قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1447 الموافق 30 أبريل سنة 2026، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 23 رجب عام 1443 الموافق 24 فبراير سنة 2022 الذي يحدد شروط صيد التونة الحمراء بالنسبة للسفن التي تحمل الراية الوطنية وكيفيات ذلك
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تعديل وتتميم بعض أحكام القرار المؤرّخ في 23 رجب عام 1443 الموافق 24 فبراير سنة 2022 الذي يحدّد شروط صيد التونة الحمراء بالنسبة للسفن التي تحمل الراية الوطنية وكيفيات ذلك.
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المواد 2 و 9 و 10 و 14 و 15 من القرار المؤرّخ في 23 رجب عام 1443 الموافق 24 فبراير سنة 2022 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادة 2 : يقصد، في مفهوم هذا القرار، بما يأتي : .......................................................... (بدون تغيير حتى) عملية التحويل تعني :
– كل تحويل للتونة الحمراء الحيّة من شباك سفينة القنص إلى قفص النقل،
– كل تحويل للتونة الحمراء الحيّة من قفص النقل إلى قفص آخر للنقل،
– كل تحويل من القفص الذي يحتوي على أسماك التونة الحمراء الحيّة من سفينة قاطرة إلى سفينة قاطرة أخرى،
– كل تحويل للتونة الحمراء الحيّة من مصيدة إلى قفص النقل،
– كل تحويل للتونة الحمراء الحيّة من مزرعة تسمين إلى مزرعة تسمين أخرى،
– كل تحويل للتونة الحمراء الحيّة ما بين مختلف أقفاص نفس المزرعة،
– كل تحويل للتونة الحمراء الحيّة من مزرعة تسمين أو مصيدة نحو سفينة تحويل، سفينة نقل أو لغرض الإنزال.
تحويل المراقبة : كل تحويل إضافي يتم بناءً على طلب من الإدارة المكلّفة بالصيد البحري و/ أو سلطة المراقبة قصد التحقّق. ........................................................... (بدون تغيير حتى) 13 سبتمبرسنة 2026 م
– BCD أو BCD الإلكترونية )eBCD( : يعني وثيقة قنص التونة الحمراء.
– كاميرا مجسّمة (ستيريوسكوبية) : تعني كاميرا مجهزة بعدستين أو أكثر، تقوم كل عدسة بتصوير فيلم أو التقاط صور منفصلة. وتسمح كذلك بأخذ صور بثلاثة أبعاد بهدف قياس طول السمكة والمساهمة في تحديد العدد والوزن لأسماك التونة الحمراء.
– سفينة تحويل : يقصد بها السفينة التي على متنها يتم القيام بعملية أو عدة عمليات قبل تعليب أسماك التونة الأتية : الوضع كشرائح، التقطيع، التجميد و/أو التحويل.
– سفينة ملحقة : كل سفينة تستعمل لنقل التونة الحمراء الميتّة (التي لم يتم تحويلها) من القفص إلى غاية الميناء المعيّن.
– سفينة دعم : كل سفينة أخرى مرخصة للعمل في صيد وتسمين التونة الحمراء للقيام بأعمال الدعم.
– تسمين التونة الحمراء (أو تربية) : يعني وضع التونة الحمراء في أقفاص داخل مزارع التسمين، ثم تغذيتها لاحقا بهدف تسمينها ورفع كتلتها الإجمالية.
– مزرعة تسمين التونة الحمراء : تعني منطقة بحرية محدّدة، بوضوح، بإحداثيات جغرافية تستعمل لتسمين أو لتربية التونة الحمراء المصطادة بالمصيدة و/ أو بسفن صيد التونة الحمراء بواسطة الشباك الكيسية.
ويمكن للمزرعة أن يكون لديها عدة أماكن للتربية محدّدة كلّها بإحداثيات جغرافية معرّفة بوضوح بخطوط الطول ودوائر العرض لكل نقطة من نقاط المضلع.
– الإماتة : يقصد بها عملية إماتة التونة الحمراء في مزارع التسمين.
– التحويل الإرادي : يعني إعادة التحويل بصفة إرادية بطلب من المتعاملين من أجل استيفاء المتطلّبات الدنيا المتعلقة بإجراءات تسجيل الفيديو المطبقة على عمليات التحويل، الوضع في الأقفاص و / أو تحرير التونة الحمراء.
– الوضع في الأقفاص للمراقبة : تعني كل إعادة لعملية الوضع في القفص منجزة بطلب من سلطات المراقبة لأغراض التحقّق من العدد و/ أو الوزن المتوسط للأسماك في القفص.
– السفن الساحلية الصغيرة من نوع المهن الصغيرة :
تعني سفن قنص تتوفر فيها ثلاث (3)، على الأقل، من الخصائص الخمس (5) الآتية : (أ) طول السفينة أقل من 12 مترا، (ب) تمارس السفينة نشاط الصيد حصريا داخل المياه الخاضعة للقضاء الوطني، (ج) لا تتجاوز مدة الخرجات البحرية 24 ساعة، (د) يحدد العدد الأقصى لأفراد الطاقم بأربعة (4) أشخاص، (ه) تستعمل السفينة تقنيات صيد انتقائية ذات تأثير محدود على البيئة".
