قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 ، يتضمن دفتر الشروط العامة الذي يحدد التزامات وأعباء المعهد الوطني لرسم الخرائط
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على دفتر الشروط العامة الملحق بهذا القرار الوزاري المشترك الذي يحدد التزامات وأعباء الخدمة العمومية التي تقع على عاتق المعهد الوطني لرسم الخرائط.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 عن وزير الدفاع الوطني وزير المالية وبتفويض منه قائد أركان الجيش عبد الكريم حرشاوي الوطني الشعبي الفريق محمد العماري الملحق دفتر الشروط العامة الذي يحدد التزامات وأعباء المعهد الوطني لرسم الخرائط.
المادة الأولى
فتح المادةيهدف دفتر الشروط العامة إلى تحديد علاقات الدولة بالمعهد الوطني لرسم الخرائط والتزامات وأعباء الخدمة العمومية الواقعة على عاتق المؤسسة، كما يحدد شروط الحصول على المساعدات السنوية لتحقيق التوازن والتجهيزات، مقابل التزاماته بالخدمة العمومية.
العنوان الأول التزامات وأعباء المعهد الوطني لرسم الخرائط
المادة 2
فتح المادةيعتبر المعهد الوطني لرسم الخرائط عنصرا أساسيا في النظام الوطني للإعلام الجغرافي الذي يشكل مصلحة عامة ضرورية تفرض تدخل الدولة.
المادة 3
فتح المادةيساهم المعهد الوطني لرسم الخرائط في تحضير وتنفيذ سياسة الدولة في مجال الإعلام الجغرافي، خاصة من خلال إنجاز وترقية برامج رسم خرائط الإقليم.
يساهم في إطار المخططات الوطنية للتنمية والتهيئة العمرانية، بالتنفيذ التدريجي والثابت للنظام الوطني للإعلام الجغرافي.
يشارك المعهد الوطني لرسم الخرائط، في إطار الظروف التقنية والاقتصادية الأكثر منفعة في تقديم الخدمات أو الأشغال التي تدخل في مجال اختصاصه لمختلف المؤسسات والإدارات والجماعات والهيئات العمومية، إضافة لتلك الخدمات الموجهة للأجهزة أو الأشخاص الخواص الذين تعتبر خدماتهم أو أشغالهم ذات منفعة عامة.
بعد موافقة السلطة الوصية، فإنه بإمكان المعهد أن يشارك الإدارات والجماعات والمؤسسات العمومية في أعماله الخاصة، كما يمكنه أيضا إشراك المؤسسات الأجنبية أو مشاركة هؤلاء في إطار المعاهدات الدولية السارية المفعول.
تنفذ جميع الخدمات المقدمة من قبل المعهد الوطني لرسم الخرائط وفقا لمبادىء الخدمة العمومية.
المادة 4
فتح المادةيلتزم المعهد الوطني لرسم الخرائط باحترام الإجراءات الدائمة التي تحددها الأحكام العامة الواردة في هذا الدفتر وتلك المتعلقة بمختلف دفاتر الشروط الخاصة المشار إليها في
المادة 14
فتح المادةالمذكورة أدناه.
كمؤسسة ذات طابع صناعي وتجاري تحت وصاية وزارة الدفاع الوطني، يتصرف المعهد الوطني لرسم الخرائط من أجل ترقية وتنشيط وتحقيق الأهداف المصادق عليها من طرف وزارة الدفاع الوطني، لصالح السوق الوطنية.
في هذا الإطار يسهر المعهد الوطني لرسم الخرائط على :
- المساهمة في التطوير الاقتصادي والاجتماعي للبلاد، السيطرة على أساليب التكنولوجيا الدقيقة وإدماجها في النظام الوطني للإعلام الجغرافي، تطوير البحث التطبيقي الذي يتلاءم مع البرامج المسطرة في هذا المجال من طرف الدولة،
- الوصول إلى الاستعمال الكلي للطاقات الإنتاجية المتوفرة وتطويرها المستمر والملائم مع الاحتياجات
- ممارسة صلاحياته كقوة عمومية إذا تطلب ذلك طبيعة وهدف عمله، لا سيما في تحقيق – تجاه الطرف الثالث المتدخل ووفق نظام الخدمة المسطر مسبقا التنسيق للنشاطات والمراقبة التقنية للإنجازات والمحافظة على الأرشيف والوثائق الخاصة المتعلقة بالنشاط الخرائطي الوطني والإعلام الجغرافي.
