أمر رقم 70-91 مؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 - ديسمبر سنة 1970 يتضمن تنظيم التوثيق 1615
الفصل الأول — الموثقون
المادة الأولى
فتح المادةتلغى المحاكم والمكاتب العمومية الخاصة بالتوثيق تنشأ مكاتب للتوثيق تسند اليها اختصاصات المحاكم والمكاتب العمومية الخاصة بالتوثيق
المادة 2
فتح المادةيشكل الموثقون سلكا من الموظفين يكلفون بتلقى يحدد عدد مكاتب التوثيق بقرار من وزير العدل ، حامل الاختام •
المادة 6
فتح المادةيمتد اختصاص الموثقين الى دائرة اختصاص المحكمة التي عينوا فيها . ويمكن لوزير العدل ، حامل الاختام ، انتداب موثق للقيام بمهامه في دائرة اختصاص محكمة أخرى غير التي عين فيها
المادة 7
فتح المادةيتعين على الموثقين الاقامة في دائرة اختصاص تعيينهم الا بترخيص من وزير العدل ، حامل الاختام
المادة 8
فتح المادةيمكن للموثقين اثناء قيامهم بمهامهم ، الاستعانة بواحد أو أكثر من الموثقين المساعدين ، يحدد عددهم بموجب قرار من وزير العدل ، حامل الاختام
المادة 9
فتح المادةيلزم الموثقون بسر المهنة ولا ينشرون أو يذيعون أي شيء الا باذن صريح من وزير العدل ، حامل الاختام ، أو عندما يقتضى القانون ذلك
المادة 10
فتح المادةيؤدى الموثقون قبل ممارسة مهنتهم أمام المجلس القضائي لمحل اقامتهم ، اليمين الآتية :
أقسم بالله الذي لا اله الا هو وأتعهد بأن أقوم أحسن قيام وباخلاص بتأدية أعمال وظيفتي وأن أكتم سر المهنة وأسلك في كل الامور سلوك الموثق الشريف » .
المادة 11
فتح المادةيحظر على كل موظف ممارسة نشاط خاص يدر ربحا ، ولا يطبق هذا الحظر على انتاج المؤلفات العلمية أو الادبية أو الفنية . غير انه يجوز للسلطة التي لها حق كل الوثائق والعقود التي يتعين على الاطراف أو يرغبون | التعيين أن تمنع الموظف من نشر اسمه على المؤلفات المذكورة اعطاءها الصبغة الرسمية الخاصة بعقود السلطة العامة وتأكيد تاريخها أو حفظها أو تحرير نظير أو نسخة منها .
يخضع الموثقون لسلطة النواب العامين .
المادة 3
فتح المادةيتعين على الموثقين تقديم مساعدتهم عند الطلب الا اذا كانت الاتفاقات المقدمة اليهم مخالفة للقوانين والانظمة السارية المفعول •
المادة 4
فتح المادةيقدم الموثقون نصائحهم الى الاطراف لتكون اتفاقات هؤلاء منسجمة مع القوانين التي تخضع اليها ويقومون بتأمين تنفيذها ويعلمون الاطراف بمدى التزاماتهم وما لكل منهم من حقوق ويشرحون لهم جميع الآثار والالتزامات التي سيخضعون لها ويبينون لهم أخيرا الاحتياطات والوسائل التى يتطلبها أو يمنحها لهم القانون لضمان تنفيذ ارادتهم
المادة 5
فتح المادةينشأ في كل دائرة اختصاص محكمة مكتب للتوثيق زيادة عن المكاتب الموجودة في محاكم الجزائر ووهران | وقسنطينة وعنابة .
وذكر درجته أو وظيفته ، ان اقتضت المصلحة ذلك .