"المادة 9 : يجب على كل مجهز سفينة قدم ملفّاً للمشاركة في حملة صيد التونة الحمراء، أن يودع محضر زيارة التفتيش يتضمن رأيا بالموافقة لدى الإدارة المكلفة بالصيد البحري المختصة إقليميا في أجل أقصاه ثلاثون ( 30 ) يوماً قبل بدء حملة الصيد. .........................(الباقي بدون تغيير) ............................ ."
"المادة 10 : يجب على كل مجهز سفينة تم قبوله للمشاركة في حملة صيد التونة الحمراء، أن يودع الوصل الذي يبرر دفع الإتاوة لدى الإدارة المكلفة بالصيد البحري المختصة إقليميا في أجل أقصاه عشرة ( 10 ) أيام قبل بدء حملة الصيد".
"المادة 14 : من أجل ضمان متابعة منتظمة لنشاط الصيد البحري، يجب أن تكون سفن صيد التونة المرخص لها المشاركة في حملة صيد التونة الحمراء وكذا السفن القاطرة، وسفن الدعم والسفن الملحقة التي تعمل لصالح مزارع تسمين التونة الحمراء، مجهزة بمعلم تحديد المواقع.
يجب أن يكون هذا المعلم عمليا قبل خمسة (5) أيام من بداية حملة الصيد، ويتواصل خمسة (5) أيام بعد غلقها بالنسبة لسفن صيد التونة الحمراء الحية وحتى التوقف النهائي للنشاط بالنسبة للسفن القاطرة، سفن الدعم والسفن الملحقة".
"المادة 15 : لا يمكن لسفينة صيد التونة والسفينة القاطرة وسفينة الدعم والسفينة الملحقة بدء ممارسة نشاطات متعلقة بصيد التونة الحمراء إذا كان معلم تحديد الموقع معطلا".
المادة 3
فتح المادةتتمّم أحكام القرار المؤرّخ في 23 رجب عام 1443 الموافق 24 فبراير سنة 2022 والمذكور أعلاه، بمادتين 17 مكرر و 18 مكرر، تحرّران كما يأتي :
"المادة 17 مكرر : يقوم مراقب ملاحظ تابع للإدارة المكلفة بالصيد البحري بمتابعة ومراقبة عمليات الجر للأقفاص على متن كل سفينة قاطرة وكذا الوضع في الأقفاص للتونة الحمراء ."
"المادة 18 مكرر : يتعيّن على المراقب الملاحظ المبحر على متن سفينة قاطرة أن يسهر على تطبيق التنظيم الوطني الساري المفعول المتعلق بالصيد البحري، وكذا متطلبات اللجنة الدولية للمحافظة على أسماك التونة في المحيط الأطلسي )CICTA(، ويجب عليه، لا سيما :
– مراقبة السفينة القاطرة عند الصعود على متنها،
– التحقق من دفتر السفينة،
– التحقق من تشغيل معلم تحديد الموقع،
– التحقيق من مطابقة المعلومات المدوّنة في سجل الصيد، 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– التحقق من وثائق تحويل التونة الحمراء،
– تحليل مقاطع فيديو تحويل التونة الحمراء،
– التسجيل والتصريح بعدد عيّنات التونة الحمراء التي تم ملاحظتها نافقة أثناء النقل،
– إعداد تقارير حول عدم المطابقة والمخالفات المعاينة،
– إعداد تقرير نهاية الحملة في غضون 48 ساعة بعد الإنزال،
– القيام بكل مهمة أخرى تطلبها إدارة الصيد البحري والمرتبطة بمتابعة ومراقبة ومعاينة نشاط الصيد البحري".
المادة 4
فتح المادةتتمّم أحكام القرار المؤرّخ في 23 رجب عام 1443 الموافق 24 فبراير سنة 2022 والمذكور أعلاه، بمادة 29 مكرر تحرّر كما يأتي :
"المادة 29 مكرر : يتعيّن على المفتشين المعينين للقيام بعمليات التفتيش الدولية المشتركة والمبحرين على متن سفينة التفتيش الحاملة للراية الوطنية في إطار اللّجنة الدولية للمحافظة على أسماك التونة في المحيط الأطلسي )CICTA( السهر على تطبيق توصيات اللّجنة الدولية للمحافظة على أسماك التونة في المحيط الأطلسي، وكذا تطبيق التشريع والتنظيم الوطني الساريي المفعول على سفن صيد التونة الحمراء الحاملة للراية الوطنية".
المادة 5
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادتين 36 و 38 من القرار المؤرّخ في 23 رجب عام 1443 الموافق 24 فبراير سنة 2022 والمذكور أعلاه، وتحرّران كما يأتي :
" المادة 36 : يتعيّن على ربّان سفينة صيد التونة الاحتفاظ لمدة سنة واحدة، على متن السفينة، بدفتر صيد التونة الحمراء الحية أو الميتة، مرقّمًا ومؤشرا عليه، توفره الإدارة المكلفة بالصيد البحري.
