مرسوم تنفيذي رقم 90-44 مؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 يعدل المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1980 والمتعلق بتصنيف الطرق. 212
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم أحكام المادتين 2 و 3 من المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1980 والمتعلق بتصنيف الطرق.
المادة 2
فتح المادةتحرر أحكام المادة 2 المذكورة في المادة الاولى أعلاه كما يلي :
" المادة 2 : تتكون اللجنة الوزارية المشتركة المذكورة أعلاه من :
ممثل وزير التجهيز
- ممثل وزير الداخلية
- ممثل وزير النقل،
- ممثل وزير الاقتصاد ممثل وزير الدفاع الوطني ممثل عن المندوب للتخطيط. :
وتجتمع اللجنة بطلب من وزير التجهيز".
المادة 3
فتح المادةتحرر أحكام المادة 3 من المرسوم المذكور في المادة الاولى أعلاه كما يأتي :
" المادة 3 : أن تتوفر في أية قطعة من طريق تقترح للتصنيف " الطرق الوطنية " المقاييس الآتية :
أن تتحمل حركة مرور يومية متوسطة سنويا تتجاوز كثافتها 1.500 سيارة في اليوم أو 450 شاحنة ثقيلة في اليوم أيضا،
- أن تربط بين عاصمتي ولايتين
- أن يكون عرضها المزفت سبعة ( 7 ) أمتار على الاقل."
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير س1990 سنة مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-104
مرسوم تنفيذي رقم 91-104 مؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 يحول الوكالة الوطنية البرقية للصحافة "وكالة الانباء الجزائرية " الى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري. 635
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.