قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1439 الموافق 9 أبريل سنة 2018، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010 الذي يؤسس حصص صيد التونة الحمراء بالنسبة للسفن التي تحمل الراية الوطنية والتي تمارس في المياه الخاضعة للقضاء الوطني ويحدد كيفيات توزيعها وتفعيلها
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل هذا القرار ويتمم بعض أحكام القرار المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010 الذي يؤسس حصص صيد التونة الحمراء بالنسبة للسفن التي تحمل الراية الوطنية والتي تمارس في المياه الخاضعة للقضاء الوطني ويحدد كيفيات توزيعها وتفعيلها، المعدل والمتمم.
المادة 2
فتح المادةتتمم أحكام القرار المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010 والمذكور أعلاه، بمادة 12 مكرر تحرر كما يأتي :
“المادة 12 مكرر: يتعيّن على مجهزي سفن صيد التونة بواسطة الشباك الكيسية وبواسطة حبال الصنانير، وضع الأجهزة الخاصة بالاتصال التي تضمن ربط شبكة الإنترنت والهاتف المتصل بالقمر الاصطناعي.
يجب أن تكون هذه الأجهزة عملية خلال حملة الصيد.
يتعين على مجهزي سفن صيد التونة بواسطة الشباك الكيسية وضع هذه الأجهزة تحت تصرف المراقبين الملاحظين وملاحظة اللجنة الدولية للمحافظة على أسماك التونة بالمحيط الأطلسي .”)CICTA(
المادة 3
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 13 من القرار المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“ المادة 13 : يتعيّن على ربّان سفينة صيد التونة الاحتفاظ لمدة سنة على متن السفينة، بدفتر صيد التونة الحمراء الحية أو الميتة، مرقما ومؤشرا عليه، توفّره إدارة الصيد البحري.
يتشكل دفتر الصيد :
– من ستين (60) صفحة أصلية وقسيمتين (2) لكل صفحة، بالنسبة لسفينة صيد التونة بواسطة الشباك الكيسية،
– من مائة وسبعين (170) صفحة أصلية وقسيمة واحدة (1) لكل صفحة، بالنسبة لسفن صيد التونة بواسطة حبال الصنانير.
يجب أن يملأ كل دفتر يوميا بالمعلومات قبل منتصف الليل لكل عملية صيد، بما في ذلك عمليات الصيد غير المثمرة وعمليات الصيد غير المنجزة.
يجب أن تبقى الصفحات الأصلية مرتبطة بدفتري الصيد.
وفي حالة الخطأ، يجب شطب الصفحة المعنية بخط متبوع بعبارة “ملغاة”.
عند انتهاء حملة الصيد :
بالنسبة لسفينة صيد التونة الحمراء بواسطة الشباك الكيسية :
– يحتفظ بالصفحات الأصلية مرتبطة بدفتر الصيد على متن السفينة،
– تسلّم القسيمة الأولى لكل صفحة لإدارة الصيد البحري من طرف المراقب الوطني المبحر على متن السفينة،
– تسلم القسيمة الثانية لكل صفحة لمراقب اللجنة الدولية للمحافظة على أسماك التونة بالمحيط الأطلسي )CICTA( المبحر على متن السفينة.
بالنسبة لسفينة صيد التونة الحمراء بواسطة حبال الصنانير :
– يحتفظ بالصفحات الأصلية مرتبطة بدفتر الصيد على متن السفينة،
– تسلّم قسيمة كل صفحة لإدارة الصيد البحري من طرف ربان السفينة.
يحدد نموذج دفتري الصيد البحري في الملحق 6 بهذا القرار”.
المادة 4
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 13 مكرر 1 من القرار المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : 27 مايو سنة 2018 م
“المادة 13 مكرر 1 : يجب على ربّان سفينة صيد التونة بواسطة الشباك الكيسية إنزال كميات التونة الحمراء الميّتة المصطادة في الموانئ المعينة لهذا الغرض.
موانئ الإنزال هي كالآتي : ميناء الجزائر وميناء عنابة وميناء بجاية وميناء شرشال وميناء وهران وميناء تنس.