وخلافا لاحكام المقطع الاول من هذه المادة ، يمكن للموظفين القيام بمهام التعليم أو التكوين ضمن شروط ستحدد بموجب مرسوم وعند ما يزاول زوج الموثق مهنة أو نشاطا خاصا يدر ربحا ، يجب أن يقوم الموثق باخبار وزير العدل ، حامل الاختام بذلك
الفصل الثاني — عقود الموثقين
المادة 12
فتح المادةزيادة على العقود التي يأمر القانون باخضاعها الى شكل رسمى فان العقود التي تتضمن نقل العقار أو حقوق عقارية أو محلات تجارية أو صناعية أو كل عنصر من عناصرها أو التخلى عن أسهم من شركة أو جزء منها أو عقود ايجار زراعية أو تجارية أو عقود تسيير المحلات التجارية أو المؤسسات الصناعية ، يجب تحت طائلة البطلان أن تحرر هذه العقود في شكل رسمى مع دفع الثمن الى الموثق . 1616 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 شوال عام 1390 ه
المادة 13
فتح المادةيجب اثبات العقود المؤسسة أو المعدلة للشركة بعقد رسمى وذلك تحت طائلة البطلان . وتودع الاموال الناتجة من هذه العمليات لدى الموثق المحرر للعقد ..
المادة 14
فتح المادةيعتبر ما ورد في العقود الموثقة حجة حتى يثبت تزويرها وتعتبر نافذة في كامل التراب الوطني .
المادة 15
فتح المادةيستطيع الموثق عند الاقتضاء ، الاستعانة بمترجم
7 ) قراءة النصوص المتعلقة بالضرائب والتشريعات الخاصة السارية المفعول على الاطراف •
المادة 23
فتح المادةيمكن كتابة الاحالات والذيول في الهامش أو في أسفل العقد ، ويوقعها الاطراف والشهود والموثق بالاحرف الاولى
المادة 24
فتح المادةلا يقبل أى تحوير أو كتابة بين السطور أو اضافة خاص يترجم شفاهيا وبعد اداء اليمين ( على قيامه أحسن قيام الموضوع العقد وتعتبر الكلمات المحررة أو المكتوبة بين وباخلاص بالمهنة التي أسندت اليه ( مضمون العقد .
المادة 16
فتح المادةيتعين على الموثقين الاحتفاظ بأصول جميع العقود التي يتلقونها باستثناء العقود التي تحرر وتسلم للاطراف بدون الاحتفاظ بأصلها ..
المادة 17
فتح المادةلا يحق تسليم النسخ التنفيذية وغير التنفيذية الا من قبل الموثق الذى يملك الاصل . ولكن يحق لكل موثق ان يسلم نسخة من عقد مودع لديه كأصل ...
المادة 18
فتح المادةلا يحق للموثق أن يتخلى عن أى أصل من أصول العقود الا في الحالات المنصوص عليها في القانون ...
المادة 19
فتح المادةلا يستطيع الموثق أيضا بدون أمر صادر عن رئيس محكمة محل اقامته أن يسلم نسخة من العقد أو يخبر الغير بالعقد ، ما عدا الاطراف المتعاقدة أو ورثتهم
المادة 20
فتح المادةتسلم الصور التنفيذية وحدها بصيغة التنفيذ لتحرر وتنتهى بنفس عبارات الاحكام الصادرة من المحاكم .
المادة 21
فتح المادةيؤشر على الاصل بتسليم الصورة التنفيذية لكل من الاطراف المعنية بالامر ولا يمكن تسليم غيرها بدون المر من رئيس محكمة دائرة الاختصاص .
المادة 22
فتح المادةتكون العقود الاصلية أو التي يحتفظ بأصلها اتحت مسؤولية الموثق سواء كانت محررة باليد أو بالآلة الكاتبة أو مطبوعة أو محررة بحبر لا يمكن محوه . وعلى كل حال .
تحرر العقود في نص واحد بحيث تسهل قراءته وبدون اختصار أو بياض أو نقص أو كتابة بين الاسطر . وتكتب المبالغ والتواريخ بالحروف ويصادق على الاحالات في الهامش أو الى السفل الصفحات وعلى عدد الكلمات المشطوبة في العقد ، التوقيع بالاحرف الاولى من قبل كل من الاطراف والشهود الموثق ..
ويبين في هذه العقود :
1) اسم ولقب الموثق الذى يحررها ومقر اقامته .
