مرسوم تنفيذي رقم 15-339 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1437 الموافق 28 ديسمبر سنة 2015، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 014-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لتطوير الفن والتقنية والصناعة السينماتوغرافية وترقية الفنون والآداب"
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 109 من القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة لسنة 2015، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تس يي ر حس اب ال تخ صيص ال خاص رقم 014-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لتطوير الفن والتقنية والصناعة السينماتوغرافية وترقية الفنون والآداب".
المادة 2
فتح المادةيفتح في كتابات أمين الخزينة الرئيسي حساب التخص يص ال خاص رقم 014-302 الذي عنوانه " الصندوق الوطني لتطوير الفن والتقنية والصناعة السينماتوغرافية وترقية الفنون والآداب ."
الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب هو الوزير المكلف بالثقافة.
المادة 3
فتح المادةيقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- رصيد حساب التخصيص الخاص رقم 092-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لترقية الفنون والآداب وتطويرها"،
- عائد الأتاوى المطبقة على تذاكر الدخول إلى قاعات السينما المنشأة لفائدة الصندوق بموجب قوانين المالية،
- عائد الرسوم المحصلة لدى تسليم التأشيرات والرخص المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- عائد رسم نس بته 0,5 % على رق م أعمال متعامل ي الهاتف النق ال المنش أ بموجب المادة 85 من الأم ر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009،
- عائد رسم الإشهار المطبق على رقم الأعمال المحقق في إطار النشاط الإشهاري المنصوص عليه في المادة 63 من الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010،
- تسديد القروض الممنوحة سابقا،
- إعانات ميزانية الدولة والجماعات المحلية،
- جميع المساهمات أو الموارد الأخرى،
- الهبات والوصايا. 70 17 ربيع الأوّل عام 1437 ه ديسمبر سنة م في باب النفقات :
- إعانات الدولة للإنتاج السينمائي وتوزيعه واستغلاله وتجهيزه،
- إعانات الدولة لترقية الفنون والآداب وتطويرها،
- مخصصات للمؤسسات تحت الوصاية بمقرر من الوزير المكلف بالثقافة، بعنوان النفقات المتصلة بالعمليات المعهودة إليها طبقا لدفتري الشروط العامة الملحقين بهذا المرسوم.
تحدد قائمة الإيرادات والنفقات المقتطعة من هذا الحساب بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالثقافة.
المادة 4
فتح المادةتحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 014-302 الذي عنوانه "
الصندوق الوطني لتطوير الفن والتقنية والصناعة السينماتوغرافية وترقية الفنون والآداب"، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالثقافة.
المادة 5
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 12-18 المؤرخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 092-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لترقية الفنون والآداب وتطويرها"، وكذا أحكام المرسوم التنفيذي رقم 12-90 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 28 فبراير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 014-302 الذي عنوانه "صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته وصناعته".
غير أن النصوص التطبيقية للمرسومين التنفيذيين المذكورين أعلاه، وكذا الإطار التنظيمي المؤطر لكيفيات منح الإعانة العمومية للسينما وللفنون والآداب، تبقى سارية المفعول إلى غاية وضع الترتيب الجديد.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 ربيع الأول عام 1437 الموافق 28 ديسمبر سنة .2015 عبد المالك سلال 17 ربيع الأوّل عام 1437 ه 29 2015 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م الملحق الأول دفتر الشروط العامة الذي يحدد مسؤوليات وحقوق وواجبات الوزارة المكلفة بالثقافة والمؤسسات تحت وصايتها المستفيدة من مخصص لإنجاز العمليات المعهودة إليها في مجال تطوير الصناعة السينماتوغرافية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 75 من القانون رقم 10-13 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد مسؤوليات وحقوق وواجبات الوزارة المكلفة بالثقافة والمؤسسات تحت وصايتها المستفيدة من مخصص لإنجاز العمليات المعهودة إليها في مجال تطوير الصناعة السينماتوغرافية، خارج مخطط أعباء المؤسسة.
