مرسوم تنفيذي رقم 91-193 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-243 المؤرخ في 4 غشت سنة 1990 والمتضمن إنشاء دار الصحافة، وتحديد قانونها الأساسي. 1041
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المادتين 3 و 18 من المرسوم التنفيذي رقم 90-243 المؤرخ في 4 غشت سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يلي :
" المادة 3 : تتمثل مهمة المؤسسة، طبقا لدفتر الشروط العامة المرفق بملحق هذا المرسوم، في تنظيم تسيير المحلات ذات الاستعمال المهني واستغلالها على أسباس عقود للايجار تبرمها مع الاجهزة الاعلامية التي تحدثها قانونا جماعات الصحافيين المحترفين أو الاشخاص المعنويون الناشرون عناوين أو القائم بمصالح الدعم المتصلة بأعمالهم.
وبهذه الصفة تتولى المؤسسة خصوصا ما يأتي :
- تؤجر المحلات ذات الاستعمال المهني التي تحوزها
- تسهر على احترام استعمال المحلات طبقا لعقد الايجار، وعلى تنفيذ الخدمات الموكولة للمؤجر،
- تقدم خدمة تكميلية لهدف المؤسسة وفق البرنامج الذي يقرره مجلس الادارة.
تستعمل المؤسسة، قصد القيام بمهمتها الاموال العقارية التابعة لأملاك الدولة التي تضعها مصالح أملاك الدولة بالولايات المعنية، تحت تصرفها، وذلك وفق اتفاقية أملاك الدولة النموذجية المرفقة بملحقي دفتر الشروط العامة ( الملحق 1 و 2 ) وتقوم بتسيير هذه الاموال العقارية ".
المادة 18
فتح المادةتخضع أملاك المؤسسة لأحكام المادة 106 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الاملاك الوطنية.
تزود المؤسسة بمال أصلي يحدد الوزير المكلف بالمالية مبلغه بقرار ९९ " .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991.
مولود حمروش الملحق رقم 1 دفتر الشروط العامة لدار الصحافة
الفصل الاول — التنظيم العام للخدمة العمومية
المادة الأولى
فتح المادةيحدده دفتر الشروط العامة هذا، أعباء المؤسسة العمومية " دار الصحافة ९ १ وتبعاتها :
المادة 2
فتح المادةتوضع تحت تصرف مؤسسة " دار الصحافة ९९ على أساس اتفاقية نموذجية أملاك الدولة الملحقة بهذا المرسوم العقارات التابعة للاملاك الوطنية وذلك قصد استغلالها وتسييرها في اطار الانشطة المرتبطة بهدفها
المادة 3
فتح المادةتقوم " دار الصحافة " في اطار المهام التي تحددها لها المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 90-243 المؤرخ في 4 غشت سنة 1990 والمذكور أعلاه، بتأجير المحلات ذات الاستعمال المهني التي تمتلكها وذلك على أساس عقد ايجار تبرمه مع الاجهزة الاعلامية المحدثة قانونا.
المادة 4
فتح المادةتسهر " دار الصحافة ९९ على احترام استعمال المحلات طبقا لعقد الايجار ووفق هدف العناوين والاجهزة الاعلامية.
المادة 5
فتح المادةينبغي على دار الصحافة أن تضمن رقابة أماكن الملحقات المشتركة والتجهيزات وأمن هذه الأماكن.
المادة 6
فتح المادةتتولى " دار الصحافة ९ १९ صيانة المباني وملحقاتها وذلك في حدود التزامات المؤجر.
المادة 7
فتح المادةتعمل المؤسسة على وضع جميع المستلزمات الضرورية تحت تصرف الاجهزة الاعلامية وذلك لغرض السير الحسن لهذه الاجهزة ( الماء والكهرباء والغاز والهاتف .... الخ ) .
المادة 8
فتح المادةيمكن " دار الصحافة ९९ في اطار المهام التي تحددها لها المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم
- 90-243 المذكورة أعلاه، أن تقوم بالترقية العقارية لحساب أنشطة دعم الصحافة، ويمكنها أن تعمل في هذا الاطار وتحصل على حصص من القطع الارضية قصد اجراء أي توسيع أو بناء أو تهيئة ضرورية.
الفصل الثاني — احكام خاصة
المادة 9
فتح المادةتمنح الدولة "دار الصحافة " مساعدة مالية للموازنة، عند الاقتضاء مقابل مجموع تبعات الخدمة العمومية التي يتضمنها دفتر الشروط العامة.
المادة 10
فتح المادةتبرم " دار الصحافة ९९ مع الاجهزة كل اتفاقية قصد تحسين نوعية الخدمة العمومية وفعالية سيرها وتطوير ذلك.
المادة 11
فتح المادةتعد دار الصحافة دوريا حصيلة النشاط، وتعرض على مجلس الادارة كل خدمة مكملة لهدفها تقوم بتقديمها .
وترسل الى رئيس الحكومة والى المجلس الاعلى للاعلام سنويا تقريرا عن مدى تنفيذ دفتر الشروط العامة.
الملحق رقم 2 اتفاقية نموذجية تتعلق بإدارة العقارات التابعة للاملاك الوطنية بين :
مدير الاملاك الوطنية بولاية الذي يعمل لحساب الدولة من جهة ودار الصحافة المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري المنشأة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 90-243 المؤرخ في 4 غشت سنة 1990 المعدل والمتمم والممثلة بالسيد .
