مرسوم تنفيذي رقم 91-186 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يتضمن انشاء ديوان للترقية العقارية لموظفي التعليم العالي وتنظيمه وسيره 1009
الباب الاول — التسمية - المقر - الهدف
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تسمى " ديوان الترقية العقارية لموظفي التعليم العالي " تخضع للقوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم وتدعى في صلب النص " الديوان ".
المادة 2
فتح المادةيتمتع الديوان بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي . يوضع الديوان تحت وصاية الوزير المكلف بالتعليم العالي.
المادة 3
فتح المادةيكون مقر الديوان في مدينة الجزائر ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالتعليم العالي.
المادة 4
فتح المادةيهدف الديوان الى :
ضمان التحكم في الاشغال المفوضة والمتعلقة ببناء مساكن جماعية ونصف جماعية وفردية ذات استعمال سكني تخصص لموظفي الوزارة المكلفة بالتعليم العالي.
انجاز أية مبان سكنية لصالح قطاع التعليم العالي وكل منشآت ذات طابع اجتماعي وتربوي تخصص لتحسين ظروف حياة الجالية الجامعية
- عند اقتضاء الامر، ضمان تسيير المساكن المنجزة لقطاع التعليم العالي وصيانتها.
إنجاز كل الدراسات والبحوث والاعمال المتعلقة بهدفه.
المادة 5
فتح المادةينظم دفتر شروط يصادق عليه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتعليم العالي، مجموع أنشطة تسيير الأجهزة والمنشآت واستغلالها وصيانتها وكذلك ما يتعلق منها بالانشطة المسندة إلى الديوان في مجال بناء العمارات السكنية، وذلك في إطار الاحكام المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه.
الباب الثاني — التنظيم والتسيير
المادة 6
فتح المادةيدير الديوان مجلس توجيه، ويسيره مدير عام.
المادة 7
فتح المادةيتكون مجلس التوجيه من :
الوزير المكلف بالتعليم العالي، أو ممثله رئيسا المدير المكلف بالمالية والوسائل بوزارة الجامعات المدير المكلف بالمنشآت والتجهيزات بوزارة الجامعات ممثل الوزير المكلف بالمالية، ممثل الوزير المكلف بالبناء،
(2) رئيسين المؤسسات التعليم العالي يعينهما الوزير المكلف بالتعليم العالي
(2) ممثلين لسلك التعليم يعينهما الوزير المكلف بالتعليم العالي
(2) ممثلين عن الموظفين الاداريين والتقنيين يعينهما الوزير المكلف بالتعليم العالي.
المادة 8
فتح المادةيجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين في السنة باستدعاء من رئيسه ويجتمع في دورة غير عادية بطلب من السلطة الوصية أو ثلث أعضائه.
يعد المدير العام للديوان جدول أعمال الاجتماعات الذي يقرره رئيس المجلس، ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الأعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع، ويمكن تخفيض هذه المهلة في حالة الدورات الاستثنائية دون أن تقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 9
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس التوجيه الا إذا حضرها ثلثا 3/2 أعضائه، وإذا لم يكتمل النصاب يعقد اجتماع جديد خلال ثمانية (8) أيام.
وتصح المداولات في هذه الحالة الاخيرة مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين.
المادة 10
فتح المادةتعتمد قرارات المجلس بالاغلبية البسيطة وفي حالة تساوي الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
تكون المداولات موضوع محاضر تدون في سجل يوقعه الرئيس وكاتب الجلسة
المادة 11
فتح المادةتكون أمانة المجلس تحت إشراف المدير العام للديوان.
المادة 12
فتح المادةيتداول مجلس التوجيه بناء على تقرير المدير العام للديوان فيما يأتي :
تنظيم الديوان وعمله، برنامج العمل وحصائل أنشطة السنة المنصرمة الشروط العامة المتعلقة بابرام الاتفاقيات والعقود والصفقات والمعاملات الأخرى التي يلتزم بها الديوان.
الجداول التقديرية للايرادات والنفقات.
الحسابات السنوية التنظيم المحاسبي والمالي.
القانون الأساسي للمستخدمين وشروط دفع رواتبهم.
- قبول الهبات والوصايا وتخصيصها.
المادة 13
فتح المادةترسل مداولات مجلس التوجيه الى سلطة الوصاية خلال الخمسة عشر يوما التي تلي تاريخ الموافقة عليها.