المادة 2
فتح المادةتمنح المخصصات للمؤسسات تحت وصاية الوزارة المكلفة بالثقافة، بمقرر من الوزير المكلف بالثقافة لإنجاز العمليات الآتية :
- إنتاج أفلام سينمائية،
- الإنتاج المشترك لأفلام سينمائية،
- كتابة سيناريوهات الأفلام الطويلة والقصيرة وإعادة كتابتها،
- توزيع الأفلام السينمائية،
- استغلال الأفلام السينمائية،
- حفظ التراث الفيلمي بالرقمنة و/أو سحب النسخ،
- ترقية الأفلام السينمائية،
- إنجاز منشآت سينمائية أو إصلاحها أو تحسينها،
- عصرنة تجهيزات الهياكل السينمائية وتقنيات السينما،
- تنظيم ورشات وإقامات للتكوين في جميع مهن السينما،
- اقتناء حقوق توزيع الأفلام واستغلالها في الجزائر وفي الخارج.
تحدد قائمة المؤسسات تحت وصاية الوزارة المكلفة بالثقافة التي يمكنها الاستفادة من مخصصات بقرار من الوزير المكلف بالثقافة.
المادة 3
فتح المادةيحدد مق رر الوزير المكل ف بالثقافة ما يأتي :
- المبلغ ا لمخصص،
- العملية أو العمليات التي سيتم إنجازها،
- المؤسسة تحت الوصاية المستفيدة،
- نسبة مصاريف التسيير والتي لا يمكن أن تفوق 10 % من قيمة ا لمخصص.
المادة 4
فتح المادةيتبع كل مخصص بإبرام اتفاقية بين الوزارة المكلفة بالثقافة والمؤسسة تحت الوصاية المستفيدة من ا لمخصص، تحدد كيفيات منح المخصص واستعماله.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تبيّن الاتفاقية المبرمة بين الوزارة المكلفة بالثقافة والمؤسسة تحت الوصاية المستفيدة من ا لمخصص، على الخصوص ما يأتي :
- العملية أو العمليات التي سيتم إنجازها،
- آجال الإنجاز،
- كيفيات وشروط استعمال ا لمخصص،
- الحالات المتعلقة بسحب أو تعليق المخصص و/أو فسخ الاتفاقية،
- جميع البنود الأخرى التي من شأنها ضمان تحقيق هدف الاتفاقية وحفظ حقوق الدولة في العمل.
كما توضح الاتفاقية في حالة الإنتاج أو الإنتاج المشترك لأفلام سينمائية، ما يأتي :
- حقوق الملكية على العمل والسيناريو،
- شروط ترقية العمل واستغلاله.
المادة 6
فتح المادةتخضع الأفلام السينمائية المنتجة أو المنتجة بالاشتراك وكذا سيناريوهات الأفلام الطويلة والقصيرة التي كتبت أو أعيدت كتابتها في إطار مخصص، كما هو منصوص عليه في المطات 1 و 2 و 3 من المادة 2 أعلاه، لرأي لجنة القراءة المنصوص عليها في المادة 31 من القانون رقم 11-03 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمتعلق بالسينما.
المادة 7
فتح المادةيجب أن تسهر المؤسسة تحت الوصاية المستفيدة من المخصص على حفظ حقوق الملكية العمومية بالنسبة للمساهمة العمومية في تمويل العملية أو العمليات. 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة كما تسهر على احترام التشريع المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق ا لمجاورة.
المادة 8
فتح المادةيجب أن تسهر المؤسسة تحت الوصاية المستفيدة من المخصص على موافقة الوزارة المكلفة بالثقافة على كيفيات استعمال ا لمخصص.
المادة 9
فتح المادةيجب أن تتحصل المؤسسة تحت الوصاية المستفيدة من المخصص على موافقة الوزارة المكلفة بالثقافة على كل تعديل قد يخص العملية أو العمليات التي منح المخصص من أجلها.
في حالة الإنتاج أو الإنتاج المشترك لفيلم سينمائي، يجب الحصول على موافقة الوزارة المكلفة بالثقافة، لاسيما، فيما يخص :
- اقتناء حقوق سيناريو أصلي أو حقوق الاقتباس الأدبي لعمل منشور،
- تعيين منتج مفوض،
- إبرام ج مي ع الاتف اقات أو ال عق ود مع كل شركة وطنية أو أجنبية تتدخل بعنوان الإنتاج المشترك.
