مرسوم تنفي ذي رقم 13-84 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1434 الموافق 6 فبراير سنة 2013، يحدد كيفي ات تنظيم وتسيير البطاقي ة الوطني ة لمرتكبي أعم ال الغش ومرتكبي المخالفات الخطيرة للتشريعات والتنظي مات الجبائية والتجارية والجمركية والبنكية والمالية وكذا عدم القيام بالإيداع القانوني لحسابات الشركة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 13، المعدلة والمتممة، من الأمر رقم 06-04 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2006، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تنظيم وتسيير البطاقية الوطنية لمرتكبي أعمال الغش ومرتكبي المخالفات الخطيرة للتشريعات والتنظيمات الجبائية والتجارية والجمركية والبنكية والمالية وكذا عدم القيام بالإيداع القانوني لحسابات الشرك ة، التي تدعى في صلب النص "البطاقية الوطنية لمرتكبي أعمال الغش".
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-403 (ج.ر عدد 79 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
"المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من الأمر رقم 06-04 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2006، المعدلة والمتممة، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تنظيم وتسيير البطاقية الوطنية لمرتكبي المخالفات التدليسية ومرتكبي مخالفات التشريع والتنظيم الجبائي والتجاري والجمركي والبنكي والمالي".
المادة 2
فتح المادةالبطاقية الوطنية لمرتكبي أعمال الغش هي قاعدة معطيات ممركزة للمعلومات المتعلقة بمرتكبي المخالفات الخطيرة للتشريعات والتنظيمات الجبائية والتجارية والجمركية والبنكية والمالية وكذا عدم القيام بالإيداع القانوني لحسابات الشركة.
يتم تزويد هذه البطاقية من طرف المصالح المؤهلة للوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالتجارة وبنك الجزائر. 10 فبراير سنة 2013 م
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-403 (ج.ر عدد 79 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : البطاقية الوطنية لمرتكبي المخالفات التدليسية هي قاعدة معطيات ممركزة للمعلومات المتعلقة بمرتكبي مخالفات التشريع والتنظيم الجبائي والتجاري والجمركي والبنكي والمالي.
يتم تزويد هذه البطاقية بالمعلومات من طرف المصالح المؤهلة للوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالتجارة وترقية الصادرات وبنك الجزائر.
تتولى الهيئات المبينة أدناه، كل في مجال اختصاصها، طلب التسجيل أو الشطب من البطاقية الوطنية لمرتكبي المخالفات التدليسية :
بعنوان الوزارة المكلفة بالمالية :
- المديرية العامة للضرائب
- المديرية العامة للجمارك.
بعنوان الوزارة المكلفة بالتجارة وترقية الصادرات :
- المديرية العامة للرقابة الاقتصادية وقمع الغش.
بعنوان بنك الجزائر :
- المديرية العامة للصرف".
المادة 3
فتح المادةيسجل في البطاقية الوطنية لمرتكبي أعمال الغش كل شخص طبيعي أو معنوي ارتكب مخالفة خطيرة للتشريعات والتنظيمات الجبائية والتجارية والجمركية والبنكية والمالية وكذا الذي لم يقم بالإيداع القانوني لحسابات الشركة.
عندما ترتكب المخالفة من طرف شخص معنوي، يمتد هذا التسجيل إلى ممثليه القانونيين.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-403 (ج.ر عدد 79 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : يسجل في البطاقية الوطنية لمرتكبي المخالفات التدليسية ، كل شخص طبيعي أو معنوي ارتكب مخالفة للتشريع والتنظيم الجبائي والتجاري والجمركي والبنكي والمالي.
طبقا لأحكام المادة 110 من القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، عندما ترتكب المخالفة من طرف شخص معنوي، يمتد تسجيله إلى ممثليه القانونيين".
المادة 4
فتح المادةتعدّ مخالفات خطيرة يترتب عنها تسجيل مرتكبيها في البطاقية الوطنية لمرتكبي أعمال الغش، المخالفات المتعلقة على الخصوص بما يأتي :
- التملص من الوعاء ودفع الضرائب،
- المناورات التدليسية والتصريحات في المجال الجبائي والجمركي وكذا التجاري،
- تحويل الامتيازات الجبائية والجمركية والتجارية عن وجهتها،
- ممارسة الأنشطة التجارية،
- حماية وصحة المستهلك،
- العمليات البنكية والمالية،
- الإشهار القانوني،
- المساس بالاقتصاد الوطني.
