مرسوم تنفيذي رقم 90-383 مؤرخ في 7 جمادى الأولى باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشبيبة . 1621
الباب الأول — التسمية – المقر - الهدف
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تسمى " ديوان الاسكان لموظفي ادارة القضاء وادارة السجون " وتخضع للقوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم وتدعى في صلب النص "الديوان" . .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-221 (ج.ر عدد 34 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
" المادة الاولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تسمى "ديوان الهياكل والاسكان التابعة لادارة القضاء والسجون"، تخضع للقوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم، وتدعى في صلب النص "الديوان" .
المادة 2
فتح المادةيتمتع الديوان بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
يوضع الديوان تحت وصاية وزير العدل.
L -1 المادة 3 : يكون مقر الديوان في مدينة الجزائر ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني، بقرار من وزير العدل.
المادة 4
فتح المادةيهدف الديوان الى :
ضمان التحكم في الاشغال المفوضة والمتعلقة ببناء المساكن المخصصة لادارة القضاء وادارة السجون انجاز اية مبان سكنية لصالح قطاع العدالة أو الايعاز بانجازها، ضمان صيانة المساكن المخصصة لقطاع العدالة .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-221 (ج.ر عدد 34 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
" المادة 4 : يهدف الديوان الى ما يلي :
- ضمان التحكم في الأشغال المفوضة والمتعلقة بمجموع الهياكل والسكنات الخاصة بادارة القضاء وادارة السجون، انجاز أو العمل على انجاز جميع بناءات الهياكل والسكن لصالح قطاع العدالة،
- ضمان صيانة الأموال العقارية التابعة للاملاك الوطنية المخصصة لقطاع العدالة".
المادة 5
فتح المادةينظم دفتر شروط يصادق عليه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية ووزير العدل مجموع أنشطة التسيير والاستغلال وصيانة الاجهزة والمنشآت وكذلك ما يتعلق منها بالانشطة المسندة إلى الديوان في مجال بناء العمارات السكنية، وذلك في اطار الاحكام المنصوص عليها في | المادة 4 أعلاه.
الباب الثاني — التنظيم والعمل
المادة 6
فتح المادةيدير الديوان مجلس توجيه ويسيره مدير عام.
الفصل الاول — مجلس التوجيه
المادة 7
فتح المادةيتكون مجلس التوجيه من :
وزير العدل أو ممثله، رئيسا، مدير المالية والوسائل، بوزارة العدل مدير ادارة السجون واعادة التربية بوزارة العدل
- ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالبناء.
يشارك كل من المدير العام للديوان والمحاسب في الاجتماعات مشاركة استشارية.
ويجوز لمجلس التوجيه أن يستعين بأي شخص يراه كفئا من شأنه أن يفيده في مداولاته.
المادة 8
فتح المادةيجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين في السنة بناء على استدعاء من رئيسه.
ويجتمع في دورة غير عادية بطلب من السلطة الوصية أو من ثلث أعضائه .. 1634 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / يعد المدير العام للديوان جدول اعمال الاجتماعات الذي يقرره رئيس المجلس.
ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع ويمكن تخفيض هذه المهلة في حالة الدورات الاستثنائية دون أن تقل عن ثمانية ( 08 ) أيام.
المادة 9
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس التوجيه إلا اذا حضرها ثلثا ( 2/3 ) أعضائه.
وإذا لم يكتمل النصاب يعقد اجتماع جديد في خلال ثمانية ( 8 ) أيام.
وتصح المداولات في هذه الحالة الاخيرة، مهما يكن.
عدد الاعضاء الحاضرين.
المادة 10
فتح المادةتعتمد قرارات المجلس بالاغلبية البسيطة وفي حالة تساوى الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا وتكون المداولات موضوع محاضر تدون في سجل خاص يوقعه الرئيس وكاتب الجلسة .
المادة 11
فتح المادةتكون أمانة المجلس تحت إشراف المدير العام للديوان.
المادة 12
فتح المادةيتداول مجلس التوجيه بناء على تقرير المدير العام للديوان فيما يأتي :
تنظيم الديوان وتسييره، برنامج العمل وحصائل انشطة السنة المنصرمة الشروط العامة المتعلقة بابرام الاتفاقيات والعقود . والصفقات والمعاملات الاخرى التي يلتزم بها الديوان الجداول التقديرية للايرادات والنفقات الحسابات السنوية التنظيم المحاسبي والمالي، وضعية المستخدمين وشروط دفع رواتبهم، قبول الهبات والوصايا وتخصيصها.
المادة 13
فتح المادةترسل مداولات مجلس التوجيه الى السلطة الوصية خلال الخمسة عشر ( 15 ) يوما التي تلي تاريخ الموافقة عليها.
