مرسوم تنفيذي رقم 90-167 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 يتضمن تحويل مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في بجاية ونقل الوصاية عليها. 781
المادة الأولى
فتح المادةمدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في بجاية الخاضعة لاحكام المرسوم رقم 81-364 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1981 المذكور أعلاه، تخضع من الآن فصاعدا لأحكام المرسوم رقم 90-166 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 المتضمن القانون الاساسي النموذجي للمدارس التقنية للتكوين والتدريب البحريين.
وبهذه الصفة تغير تسمية المدرسة المعنية فيصبح اسمها " المدرسة التقنية للتكوين والتدريب البحريين في بجاية ".
المادة 2
فتح المادةتتولى المدرسة التقنية للتكوين والتدريب البحريين في بجاية، بتكوين رجال البحر والمستخدمين التقنيين البحريين والمنائيين التنفيذيين والمهرة في فرع متن السفينة والآلات، وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم، طبقا لاحكام المرسوم رقم 75-86 المؤرخ في 24 يوليو سنة 1975 المتضمن تحديد الشهادات وشهادات الكفاءة الخاصة بالملاحة التجارية المعدل، والمرسوم رقم 75-87 المؤرخ في 24 يوليو سنة 1975 والمتضمن تنظيم التعليم البحري، المعدل والمتمم.
كما تتولى زيادة على ذلك تدريب المستخدمين العدد 23 13 ذو القعدة عام 1410
المادة 4
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 81-364 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1981 المذكور أعلاه:
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990.
مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (13)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، يحدد تصنيف المدارس التقنية للتكوين والتدريب البحريين وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1439 الموافق 19 أبريل سنة 2018، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة رئيس سفينة في الملاحة الساحلية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 25 رجب عام 1439 الموافق 12 أبريل سنة 2018، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة ملاح بحري
-
قرار
قرار مؤرّخ في 25 رجب عام 1439 الموافق 12 أبريل سنة 2018، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة ضابط ميكانيكي من الدرجة الثانية
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1439 الموافق 19 أبريل سنة 2018، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة الكفاءة في الملاحة الساحلية
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1439 الموافق 19 أبريل سنة 2018، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة ملازم أوّل في المساحلة
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1439 الموافق 19 أبريل سنة 2018، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة ربّان في المساحلة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 25 رجب عام 1439 الموافق 12 أبريل سنة 2018، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة ملاح بحري إلكتروتقني
-
قرار
قرار مؤرّخ في 25 رجب عام 1439 الموافق 12 أبريل سنة 2018، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة ملازم أول ميكانيكي من الدرجة الثانية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 7 مارس سنة 2018، يحدد التنظيم الداخلي للمدارس التقنية للتكوين والتدريب البحريين
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 31 يوليو سنة 2005، يعدل و يتمم القرار المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1419 الموافق 14 أبريل سنة 1999 الذي يحدد قائمة الأشغال و الخدمات التي يمكن أن تقوم بها المدرسة التقنية للتكوين و التدريب البحريين في بجاية زيادة على مهمتها الرئيسية و كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1419 الموافق 14 أبريل سنة 1999 ، يحدد قائمة الأشغال والخدمات التي يمكن أن تقوم بها المدرسة التقنية للتكوين والتدريب البحريين في بجاية، تخصيص العائدات الناتجة عنها
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 28
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 75-87
- يلغي مرسوم رقم 81-364
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.