يتشكل دفتر الصيد من :
– ستين ( 60 ) صفحة أصلية وقسيمة واحدة لكل صفحة، بالنسبة لسفينة صيد التونة بواسطة الشباك الكيسية،
– مائة وسبعين ( 170 ) صفحة أصلية وقسيمة واحدة لكل صفحة، بالنسبة لسفينة صيد التونة بواسطة حبال الصنانير،
– تسعين ( 90 ) صفحة أصلية وقسيمة واحدة لكل صفحة، بالنسبة للسفينة القاطرة والسفينة الملحقة................................................... (بدون تغيير حتى) بالنسبة لسفينة صيد التونة الحمراء بواسطة حبال الصنانير :
– يحتفظ بالصفحات الأصلية مرتبطة بدفتر الصيد البحري على متن السفينة،
– تُسلّم القسيمة الأولى لكل صفحة لإدارة الصيد البحري من طرف ربّان السفينة. 13 سبتمبرسنة 2026 م بالنسبة للسفينة القاطرة :
– يحتفظ بالصفحات الأصلية مرتبطة بدفتر الصيد البحري على متن السفينة،
– تُسلّم القسيمة الأولى لكل صفحة لإدارة الصيد البحري من طرف المراقب الوطني المبحر على متن السفينة.
تحدّد نماذج دفاتر الصيد البحري الثلاثة (3) في الملحق الثامن بهذا القرار".
" المادة 38 : يتعيّن على ربّان سفينة صيد التونة بواسطة الشباك الكيسية أو سفينة الصيد بالصنانير أو السفينة الملحقة، إنزال كميات التونة الحمراء الميتة في الموانئ المعينة لهذا الغرض من طرف الإدارة المكلّفة بالصيد البحري".
المادة 6
فتح المادةتتمّم أحكام القرار المؤرّخ في 23 رجب عام 1443 الموافق 24 فبراير سنة 2022 والمذكور أعلاه، بمادة 39 مكرر تحرّر كما يأتي :
"المادة 39 مكرر : يتعيّن على كل ربّان سفينة قاطرة أن يسهر على تطبيق التنظيم الوطني الساري المفعول المتعلق بالصيد البحري، وكذا متطلبات اللجنة الدولية للمحافظة على أسماك التونة في المحيط الأطلسي )CICTA(، ويجب عليه، لا سيما :
– تسجيل المعلومات المطلوبة في دفتر الصيد البحري،
– تحليل مقاطع الفيديو الخاصة بعمليات التحويل والتحقق من المعلومات الواردة في التصريح بالتحويل،
– التصريح بعدد الأسماك النافقة أثناء عملية نقل الأقفاص،
– تسهيل مهام المراقب الملاحظ المبحر على متن السفينة".
المادة 7
فتح المادةيتمّم عنوان الفرع الرابع من القرار المؤرخ في 23 رجب عام 1443 الموافق 24 فبراير سنة 2022 والمذكور أعلاه، ويحرّر كما يأتي :
"الفرع الرابع التحويل والوضع في الأقفاص".
المادة 8
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 47 من القرار المؤرخ في 23 رجب عام 1443 الموافق 24 فبراير سنة 2022 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 47 : يجب على السفن القاطرة المستعملة في عمليات تحويل التونة الحمراء المصطادة أن تخضع للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
تخضع عملية جرّ أقفاص التونة الحمراء الحية لترخيص صادر عن الإدارة المكلّفة بالصيد البحري. 13 سبتمبرسنة 2026 م يحدّد نموذج ترخيص سفن جرّ أقفاص التونة الحمراء الحية في الملحق الرابع عشر ( 14 ) بهذا القرار".
المادة 9
فتح المادةتتمّم أحكام القرار المؤرّخ في 23 رجب عام 1443 الموافق 24 فبراير سنة 2022 والمذكور أعلاه، بمواد 48 مكرر و 48 مكرر 1 و 48 مكرر 2، وتحرّر كما يأتي :
"المادة 48 مكرر : تخضع كل عملية للوضع في الأقفاص والتي يتم متابعتها من طرف مراقب اللجنة الدولية للمحافظة على أسماك التونة في المحيط الأطلسي )CICTA(، إلى ترخيص صادر عن الإدارة المكلفة بالصيد البحري.
يحدّد نموذج الترخيص للوضع في الأقفاص في الملحق الخامس عشر( 15 ) بهذا القرار".
" المادة 48 مكرر 1 : يجب التصريح وتدوين كل الأسماك النافقة خلال النقل، وفقا للملحق السادس عشر( 16 ) بهذا القرار".
" المادة 48 مكرر 2 : يعد دفتر الشروط المتضمن شروط وكيفيات ممارسة نشاط تسمين التونة الحمراء من طرف الإدارة المكلّفة بالصيد البحري".
المادة 10
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 49 من القرار المؤرخ في 23 رجب عام 1443 الموافق 24 فبراير سنة 2022 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 49 : تؤسس لدى الإدارة المكلّفة بالصيد البحري، لجنة وزارية تكلف، على وجه الخصوص، بما يأتي : –...................................(بدون تغيير)..............................،
– ترتيب السفن المرشحة وفقًا لمعايير الترتيب والانتقاء وتوزيع حصص صيد التونة الحمراء وفق الشروط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما،
– .....................................(بدون تغيير)..........................، –...................................(بدون تغيير)..............................، –...................................(بدون تغيير)..............................، –...................................(بدون تغيير)..............................، –...................................(بدون تغيير)..............................، –...................................(بدون تغيير)..............................،
– تحديد حصة من التونة الحمراء الحية الموجهة للتسمين من قبل مزارع التسمين التابعة للأشخاص الطبيعيين من جنسية جزائرية أو أشخاص معنويين خاضعين للقانون الجزائري المستوفين شروط الممارسة المحددة في هذا القرار، ومتطلبات اللجنة الدولية للمحافظة على أسماك التونة في المحيط الأطلسي )CICTA( وتخصيصها لسفن صيد التونة الحمراء بواسطة الشباك الكيسية المعنية،
– تحديد كمية من التونة الحمراء الطازجة لفائدة السفن الساحلية الصغيرة من نوع المهن الصغيرة".