المادة 10
فتح المادةفي حالة الإنتاج أو الإنتاج المشترك لأفلام سينمائية، يجب أن تسهر المؤسسة تحت الوصاية المستفيدة من المخصص على أن توجه الأموال الممنوحة، جزئيا أو كليا، لتسوية النفقات المرتبطة بالمناصب الآتية :
- الإخراج،
- الأجور والمرتبات المتصلة بالتمثيل،
- أجور ومرتبات الفريق التقني،
- مصاريف الأستوديو والتقاط الصور والمؤثرات الخاصة وتأجير المعدات التقنية المختلفة المرتبطة بالإنتاج أو بما بعد الإنتاج،
- مصاريف ما بعد الإنتاج،
- مصاريف الترقية.
المادة 11
فتح المادةفي حالة الإنتاج أو الإنتاج المشترك لأفلام سينمائية، يجب أن تعرض المؤسسة تحت الوصاية المستفيدة من المخصص على الوزارة المكلفة بالثقافة نسخة من عمل الفيلم قبل المزج، للموافقة عليه. 70 17 ربيع الأوّل عام 1437 ه ديسمبر سنة م
المادة 12
فتح المادةيجب أن تسهر المؤسسة تحت الوصاية المستفيدة من ا لمخصص، في حالة الإنتاج المشترك، على ما يأتي :
- أن يكون اختيار جناح عرض الفيلم موضوع اتفاق بينها وبين منتج أو منتجي الفيلم،
- أن يكون استغلال الفيلم أيّا كانت دعائمه أو التراب الذي يعرض عليه، موضوع اتفاق بينها وبين المنتج أو المنتجين،
- أن تعكس الإيرادات إسهامها في ميزانية الفيلم بعنوان ا لمخصص.
المادة 13
فتح المادةتلزم المؤسسة تحت الوصاية بوضع المبالغ الممنوحة، بعنوان ا لمخصصات، في حساب يوجه فقط للمخصصات.
المادة 14
فتح المادةتلزم المؤسسة تحت الوصاية المستفيدة من المخصص بإرسال الوثائق والمعلومات للوزارة المكلفة بالثقافة للتحقق من أن الأموال الممنوحة قد تم استعمالها طبقا لوجهتها.
المادة 15
فتح المادةتلزم المؤسسة تحت الوصاية المستفيدة من المخصص بتقديم، في كل مرحلة من مراحل إنجاز العملية أو العمليات المعهودة إليها، حصائل مرحلية للوزارة المكلفة بالثقافة.
كما تلزم بتقديم حصيلة حول استعمال المخصصات للوزير المكلف بالثقافة في الثلاثة (3) أشهر التي تلي اختتام العملية أو العمليات وفي نهاية كل سنة.
المادة 16
فتح المادةفي حالة عدم احترام أحكام دفتر الشروط هذا، تتخذ الوزارة المكلفة بالثقافة جميع التدابير الضرورية للمحافظة على الأموال العمومية بعنوان ا لمخصص.
الملحق الثاني دفتر الشروط العامة الذي يحدد مسؤوليات وحقوق وواجبات الوزارة المكلفة بالثقافة والمؤسسات تحت وصايتها المستفيدة من مخصص لإنجاز العمليات المعهودة إليها في مجال ترقية الفنون والآداب
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 73 من القانون رقم 10-13 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، يهدف دفتر الشروط 17 ربيع الأوّل عام 1437 ه 29 2015 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م هذا إلى تحديد مسؤوليات وحقوق وواجبات الوزارة المكلفة بالثقافة والمؤسسات تحت وصايتها المستفيدة من مخصص لإنجاز العمليات المعهودة إليها في مجال ترقية الفنون والآداب، خارج مخطط أعباء المؤسسة.