وتخضع للمصادقة عليها إذا نصت القوانين والتنظيمات على ذلك.
العدد 51 11 جمادى الأولى عام 1411 ه
الفصل الثاني — المدير العام
المادة 14
فتح المادةيعين المدير العام بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير الوصي. وتنهى مهامه بالطريقة نفسها.
المادة 15
فتح المادةيتولى المدير العام سير الديوان.
وفي هذا الصدد يقوم بما يلي :
يمثل الديوان في جميع الاعمال اليومية المدنية ويرفع الدعاوي أمام القضاء، يمارس السلطة السلمية على كافة المستخدمين يتولى تنفيذ قرارات مجلس التوجيه يقوم بجميع العمليات ويقود كافة الاعمال ذات الصلة بهدف الديوان في حدود اختصاصاته وضمن الاطار القانوني، بعد التقارير الواجب تقديمها لمداولات مجلس التوجيه، يقوم بتنفيذ الجداول التقديرية لايرادات الديوان ونفقاته حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، وبهذه الصفة، فهو يعد مشروع الميزانية ويلتزم بنفقات الديوان ويأمر بصرفها، ويبرم جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات .
المادة 16
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي للديوان بقرار مشترك بين وزير العدل والوزير المكلف بالمالية.
الباب الثالث — النظام المالي والمحاسبة.
المادة 17
فتح المادةيزود الديوان برأسمال أصلي يحدد مبلغه بقرار وزاري مشترك بين الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية.
ويتم كل تعديل لرأس المال بالطريقة نفسها.
المادة 18
فتح المادةتتكون موارد الديوان مما يأتي :
الاعانات المالية التي تخصصها الدولة طبقا لدفتر | الشروط،
- - عائد الخدمات التي يؤديها الديوان في إطار مهمته تبعا للكيفيات المحددة في دفتر الشروط
- مبلغ الاعتمادات المسند تسييرها إلى الديوان القروض والتسبيقات التي تقدم اليه لانجاز العمليات المكلف بها،
المادة 19
فتح المادةتشتمل نفقات الديوان على ما يأتي :
- مصاريف الموظفين والعتاد وجميع المصاريف الضرورية لسير الديوان تكاليف الدراسات والمشتريات والمنجزات والاشغال والمهام المرتبطة بالعمليات التي ينجزها الديوان سداد القروض التي يبرمها الديوان أو التسبيقات التي تقدم له في إطار مهمته،
- وكل النفقات المرتبطة بتحقيق مهام الديوان.
المادة 20
فتح المادةتمسك حسابات الديوان حسب الشكل التجاري وطبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة بسند مسك الحسابات وتداول الاموال المحاسب يخضع للاحكام التنظيمية السارية المفعول.
المادة 21
فتح المادةتعرض الحسابات التقديرية للديوان والتي تضبط طبقا للاجراءات المقررة على الوزير الوصى والوزير المكلف بالمالية في الآجال القانونية للموافقة عليها .
المادة 22
فتح المادةترسل الجداول التقديرية لايرادات الديوان ونفقاته التي يعدها المدير العام بعد مداولات مجلس التوجيه الى الوزير الوصى والوزير المكلف بالمالية للمصادقة عليها .
المادة 23
فتح المادةيمكن المدير العام في حالة عدم حصول الموافقة عند بداية السنة المالية أن يلتزم بالنفقات الضرورية لسير الديوان في حدود ربع ( 12/3 ) ميزانية السنة المالية المنصرمة . ;
المادة 24
فتح المادةترسل الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب النتائج والتقرير السنوي عن نشاطات السنة المالية المنصرمة مصحوبة برأي الهيئة المكلفة بالمراقبة الى الوزير الوصى والوزير المكلف بالمالية.
الباب الرابع — أحكام ختامية
المادة 25
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 جمادي الاول عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 99-34
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-383 المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1990 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- الدستور
- أمر رقم 72-02
- قانون رقم 84-16
- قانون رقم 88-01
- قانون رقم 89-21
- قانون رقم 90-21
- مرسوم رقم 87-131
- مرسوم تنفيذي رقم 89-10
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-34
مرسوم تنفيذي رقم 99-34 مؤرخ في 14 شوال عام 1419 الموافق 31 يناير سنة 1999 ، يتضمن حل ديوان إسكان موظفي إدارة القضاء والسجون. 8
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-221
مرسوم تنفيذي رقم 91 221 مؤرخ في 2 محرم عام الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة المغربية في ميدان السياحة الموقعة بالرباط بتاريخ 30 شوال عام 1411 الموافق 14 مايو سنة 1991 1204
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.