يتعين على ربّان سفينة صيد التونة بواسطة حبال الصنانير إنزال منتوجه في ميناء بوزجار وميناء بني صاف”.
المادة 5
فتح المادةتتمم أحكام القرار المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010 والمذكور أعلاه، بمادتين 13 مكرر 4 و 13 مكرر 5، تحرران كما يأتي :
“ المادة 13 مكرر 4 : يجب أن تلصق على التونة الحمراء الميتة المصطادة عن طريق سفن صيد التونة بواسطة حبال الصنانير، بطاقة تحتوي على المعلومات الآتية :
– الرقم التسلسلي للبطاقة،
– اسم نوع السمك (مدونة الفاو)،
– الحجم الإجمالي (ط إ) (سم)،
– الوزن الإجمالي (كلغ)،
– جنس نوع السمك،
– منشأ نوع السمك،
– رقم رخصة الصيد البحري.
وتتشكل البطاقة من ثلاث (3) قسيمات :
– قسيمة “جزء متن السفينة” يحتفظ به على متن السفينة،
– قسيمة “جزء إدارة الصيد البحري” يسلّم لإدارة الصيد البحري،
– قسيمة ”بطاقة السمك” ترفق بالسمك المصطاد.
يحدد نموذج البطاقة في الملحق 9 بهذا القرار”.
“المادة 13 مكرر 5 : يتعيّن على ربابنة سفن صيد التونة الحمراء إركاب على متنها، على الأقل، طالبا متمرنا تابعا لمعاهد ومدارس التكوين في الصيد البحري وتربية المائيات والتكفل به، حسب قدرة سفنهم، طيلة حملة الصيد”.
المادة 6
فتح المادةتسري أحكام هذا القرار ابتداء من تاريخ إمضائه.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 22 رجب عام 1439 الموافق 9 أبريل سنة .2018 عبد القادر بوعزقي الملحق السادس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري دفتر صيد التونة الحمراء الحيّة حملة صيد التونة الحمراء الحيّة لسنة : ......................
اسم سفينة القنص : .............................................................................................
رقم تسجيل السفينة : .........................................................................................
سجل CICTA : ......................................................................................................
رقم OMI : .............................................................................................................
دفتر صيد التونة الحمراء الحية رقم : ................................................................
الالتزامات المتعلقة باستعمال دفتر صيد التونة الحمراء الحية من قبل ربّان سفينة صيد التونة بواسطة الشباك الكيسية.
يتعيّن على ربّان سفينة صيد التونة بواسطة الشباك الكيسية :
– الاحتفاظ بدفتر صيد التونة الحمراء الحية على متن السفينة طيلة السنة.
– الاحتفاظ بالصفحات الأصلية مرتبطة بدفتر صيد التونة الحمراء الحية.
– تسليم القسيمة الأولى لكل صفحة لإدارة الصيد البحري من طرف المراقب الوطني المبحر على متن السفينة.
– تسليم القسيمة الثانية لكل صفحة لمراقب اللجنة الدولية للمحافظة على أسماك التونة بالمحيط الأطلسي )CICTA( المبحر على متن السفينة.
– شطب، في حالة الخطأ، الصفحة المعنية بخط متبوع بعبارة “ملغاة”.
– تزويد دفتر صيد التونة الحمراء الحية بالمعلومات، يوميا قبل منتصف الليل ولكل عملية صيد، بما فيها عمليات الصيد غير المثمرة وعمليات الصيد غير المنجزة.
اسم وعنوان وإمضاء الربّان ............................................ ............................................ 22 الجريدة الرسميّة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة اسم ولقب الربّان : ................................
التاريخ : اليوم / الشهر/ السنة 1 / معلومات عن سفينة الصيد :
اسم سفينة القنص رقم التسجيل تاريخ الذهاب ميناء الذهاب الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري دفتر صيد التونة الحمراء الحية DZA / السنة / 01/60 رقم CICTA الرقم الدولي للمكالمة رقم *OMI اللاسلكية تاريخ الوصول ميناء الوصول الحصة الفردية آلة الصيد (رمز الفاو) : ..................... طول الشباك الكيسية : ..................... حجم عين الشبكة (مم) : ..........................