المادة 2
فتح المادةتمنح المخصصات للمؤسسات تحت وصاية الوزارة المكلفة بالثقافة بمقرر من الوزير المكلف بالثقافة، للقيام بما يأتي :
- إنجاز عمليات طباعة ونشر الكتب وغيرها من النشريات،
- إنجاز عمليات ترقية الكتب وغيرها من النشريات،
- إنجاز ترجمات لأعمال أدبية،
- نشر وطباعة وترقية النشريات الدورية المختصة في المجالات الأدبية والفنية والنشريات الموجهة للشباب والشرائط المرسومة،
- إنجاز عمليات إنتاج وتوزيع وترقية أعمال فنية باستثناء الأعمال السينمائية،
- تسجيل الأغاني والأعمال الموسيقية والإيقاعية،
- تنظيم ورشات وإقامات في جميع الأنواع الأدبية والفنية،
- شراء حقوق النشر والترجمة في الجزائر وفي الخارج،
- تكريم وإحياء ذكرى الشخصيات والأحداث الأدبية والفنية.
تحدد قائمة المؤسسات تحت وصاية الوزارة المكلفة بالثقافة التي يمكنها الاستفادة من ا لمخصصات، بقرار من الوزير المكلف بالثقافة.
المادة 3
فتح المادةيحدد مقرر الوزير المكلف بالثقافة المبلغ المخصص وهدفه والمؤسسة تحت الوصاية المستفيدة منه وكذا مصاريف التسيير التي تعود عليها والتي لا يمكن أن تفوق 10 % من قيمة ا لمخصص.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تسهر المؤسسة تحت الوصاية المستفيدة من المخصص على أن توجه الأموال الممنوحة، كليا لإنجاز العمليات المعهودة إليها.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تسهر المؤسسة تحت الوصاية المستفيدة من المخصص على موافقة الوزارة المكلفة بالثقافة على كيفيات استعمال ا لمخصص.
المادة 6
فتح المادةيجب أن تسهر المؤسسة تحت الوصاية المستفيدة من المخصص على المحافظة على حقوق الملكية العمومية للإنتاجات الفنية والأدبية الممولة بمخصص، وكذا على احترام التشريع المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق ا لمجاورة.
المادة 7
فتح المادةتتبع مقررات المخصصات بإبرام اتفاقية بين الوزارة المكلفة بالثقافة والمؤسسة تحت الوصاية المستفيدة من ا لمخصص، تحدد كيفيات استعمال ا لمخصصات.
المادة 8
فتح المادةيجب أن تحدد الاتفاقية حقوق وواجبات كل طرف.
ويجب أن توضح، خصوصا، ما يأتي :
- العملية أو العمليات التي سيتم إنجازها،
- آجال الإنجاز،
- الحالات المتعلقة بسحب أو تعليق المخصص و/أو فسخ الاتفاقية،
- جميع البنود الأخرى التي من شأنها ضمان تحقيق هدف الاتفاقية وحفظ حقوق الدولة.
المادة 9
فتح المادةتلزم المؤسسة تحت الوصاية الم ستفيدة من ال مخصص، بإرسال الوث ائق والمعلومات للوزارة المكلفة بالثقافة لتمكينها من التحقق من أن الأموال الممنوحة قد تم استعمالها طبقا لوجهتها.
المادة 10
فتح المادةتلزم المؤسسة تحت الوصاية ال مستف يدة من المخصص بوضع المبالغ الممنوحة، بعنوان ا لمخصصات، في حساب خاص يخصص فقط للمخصصات.
المادة 11
فتح المادةت ل زم ال مؤسس ة تحت الوصاية المستفيدة من ا لمخصص، بتقديم حصيلة حول استعمال المخصصات للوزير المكلف بالثقافة في الثلاثة (3) أشهر التي تلي اختتام العملية أو العمليات وفي نهاية كل سنة.
المادة 12
فتح المادةفي حالة عدم احترام أحكام دفتر الشروط هذا، تتخذ الوزارة المكلفة بالثقافة جميع التدابير الضرورية للمحافظة على الأموال العمومية بعنوان ا لمخصص. 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-313
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 15-339 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1437 الموافق 28 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 014-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لتطوير »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-313
مرسوم تنفيذي رقم 25-313 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 157-302 الذي عنوانه ”الصندوق الوطني لتطوير الصناعة السينماتوغرافية وتقنياتها“
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 7 أبريل سنة 2016، يحدّد التنظيم الداخلي للمدرسة الوطنية للخزينة
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1437 الموافق 13 أبريل سنة 2016، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس التوجيه للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 12-18
- يلغي 092-302 (غير متوفر في المدونة)
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 12-90
- يلغي 014-302 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.