قرار مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 19 مارس سنة 2013، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010 الذي يؤسس حصص صيد التونة الحمراء بالنسبة للسفن التي تحمل الراية الوطنية والتي تمارس في المياه الخاضعة للقضاء الوطني و يحدد كيفيات توزيعها و تفعيلها
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل هذا القرار ويتمم بعض أحكام القرار المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتتمم أحكام المادة 2 مكرر من القرار المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010، المعدّل والمتمّم والمذكور أع لاه وتح رر كما يأتي :
" المادة 2 مكرر : ............ (بدون تغيير) ..............
تحدد المواصفات التقنية لسفن صيد التونة المجهزة و المعدة للصيد بحبال الصنانير و الشباك الكيسية في الملحقين 3 و 4 بهذا القرار". 12 جمادى الثانية عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 23 أبريل سنة 2013 م
المادة 3
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 9 من القرار المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010، ال مع دل والم ت مّم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 9 : ...................... مجهزي كل سفن الصيد بالشباك الكيسية "............................................
المادة 4
فتح المادةتتمم أحكام المادة 13 من القرار المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010، المعدل و المتمم والمذكور أعلاه، و تحرر كما يأتي :
" المادة 13 : .................. (بدون تغيير) ..............
يحدد نموذج دفتر الصيد البحري في الملحق 5 بهذا القرار ."
المادة 5
فتح المادةتعدل وتتمّم أحكام المادة 13 مكرر من القرار المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 13 مكرر : .................. إدارة الصيد البحري التابع لها ميناء الإنزال، قبل أربع (4) ساعات على الأقل من ساعة الوصول المحتملة ..............
- ......................(بدون تغيير) ........................،
- ......................(بدون تغيير) ........................،
- المنطقة التي تم فيها القنص".
المادة 6
فتح المادةتتمم أحكام القرار المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، بمادة 13 مكرر 1 تحرر كما يأتي :
"المادة 13 مكرّر 1 : يجب على ربان السفينة إنزال كميات التونة الحمراء الميتة المصطادة في الموانئ المعينة لهذا الغرض.
موانئ الإنزال هي الآتية : ميناء الجزائر وميناء عنابة وميناء بجاية وميناء شرشال وميناء وهران وميناء تنس".
المادة 7
فتح المادةتعدل وتتمّم أحكام المادة 14 من القرار المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010، المع دل وال متمّم وال مذكور أع لاه، وت حرر كما يأتي :
" المادة 14 : ............... (بدون تغيير) .................
يحدد نموذج طلب الترخيص بالتحويل في الملحق 6 بهذا القرار".
المادة 8
فتح المادةتعدل وتتمّم أحكام المادة 15 مكرر من القرار المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010، المعدل والمتمّم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 15 مكرر : ............. (بدون تغيير) ..........
يحدد نموذج التصريح بالتحويل في الملحق 7 بهذا القرار".
المادة 9
فتح المادةتعدل أحكام المادة 19 من القرار المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010، المعدل و المتمم والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
" المادة 19 : تحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة بموجب مقرر من الوزير المكلف بالصيد البحري.
يمكن اللّجنة أن تستعين، عند الحاجة، بأي شخص من شأنه تنويرها في أشغالها".
المادة 10
فتح المادةتعدل وتتمّم أحكام المادة 23 من القرار المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010، الم عدل والم تمم وال م ذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 23 : يرخص صيد التونة الحمراء خلال الفترات الآتية :
- بالنسبة لسفن الصيد بواسطة حبال الصنانير التي يفوق طولها 24 مترا : خلال الفترة الممتدة بين أول يناير و 31 مايو،
- ب النسبة لسفن الصيد بواسطة الشباك الكيسية : خلال الفترة الممتدة بين 26 مايو و 24 يونيو".
المادة 11
فتح المادةتتمم أحكام القرارالمؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، بمادة 23 مكرر، تحرر كما يأتي :
"المادة 23 مكرر: يتم توزيع حصص الصيد مع احترام الحصة المخصصة للجزائر في إطار التزاماتها الدولية.
يتم توزيع حصص الصيد بالنسبة لكل سفينة على أساس المعايير الدنيا المحددة في الملحق 8 بهذا القرار".