2 ) اسم ولقب وصفة ومسكن وتاريخ ومحل ولادة الاطراف ،
3 ) اسم ولقب وصفة ومسكن الشهود ،
4 ) أسم ولقب ومسكن المترجم اذا اقتضى الامر .
5 ) المحل والسنة واليوم الذى ابرمت فيه العقود ،
6 ) وكالات المتعاقدين المصادق عليها من قبل الاطراف المدية وتبقى هذه الوكالات ملحقة بالاصل .
السطور أو المضافة باطلة ، كما تعتبر الكلمات المشطوبة كذلك دون منازعة في عددها ويصادق على جميعها في آخر العقد •
المادة 25
فتح المادةيتلقى الموثق تحت طائلة البطلان ، العقود الرسمية بمحضر موظفين اثنين أو مستخدمين يعملان تحت سلطته وفي غيابهما يستعين بشخصين أيا كانت صفتهما ..
المادة 26
فتح المادةيبين الموثقون ، في العقود الناقلة أو المعلنة عن ملكية عقارية طبيعة وحالات ومضمون وحدود العقارات وأسماء المالكين السابقين وعند الامكان صفة وتاريخ التحويلات المتتالية .
المادة 27
فتح المادةاذا كان الموثق يجهل الاسم والحالة والسكن والاهلية المدنية للاطراف ، يشهد على ذلك شاهدان بالغان وذلك تحت مسؤوليتهما •
المادة 28
فتح المادةتوقع العقود من قبل الاطراف والشهود عند الاقتضاء ، ويؤشر الموثق على ذلك في آخر العقد .
واذا كان بين الاطراف أو الشهود من لا يعرف أو لا يستطيع التوقيع ، يبين الموثق في آخر العقد تصريحاتهم في هذا الشأن ويضعون بصماتهم ما لم يكن هناك مانع قاهر .
المادة 29
فتح المادةلا يصادق على العقود الموثقة الا اذا اقتضى الامر عرضها على السلطة الاجنبية ما لم تنص على خلاف ذلك اتفاقات دولية .
ويتم التصديق من قبل رئيس محكمة محل اقامة الموثق ..
المادة 30
فتح المادةلا يجوز للموثقين أن يتلقوا عقودا يكون أحد اطرافها قريبا لهم على عمود النسب مهما كانت درجته أو صهرا لهم أو تجمع مع أحدهم قرابة حواشي ، ويدخل في ذلك العم أو ابن الاخ والاخت ، أو تتضمن هذه العقود تدابير لفائدتهم .
المادة 31
فتح المادةلا يجوز لأقرباء وأصهار الموثق ، المذكورين في المادة السابقة وكذلك للمستخدمين الذين هم تحت سلطته 6 أن يكونوا شهودا • ويستطيع أقرباء وأصهار الاطراف المتعاقدين أن يكونوا شهود اثبات **
المادة 32
فتح المادةعندما يقع مانع للموثق أو يتوفى قبل توقيع العقد الذي تلقاه وكان موقعا من قبل الاطراف المتعاقدة والشهود فتستطيع محكمة دائرة الاختصاص أن تأمر بناء على طلب الاطراف المعنية أو أحدها بأن يوقع على هذا العقد من قبل موثق آخر ، ويعتبر العقد في هذه الحالة كأنه قد وقع من قبل الموثق الذي تلقاه ...
الجمعة 27 شوال عام 1390ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1617
الفصل الثالث — التزامات الموثقين
المادة 33
فتح المادةيتعين على كل موثق أن يودع - قبل ممارسته لمهامه توقيعه أو علامته لدى كتابة الضبط للمجلس - القضائي لمحل اداء اليمين .
ويتم الايداع مباشرة بعد تأدية اليمين ..
المادة 34
فتح المادةيكون للموثقين فهارس لجميع العقود التي يتلقونها بما في ذلك العقود التي لا يحتفظون بأصلها .