الموقع في منتصف النهار (في حالة عدم القيام بأي عملية صيد خلال اليوم) : ...................................................... 2 / معلومات عن السفن المشاركة في العملية المشتركة للصيد )JFO( : JFO نعم لا رقم عملية أسماء سفن رقم التسجيل رقم CICTA الرقم الدولي الحصة الفردية الصيد المشتركة القنص الأخرى 1 2 3 4 5 6 3 / معلومات عن عمليات الصيد المثمرة :
للمكالمة اللاسلكية (كلغ) اسم سفينة القنص التي حققت القنص ورقم CICTA ...................................................................................:
رقم عملية ساعة منطقة القنص الصيد القنص خط خط اسم وزن عدد حجم كميات الموقع الموقع النوع الحي الوحدات الصيد البحري من البحري من (رمز الفاو) (كلغ) المصطادة المسقطة من رمي سحب الطول العرض 1 2 3 الحصة الفردية الشباك /يوم الشباك /يوم (كلغ) طرق قياس وزن كميات الصيد : تقدير وزنه على متن السفينة 4 / معلومات حول تحويل التونة الحمراء )BFT( داخل الأقفاص :
رقم تاريخ ساعة موقع التحويل عدد الكمية عملية التحويل التحويل الأسماك المحولة خط خط التحويل داخل الطول العرض المحولة الأقفاص (كلغ) 1 2 3 4 5 / معلومات حول عملية الصيد المشتركة ( )JFO إسقاط عدد القاطرة مزرعة الوجهة الأسماك الاسم رقم الاسم رقم الميتة خلال CICTA CICTA التحويل
5 - أ/ معلومات حول سفينة القنص التي تحول التونة الحمراء )BFT( داخل الأقفاص رقم عملية الصيد اسم سفينة القنص حجم الكميات حجم كميات الصيد أسماء السفن الأخرى المشتركة التي تحول المرفوعة على متن المسقطة من الحصة المشاركة في عملية )JFO( BFT السفينة 1 2 3 4 الفردية الصيد المشتركة 5 -ب- / معلومات حول سفن القنص الأخرى غير المشاركة في تحويل التونة الحمراء )BFT( رقم عملية أسماء السفن الرقم رقم تحديد عدم رفع الصيد الأخرى الدولي CICTA أية كمية على المشتركة المشاركة في للمكالمة متن السفينة أو )JFO( عملية الصيد اللاسلكية تحويلها في المشتركة الأقفاص 1 2 3 6 / معلومات عن عمليات الصيد غير المثمرة :
رقم عملية ساعة الموقع البحري أين الموقع البحري حجم كميات سفينة القنص المذكورة الصيد المسقطة في 5( -أ) من الحصة الفردية الاسم رقم CICTA الموقع البحري أين كمية القنص الصيد القنص تم التخلي عن القفص لكمية القنص الباطل تم تسريح القنص المسرحة (كلغ) خط الطول خط العرض خط الطول خط العرض خط الطول خط العرض 1 2 3 4 * رقم OMI : سفينة صيدالتونة الحمراء بواسطة الشباك الكيسية المطابقة لمعايير المنح الخاصة ب .OMI رمز الفاو : – آلة الصيد : شباك كيسية : PS
– النوع : التونة الحمراء : .BFT إمضاء الربّان إمضاء الملاحظ الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري دفتر صيد التونة الحمراء الميتة حملة صيد التونة الحمراء الميتة لسنة : ......................
اسم سفينة القنص : ............................................................................................
رقم تسجيل السفينة : ........................................................................................
سجل CICTA : .....................................................................................................
رقم OMI : ............................................................................................................
دفتر صيد التونة الحمراء الميتة رقم : .............................................................
الالتزامات المتعلقة باستعمال دفتر صيد التونة الحمراء الميّتة من قبل ربّان سفينة صيد التونة بواسطة حبال الصنانير.
يتعيّن على ربّان سفينة صيد التونة بواسطة حبال الصنانير :
– الاحتفاظ بدفتر صيد التونة الحمراء الميتة على متن السفينة طيلة السنة.
– الاحتفاظ بالصفحات الأصلية مرتبطة بدفتر صيد التونة الحمراء الميتة.