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 19 مارس سنة .2013 سيد أحمد فروخي الملحق 3 المواصفات التقنية لسفينة صيد التونة مجهزة للصيد بحبال الصنانير 1 /
- الطول الأدنى
- الحمولة الإجمالية )TJB( على الأقل
- نظام التبريد
- قدرة غرفة التبريد 2 / - أجهزة
- محول اتجاه الخيط
- ملف الخيط
- قاذف الخيط
- ملفات الكوابل الدقيقة 3 /
- الخيط الأم أحادي الفتيل قطره 3 مم على الأقل
- الخيط الأم مربوط بفتيل قطره 4 مم على الأقل
- عدد الصنانير
- صنانير التونة من نوع Mustad
- شصوص من نوع ياباني
- الطوافات الوسيطة
- عوامات مرسلة
- السفينة 15 متر 20 التبريد : C 0° التجميد: C 18° - التجميد المفرط : C 60° - 20 م 3 على الأقل تحريك حبال الصنار 01 01 01 02 على الأقل
- آلة الصيد طوله 60 كلم على الأقل 300 على الأقل 14/0 15/0 أو 16/0 3,6 مم على الأقل قطرها 160 مم على الأقل، يتوقف العدد على عدد الصنانير المستعملة توضع بعد كل 30 طوافة وسيطة 4 / - جهاز المساعدة في عملية الصيد البحري
- مستقبل نظام تحديد المواقع الدولي GPS
- الرادار
- راديو تردد عال جدا VHF أو BLU
- مسبار كاشف بالصوت
- مستقبل خرائط الأرصاد الجوية
- مقياس حرارة السطح
- مستقبل جهاز تحديد وجهة الموجة 01 01 01 01 01 01 01 الملحق 4 المواصفات التقنية لسفينة صيد التونة مجهزة للصيد بالشباك الكيسية
- الهيكل
- السرعة الدنيا
- الاستقلالية الدنيا للسفينة
- العدد الأدنى للطاقم
- زورق جرار : * الطول الأدنى * القوة الدنيا
- 02 قوة القبضة : * القوة الدنيا * الفتحة الدنيا
- العدد الأدنى من القواعد الأسطوانية
- أدنى قطر للكابل
- الكابل الموجه
- القوة الدنيا للمرفع
- منصبة
- مشبك للحلقات
- مقعد
- المزلاق : * الطول * القطر
- الشبكة الكيسية : * الطول الأدنى * حجم عين الشبكة * طول السقوط * عدد الفتائل
- هاتف
- منظار مهني
- سونار 1 / - السفينة من الأفضل أن يكون من معدن صلب 12 عقدة 7 أيام 15 2 / - أجهزة تحريك آلات الصيد البحري 6 أمتار 220 حصان 150 حصان 50 سم 3 / - مرافع (مرفع الشبكة الكيسية) 02 من 20 إلى 22 مم ينبغي أن يشغل آليا 400 حصان عدد البكرات 2 على الأقل 01 على الأقل واقع بالميسرة في الجسر العلوي 4 / - آلات الصيد البحري 2340 م على الأقل 22,6 مم 1500 م 50 مم على الأقل 210 م 120 على الأقل 5 / - وسائل الاتصال 6 / - استكشاف أسراب التونة زوج ذو بعد يساوي 1,5 كلم على الأقل ه 1 4 4 3 م م اع 0 2 ةي 1 3 نا ة ث ن ث ن ل س ا ى دا ل ي ا%لحق 5 الجمهورية الجزائرية الد*قراطية الشعبية وزارة الصيد البحري وا%وارد الصيدية دفتر صيد التونة الحمراء م ر ج بأ اسم وعنوان الربان : ............................ ..... تاريخ وموانىء ا%غادرة : .............................................. تواريخ وموانىء الوصول : ....................................
ج 1 2 2 3 اسم السفينة : ......................................... رقم التسجيل : ............................ رقم CICTA : .......................... اسم ورقم ا%زرعة ا%وجه لها (عند الاقتضاء) 2 تاريخ ا%وقع 1 طول حجم ع H عدد البحري من د د الشبكة ع العملية الصنانير رمي الشباك ا%وقع الوزن عدد وسائل قياس الكمية عدد البحري من موقع رمز الفاو الوزن (التقدير/ الإجمالي القطع/ المحولة القطع لا الآلة سحب الشباك ا%لاحة للنوع الوزن على م W (كيسية) (الحبل) / اليوم / / اليوم ة يّ ر ئ زا لج ا يّ ة ر و ه م ج لل ة يّ م س رّ ال ة د ر ي لج ا رمز الفاو )FAO( . آلات الصيد : - حبال الصنانير LL - الشبكة الكيسية : PS . الأنواع : - التونة الحمراء BFT - سمك أبو سيف SWO: 3 2 / اليوم بالكيلوغرام اليوم بالكيلوغرام المحولة السفينة) توقيع ا%لاحظ توقيع ربان السفينة 3 6 3 6 ا%لحق الجمهورية الجزائرية الد*قراطية الشعبية وزارة الصيد البحري وا%وارد الصيدية طلب الترخيص بتحويل التونة الحمراء اسم السفينة CICTA رقم التسجيل 2 1 د د ع لا الساعة ا%قدرة للتحويل / ة يّ ر ئ زا تقدير كمية التونة الحمراء الواجب تحويلها لج ا يّ ة خط الطول خط العرض ر معلومات حول ا%وقع الذي يتم فيه التحويل و م ه ج لل ة اسم القاطرة ........................................... رقم القاطرة ...........................................