وترقم هذه الفهارس ويوقع عليها من قبل رئيس محكمة محل اقامة الموثق ، وتتضمن تاريخ وتوقيع العقد وكذلك أسماء الاطراف
المادة 35
فتح المادةيتعين على الموثقين أن يضعوا على الصور التنفيذية والنسخ وخلاصات العقود خاتم الدولة
المادة 36
فتح المادةيتعين على كل موثق أن يعلق في مكتبه لوحة تسجل فيها أسماء والقاب وصفة ومهنة ومسكن الاشخاص المحجور عليهم ضمن نطاق دائرة اختصاص عمله مع بيان الاحكام الصادرة عليهم ويجب أن يتم هذا التسجيل مباشرة بعد اشعار الموثقين من قبل كتابة ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم النهائي الخاص | بالحجر أو خلاصة هذا الحكم .
المادة 37
فتح المادةيمسك الموثقون سجلا خاصا مؤشرا عليه وموقعا مثل الفهرس يسجل فيه عند تاريخ الايداع أسم ولقب ومهنة ومسكن وتاريخ ومحل ولادة الاشخاص الذين يسلمون له وصاياهم المكتوبة بخط ايديهم .
ولا يحتوى هذا السجل على أي بيان المضمون الوصية ☑ المودعة ، ويخضع للتأشير كل ثلاثة أشهر من قبل موظفى مصلحة التسجيل .
يلزم الموثقون المودعة لديهم الوصايا المكتوبة بخط اليد بتسليم وصل يفصل من دفتر ذي أرومات الى الاشخاص الذين أودعوها ويلزم الموثق المودعة لديه وصية تتضمن تدابير الفائدة مؤسسة عمومية باخبار وكيل الدولة في خلال شهر من فتح تلك الوصية .
المادة 38
فتح المادةيحظر على الموثقين سواء بأنفسهم أو بواسطة أشخاص أو بصفة مباشرة أو غير مباشرة :
1) القيام بعملية مضاربة في البورصة أو عملية تجارية أو مصرفية أو عملية خصم أو سمسرة ،
2 ) التدخل في ادارة أية شركة أو مؤسسة تجارية أو صناعية ،
3 ) القيام بالمضاربات المتعلقة باكتساب أو اعادة بيع العقارات و تحويل الديون والحقوق الميراثية أو أسهم صناعية أو غيرها من الحقوق المعنوية ،
4 ) الانتفاع من أي عملية يتلقونها ،
5 ) استعمال اسماء مستعارة مهما كانت الظروف ولو بالنسبة لعقود غير التي ذكرت أعلاه 6
6 ) أن يمارسوا بالاضافة الى مهنتهم أو بواسطة أزواجهم مهنة السمسرة أو وكيل أعمال .
المادة 39
فتح المادةيحظر كذلك على الموثقين :
I ) استعمال المبالغ والقيم المالية المودعة لديهم بأية صفة كانت في غير الاستعمال المخصصة له ، ولو بصورة مؤقتة ،
2 ) الاحتفاظ ، ولو في حالة المعارضة ، بالمبالغ التي يدفعونها الى الخزينة ضمن الحالات المنصوص عليها في القوانين أو المراسيم أو الانظمة 6
3 ) العمل على توقيع سندات أو اعترافات بدين دون أن يذكر فيها اسم الدائن ..
الفصل الرابع — محاسبة الموثقين
المادة 40
فتح المادةيتعين على كل موثق أن يمسك محاسبة لتسجيل الايرادات والمصاريف النقدية وكذلك دخول وخروج الاوراق المالية التي تجرى لحساب الاطراف .
وتحدد شروط مسك هذه المحاسبة بموجب مرسوم 0 ( ويتعين كذلك على الموثق أن يمسك دفترا يوميا للنقود وسجلا لنفقات العقود ودفتر الاستاذ للنقود ودفترا يوميا للاوراق المالية وسجلا خاصا للموازنات عن كل ثلاثة أشهر .
ويرقم الدفتر اليومي للنقود ويوقع عليه من قبل رئيس محكمة محل اقامة الموثق
المادة 41
فتح المادةيتعين على الموثقين فتح حساب خاص لمكتبهم لدى الخزينة .
