مرسوم تنفيذي رقم 92-99 مؤرخ في 28 شعبان عام 1412 الموافق 3 مارس سنة 1992، يتضمن أحداث ديوان الترقية والتسيير العقاري لصالح موظفي قطاع البحث العلمي والتقني، وتنظيمه وعمله. 513
الباب الاول — التسمية - المقر - الهدف
المادة الأولى
فتح المادةتحدث مؤسسة عمومية ذات طابع
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 | صناعي وتجاري لانجاز مساكن مخصصة لموظفي البحث ( 2 ) منه وبمقتضى القانون رقم 86-07 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986.
والمتعلق بالترقية العقارية العلمي والتقني وتسيير ذلك، عند الاقتضاء، وذلك في اطار القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل وطبقا لاحكام هذا المرسوم.
تسمى هذه المؤسسة، ديوان الترقية والتسيير العقاري للموظفين العلميين والتقنيين، وتدعى في صلب النص " الديوان ".
المادة 2
فتح المادةيتمتع الديوان بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، ويعد تاجرا في علاقاته مع الغير ويخضع لقواعد القانون التجاري، ويوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالبحث العلمي.
المادة 3
فتح المادةيمارس الديوان نشاطاته عبر جميع أنحاء التراب الوطني ويكون مقره في مدينة الجزائر، ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالبحث العلمي.
المادة 4
فتح المادةيتولى الديوان الاشراف على كل الدراسات والاشغال لانجاز بناء مساكن لصالح موظفي قطاع البحث العلمي والتقني، الى جانب كل البنايات ذات الطابع الاجتماعي والتربوي المخصصة لتحسين اطار حياة الجالية | العلمية التي توكل اليها في اطار البرامج الممولة من ميزانية الدولة أو في اطار الترقية العقارية.
وبهذه الصفة، يتولى الديوان لصالح القطاع، المهام التالية :
ضمان التحكم في الاشغال المفوضة والمتعلقة ببناء مساكن جماعية أو نصف جماعية أو فردية، تخصص للموظفين انجاز مبان سكنية، أو يكلف من يقوم بانجاز ذلك ضمان تسيير المساكن المنجزة وصيانتها، القيام، زيادة على ذلك، بأعمال تقديم الخدمات قصد ضمان صيانة الاملاك العقارية المخصصة للقطاع واعادة ترميمها واصلاحها.
المادة 5
فتح المادةينظم دفتر الشروط العامة، الذي يحدد شروط تدخل الديوان، وكيفيات ذلك، ويصادق عليه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالبحث العلمي، جميع الاعمال، لاسيما المرتبطة منها بانجاز برامج تمولها ميزانية الدولة.
الباب الثاني — التنظيم والعمل
الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 6
فتح المادةيدير الديوان مجلس ادارة ويسيره مدير عام.
المادة 7
فتح المادةيتكون مجلس الادارة من:
الوزير المكلف بالبحث العلمي أو ممثله، رئيسا، ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالبناء والسكن،
- المدير المكلف بالادارة العامة والوسائل بالأدارة المركزية للوزارة المكلفة بالبحث العلمي، المدير المكلف بالتخطيط والبرمجة بالادارة المركزية للوزارة المكلفة بالبحث العلمي مديرين ( 2 ) من مركز البحث والتنمية يعينهما الوزير الوصي، ممثلين ( 2 ) عن الباحثين يعينهما الوزير الوصي، ممثلين ( 2 ) عن الموظفين الاداريين والتقنيين يعينهما الوزير الوصي يحضر المدير العام للديوان والمحاسب اجتماعات مجلس الادارة بأصوات استشارية.
يمكن مجلس الادارة أن يستعين بكل شخص نظرا لكفاءته، من شأنه أن ينيره في القضايا المدرجة في جدول الاعمال .
المادة 8
فتح المادةيعين أعضاء مجلس الادارة لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالبحث العلمي، بناء على اقتراح من السلطة التي ينتمون اليها.
تنتهي عضوية الاعضاء المعنيين بحكم وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف وعند انقطاع أي عضو من الاعضاء، يستخلف بعضو آخر حسب نفس الطرق ليحل محله الى غاية انتهاء مدة العضوية.
