو التوسع فيه أو في إنشائه وكذا كل التكاليف المالية الملحقة به. 9 شوال عام 1411 ه الجريدة الرسمية
المادة 26
فتح المادةيسند مسك الحسابات وتداول الاموال الى عون محاسب يخضع للتنظيم المعمول به والذي يحكم المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري.
المادة 27
فتح المادةتخضع علاقات العمل الفردية والجماعية بين موظفي المؤسسة والمستخدم لاحكام القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 المتعلقة بعلاقات | العمل المذكور أعلاه وفقا للمادة 3 منه.
المادة 28
فتح المادةتخضع كل علاقات العمل والحقوق التي اكتسبتها مختلف أصناف الموظفين العاملين في المؤسسة | الوطنية للبث الاذاعي والتلفزي في تاريخ تحويلها الى مؤسسة عمومية والقائمة بين المؤسسة العمومية والموظفين المعنيين للاحكام القانونية الاساسية التي تحكم المؤسسة ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 29
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 86-148 المؤرخ في أول يوليو سنة 1986 والمتضمن إنشاء المؤسسة الوطنية للبث الاذاعي والتلفزي.
المادة 30
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991.
مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-212
« تلغى أحكام المرسومين التنفذيين رقم 91-98 ورقم 91-99 المؤرخين في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 والمذكورين أعلاه. المادّ ة 35 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-212
مرسوم تنفيذي رقم 12-212 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 9 مايو سنة 2012، يحدد القانون الأساسي للمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي في الجزائر
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1422 الموافق 5 مايو سنة الإذاعي والتلفزي في الجزائر . . . . 2001، يتضمن التنظيم الداخلي للمؤسسة العمومية للبث 13
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-429
مرسوم تنفيذي رقم 94-429 مؤرخ في 2 رجب عام 1415 الموافق 6 ديسمبر سنة 1994، يتضمن تعيين السلطة الوصية على المؤسسات العمومية للبث الإذاعي والتلفزي والتلفزيون والاذاعة المسموعة ووكالة الأنباء الجزائرية
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-136
مرسوم تنفيذي رقم 92-136 مؤرخ في 4 شوال عام 1412 مارس سنة 1976 ، المعدل والمتمم والمتعلق باعداد مسح الاراضي العام. 773
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-137
مرسوم تنفيذي رقم 92-137 مؤرخ في 4 شوال عام 1412 الموافق 7 ابريل سنة 1992، يتضمن المصادقة على دفتر الشروط العام الذي يحدد الشروط التقنية المتعلقة بالتوترات الراديو كهربائية للاذاعة بموجات هرتزية للبرامج الاذاعية الصوتية و/ أو التلفزية وكذا التوزيع بالاسلاك للبث الصوتي أو التلفزيوني. 777. 777
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-99
مرسوم تنفيذي رقم 91-99 مؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 يتضمن منح امتياز عن الأملاك الوطنية والصلاحيات والأعمال المرتبطة بالبث الاذاعي السمعي والتلفزيوني الى المؤسسة العمومية للبث الاذاعي والتلفزي في الجزائر. 611
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 86-148
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.