ولا يحق لهم بأي حال من الاحوال ، الاحتفاظ بالمبالغ التي يقبضونها لحساب الغير .
ويودع كل مبلغ لم يدفع لمستحقيه في حساب مكتب الموثق المنصوص عليه في المقطع الاول من هذه المادة ..
الفصل الخامس — الرسوم والحقوق والمصاريف المقبوضة من قبل الموثقين
المادة 42
فتح المادةيتعين على كل من يلتمس تحرير عقد موثق أو يطلب نسخة منه أو بصفة عامة يلجأ الى طلب مساعدة الموثق من أجل القيام بأى اجراء كان ، أو يستفيد من آرائه .
دفع رسم مطلوب سلفا يحدد مبلغه بموجب مرسوم • وتكون على نفقة الاطراف المبالغ المستحقة للغير ، وخاصة رسوم الطابع والتسجيل والرسوم الرهنية واتعاب الخبراء ومصاريف الاشهار الواجبة بمقتضى القانون . 1618 الجريدة الرسمية
المادة 43
فتح المادةيحظر على الموثقين طلب أو قبض أي مبلغ زيادة على الرسوم والمصاريف المنصوص عليها في القانون تحت طائلة الاجراءات التأديبية ودون المساس بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في التشريعات السارية المفعول ..
المادة 44
فتح المادةيقوم الموثق بقبض الرسوم والحقوق من كل نوع لحساب الدولة من الاطراف الملزمين بتسديدها • ويدفع شهريا للخزينة المبالغ المقبوضة • كما يدفع مباشرة لقباضات الضرائب المبالغ الواجبة على الاطراف على سبيل الضريبة ..
الفصل السادس — التفتيش
المادة 45
فتح المادةيجرى تفتيش مكاتب الموثقين بانتظام على الاقل مرة واحدة في السنة .
تحدد شروط تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم
الفصل السابع — الموثقون المساعدون
المادة 46
فتح المادةيوجد سلك للموثقين المساعدين يحدد قانونه الاساسي بموجب مرسوم
المادة 47
فتح المادةتطبق أحكام هذا الامر على الموثقين المساعدين يحكم القانون .
للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 شوال عام 1390 ه
الفصل الثامن — احكام مختلفة
المادة 48
فتح المادةيتعرض للعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات في مادة انتحال المهنة من ليس له صفة الموثق يكون قد قام بتحرير أو تلقى عقدا خاضعا لشكل رسمي الزامي وذلك تنفيذا للمادتين 12 و 13 من هذا الامر .
المادة 49
فتح المادةيمكن للموثقين والموثقين المساعدين وقضاة المحاكم الشرعية والباش عدول القائمين بمهامهم عند تاريخ نشر هذا الأمر ، أن يطلبوا من وزير العدل ، حامل الاختام ، اعفاءهم من مهامهم على أن يشعروا بذلك خمس سنوات مقدما .
المادة 50
فتح المادةلا يمكن للموثقين الرسميين القائمين بمهامهم عند تاريخ نشر هذا الامر ، أن ينقلوا بدون موافقتهم إلى مكان آخر الا في حالة اتخاذ اجراء تأديبي ضدهم •
المادة 51
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الأمر .
المادة 52
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق هذا الأمر عند الاقتضاء بموجب مراسيم
المادة 53
فتح المادةيسرى مفعول هذا الامر ابتداء من أول يناير سنة 1971 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 ..
