قرار مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 2 ديسمبر سنة 1989 يحدد شروط تسليم المركبات المحجوزة أو المهملة لادارة أملاك الدولة للتصرف فيها بالبيع أو التحطيم. 808 ( تابع )
المادة الأولى
فتح المادةيتم تسليم المركبات المهملة في المحتجز لادارة املاك الدولة في اطار المواد 313 الى 316 من المرسوم رقم 88-06 المؤرخ في 19 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه، للتصرف فيها بالبيع وبتحطيم بعض منها التي لا تحصل على مشتر، حسب الشروط التي يحددها هذا القرار. | العدد 24 20 ذو القعدة عام 1410 ه
المادة 2
فتح المادةتسلم لادارة أملاك الدولة المركبات التي أهملت في الظروف المنصوص عليها في القوانين المعمول بها، للتصرف فيها بالبيع، مع مراعاة حقوق مرتهني هذه المركبات والتزاماتهم.
وتتخذ قرار التسليم هذه السلطة التي يتبعها المحتجز وتبلغه حسب الاشكال الواردة في المادة 3 الآتي ذكرها لحارس المحتجز وادارة أملاك الدولة وإن اقتضى الامر للدائن المسجل في دفتر ترقيم المركبات.
المادة 3
فتح المادةتسلم السلطة التي تشرف على المحتجز المركبة لادارة أملاك الدولة.
ويترتب على ذلك اعداد محضر حضوري يحرره الممثلان المؤهلان، ويشتمل على البيانات الآتية :
- - عناصر تعريف المركبة حسب الحالة : النوع، علامة الصنع، الطراز اللون رقم التسجيل، الرقم التسلسلي رقم الهيكل، رقم المحرك، وصف الحالة التي توجد عليها المركبة وصفا يحتوي، ان اقتضى الأمر فيما يخص المركبات الخاضعة للتسجيل على بيان الاصلاحات الضرورية التي تسمح لها بالسير في ظروف أمنية عادية
- اسم المالك وعنوانه ان امكن التعرف عليه تاريخ الايداع في المحتجز مبلغ مصاريف النقل والخبرة في المحتجز وتعيين السلطة التي تدفع لها هذه المصاريف، تاريخ تسليم شهادة التسجيل، ومكانه.
المادة 4
فتح المادةإذا كانت المركبة مثقلة برهن وجب بيان ذلك في محضر تسليمها لادارة أملاك الدولة.
المادة 5
فتح المادةتشعر السلطة التي تشرف على المحتجز حارسه بالاجراءات التي تمت.
وهذا الاشعار يبين أنه يترتب عليه ابتداء من تاريخ استلامه الاشعار ما يلي :
1 - الزام حارس المحتجز بالسماح لأي مشتر محتمل أن يطلع على حالة المركبة 2 يمكن ادارة أملاك الدولة أن تتولى نقل المركبة إلى أي مكان للعرض أو لأي مرأب تراه ملائما شريطة أن تعطي حارس المحتجز وصل إبراء،
3 - علاوة على ذلك يعلم هذا الاشعار حارس المحتجز بأنه في حالة بيع ادارة أملاك الدولة المركبة، طبقا للاحكام الواردة في المرسوم رقم 88-06 المؤرخ في 19 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه، مقابل دفع سند سحب من أملاك الدولة تحرره المصلحة المعنية ويرسل حارس المحتجز هذا السند الذي يحمل تاريخ سحب المركبة الى ضابط الشرطة - القضائية الذي أمر بوضعها في المحتجز حتي تتسنى التصفية النهائية لمصاريف الحراسة كله نهائيا وتتم الكتابات الخاصة برفع المحتجز.
تسحب المركبة برمتها مرة واحدة.
المادة 6
فتح المادةيمكن صاحب تسجيل الرهن الذي يثقل مركبة في الحتجز أن يرسل الى السلطة المختصة في أجل أقصاه شهرا ابتداء من التبليغ طلبا بتوليه حراسة المركبة بغية الحصول على رفع الحجز من هذه السلطة.
واذا لم يقدم طلب في الاجل القانوني يعد المرتهن صاحب المراب قابلا بصفة نهائية للتصرف في المركبة أو تحطيمها، ان اقتضى الأمر، ويدفع له عائد البيع مع اقتطاع مصاريف العمليات الاولية، والخبرة والبيع أو التحطيم وكذلك المصاريف والرسوم العائدة الى ادارة املاك الدولة.
المادة 7
فتح المادةيترتب على استلام تولي حراسة المركبة تسليم السلطة المختصة رخصة السحب الحصول صاحب الرهن على رفع الحجز، ويمهل المرتهن خمسة عشر يوما ( 15 ) ابتداء من تاريخ تسليم الرخصة لسحب المركبة ويتم السحب طبقا للاحكام المنصوص عليها في المرسوم رقم 88-06 المؤرخ في 19 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه، ويثبت هذا السحب بابراء يوقعه المرتهن على ظهر الرخصة كما تسلم له شهادة التسجيل اذا امكن الحصول عليها.
المادة 8
فتح المادةينقل التكفل بالمركبة، مسؤولية الحفاظ عليها الى الدائن المرتهن و المباشرة دون تعطل الاجراء القضائي الرامي الى البت في ملكية المركبة المذكورة أو بيعها.
المادة 9
فتح المادةيتم التصرف في المركبات المسلمة لادارة املاك الدولة حسب الاشكال المطلوبة في بيع الاملاك المنقولة التابعة للدولة.
وبعد اقتطاع مبلغ مصاريف البيع، ودفع المصاريف الأولية للسلطة التي تشرف على المحتجز وان اقتضى الامر مصاريف السحب والحراسة في المحتجز والخبرة التي يتحملها مالك المركبة أما الباقي عائد البيع فيظل تحت تصرف المالك أو ذوي الحقوق أو الدائن المرتهن الذي يمكنه أن يثبت حقوقه في ظرف سنتين (2).
المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع وعند انقضاء هذا الاجل يصبح هذا العائد مكتسبا للدولة .
واذا كان عائد البيع يقل عن مجموع المصاريف المذكورة أعلاه، يدفع المبلغ للسلطة التي تشرف على المحتجز بعد اقتطاع مصاريف البيع. يبقى الفارق دينا على المالك أو ذوي حقوقه. وتبادر السلطة التي تشرف على المحتجز بتحصيل هذا الفارق بواسطة محاسب الخزينة.
المادة 10
فتح المادةيمكن ان تباع المركبات التي يصرح بها، اثر الخبرة، بأنها غير صالحة للسير، قصد استرجاع قطع منها اذا كانت قيمتها التجارية ضئيلة، وهذا قبل تسليمها للتحطيم في حالة تعذر بيعها.
المادة 11
فتح المادةتسلم للتحطيم بناء على قرار السلطة التي تشرف على المحتجز :
المركبات التي لم تجد من يشتريها عند انقضاء الاجل الذي يحدده الوالي المختص اقليميا حسب الشروط المحددة في المادة 316 من المرسوم رقم 88-06 المؤرخ في 19 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه.
ويمكن الوالي أن يحدد أجلا ثانيا عند عدم بيع المركبة.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 2 ديسمبر سنة 1989.
الهادي خضيري وزارة الصحة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.