المادة 9
فتح المادةيجتمع مجلس الادارة في دورة عادية مرتين في السنة باستدعاء من رئيسه، ويجتمع في دورة غير عادية بطلب من السلطة الوصية أو ثلث أعضائه.
ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع ويمكن تخفيض هذه المهلة في حالة الدورات الاستثنائية دون أن تقل عن ثمانية ( 8 ) أيام.
المادة 10
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس الادارة الا اذا حضرها ثلثا ( 3/2 ) أعضائه، واذا لم يكتمل النصاب يعقد اجتماع آخر خلال ثمانية ( 8 ) أيام، وتصح المداولات عندئذ مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين.
المادة 11
فتح المادةيصادق على قرارات مجلس الادارة بالاغلبية البسيطة، وفي حالة تساوي الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
المادة 12
فتح المادةتقيد المداولات في محاضر وتدون في سجل خاص يوقعه الرئيس وكاتب الجلسة وترسل الى الوزير الوصي في غضون خمسة عشر يوما ليصادق عليها وتصبح نافذة بعد شهر من تاريخ ارسالها.
المادة 13
فتح المادةيتداول مجلس الادارة، ويصادق طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل :
مشروع نظامه الداخلي، تنظيم الديوان وسيره العام
- برامج العمل السنوية والمتعددة السنوات وحصائل أنشطة السنة المنصرمة ابرام القروض والمصادقة على المخطط السنوي لتمويل الديوان القواعد العامة لتوظيف السيولة النقدية والاحتياطي، الشروط العامة لابرام الاتفاقيات والعقود والصفقات والمعاملات الاخرى التي يلتزم بها الديوان
- الجداول التقديرية للايرادات والنفقات وحسابات الديوان التنظيم المحاسبي والمالي، القضايا المرتبطة بالقانون الاساسي للمستخدمين وشروط توظيفهم ودفع رواتبهم وتكوينهم، مشاريع اقتناء العقارات وتأجيرها ونقل المكلية وتبادل الحقوق العقارية والمنقولة قبول الهبات والوصايا وتخصيصها.
يدرس مجلس الادارة ويقترح جميع التدابير الكفيلة بتحسين تنظيم الديوان وعمله والتشجيع على تحقيق أهدافه .
يعين الديوان محافظ الحسابات ويحدد مرتبه طبقا للتنظيم الجاري به العمل.
الفصل الثاني — المدير العام
المادة 14
فتح المادةيعين المدير العام بمرسوم تنفيذي، بناء على اقتراح الوزير الوصي، وتنهى مهامه بنفس الطريقة.
المادة 15
فتح المادةالمدير العام مسؤول عن السير العام للديوان، وبهذه الصفة، يقوم بما يلي :
يقترح برامج العمل ويعد الجداول التقديرية لنفقات الديوان وايراداته يحضر اجتماعات مجلس الادارة ويشرف على تنفيذ قراراته يمثل الديوان في جميع اعمال الحياة المدنية ويرافع عنه أمام القضاء، يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي الديوان ويعين الموظفين الذين لم تقرر طرق أخرى لتعيينهم وذلك في اطار القوانين الاساسية التي يخضعون لها، يبرم جميع الصفقات والاتفاقيات والعقود والاتفاقات ذات الصلة بموضوع الديوان في حدود اختصاصاته وضمن الاطار القانوني يعد التقرير السنوي للنشاط ويرسله الى الوزير الوصي بعد أن يصادق عليه مجلس الادارة
- ينفذ الجداول التقديرية لايرادات الديوان ونفقاته حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به وبهذه الصفة، يعد مشروع الميزانية، ويبرم جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات.
المادة 16
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي للديوان بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالبحث العلمي والوزير المكلف بالمالية .
المادة 17
فتح المادةيساعد المدير العام، مديران ( 2 ) يعينهما الوزير الوصي بقرار، بناء على اقتراح من المدير العام.
وتنهي مهامهما بنفس الاشكال.