هواري بومدين - مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدفاع الوطني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب قانون رقم 88-27
« يلغى الامر رقم 70-91 المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1970 المذكور أعلاه وكذا الاحكام المخالفة لهذا »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (22)
-
قانون رقم 88-27
قانون رقم 88-27 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 يتضمن تنظيم التوثيق. 1035 الجزائرية الأربعاء ( تابع )
-
مرسوم رقم 88-101
مرسوم رقم 88-101 مؤرخ في 29 رمضان عام 1408 الموافق 16 مايو سنة 1988 يتضمن نقل اعتماد إلى الموافق 16 مايو سنة 1988 يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية على المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي التي أنشئت في إطار التشريع السابق. 823
-
مرسوم رقم 87-158
مرسوم رقم 87-158 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 يتعلق بكيفيات تعريف الشركات الاجنبية التي تترشح للاشتراك فى التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها. 1171
-
مرسوم رقم 87-131
مرسوم رقم 87 131 مؤرخ في 28 رمضان عام 1407 الموافق 26 مايو سنة 1987 يحدد شروط ادارة الاملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها، ويضبط كيفيات ذلك 830
-
قانون رقم 87-19
قانون رقم 87 19 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام مراسيم تنظيمية 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1997 يتضمن ضبط
-
مرسوم رقم 87-159
مرسوم رقم 87 159 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 يتعلق بتدخل الشركات الاجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها. 1173
-
قانون رقم 86-07
قانون رقم 86 07 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986 يتعلق بالترقية العقارية. 350 : مراسيم تنظيمية
-
أمر رقم 85-01
أمر رقم 85 01 مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1405 - الموافق 13 غشت سنة 1985 يحدد انتقاليا قواعد شغل الاراضى قصد المحافظة عليها وحمايتها. 1186
-
قانون رقم 84-16
قانون رقم 84-16 مؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 يتعلق بالاملاك الوطنية (استدراك). 1670
-
مرسوم رقم 83-352
مرسوم رقم 83 352 مؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1963 يسن اجراء لاثبات التقادم المكتسب واعداد عقد الشهرة المتضمن الاعتراف بالملكية. 1473
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1402 الموافق 21 نوفمبر سنة 1981 يحدد اختصاصات المفتشية العامة وكيفيات تسييرها 21 :
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رجب عام 1402 الموافق 26 أبريل سنة 1982 يمنح نواب مديرى شؤون أملاك الدولة والشؤون العقاية بالولاية صلاحية اعداد العقود المتضمن بيع الاملاك المتنازل عنها بموجب القانون رقم 81 ΟΙ - المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981، وتوقيعها. 1794
-
أمر رقم 76-50
أمر رقم 76 50 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1396 للمواطنين الجزائريين المتغيبين عن بلديتهم يوم الاستفتاء 710 حول الميثاق الوطني . 712 الموافق
-
مرسوم رقم 74-81
مرسوم رقم 74-81 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 يتضمن القانون الاساسي الخاص للموثقين المساعدين
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1393 أحداث الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية الموافق 10 يناير سنة 1974 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة على (سوناد) والمصادقة على قانونها الاساسي. 103
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 شعبان عام 1394 الموافق 14 غشت سنة 1974 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة اختبارية لتعيين كتاب للتوثيق بوزارة العدل . 944
-
مرسوم رقم 72-39
مرسوم رقم 72-39 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 يتعلق بممارسة مهنة مستشار قانوني 236
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1391 الموافق II فبراير سنة 1971 يتضمن تنظيم دورة اتقان بقصد - الموافق 26 ابريل سنة 1971 يتضمن فتح مسابقة الشهادات للدخول في سلك الموثقين على أساس الاعداد المسابقة داخلية للدخول في سلك مراقبي 638 المالية 644
-
مرسوم رقم 71-28
مرسوم رقم 71-28 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 يتضمن تعريفة الرسوم التي يستوفيها الموثقون
-
مرسوم رقم 71-24
مرسوم رقم 71 24 مؤرخ في 10 ذي القعدة 82
-
مرسوم رقم 71-26
مرسوم رقم 71-26 مؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 اكتوبر سنة 1971 يتضمن تحويل وظائف داخل ميزانية وزارة التعليم العالى والبحث العلمي . 1317 ب قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1390 الموافق 13 سبتمبر سنة 1971 يتضمن تعديل نطاق قباضة الضرائب المختلفة التابعة للاغواط 1518
-
مرسوم رقم 70-217
مرسوم رقم 70 217 مؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 يتعلق بمحاسبة الموثقين • 1628
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.