وتخضع للمصادقة عليها إذا نصت القوانين والتنظيمات على ذلك.
المادة 14
فتح المادةيعين المدير العام بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير الوحي وتنهى مهامه بالطريقة نفسها.
المادة 15
فتح المادةيتولى المدير العام سير الديوان وفي هذا الصدد يقوم بما يلي :
- يمثل الديوان في جميع الأعمال اليومية المدنية ويرافع أمام القضاء.
- يمارس السلطة السلمية على كافة المستخدمين
- يتولى تنفيذ قرارات مجلس التوجيه
- يقوم بجميع العمليات ويقود كافة الأعمال ذات الصلة بهدف الديوان في حدود اختصاصاته وضمن الإطار القانوني.
- بعد التقارير الواجب تقديمها في مداولات مجلس التوجيه.
- يقوم بتنفيذ الجداول التقديرية لايرادات الديوان ونفقاته حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. وبهذه الصفة، يعد مشروع الميزانية ويلتزم بنفقات الديوان ويأمر بصرفها، ويبرم جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات .
المادة 16
فتح المادةيصادق على التنظيم الداخلي للديوان بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.
الباب الثالث — النظام المالي والمحاسبي
المادة 17
فتح المادةتتكون موارد الديوان مما يأتي :
عائدات الخدمات التي يؤديها الديوان في إطار مهمته تبعا للكيفيات المحددة في دفتر الشروط.
- مبلغ الاعتمادات المسند تسييرها الى الديوان.
القروض والتسبيقات التي تقدم إليه لانجاز العمليات التي كلف بها.
المادة 18
فتح المادةتشتمل نفقات الديوان على ما يأتي :
- مصاريف الموظفين والعتاد وجميع المصاريف الضرورية لسير الديوان.
- تكاليف الدراسات والمشتريات والمنجزات والأشغال والمهام المرتبطة بالعمليات التي ينجزها الديوان.
تسديد القروض التي يبرمها الديوان أو التسبيقات التي تقدم له في إطار مهمته.
- كل النفقات المرتبطة بتحقيق مهام الديوان.
المادة 19
فتح المادةتمسك حسابات الديوان حسب الشكل التجاري طبقا لأحكام الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
ويسند مسك الحسابات وتداول الأموال المحاسب يخضع للأحكام التنظيمية السارية المفعول.
المادة 20
فتح المادةتعرض الحسابات التقديرية للديوان التي تضبط طبقا للاجراءات المقررة على الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية في الآجال القانونية للموافقة عليها.
المادة 21
فتح المادةترسل الجداول التقديرية لايرادات الديوان ونفقاته التي يعدها المدير العام بعد مداولات مجلس التوجيه إلى الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية للمصادقة عليها .
المادة 22
فتح المادةيمكن المدير العام في حالة عدم حصول الموافقة عند بداية السنة المالية أن يلتزم بالنفقات الضرورية لسير الديوان في حدود ربع (3/12) ميزانية السنة المالية المنصرمة.
المادة 23
فتح المادةترسل الميزانية وحسابات الاستغلال العام وحسابات النتائج والتقرير السنوي عن نشاطات السنة المالية المنصرمة مصحوبة برأي الهيئة المكلفة بالمراقبة، إلى الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية.
المادة 24
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق .
أول يونيو سنة 1991.
مولود حمروش
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 23 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-349 (ج.ر عدد 87 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
" المادة 23 مكرر : يزود الديوان برصيد مالي أساسي، يحدد مبلغه بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتعليم العالي ".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-349
« يتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-186 المؤرخ في أول يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه بالمادة 23 مكرر، الآتية : / العدد 87 15 رجب عام 1414 " المادة 23 مكرر : يزود الديوان برصيد مالي أساسي، يحدد »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-100
« يلغى المرسوم التنفيذي رقم 91-186 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-100
مرسوم تنفيذي رقم 98-100 مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1418 الموافق الترقية العقارية لموظفي التعليم العالي
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-349
مرسوم تنفيذي رقم 93-349 مؤرخ في 14 رجب عام 1414 الموافق 77 28 ديسمبر سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-186 المؤرخ في أول يونيو سنة 1991 والمتضمن إنشاء ديوان الترقية العقارية لموظفي التعليم العالي وتنظيمه وسيره 81
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.