المادة 11
فتح المادةتعدّل أحكام المادتين 62 و 64 من القرار المؤرّخ في 23 رجب عام 1443 الموافق 24 فبراير سنة 2022 والمذكور أعلاه، وتحرّران كما يأتي :
"المادة 62 : يرخص بصيد التونة الحمراء خلال الفترات الآتية :
– بالنسبة لسفن الصيد بواسطة حبال الصنانير التي يفوق طولها 24 مترا : خلال الفترة الممتدة بين أول جانفي و 31 مايو،
– بالنسبة لسفن الصيد بواسطة الشباك الكيسية : خلال الفترة الممتدة بين 19 مايو وأول يوليو أو في التاريخ المحدد وفق مخطط الصيد المصادق عليه من طرف اللجنة الدولية للمحافظة على أسماك التونة في المحيط الأطلسي )CICTA( ."
"المادة 64 : يتم توزيع حصص الصيد بالنسبة لكل سفينة في إطار احترام الحصة المخصصة للجزائر من طرف اللجنة الدولية للمحافظة على أسماك التونة في المحيط الأطلسي )CICTA( وعلى أساس توصياتها العلمية.
وفي حدود توصيات اللجنة الدولية للمحافظة على أسماك التونة في الأطلسي )CICTA(، يمكن تخصيص نسبة من الحصة الوطنية للتونة الحمراء الطازجة للسفن الساحلية الصغيرة من نوع المهن الصغيرة".
المادة 12
فتح المادةيعدل ويتمم الملحق الثامن (8) من القرار المؤرّخ في 23 رجب عام 1443 الموافق 24 فبراير سنة 2022 والمذكور أعلاه، وفقا للملحق الثامن المرفق بهذا القرار.
المادة 13
فتح المادةيعدّل الملحق الحادي عشر ( 11 ) من القرار المؤرّخ في 23 رجب عام 1443 الموافق 24 فبراير سنة 2022 والمذكور أعلاه، وفقا للملحق الحادي عشر المرفق بهذا القرار.
المادة 14
فتح المادةتتمم أحكام القرار المؤرّخ في 23 رجب عام 1443 الموافق 24 فبراير سنة 2022 والمذكور أعلاه، بالملاحق الرابع عشر ( 14 ) والخامس عشر( 15 ) والسادس عشر (16) .
المادة 15
فتح المادةتلغى أحكام المادة 60 من القرار المؤرّخ في 23 رجب عام 1443 الموافق 24 فبراير سنة 2022 الذي يحدد شروط صيد التونة الحمراء بالنسبة للسفن التي تحمل الراية الوطنية وكيفيات ذلك.
المادة 16
فتح المادةيسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ إمضائه.
المادة 17
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1447 الموافق 30 أبريل سنة 2026 .
ياسين المهدي وليد 13 سبتمبرسنة 2026 م الملحق الثامن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري دفتر صيد التونة الحمراء الحيّة حملة صيد التونة الحمراء الحيّة لسنة : .................................
اسم سفينة القنص : ..........................................................................................................................
رقم تسجيل السفينة : ......................................................................................................................
رقم سجل CICTA : ............................................................................................................................
رقم OMI : ..........................................................................................................................................
دفتر صيد التونة الحمراء الحية رقم : .............................................................................................. :
الالتزامات المتعلقة باستعمال دفتر صيد التونة الحمراء الحيّة من قبل ربّان سفينة صيد التونة بواسطة الشباك الكيسية يتعيّن على ربّان سفينة صيد التونة بواسطة الشباك الكيسية :
– الاحتفاظ بدفتر صيد التونة الحمراء الحية على متن سفينة القنص طيلة السنة،
– الاحتفاظ بالصفحات الأصلية مرتبطة بدفتر صيد التونة الحمراء الحية،
– تسليم القسيمة الخاصة بكل صفحة لإدارة الصيد البحري من طرف المراقب الوطني المبحر على متن السفينة،
– شطب، في حالة الخطأ، الصفحة المعنية بخط متبوع بعبارة “ملغاة“.
– تزويد دفتر صيد التونة الحمراء الحية بالمعلومات، يوميا، قبل منتصف الليل ولكل عملية صيد، بما فيها عمليات الصيد غير المثمرة وعمليات الصيد غير المنجزة.
اسم وعنوان وإمضاء الربّان .............................................. .............................................. 13 سبتمبرسنة 2026 م الملحق الثامن (تابع) الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري دفتر صيد التونة الحمراء الحيّة اسم ولقب الربّان : ...........................................
عنوان الربّان : .................................................
التاريخ : اليوم / الشهر / السنة : ......................