من جهة أخرى قررا واتفقا على ما ياتي :
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم رقم 90-243 المؤرخ في 4 غشت سنة 1990 المعدل والمتمم والمتضمن إنشاء دار الصحافة وتحديد قانونها الاساسي توضع تحت تصرف هذه المؤسسة العقارات التابعة لأملاك الدولة وذلك قصد ادارتها في اطار النشاطات المرتبطة بهدفها، والمبينة فيما يلي .................
تتكفل المؤسسة بهذه العقارات ابتداء من تاريخ ...........
وعلى الصعيد المالي، يسري مفعول هذه الاتفاقية ابتداء من الشهر الاول الذي يلي تاريخ تحرير محضر التكفل.
المادة 2
فتح المادةيعاين التكفل بالعقارات المذكورة في المادة السابقة بواسطة محضر تحرره مفتشية الاملاك الوطنية وممثل المؤسسة.
يلحق بهذا المحضر الخاص بالتكفل، جرد للمحلات المسلمة للمؤسسة مصحوبا بمخططات للموقع وبكشف يبين تركيب كل محل.
المادة 3
فتح المادةحين يصبح عقار غير تابع لأملاك الدولة أو تم الاستغناء عنه تقوم مصلحة الاملاك الوطنية باشعار المؤسسة بذلك، ويصبح العقار عندئذ مستثنى بقوة القانون من التسيير ابتداء من تاريخ التبليغ بذلك.
وفي حالة الشروع في استغلال عقارات تابعة للاملاك الوطنية ذات استعمال مهني، يمكن اسناد مهمة ادارة هذه العقارات للمؤسسة وذلك في إطار هذه الاتفاقية.
يحرر محضر معدل للمحضر المذكور في المادة 2 عند كل تغيير في عدد العقارات التي تتم ادارتها وفي وضعيتها.
المادة 4
فتح المادةتلتزم المؤسسة بالابقاء على المباني في حالة الصيانة.
تضع المؤسسة التي تتصرف على أساس كونها مسيرة المحلات تحت تصرف الاجهزة الأعلامية وأجهزة النشر وذلك عن طريق التأجير.
المادة 5
فتح المادةتتولى المؤسسة حضوريا تقييد اماكن الدخول والخروج مع المستأجرين، وتخضع المحلات لنظام الايجار على النحو المنصوص عليه في التنظيم المتعلق بالاملاك الوطنية.
المادة 6
فتح المادةتحدد المؤسسة بدل الايجار المستحق على المستأجرين، وبالنسبة لحساب تعويضات الشغل تطبق النسب التي يحددها مجلس الادارة في ظل احترام التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل.
المادة 7
فتح المادةيجب على المستأجرين دفع مقابل الخدمات ورسوم الكراء واللوازم الفردية، حسب شروط القانون العام.
يسدد المستأجر مباشرة قيمة اللوازم الفردية وتحصل المؤسسة مباشرة مقابل الخدمات ذات الطابع الجماعي.
ويتكفل المستأجرون بالتصليحات الايجارية.
المادة 8
فتح المادةتوزع المؤسسة بين المستأجرين مبلغ الاتاوى المستحقة فيما يتعلق بالاقسام المشتركة والاعباء المرتبطة بصيانة العقارات وذلك حسب نسبة حجم المحلات المشغولة.
المادة 9
فتح المادةتفتح المؤسسة، زيادة على محاسبتها الخاصة، حسابا خاصا بادارة العقارات المذكورة في هذه الاتفاقية، ويخصص لهذا الحساب ما يلي :
في مجال الايرادات : أتاوى وتعويضات الشغل والاعباء، والرسوم والخدمات، واللوازم الفردية القابلة التحصيل.
في مجال المصاريف : نسبة من مساهمة المؤسسة تحدد جزافيا بنسبة عشرين بالمائة ( 20 ) من القيمة الايجارية للمحلات خلال السنوات الثلاث الأولى من الادارة والتكاليف الحقيقية للصيانة والرسوم والمساهمات المدفوعة الحساب الدولة صاحبة الملكية، ومصاريف تهيئة الاقسام المشتركة والمساحات الخضراء والاعباء، والخدمات واللوازم الفردية القابلة التحصيل.
ينقل رصيد الفائدة المسجل بتاريخ 31 ديسمبر من كل سنة، قيد حساب مفتشية الاملاك الوطنية المختصة اقليميا .
المادة 10
فتح المادةيرسل كشف الأشهر الثلاثة من الحساب الخاص بالادارة، في نسختين الى مصلحة الاملاك الوطنية
المادة 11
فتح المادةتبرم هذه الاتفاقية لمدة ................ وتمدد بتجديد ضمني لمدة أخرى ............. قابلة هي الاخرى للتجديد إلا في حالة فسخها قبل ستة ( 6 ) أشهر من انقضاء كل مدة.
يمكن أن تفسخ هذه الاتفاقية في كل وقت بارادة احد الطرفين عن طريق اشعار قبل سنة ودون أي تعويض، وفي هذه الحالة يوقف الحساب الخاص بالادارة لهذا السبب على غرار نهاية السنة، وينقل رصيد الفائدة قيد حساب خزينة الدولة على النحو المنصوص عليه في المادة 9 أعلاه.
المادة 12
فتح المادةتتكفل المؤسسة بجميع المصاريف المترتبة عن تحرير هذه الاتفاقية.
حرر ب ........ في .......
ممثل دار الصحافة مدير الاملاك الوطنية بولاية ....
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.