يّ م س رّ ال أرقام الأقفاص لتمك H التعرف عليها ة د ر ي لج عدد الأقفاص ا%قطورة ا CICTA ه رقم تسجيل للقاطرة 1 4 3 4 م م عا 0 2 ا%يناء وا%زرعة أو القفص ا%وجه إليه ة 1 ي 3 ي 3 ن اث ن ة ل س ا س ى ل دا ي التاريخ:............................... توقيع ا%لاحظ توقيع ربان السفينة م ر ج ب ج ب أ 1 2 2 2 2 3 ه 1 4 4 3 م م اع 0 2 ةي 1 3 نا ة ث ن ل س ل س ا ى ل دا ي م ر ج بأ ج 1 2 رقم الوثيقة: 2 3 1
- تحويل التونة الحمراء الحية ا%وجهة للتسم H اسم سفينة الصيد: 2 رمز النداء: 1 الراية:
دد رقم رخصة تحويل بلد الراية:
ع ل :CICTA ا رقم التسجيل / رقم دفتر الصيد:
ة يّ ر 2
ئ - معلومات عن التحويل:
زا لج التاريخ ... / ... /٫...
ا يّ ة عدد العينات:
ر و نوع ا%نتوج: حي كامل م ه ج اسم وتوقيع ربان سفينة الصيد/متعامل مؤسسة الصيد لل شباك الصيد الثابتة/متعامل ا%زرعة:
ة يّ م 3
س - التحويلات الأخرى رّ ال التاريخ ... / ... /٫...
ة د اسم القاطرة ر ي لج رقم رخصة التحويل بلد الراية:
ا التاريخ ... / ... /٫...
اسم القاطرة رقم رخصة التحويل بلد الراية:
التاريخ ... / ... /٫...
اسم القاطرة:
رقم رخصة التحويل بلد الراية:
التاريخ ......................................: 3 2 4 ا%لحق 7 الجمهورية الجزائرية الد*قراطية الشعبية وزارة الصيد البحري وا%وارد الصيدية التصريح بالتحويل التصريح بالتحويل CICTA اسم مؤسسة الصيد بواسطة شباك الصيد اسم القاطرة: اسم ا%زرعة ا%وجه لها :
الثابتة: رمز النداء: رقم التسجيل CICTA :
رقم التسجيل CICTA : الراية: رقم القفص :
رقم التسجيل CICTA :
التعريف الخارجي:
ا%كان أو ا%وقع : ا%يناء : خط العرض : خط الطول :
الأنواع :
منزوع الأحشاء آخر (للتوضيح):
بواسطة اسم وتوقيع ربان السفينة ا%ستقبلة (القاطرة q المحول q الناقل). أسماء ا%لاحظ qH رقم CICTA والتوقيع ا%كان أو ا%وقع : ا%يناء : خط العرض : خط الطول :
رمز النداء : الراية : رقم التسجيل CICTA :
التعريف الخارجي : اسم وتوقيع ربان السفينة ا%ستقبلة :
ا%كان أو ا%وقع : ا%يناء : خط العرض : خط الطول :
رمز النداء : الراية : رقم التسجيل CICTA :
التعريف الخارجي : اسم وتوقيع ربان السفينة ا%ستقبلة :
ا%كان أو ا%وقع : ا%يناء : خط العرض : خط الطول :
رمز النداء : الراية : رقم التسجيل CICTA :
التعريف الخارجي : اسم وتوقيع ربان السفينة ا%ستقبلة :
توقيع ا%لاحظ توقيع ربان السفينة الملحق 8 المعايير الدنيا الخاصة بتوزيع الحصص على كل سفينة نوع السفينة
- سفينة الصيد بالشباك الكيسية طولها يفوق 40 مترا
- سفينة الصيد بالشباك الكيسية طولها بين 24 و 40 مترا
- سفينة الصيد بالشباك الكيسية طولها أقل من 24 مترا
- سفينة الصيد بحبال الصنانير طولها يفوق 40 مترا
- سفينة الصيد بحبال الصنانير طولها بين 24 و 40 مترا
- سفينة الصيد بحبال الصنانير طولها أقل من 24 مترا المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد أحسن نسب القنص المحددة من طرف CICTA (طن) 70,66 49,78 33,68 25 5,68 5 رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.