1 - معلومات سفينة الصيد :
اسم سفينة القنص رقم التسجيل تاريخ الذهاب ميناء الذهاب DZA /السنة / 01/60 رقم CICTA الرقم الدولي للمكالمة رقم OMI * اللاسلكية تاريخ الوصول ميناء الوصول الحصة الفردية (كلغ) آلة الصيد (رمز الفاو) : ......... طول الشباك الكيسية : ........ حجم عين الشبكة (مم) : ......... النشاط : ...........
الموقع في منتصف النهار (في حالة عدم القيام بأي عملية صيد خلال اليوم)............................................... 2 – معلومات عن السفن المشاركة في العملية المشتركة للصيد )JFO( JFO : نعم لا رقم عملية الصيد المشتركة : ......................................................................................................................
أسماء سفن القنص رقم التسجيل رقم CICTA الرقم الدولي الحصة الفردية حجم كميات الصيد المسقطة الأخرى 3 – معلومات عن عمليات الصيد المثمرة رقم عملية ساعة الموقع البحري من الصيد القنص رمي الشباك خط خط الطول العرض 1 2 3 طرق قياس وزن كميات الصيد : تقدير للمكالمة اللاسلكية (كلغ) من الحصة الفردية(كلغ) : اسم سفينة القنص / رقم CICTA : ......................................................
الموقع البحري من وزن عدد حجم كميات الصيد سحب الشباك الحي الوحدات المسقطة من الحصة الفردية خط خط (كلغ) المصطادة (كلغ) الطول العرض وزنه على متن السفينة إسقاط 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 أوّل ربيع الثاني عام 1448 ه 13 سبتمبرسنة 2026 م الملحق الثامن (تابع) 4 – معلومات حول تحويل التونة الحية الحمراء( BFT ) داخل الأقفاص : مزرعة الوجهة (الاسم ورقم )CICTA :
رقم اسم ساعة القاطرة رقم موقع التحويل عدد الكمية عدد ملاحظات عملية سفينة التحويل CICTA التحويل القنص الاسم الراية رقم للقفص خط التي CICTA الطول تحول BFT 1 2 3 4 5 – معلومات عن عمليات الصيد المشتركة )JFO( :
معلومات حول سفينة القنص رقم عملية الصيد المشتركة التي تحول التونة الحمراء )JFO( حجم كميات الصيد المرفوعة على متن السفينة 1 2 3 4 6 – معلومات عن عمليات الصيد غير المثمرة :
رقم عملية ساعة الموقع البحري أين الموقع البحري لكمية الصيد عملية تم التخلي عن القنص القنص الباطل الصيد خط خط خط خط الطول العرض الطول العرض 1 2 3 4 الأسماك المحولة الأسماك (تاريخ خط المحولة داخل الميتة الصيد) العرض الأقفاص خلال (كلغ) التحويل معلومات حول السفن الأخرى التي لم تشارك في تحويل التونة الحمراء داخل الأقفاص تحديد عدم رفع أي كمية على متن السفينة أو تحويلها داخل الأقفاص الموقع البحري أين تم تسريح القنص كمية القنص خط خط المسرّحة (كلغ) الطول العرض * رقم OMI : سفينة صيد التونة الحمراء بواسطة الشباك الكيسية المطابقة لمعايير المنح الخاصة ب OMI رمز الفاو : آلة الصيد : شباك كيسية : PS النوع : التونة الحمراء : BFT إمضاء الربّان إمضاء الملاحظ المراقب 13 سبتمبرسنة 2026 م الملحق الثامن (تابع) الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري دفتر صيد التونة الحمراء الميتة لسنة : .................................
اسم سفينة القنص : ..........................................................................................................................
رقم تسجيل السفينة : ......................................................................................................................
رقم سجل CICTA : ...........................................................................................................................
رقم OMI : ..........................................................................................................................................
دفتر صيد التونة الحمراء الميتة رقم : ..............................................................................................
الالتزامات المتعلقة باستعمال دفتر صيد التونة الحمراء الميتة من قبل ربّان سفينة صيد التونة بواسطة حبال الصنانير يتعيّن على ربّان سفينة صيد التونة بواسطة حبال الصنانير :
– الاحتفاظ بدفتر صيد التونة الحمراء الميتة على متن السفينة طيلة السنة،
– الاحتفاظ بالصفحات الأصلية مرتبطة بدفتر صيد التونة الحمراء الميتة،
– تسليم القسيمة الخاصة بكل صفحة لإدارة الصيد البحري من طرف ربّان السفينة،
– شطب، في حالة الخطأ، الصفحة المعنية بخط متبوع بعبارة “ملغاة“،
– تزويد دفتر صيد التونة الحمراء الميتة بالمعلومات، يوميا، قبل منتصف الليل ولكل عملية صيد، بما فيها عمليات الصيد غير المثمرة وعمليات الصيد غير المنجزة.
اسم وعنوان وإمضاء الربّان .............................................. .............................................. 20 الجريدة الرسميّة الجمهورية 13 سبتمبرسنة 2026 م الملحق الثامن (تابع) الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري دفتر صيد التونة الحمراء الميتة DZA / السنة / 01/170 اسم ولقب الربّان : ...............................................
عنوان الربان : .....................................................
التاريخ : اليوم / الشهر / السنة : ..........................