الباب الثالث — النظام المالي والمحاسبي
المادة 18
فتح المادةيزود الديوان الممارسة نشاطه بحساب للتسيير وحساب للاشغال.
المادة 19
فتح المادةيتكون حساب التسيير من :
1 - في مجال الايرادات :
تخصيصات الميزانية الممنوحة من الدولة حصيلة القروض التي يتولى تسييرها، مبلغ حصيلة الايجار مبلغ تكاليف الايجار مبلغ الاعانات التي تمنحها الدولة أو الجماعات المحلية للديوان.
2 - في مجال النفقات :
مصاريف الموظفين والعتاد الضرورية لعمل الديوان المصاريف والاعباء المختلفة المفروضة على ملاك العمارات التابعة للاملاك العقارية التي يسيرها الديوان
- دفع لدى الخزينة جزء من عائد الايجار الذي يحصله الديوان والعائد للدولة
- دفع جزء من عائد الايجار الذي يحصله الديوان والتابع للمؤسسات المالية المقرضة، وذلك تبعا لرزنامة الاستهلال المتوقع، في اطار الاتفاقيات المبرمة، الاموال المعارة للتكاليف المتعلقة بالايجار i وصيانتها العادية مصاريف ترميم العمارات
المادة 20
فتح المادةيتكون حساب الاشغال مما يأتي :
1 - في مجال الايرادات :
القروض والاعانات والتسبيقات الممنوحة للديوان لانجاز عمليات الترقية العقارية القروض والاعانات المحتملة الممنوحة للديوان لانجاز اشغال الاصلاحات الكبرى أو تحسين العمارات التي يشرف عليها الديوان وتشبه الاشغال الجديدة
- مساهمات المشاركين في عمليات الترقية العقارية الهبات والوصايا
- حاصل الخدمات التي يقوم بها الديوان في اطار مهمته
2 - في مجال النفقات :
تكاليف الدراسات واقتناء الاراضي وتجهيزها الى جانب الاشغال والمهام المتعلقة بانجاز عمليات الترقية العقارية التي يقوم بها الديوان . - تسديد القروض التي أبرمها الديوان والتسبيقات التي منحت له في اطار موضوعه، النفقات الضرورية لانجاز اشغال الاصلاحات الكبرى وتحسين العمارات التي يشرف عليها الديوان.
المادة 21
فتح المادةتمسك حسابات الديوان حسب الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
يسند مسك الحسابات وتداول الاموال لعون محاسب يخضع لاحكام التنظيم الساري المفعول.
المادة 22
فتح المادةتعرض الحسابات التقديرية للديوان التي تضبط طبقا للاجراءات المقررة على الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية في الاجال القانونية، للموافقة عليها.
المادة 23
فتح المادةترسل الجداول التقديرية لايرادات الديوان ونفقاته التي يعدها المدير العام بعد مداولات مجلس الادارة الى الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية، للمصادقة عليها.
المادة 24
فتح المادةيمكن المدير العام في حالة عدم حصول الموافقة عند بداية السنة المالية، أن يلتزم بالنفقات الضرورية لعمل الديوان في حدود ربع ( 12/3 ) ميزانية السنة المالية المنصرمة .
المادة 25
فتح المادةترسل الحصيلة وحسابات الاستغلال العام وحسابات النتائج والتقرير السنوي عن نشاطات السنة المالية المنصرمة، مصحوبة برأي الهيئة المكلفة بالمراقبة، الى الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية.
الباب الرابع — احكام خاصة
المادة 26
فتح المادةيزود الديوان بأموال ابتدائية، يحدد | الوزير المكلف بالمالية والوزير الوصي، طرق تعيينها.
المادة 27
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 شعبان عام 1412 الموافق 3 مارس سنة 1992 سيد احمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-128
« يلغى المرسوم التنفيذي رقم 92-99 المؤرخ في 3 مارس سنة 1992 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-128
مرسوم تنفيذي رقم 98-128 مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1418 الموافق 25 أبريل سنة 1998، يتضمن حل ديوان الترقية والتسيير العقاري لصالح موظفي قطاع البحث العلمي والتقني. 34 مراسم فردية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.