تحدد المخالفات المذكورة أعلاه، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالعدل.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-403 (ج.ر عدد 79 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 : طبقا للتشريع المعمول به تعد مخالفات يترتب عليها تسجيل مرتكبيها في البطاقية الوطنية لمرتكبي المخالفات التدليسية، المخالفات المتعلقة على الخصوص، بما يأتي :
- التملص من الوعاء ودفع الضرائب 3 جمادى الأولى عام 1444 ه الجريدة الرسمية 27 نوفمبر سنة 2022 م
- الممارسات التدليسية والتصريحات في المجال الجبائي والجمركي والتجاري تحويل الامتيازات الجبائية والجمركية والتجارية عن وجهتها، ممارسة الأنشطة التجارية حماية المستهلك وصحته،
- العمليات البنكية والمالية
- الإشهار القانوني،
- المساس بالاقتصاد الوطني
- وكذا المخالفات المتصلة بالأنشطة الجمركية التي تمس بالأمن والنظام العام.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتجارة".
المادة 5
فتح المادةيترتب عن معاينة المصال ح المؤه لة قانونا لمخالفة خطيرة، إجبارية إجراء التسجيل الفوري لمرتكبها ف ي البطاقية الوطنية لمرتكبي أعمال الغش.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-403 (ج.ر عدد 79 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
"المادة 5 : يترتب على معاينة مخالفة من طرف المصالح المؤهلة المذكورة في المادة 2 أعلاه ، مباشرة إجراءات التسجيل الفوري وجوبالمرتكبها في البطاقية الوطنية لمرتكبي المخالفات التدليسية".
المادة 6
فتح المادةيتعين على الإدارة أو المؤسسة مصدر تسجيل شخص طبيعي أو معنوي في البطاقية الوطنية لمرتكبي أعمال الغش، المباشرة في إجراءات شطبه الفوري منها، تبعا لتسوية وضعيته إزاء مجموع الأسباب التي بررت تسجيله.
يترتب عن شطب أي شخص معنوي من البطاقية الوطنية لمرتكبي أعمال الغش، شطب ممثليه القانونيين المسجلين بهذه الصفة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-403 (ج.ر عدد 79 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
"المادة 6 : يتعين على الهيئة مصدر طلب تسجيل شخص طبيعي أو معنوي في البطاقية الوطنية لمرتكبي المخالفات التدليسية، مباشرة إجراءات شطبه الفوري منها، بعد تسوية وضعيته إزاء جميع الأسباب التي بررت تسجيله.
يترتب على شطب شخص معنوي من البطاقية الوطنية لمرتكبي المخالفات التدليسية شطب ممثليه القانونيين المسجلين بهذه الصفة، طبقا للمادة 3 أعلاه".
المادة 7
فتح المادةتقوم الإدارة أو المؤسسة، مصدر التسجيل أو الشطب من البطاقية الوطنية لمرتكبي أعمال الغش بتبليغ الشخص الطبيعي أو المعنوي المعني بهذا الإجراء، في أجل خمسة عشر (15) يوما، بعنوان مقر النشاط الذي صرّح به. 29 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 10 فبراير سنة 2013 م يسري هذا الأجل اعتبارا من تاريخ إمضاء طلب التسجيل أو الشطب من البطاقية الوطنية لمرتكبي أعمال الغش.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-403 (ج.ر عدد 79 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
"المادة 7 : تقوم الهيئة مصدر طلب التسجيل أو الشطب من البطاقية الوطنية لمرتكبي المخالفات التدليسية بتبليغ الشخص الطبيعي أو المعنوي المعني بهذا الإجراء، في أجل أقصاه عشرة (10) أيام، بعنوان مقر النشاط المصرح به.
يسري هذا الأجل اعتبارا من تاريخ إصدار طلب التسجيل أو الشطب من البطاقية الوطنية لمرتكبي المخالفات التدليسية".
المادة 8
فتح المادةالبطاقية الوطنية لمرتكبي أعمال الغش مؤمنة وسرية. ولا يمكن تبليغها إلا للأشخاص المؤهلين.
يتعين على كل شخص يمكنه الاطلاع على البطاقية الوطنية لمرتكبي أعمال الغش، الحرص على الاستخدام القانوني للمعلومات التي تتضمنها وحمايتها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-403 (ج.ر عدد 79 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
"المادة 8 : تكون البطاقية الوطنية لمرتكبي المخالفات التدليسية مؤمنة وسرّية، ولا يمكن تبليغها إلا للهيئات المؤهلة المذكورة في المادة 2 أعلاه".