– تسليم قسيمة كل صفحة لإدارة الصيد البحري من طرف ربّان السفينة.
– شطب، في حالة الخطأ، الصفحة المعنية بخط متبوع بعبارة “ملغاة”.
– تزويد دفتر صيد التونة الحمراء الميتة بالمعلومات، يوميا قبل منتصف الليل ولكل عملية صيد، بما فيها عمليات الصيد غير المثمرة وعمليات الصيد غير المنجزة.
اسم وعنوان وإمضاء الربّان ............................................ ............................................
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري دفتر صيد التونة الحمراء الميتة DZA / السنة اسم ولقب الربّان : ................................
التاريخ : اليوم / الشهر/ السنة 1 / معلومات عن سفينة الصيد :
اسم سفينة القنص رقم التسجيل رقم CICTA تاريخ الذهاب ميناء الذهاب تاريخ الوصول / 01/170 الرقم الدولي للمكالمة رقم OMI * اللاسلكية ميناء الوصول الحصة الفردية آلة الصيد (رمز الفاو) : ..................... طول حبال الصنانير : ..................... حجم الصنانير : .......................... 2 / معلومات حول عمليات الصيد المثمرة :
2 - أ- / النوع المستهدف : التونة الحمراء )BFT( ميتة رقم تاريخ ساعة منطقة القنص اسم الوزن عدد حجم كميات الموقع الموقع عملية عملية القنص النوع (كلغ) الوحدات الصيد البحري البحري خط خط الصيد (رمز الصيد الطول العرض الفاو) 1 2 3 طرق قياس وزن كميات الصيد : وزن على متن السفينة : حي 2 -ب-/ الصيد الثانوي رقم تاريخ ساعة منطقة القنص الأنواع الثانوية عملية عملية القنص خط خط اسم وزن الصيد الصيد الطول النوع المصطادة المسقطة من من من الحصة رمي سحب الفردية (كلغ) الحبال الحبال أحشاء مخرجة إسقاط الميتة الأنواع الثانوية الحية النوع الذي تم رميه عدد اسم عدد اسم ميت الوحدات/ العرض النوع الوحدات النوع النوع أو حي (رمز (كلغ) المصطادة/ الأنواع الفاو) 1 2 3 (رمز (رمز الأنواع الفاو) الفاو) 3 / معلومات حول الإنزال تاريخ الإنزال ميناء الإنزال المنتوج المنزل إمضاء الربّان النوع (رمز الفاو) الكمية (كلغ) 4 / معلومات حول عمليات الصيد غير المثمرة رقم عملية الصيد تاريخ عملية الصيد منطقة القنص ملاحظات غير المثمرة خط الطول خط العرض 1 2 3 4 * رقم OMI : سفينة صيد التونة الحمراء بواسطة حبال الصنانير المطابقة لمعايير المنح الخاصة ب .OMI رمز الفاو : – آلة الصيد : شباك كيسية : LL
– النوع : التونة الحمراء : .BFT إمضاء الربّان إمضاء الملاحظ الملحق التاسع نموذج البطاقة الرقم التسلسلي : ................. الرقم التسلسلي : ................. الرقم التسلسلي : .................
“جزء متن السفينة” “جزء إدارة الصيد البحري” “بطاقة السمك”
اسم نوع السمك (دليل الفاو) ......: اسم نوع السمك (دليل الفاو) ......: اسم نوع السمك (دليل الفاو) ......:
الحجم الإجمالي (ط إ) (سم) : ............ الحجم الإجمالي (ط إ) (سم) : ............ الحجم الإجمالي (ط إ) (سم) : ............
الوزن الإجمالي (كلغ) : ..................... الوزن الإجمالي (كلغ) : ..................... الوزن الإجمالي (كلغ) : .....................
الجنس : ............................................. الجنس : ............................................. الجنس : .............................................
منشأ نوع السمك : ............................ منشأ نوع السمك : ............................ منشأ نوع السمك : ............................
رقم رخصة الصيد البحري ............: رقم رخصة الصيد البحري ............: رقم رخصة الصيد البحري ............: 11 رمضان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 27 مايو سنة 2018 م وزارة السياحة والصناعة التقليدية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.