1 - معلومات سفينة الصيد :
اسم سفينة القنص رقم التسجيل تاريخ الذهاب ميناء الذهاب رقم CICTA الرقم الدولي للمكالمة رقم OMI * اللاسلكية تاريخ الوصول ميناء الوصول الحصة الفردية (كلغ) ألة الصيد ( رمز الفاو) : ............ طول حبال الصنانير : ............ حجم الصنانير: ............ 2 – معلومات عن عمليات الصيد المثمرة : 2 -أ-/ النوع المستهدف : التونة الحمراء )BFT( الميتة ........................................................:
رقم تاريخ ساعة منطقة القنص عملية عملية القنص الصيد الصيد خط خط اسم عدد حجم كميات الموقع الموقع النوع الوزن الوحدات الصيد المسقطة البحري البحري (رمز (كلغ) المصطادة من الحصة من رمي من سحب الطول العرض الفاو) الفردية (كلغ) الحبال الحبال 1 2 3 طرق قياس وزن كميات الصيد : تقدير
2 - ب- / الصيد الثانوي :
رقم تاريخ ساعة منطقة القنص عملية عملية القنص الصيد الصيد خط خط الطول العرض 1 2 3 وزنه على متن السفينة إسقاط الأنواع الثانوية الميتة الأنواع الثانوية النوع الذي تم رميه الحية اسم الوزن عدد اسم عدد اسم ميت النوع (كلغ) الوحدات النوع الوحدات/ النوع أو حي (رمز المصطادة (رمز الأنواع (رمز الفاو) الفاو) الفاو) 13 سبتمبرسنة 2026 م 3 – معلومات حول الإنزال :
تاريخ الإنزال ميناء الإنزال المنتوج المنزل إمضاء الربّان النوع (رمز الفاو) الكمية (كلغ)
4 - معلومات حول عمليات الصيد غير المثمرة :
رقم عملية الصيد تاريخ عملية الصيد منطقة القنص ملاحظات غير المثمرة خط الطول خط العرض 1 2 3 4 * رقم OMI : سفينة صيد التونة الحمراء بواسطة حبال الصنانير المطابقة لمعايير المنح الخاصة ب OMI رمز الفاو : – آلة الصيد : حبال الصنانير : LL النوع : التونة الحمراء : BFT إمضاء الربّان إمضاء الملاحظ المراقب 13 سبتمبرسنة 2026 م الملحق الثامن (تابع) الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري دفتر صيد لسفينة الجر حملة صيد التونة الحمراء الحيّة لسنة : .....................................
اسم سفينة الجر : .........................................................................................................................
رقم تسجيل السفينة : .................................................................................................................
رقم سجل CICTA : .......................................................................................................................
رقم OMI : .....................................................................................................................................
دفتر صيد رقم : .............................................................................................................................
الالتزامات المتعلقة باستعمال دفتر الصيد من قبل ربّان سفينة الجر يتعيّن على ربّان سفينة الجر :
– الاحتفاظ بدفتر الصيد على متن سفينة الجر طيلة سنة واحدة،
– الاحتفاظ بالصفحات الأصلية مرتبطة بدفتر الصيد،
– تسليم القسيمة الخاصة بكل صفحة لإدارة الصيد البحري من طرف المراقب الوطني المبحر على متن السفينة،
– شطب، في حالة الخطأ، الصفحة المعنية بخط متبوع بعبارة “ملغاة“،
– تزويد دفتر صيد التونة الحمراء الحية بالمعلومات، يوميا، قبل منتصف الليل ولكل عملية تحويل.
اسم وعنوان وإمضاء الربّان .............................................. ...........................................
أوّل ربيع الثاني عام 1448 ه الجريدة 13 سبتمبرسنة 2026 م الملحق الثامن (تابع) الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري دفتر صيد للسفينة القاطرة اسم ولقب الربّان : .........................................
عنوان الربّان : ...............................................
التاريخ : اليوم / الشهر / السنة : ....................