المادة 5
فتح المادةعلى أساس المهام الموكلة له حسب نصوص إحداثه كمعهد وطني لرسم الخرائط، فإنه ينشيء وينفذ برامج دورية لأعمال رسم الخرائط حتى يضمن :
- إقامة الشبكات الجيوديزية وقياس الجاذبية والارتفاعات الدقيقة. 25 ذو الحجة عام 1418 ه الجريدة الرسمية تحقيق التغطيات الفتوغرافية الجوية والحصول على الصور أو معلومات أخرى من الأقمار الصناعية، الرسم والاعتناء اليومي بالخرائط الأصلية للإقليم بواسطة المساحات التصويرية والاستشعار عن بعد أو أية تقنيات أخرى ملائمة
- النشر الرسمي للخرائط الطبوغرافية والعامة للبلاد.
المادة 6
فتح المادةيحضر المعهد الوطني لرسم الخرائط في مجال البحث والتطوير وترقية برامج رسم الخرائط وينفذ مخططات البحث والتطوير في مجالات نشاطه من أجل :
صياغة وإنجاز أو التكليف بإنجاز ، كل الدراسات التقنية والاقتصادية للإنتاج والمعالجة والتثمين للوثائق المرتبطة بمجال الخرائط والإعلام الجغرافي، المحافظة على استمرارية نشر الدوريات العلمية المتعلقة بمجال اختصاصه
- إعداد مقاييس مؤسسته، والمساهمة، في حدود كفاءاته، في تحديد المقاييس الجزائرية.
المادة 7
فتح المادةيسهر المعهد الوطني لرسم الخرائط في مجال المحافظة على الأرشيف والوثائق الخاصة المتعلقة بالنشاط الخرائطي الوطني والإعلام الجغرافي، على ما يأتي :
- ضمان جمع المعلومات ذات الطابع الجغرافي من أجل تشكيل وتسيير البنك الوطني للمعلومات الموكلة له،
- تسيير مركز التوثيق الجغرافي وحفظ أرشيف الجيوديزية، وأرشيف المساحات التصويرية وقياس الجاذبية والخرائطية الوطنية وضع كل المعلومات الجغرافية المتعلقة بالمجال العمومي في متناول الجمهور،
- المساهمة في حدود اختصاصاته، في تنفيذ إجراءات الحماية والمحافظة على الرصيد الخرائطي الوطني.
المادة 8
فتح المادةيلتزم المعهد الوطني لرسم الخرائط في إطار تحقيق الأهداف المسطرة في مخططاته للتنمية والإنتاج، بما يأتي :
- تحسين كفاءات الاستغلال لا سيما بالتكفل الفعال بالإنجازات الخرائطية اللازمة للجرد وتقييم ثروات البلاد من أجل تهيئة وتسيير وتطوير الإقليم الوطني، عقلنة تسيير المؤسسة بالتحكم في التكاليف والمحافظة على المخزونات في المستوى الملائم وتحسين تحصيل الديون والمتابعة الصارمة للاستدانة
- السهر على تحسين نوعية الخدمات المقدمة.
العنوان الثاني التزامات الدولة
المادة 9
فتح المادةيتلقى المعهد الوطني لرسم الخرائط اعتمادات من طرف الدولة كمساهمة نهائية للتغطية المالية لمشاريع الاستثمار المرتبطة بنشاطاته في الإنتاج والمحافظة والبحث والتطوير لتمكينه من :
- الحصول على الإمكانيات التقنية للإنجازات الخرائطية والجمع والمعالجة ونشر المعلومات الجغرافية،
- العمل على إنجاز المنشآت والهياكل القاعدية
- التزود بالتجهيزات والعتاد وأدوات التسيير والصيانة.
