مرسوم تنفيذي رقم 90-311 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 أكتوبر سنة 1990 يتضمن حل دواوين تهيئة المناطق واستصلاحها. 1385
المادة الأولى
فتح المادةتحل دواوين تهيئة المناطق واستصلاحها المذكورة أعلاه المنشأة بموجب المراسيم رقم 81-325 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1981، ورقم 82-178 المؤرخ في 15 مايو سنة 1982، ورقم 84-07 المؤرخ في 2 يناير سنة 1984، ورقم 85-66 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1985 ، ورقم 85-173 المؤرخ في 18 يونيو سنة 1985 ، ورقم 86-120 المؤرخ في 6 مايو سنة 1986، ورقم 86-228 المؤرخ في 2 سبتمبر سنة 1986، ورقم 86-229 المؤرخ في 2 سبتمبر سنة 1986 ورقم 87-126 المؤرخ في 19 مايو سنة 1987، ورقم 88-169 المؤرخ في 5 سبتمبر سنة 1988، ورقم 89-62 المؤرخ في 9 مايو سنة 1989.
المادة 2
فتح المادةتطبيقا للمادة الأولى السابقة تحول الممتلكات وجميع الاعمال والهياكل والوسائل والمستخدمين | الى المكاتب الجهوية للتنمية الغابية، وفقا للاجراءات والكيفيات المعمول بها، لاسيما تلك المنصوص عليها في المواد من 28 الى 31 من المرسوم رقم 90-116 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةتلغى المراسيم المتضمنة إنشاء دواوين تهيئة المناطق واستصلاحها المذكورة أعلاه، كما يلغى المرسوم رقم 83-70 المؤرخ في 8 يناير سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 أكتوبر سنة 1990 مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (19)
- الدستور
- أمر رقم 75-35
- قانون رقم 84-16
- قانون رقم 90-08
- قانون رقم 90-09
- مرسوم رقم 81-325
- مرسوم رقم 82-178
- مرسوم رقم 83-70
- مرسوم رقم 84-07
- مرسوم رقم 85-66
- مرسوم رقم 85-173
- مرسوم رقم 86-120
- مرسوم رقم 86-228
- مرسوم رقم 86-229
- مرسوم رقم 87-126
- مرسوم رقم 87-131
- مرسوم رقم 88-169
- مرسوم تنفيذي رقم 89-62
- مرسوم تنفيذي رقم 90-116
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-245
مرسوم تنفيذي رقم 92-245 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1412 الموافق 9 يونيو سنة 1992 ، يتضمن
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 83-70
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.