1 - معلومات حول السفينة القاطرة اسم سفينة الجر رقم التسجيل DZA / السنة / 01/90 رقم CICTA الرقم الدولي للمكالمة رقم OMI اللاسلكية تاريخ الذهاب ميناء الذهاب تاريخ الوصول ميناء الوصول الموقع في متصف النهار النشاط
2 - معلومات حول عمليات التحويل بين سفينة القنص والسفينة القاطرة رقم رقم الموقع حجم التونة عملية التصريح البحري التحويل بالتحويل للتحويل العدد CICTA 1 2 رقم اسم ورقم مزرعة الوجهة اسم ورقم الحمراء المحولة القفص CICTA ورقم CICTA CICTA للسفن الكمية لسفينة الأخرى المشاركة (كلغ) القنص في التحويل
3 - معلومات حول عمليات التحويل بين السفن القاطرة رقم رقم الموقع حجم التونة عملية التصريح البحري التحويل بالتحويل للتحويل العدد CICTA 1 2 رقم اسم ورقم مزرعة الوجهة اسم ورقم الحمراء المحولة القفص CICTA ورقم CICTA CICTA للسفن الكمية لسفينة الجر الأخرى المشاركة (كلغ) المستلمة في التحويل
4 - معلومات حول عمليات تحويل أسماك التونة الحمراء الميتة إلى سفن المساعدة رقم رقم الموقع حجم التونة عملية التصريح البحري التحويل بالتحويل للتحويل العدد CICTA 1 2 إمضاء ربّان السفينة الحمراء المحولة اسم و رقم CICTA مزرعة الوجهة اسم ورقم لسفينة المساعدة ورقم CICTA CICTA للسفن الكمية (كلغ) الأخرى المشاركة إمضاء الملاحظ المراقب 13 سبتمبرسنة 2026 م ”الملحق الحادي عشر الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري التصريح بتحويل التونة الحمراء CICTA( ) رقم الوثيقة :
1 - تحويل التونة الحمراء الحية الموجهة للتربية اسم سفينة الصيد : اسم مؤسسة الصيد :
رمز النداء :
الراية :
رقم رخصة تحويل : رقم التسجيل CICTA :
رقم التسجيل CICTA :
التعريف الخارجي :
رقم دفتر الصيد :
رقم عملية الصيد المشترك :
رقم eBCD : اسم المزرعة المانحة (1) رقم التسجيل CICTA :
2 - معلومات عن التحويل الأول :
التاريخ : ...... / /............ ........ المكان أو الموقع :
الميناء :
خط العرض :
التصريح بالتحويل CICTA اسم القاطرة الأولى : اسم المزرعة الموجه لها :
الراية :
رقم التسجيل CICTA : رقم التسجيل CICTA :
التعريف الخارجي :
رقم قفص النقل :
اسم القاطرة الثانية (2) : اسم المزرعة الموجه لها (3) :
الراية:
رقم التسجيل CICTA : رقم التسجيل CICTA :
التعريف الخارجي :
رقم قفص النقل :
اسم القاطرة الثالثة (3) : اسم المزرعة الموجه لها (3) :
الراية :
رقم التسجيل CICTA : رقم التسجيل CICTA :
التعريف الخارجي :
رقم قفص النقل :
خط الطول :
عدد العينات والوزن المقدر عدد العينات والوزن المقدر (كلغ) في القفص عدد العيّنات والوزن المقدر (كلغ) في القفص الثالث (كلغ) في القفص الأول (4) الثاني التحويل الأول : التحويل الأول :
التحويل الإرادي : التحويل الإرادي :
تحويل المراقبة : تحويل المراقبة :
التحويل الأول :
التحويل الإرادي :
تحويل المراقبة :
التونة الحمراء الميتة خلال التحويل (5) التونة الحمراء الميتة خلال التونة الحمراء الميتة خلال التحويل (5) التحويل (5) لقب وتوقيع ربّان سفينة لقب وتوقيع ربّان السفينة المستلمة اللقب، رقم التسجيل CICTA وتوقيع الملاحظ :
الصيد / متعامل المؤسسة / السفينة المستلمة الأولى متعامل المزرعة السفينة المستلمة الثانية السفينة المستلمة الثالثة أوّل ربيع الثاني عام 1448 ه الجريدة الرسميّة 13 سبتمبرسنة 2026 م حضور الملاحظ (نعم/لا) سبب عدم الاتفاق العدد المقدر للعيّنات من طرف الملاحظ الجهوي أرقام الأشرطة المشمعة (6)
3 - التحويلات اللاحقة (7) التحويل اللاحق 1 التاريخ : ........ / /......... ........
أرقام ITD اسم القاطرة المانحة رمز النداء :
اسم القاطرة المستلمة رمز النداء :
رقم رخصة التحويل : التعريف الخارجي :
عدد العينات والوزن المقدر (كلغ) (4) :
تحويل لاحق :
التحويل الإرادي :
تحويل المراقبة :
في حالة التحويل الإرادي أو المراقبة i معلومات حول القاطرة :
اللقب :
رقم التسجيل CICTA :
التعريف الخارجي : ii رقم قفص النقل التحويل اللاحق 2 :
التاريخ : ... / ... /..........
أرقام ITD اسم القاطرة المانحة رمز النداء :
اسم القاطرة المستلمة رمز النداء :
رقم رخصة التحويل : التعريف الخارجي :
القواعد أو الإجراءات غير المحترمة المكان أو الموقع :
الميناء :
خط الطول : خط العرض :
الراية : رقم التسجيل CICTA :
الراية : رقم التسجيل CICTA :
رقم القفص المانح : لقب وتوقيع ربّان السفينة المانحة :
رقم القفص المستلم : لقب وتوقيع ربّان السفينة المستقبلة :
عدد BFT الميتة خلال التحويل المكان أو الموقع:
الميناء :
خط العرض : خط الطول :
الراية : رقم التسجيل CICTA :
الراية : رقم التسجيل CICTA :
رقم القفص : لقب وتوقيع ربّان السفينة المانحة :
لقب وتوقيع ربّان السفينة المستقبلة :
عدد العينات والوزن المقدر (كلغ) (4) :
تحويل لاحق :
التحويل الإرادي :
تحويل المراقبة :
في حالة التحويل الإرادي أو المراقبة i معلومات حول المقطورة :
اللقب :
الراية :
رقم التسجيل CICTA :
التعريف الخارجي : ii رقم قفص النقل التحويل اللاحق 3 :
التاريخ : .......... / /............ ............