المادة 10
فتح المادةتتعلّق مشاريع الاستثمار بعمليات الدراسة وتسيير المشاريع والحصول والإبداع وتحديث وتطوير التجهيزات والمنشآت التي ترتبط مباشرة بتنفيذ العمليات الخرائطية والإعلام الجغرافي.
المادة 11
فتح المادةمن أجل استجابة المعهد الوطني لرسم الخرائط لمبدأ المصلحة العامة التي تكلفه بها مهمة الخدمة العامة، فإنّ الدّولة يمكن أن تطلب منه الإحداث أو المحافظة على استغلال بعض المصالح ذات الطابع الخرائطي حتى ولو كانت هذه الأخيرة لا تشكل نهائيا أو نسبياً مصلحة تجارية للمؤسسة.
عندما تلزم الدولة المعهد الوطني لرسم الخرائط على الحصول على بعض التجهيزات الخاصة التي لا تشكل مطلبا استعجاليا للمؤسسة فإن التمويل سيضمن في ظروف خاصة لا تغرم المؤسسة.
المادة 12
فتح المادةمقابل التزاماته بالخدمة العمومية المتضمنة في هذا الدفتر للأحكام العامة فإن المعهد الوطني لرسم الخرائط يتلقى كل سنة من قبل الدولة، حصصا مالية مقابل كل أشغال أو خدمات مرتبطة برسم الخرائط والإعلام الجغرافي.
عندما يتعلق الأمر ببرامج خاصة أو استثنائية تطلبها منه الدولة، فإنّ المعهد يتلقى اعتمادات كمساهمة نهائية في إنجاز تلك البرامج، عندما ترى الدولة ضرورة لخفض الأسعار المطبقة على بعض الإنجازات أو تطالب بإنجاز أعمال مجانيا، فإنّها تعوّض المعهد الوطني لرسم الخرائط بالسعر الذي يتطابق مع الخسارة في الإيرادات التي سببتها عملية التخفيض أو المجانية، وذلك وفقا للأسعار السارية المفعول.
عند الضرورة، تخصص الدولة إعانات للمعهد الوطني لرسم الخرائط لغرض تحقيق التوازن.
المادة 13
فتح المادةقبل بداية كل سنة، يعرض المعهد الوطني لرسم الخرائط على وزارة الدفاع الوطني تقييم المبالغ الواجب دفعها للمؤسسة لغرض تغطية سعر تكلفة الخدمات والالتزامات المكلف بها وذلك وفق هذا الدفتر ودفتر الأحكام الخاصة المشار إليه في
المادة 14
فتح المادةالمذكورة أدناه.
يحدد تخصيص الاعتمادات من طرف وزارة الدفاع الوطني بموافقة وزير المالية عند تحضير ميزانية الدولة ويمكن مراجعتها أثناء الممارسة في حالة ظهور إجراءات تشريعية أو تنظيمية جديدة تستوجب تعديل خدماته والتزاماته تصرف التخصيصات المالية أو الإعانات المستحقة على الدولة، في إطار هذا الدفتر، للمعهد الوطني لرسم الخرائط وفق الإجراءات المعمول بها في إطار التشريعات والتنظيمات السارية المفعول.
المادة 14
فتح المادةيحقق المعهد الوطني لرسم الخرائط الأهداف الناتجة من تطبيق الأحكام العامة الواردة في هذا الدفتر وفقا للبرامج المصادق عليها في إطار الإجراءات المنصوص عليها .
تعد دفاتر الشروط الخاصة بغرض تحديد البرامج السنوية أو المتعددة السنوات للمعهد الوطني لرسم الخرائط ولا سيما لتعريف :
- الأهداف المرتقبة
- طبيعة العمليات، نوعية الخدمات، الفترة المتوقعة للإنجازات بيان النفقات المتوقعة للعمليات.
المادة 15
فتح المادةيستنتج من الخدمات والالتزامات المذكورة آنفا، عند إنهاء الأشغال، إعداد حصائل الإنجاز التي ترسل لوزارة الدفاع الوطني للمصادقة.
وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.