مرسوم تنفيذي رقم 13-320 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1434 الموافق 26 سبتمبر سنة 2013، يحدد كيفيات اللجوء إلى التمويل الضروري لإنجاز استثمارات أجنبية مباشرة أو بالشراكة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 4 مكرر (الفقرة 7) من الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، المعدل والمتمم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد طرق تمويل مشاريع الاستثمارات الأجنبية المباشرة أو بالشراكة. 29 سبتمبر سنة 2013 م تنظيميّة المادّ ة 2 : يمكن وضع مساهمة بالحساب الجاري للشركاء تحت تصرف الشركة المنشأة في إطار الاستثمار الأجنبي المباشر أو بالشراكة وذلك وفق الشروط الآتية :
- لا يمكن أن تكون هذه المساهمات، بأي حال من الأحوال موضوع مكافأة،
- لا يمكن أن يتجاوز أجل تحوي ل مساهمات الشركاء ثلاث (3) سنوات، ابت داء من تاريخ استلام المبالغ في الحساب. وبانقضاء هذا الأجل، فإنه يجب أن تحوّل هذه المساهمات إلى رأسمال الشركة وذلك في ظل احترام التشريع المعمول به.
المادة 3
فتح المادةفي حالة اللجوء إلى تمويل محلي، يمكن المؤسسة المنشأة في إطار استثمار مباشر أو بالشراكة أن تستفيد، طبقا للتشريع المعمول به، من الضمانات المالية الممنوحة من المؤسسات المالية المتعددة الأطراف.
يمكن تحويل المنح والعمولات المسددة بعنوان الضمانات الممنوحة، طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1434 الموافق 26 سبتمبر سنة .2013 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.