المادة 9
فتح المادةتتولى مصالح المديرية العامة للضرائب تنظيم وتسيير البطاقية الوطنية لمرتكبي أعمال الغش. وتكلف بما يأتي :
- إجراء تسجيل وشطب الأشخاص الطبيعيين والمعنويين مرتكبي المخالفات الخطيرة للتشريعات والتنظيمات الجبائية والتجارية والجمركية والبنكية والمالية وكذا الذين لم يقوموا بالإيداع القانوني لحسابات الشركة،
- إنشاء قاعدة المعطيات الممركزة للبطاقية الوطنية لمرتكبي أعمال الغش وتحيينها وإدارتها،
- حفظ المعطيات على دعائم مغناطيسية ومادية،
- وضع المعطيات المحينة للبطاقية الوطنية لمرتكبي أعمال الغش، تحت تصرف الإدارات والهيئات والمؤسسات المؤهلة،
- إعلام كل شخص طبيعي أو معنوي بوضعيته تجاه البطاقية الوطنية لمرتكبي أعمال الغش،
- اتخاذ التدابير التي تسمح بتفادي كل استخدام سيء أو تدليسي لوثائق ودعائم المعلومة المتعلقة بالبطاقية الوطنية لمرتكبي أعمال الغش،
- ضمان الأمن المادي لقاعدة معطيات البطاقية الوطنية لمرتكبي أعمال الغش،
- ضمان أمن وإدارة الوصول إلى البطاقية الوطنية لمرتكبي أعمال الغش.
تحدد إجراءات التسجيل والشطب من البطاقية الوطنية لمرتكبي أعمال الغش وكذا الكيفيات التقنية لتسييرها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالعدل.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-403 (ج.ر عدد 79 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
"المادة 9 : تتولى المصالح المؤهلة للمديرية العامة للضرائب تنظيم وتسيير البطاقية الوطنية لمرتكبي المخالفات التدليسية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- القيام، بناء على طلب الهيئات المؤهلة، بتسجيل وشطب الأشخاص الطبيعيين والمعنويين مرتكبي مخالفات التشريع والتنظيم الجبائي والتجاري والجمركي والبنكي والمالي،
- القيام، بناء على طلب الهيئات المؤهلة، بتسجيل الممثلين القانونيين للأشخاص المعنويين، في البطاقية الوطنية لمرتكبي المخالفات التدليسية إنشاء قاعدة المعطيات الممركزة للبطاقية الوطنية لمرتكبي المخالفات التدليسية وتحيينها وإدارتها،
- حفظ المعطيات على دعائم مغناطيسية ومادية،
- وضع المعطيات المحينة للبطاقية الوطنية لمرتكبي المخالفات التدليسية، تحت تصرف الإدارات والهيئات والمؤسسات المؤهلة
- إعلام كل شخص طبيعي أو معنوي بوضعيته تجاه البطاقية الوطنية لمرتكبي المخالفات التدليسية،
- اتخاذ التدابير التي تسمح بتفادي كل استخدام سيئ أو تدليسي لوثائق ودعائم المعلومة المتعلقة بالبطاقية الوطنية لمرتكبي المخالفات التدليسية، ضمان الأمن المادي لقاعدة معطيات البطاقية الوطنية لمرتكبي المخالفات التدليسية، ضمان أمن وإدارة الوصول إلى البطاقية الوطنية لمرتكبي المخالفات التدليسية.
تحدد إجراءات التسجيل والشطب من البطاقية الوطنية لمرتكبي المخالفات التدليسية وكذا الكيفيات التقنية لتسييرها، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتجارة".
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 25 ربيع الأول عام 1434 الموافق 6 فبراير سنة .2013 عبد المالك سلال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-403
« يعدل عنوان المرسوم التنفيذي رقم 13-84 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1434 الموافق 6 فبراير سنة 2013 والمذكور أعلاه، كما يأتي : "مرسوم تنفيذي رقم 13-84 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1434 الموافق 6 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (17)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 شوال عام 1446 الموافق 26 أبريل سنة 2025، يحدد كيفيات تسليم المؤسسات الاقتصادية التابعة لقطاع الصناعة والتي تمارس نشاطا لإنتاج السلع، المعطيات المتعلقة بالإنتاج الطبيعي والعناصر الداخلة المستعملة
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-403
مرسوم تنفيذي رقم 22-403 مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 24 نوفمبر سنة 2022 ، يحدد تنظيم الأمانة الإدارية 4 نوفمبر سنة 2022، يعدل ويتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 13-84 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1434 الموافق 6 فبراير سنة 2013 الذي يحدد كيفيات تنظيم وتسيير البطاقية الوطنية لمرتكبي أعمال الغش ومرتكبي المخالفات الخطيرة للتشريعات والتنظيمات الجبائية والتجارية والجمركية والبنكية والمالية ، وكذا عدم القيام بالإيداع القانوني لحسابات الشركة 5
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 شوّال عام 1442 الموافق 25 مايو سنة 2021، يحدد كيفيات وضع حيز التطبيق إجراء المنع من استخدام النظام المعلوماتي لإدارة الجمارك وكذا كيفيات رفعه
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-63
مرسوم تنفيذي رقم 18-63 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 13 فبراير سنة 2018، يتعلق باستخدام المتعاملين للنظام المعلوماتي لإدارة الجمارك
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم أمر رقم 06-04
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.