أرقام ITD اسم القاطرة المانحة رمز النداء :
اسم القاطرة المستلمة رمز النداء :
رقم رخصة التحويل : التعريف الخارجي :
عدد العينات والوزن المقدر (كلغ) (4) :
تحويل لاحق :
التحويل الإرادي :
تحويل المراقبة :
في حالة التحويل الإرادي أو المراقبة i معلومات حول المقطورة :
اللقب :
الراية :
رقم التسجيل CICTA :
التعريف الخارجي : ii رقم قفص النقل
(1) يملأ في حالة التحويل بين مزرعتين مختلفتين،
(2) يملأ إذا تم تحويل القفص في أكثر من قفص للنقل، 13 سبتمبرسنة 2026 م عدد BFT الميتة خلال التحويل المكان أو الموقع:
الميناء :
خط العرض : خط الطول :
الراية : رقم التسجيل CICTA :
الراية : رقم التسجيل CICTA :
رقم القفص : اسم وتوقيع ربّان السفينة المانحة :
اسم وتوقيع ربّان السفينة المستقبلة :
عدد BFT الميتة خلال التحويل
(3) يملأ إذا كانت أقفاص النقل موجهة إلى أكثر من مزرعة،
(4) عدد العيّنات والوزن المقدر من طرف المتعامل الأصلي للتحويل المعتبر مصادقاً عليه. إذا كان من الواجب إعادة العملية، ذكر N/A في الخط المناسب (على سبيل المثال التحويل الأول : N/A، التحويل الإرادي N/A، تحويل المراقبة : 1030 عينة، 123.600 كلغ)،
(5) عدد العيّنات الميتة والوزن المقدر،
(6) تملأ من الملاحظ الجهوي ل CICTA إذا كان قفص النقل مشمّعاً طبقا للفقرة 128 والملحق 14،
(7) تملأ من طرف الملاحظ الجهوي لكل التحويلات بين المقطورات التي تمت بعد التحويل الأول.“ 13 سبتمبرسنة 2026 م ”الملحق الرابع عشر الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري مديرية الصيد البحري وتربية المائيات ل ......
ترخيص لجر أقفاص التونة الحمراء الحية ترخيص الجر رقم : ................ المؤرّخ في : ............................................................................
صالحة من ..................................................: إلى : ..................................................................
الاسم واللقب و/أو اسم الشركة : ........................................................................................
الموطن: ............................................................................................................................
اسم سفينة الجر : .............................................................................................................
نوع السفينة : ....................................................................................................................
رقم التسجيل ...................................................................................................................:
رقم سجل )CICTA( : ........................................................................................................
رقم IMO ..........................................................................................................................:
طول السفينة ...................................................................................................................:
الحمولة الإجمالية : ............................................................................................................
نوع وقوة المحرك : ............................................................................................................
رقم القفص : .......................................................................................................................
مدير الصيد البحري وتربية المائيات “ 13 سبتمبرسنة 2026 م ”الملحق الخامس عشر الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري رخصة الوضع في الأقفاص 1 -عنوان التسجيل رقم الوثيقة ترخيص الوضع في القفص
2 - تفاصيل الترخيص منح الترخيص اسم السفينة / سفن القنص رقم ترخيص دولة علم سفينة القنص رقم الترخيص من الإدارة المكلفة بالصيد البحري رقم تصريح التحويل CICTA
3 - معلومات عن سفينة النقل عند التحويل اسم السفينة رقم التسجيل CICTA دولة العلم تاريخ التحويل موقع التحويل وزن الكمية المحوّلة عدد وحدات التونة الحمراء المحوّلة
4 - معلومات عن مزرعة الوجهة الاسم رقم التسجيل CICTA دولة العلم رقم تسجيل القفص المانح رقم تسجيل القفص المستلم اسم ولقب العون المصدر للرخصة : ...........................................................
وظيفة العون المانح للرخصة : ...................................................................
التاريخ : ...................................................................................................... “ أوّل ربيع الثاني عام 1448 ه الجريدة 13 سبتمبرسنة 2026 م ”الملحق السادس عشر الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري تصريح بالأسماك الميتة خلال العمليات اللاحقة للتحويل والجر تصريح بالأسماك الميتة خلال العمليات اللاحقة للتحويل والجر السفينة القاطرة سفينة القنص/ المصيدة سفينة القاطرة السابقة (عند الاقتضاء) مزرعة الوجهة التاريخ المجموع الاسم العلم ورقم التسجيل CICTA رقم تصريح التحويل CICTA ورقم القفص اسم ربّان السفينة اسم أو أسماء سفن القنص/ المصيدة رقم التسجيل CICTA ورقم عملية الصيد المشترك رقم (أرقام) eBCD الاسم العلم ورقم التسجيل CICTA رقم تصريح التحويل CICTA ورقم القفص العدد الإجمالي لأسماك التونة الحمراء الميتة المصرحة )*( العلم / الاسم/ رقم التسجيل CICTA عدد أسماك التونة الحمراء الميتة إمضاء الربّان )*( في حالة التحويل اللاحق، يجب على ربّان سفينة القاطرة المانحة تسليم التقرير الأصلي لعدد الأسماك الميتة إلى ربّان سفينة القاطرة المستقبلة.“ 30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.