مرسوم تنفيذي رقم 90-318 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 أكتوبر سنة 1990 يتضمن إحداث المكتب الجهوي للتنمية الغابية بالمنطقة السهبية الشرقية. 1395
المادة الأولى
فتح المادةيحدث مكتب جهوي للتنمية الغابية المكتب الوطني لأشغال الغابات والمعدل والمتمم بالأمر رقم | المنطقة السهبية الشرقية، ويخضع لأحكام المرسوم التنفيذي 77-32 المؤرخ في 25 مارس سنة 1977 وبالمرسوم رقم | 79 -- 267 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1979، رقم 90-116 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 المذكور أعلاه، ولأحكام هذا المرسوم. 1396 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 2
فتح المادةيمتد الاختصاص الاقليمي للمكتب العدد 44 28 ربيع الأول عام 1411 ه إحلال المكتب الجهوي للتنمية الغابية بالسهوب الجهوي للتنمية الغابية بالسهوب الشرقية إلى مجموع تراب الشرقية ابتداء من تاريخ يقرره الوزير المكلف بالغابات، محل ولايات : الجلفة والمسيلة وبسكرة، أو الى جزء من تراب هذه الولايات.
تضبط حدود الاختصاص الاقليمي للمكتب الجهوي المكتب الوطني لأشغال الغابات وديوان التهيئة والاستصلاح للوادي الطويل بعنوان الاعمال التي كان يمارسها.
للتنمية الغابية بالسهوب الشرقية بقرار من الوزير المكلف انتهاء الصلاحيات المرتبطة بالاعمال التي كان بالغابات .
المادة 3
فتح المادةيحدد مقر المكتب الجهوي للتنمية الغابية بالسهوب الشرقية في الجلفة.
المادة 4
فتح المادةتحول إلى المكتب الجهوي للتنمية الغابية بالسهوب الشرقية، الاعمال التي كان يمارسها المكتب الوطني لاشغال الغابات وديوان التهيئة والاستصلاح الوادي الطويل الموجودة ضمن إقليم اختصاصه، وكذلك الوسائل والمستخدمين المرتبطين به أو المخصصين لتسييره وإدارة أعماله، وذلك وفقا للاجراءات والكيفيات السارية المفعول لاسيما تلك المنصوص عليها في المواد من 28 إلى 31 من المرسوم التنفيذي رقم 90-116 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 المذكور أعلاه، وكذلك إلى أي كيان اقتصادي آخر
المادة 5
فتح المادةيشتمل تحويل الاعمال والمستخدمين المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه، على ما يلي .
يمارسها المكتب الوطني لاشغال الغابات وديوان التهيئة والاستصلاح للوادى الطويل ابتداء من التاريخ نفسه، في الميادين التابعة لمهام المكتب الجهوي لتنمية الغابات بالسهوب الشرقية .
المادة 6
فتح المادةيخضع تحويل الوسائل والمستخدمين التابعين لمؤسسات استصلاح الممتلكات الغابية الموجودة في | حدود اقليم المكتب الجهوي للتنمية الغابية بالسهوب الشرقية لنظام اختياري يفتح لهذه المؤسسات ويحدد عن طريق التنظيم.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 اكتوبر سنة 1990.
مولود حمروش مراسيم فردية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-375
مرسوم تنفيذي رقم 98-375 مؤرخ في 9 شعبان عام 1419 المكاتب الجهوية للتنمية الغابية وأيلولة ممتلكاتها وحقوقها 5 الموافق 28 نوفمبر سنة 1998، يتضمن حل ووسائلها. 7
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.